صفة النفاس

فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » النفاس » صفة النفاس

صلاة وصيام من أسقطت في الشهر الثاني


س: إذا أسقطت امرأة في الشهر الثاني وبعد عملية التنظيف لم يخرج معها دم، هل تُصلي وتصوم، أم ما الحكم؟
إذا عمر الجنين فوق أربعة أشهر فلها حكم النفاس وتغتسل متى انقطع الدم ولو بعد الإسقاط بيوم، أو يومين، فإن كان دون الأربعة أشهر فهو دم حيض فلها حكم الحيض، فمتى طهرت اغتسلت وصلت وحلت لزوجها، وإلا فبعد أكثر الحيض وهو خمسة عشر يومًا. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...