كفارة الجماع في الحج

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » الكفارات في الحج » كفارة الجماع في الحج

حكم من لم يطف للإفاضة ولا الوداع ووطأ زوجته في الحج


أنا حججت هذا العام ولم أطف طواف الإفاضة وطفت طواف الوداع، وزوجتي لم تطف طواف الإفاضة ولا طواف الوداع نظرًا للزحام والتعب الذي حدث لها حيث إننا نصطحب أولادنا الصغار. وقد أفادنا أحد الشيوخ بأن نعود إلى رابغ محل إقامتنا على أن نعود لكي تطوف زوجتي، مع العلم بأنه خلال مدة الإقامة حدث أن وطئت زوجتي فما الحكم الذي ترونه مكفرًا لما حدث؟
وبعد، فلا بد من رجوعكما إلى مكة من رابغ لأجل إتمام الحج، و عليكما أن تحرما بعمرة من رابغ وبعد الفراغ منها تطوفان وتسعيان للحج، وعليكما فدية عن الجماع وهي شاة عن كل واحد منكما تذبح لمساكين الحرم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

الجماع قبل التحلل

س رجل حج هو وزوجته وكانوا متمتعين وقاما بجميع أعمال الحج والعمرة على خير أداء إلا أنه في