كفارة من ترك طواف الوداع

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » الكفارات في الحج » كفارة من ترك طواف الوداع

عجوز متمتعة لم تكمل طواف العمرة ولم تسع ولكنها أكملت مناسك الحج


س: في إحدى السنوات الماضية ذهبنا إلى الحج ومعنا امرأة كبيرة السن ولا تخلو من الأمراض وكانت ترافقها ابنتها الشابة، وقد أحرمنا بعمرة متمتعين إلى الحج، وعند قدومنا إلى الحرم شاءت قدرة الله أن المرأة العجوز لم تستطع تكملة الطواف ولم تسع بسبب المرض مع الزحمة وقد انتقلنا إلى منى فعرفات وقد أكملت جميع المناسك: كالوقوف بعرفات والمبيت في مزدلفة وطواف وسعي الإفاضة ووكلت في رمي الجمرات وذبح الهدي وطواف وسعي الوداع، علمًا أن ابنتها الشابة عملت كعملها فهل حجهما صحيح؟ وما الذي يلزم عليهما؟
أما المرأة العجوز التي لم تكمل طواف العمرة ولم تسع فأنا أعتبرها بقيت على إحرامها ثم أحرمت بالحج فأصبحت قارنة بين الحج والعمرة، وحيث ذكر أنها طافت وسعت للإفاضة فإن ذلك يكفيها عن الحج والعمرة فتكون به قد حلت منهما جميعًا بعد الرمي والحلق والطواف والسعي، ويجوز لها التوكيل في الرمي؛ لعجزها عنه بالمرض، فأما طواف الوداع فلا يجوز التوكيل فيه، وحيث إنها لم تطف للوداع ووكلت فيه فإن ذلك لا يصح وعليها دم عن تركه، وليعلم أنه لا سعي مع طواف الوداع وإنما هو طواف بالبيت فقط، فأما ابنتها التي فعلت مثلها فعليها مثل ذلك. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

أخرى ...

حكم من حج ولم يفعل شيئا من النسك سوى الوقوف

س امرأة حجت ولم تفعل شيئا من أعمال الحج سوى الوقوف بعرفة وهذا منذ زمن طويل ولم تكن