فتاوى ابن جبرين » عبادات » العمرة » أوجه أداء العمرة
هل على الحاج عمرة إذا ذهب إلى الحج ؟
س: هل على الحاج عمرة إذا ذهب إلى
الحج وهل تكفيه عمرته التي أخذها في رمضان؟
تكفيه عمرة رمضان وذلك أن
العمرة إنما فرضت في العمر مرة واحدة فإذا أداها في رمضان أو قبله أو بعده
سقط الواجب، فإن اعتمر زيادة على ذلك فله أجر العمرة. عبد الله بن عبد
الرحمن الجبرين
أخرى ...
الموالاة بين الطواف للعمرة والسعي لها
س هل يلزم الموالاة بين الطواف للعمرة والسعي لها ؟ وهل للفصل بينهما حد معين؟