الكفارة على من فاته الحج بالوقوف بعرفة

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » الكفارات في الحج » الكفارة على من فاته الحج بالوقوف بعرفة

حكم من فاته الحج وقد اشترط هل يلزمه القضاء من قابل


س: إذا فاته الحج وقد اشترط، فهل يلزمه القضاء من قابل ؟ وإذا كان معه هدي فماذا يفعل به؟
إذا كان حَجُّهُ حَجَّ فريضة، فإنه يبقى في ذمته، فمن جاء بعد يوم عرفة مُحْرِمًا بالحج، فإنه يَتَحَلَّلُ بعمرة، سواء اشترط أو لم يشترط، فإن كان حَجُّهُ تَطَوُّعًا فلا يلزمه القضاء، وإذا كان معه هَدْيٌ فإنه ينحره، أو يذبحه بعد التَّحَلُّلِ من العمرة، ويأكل منه، ويُطْعِمُ الْقَانِعَ والْمُعْتَرَّ والبائس الفقير. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم من فاته الوقوف بعرفة وتحلل بعمرة

س إذا فات الوقوف بعرفة وتحلل بعمرة وهو لم يشترط فهل يلزمه ذلك؟ وإذا كان معه هدي فماذا

الحكم إذا أخطأ الحجاج ووقفوا بعرفة في اليوم العاشر

س إذا كان اليوم العاشر يوم عرفة خطأ من أهل الموقف كلهم ثم علموا قبل أن يذهبوا إلى