فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » الكفارات في الحج » الصفة التي يجب أن تخرج عليها الكفارة
حكم العدول عن عتق الرقبة في حالة وجودها
من وجبت عليه كفارة مرتبة العتق ثم
الصيام ثم الإطعام، وعنده مبلغ ثلاثون ألف ريال، هل يلزمه في هذا العصر أن
يشتري من الرقيق الموجودين في بعض بلاد المسلمين؟ ويبلغ ثمن الرقيق اثنا
عشر ألف ريال.
وبعد، فإذا كان هذا المبلغ هو رأس مال تجارة، ويخشى إذا أعتق منه أن يختل
دخله وكسبه حيث إنه ينفق على أهله من ربح هذا المال، فله العدول إلى
الصيام، فإن كان هذا المبلغ زائدًا عن دخله بأن كان في وظيفة وقد توفر له
هذا المبلغ، فلا بد أن يعتق منه، ولا يجزئه الصيام إذا وجد المال للعتق
وتوفرت الرقبة التي يعتقها وكانت من المؤمنين. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -