أثر النسيان والجهل والإكراه في لزوم الكفارة

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » الكفارات في الحج » أثر النسيان والجهل والإكراه في لزوم الكفارة

حكم من حج ولم يفعل شيئا من النسك سوى الوقوف


س: امرأة حجت ولم تفعل شيئا من أعمال الحج سوى الوقوف بعرفة وهذا منذ زمن طويل ولم تكن تعرف لأنهم كانوا يقولون لها (الحج عرفة )، فماذا عليها ؟
لا يصح هذا الحج؛ حيث تركت الطواف الذي هو رُكنٌ من أركان الحج والسعي والمبيت والرمي والحلق والوداع، وفي هذه الحال حيث إنها أحرمت ووقفت بعرفة وكان هذا من زمن قديم، فنقول يلزمها الحج كاملا ولا تعد تلك الحجة شيئًا، وعليها جزاء ما تركته من المحظورات، فإن كانت اعتمرت بعد ذلك فالعُمرة تُفيدها التحلل بحيث تحل لزوجها، فإن لم تكن اعتمرت فإنها لا تزال مُحرَّمة على زوجها ولو طالت المُدة، ويكون عليها بدنة عن الوطء قبل التحلل الأول، وعليها دمٌ عن ترك المبيت بمُزدلفة وثاني عن ترك المبيت بمنى وثالث عن ترك الرمي، ورابع عن ترك التقصير، وخامس عن ترك الوداع، وكل دمٍ فإنه شاة تُذبح بمكة لمساكين الحرم وعليها إعادة الحج كاملا وعدم الاكتفاء بتلك الحجة. وأما حديث: الحج عرفة فالمراد أنه هو الركن الذي يفوت الحجاج فيكون أهم الأركان لأجل أن يحرصوا على لحوقه حتى لا يفوتهم الحج، فإن من فاته الوقوف فاته الحج. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

صاد جاهلا أنه في الحرم

س إذا صاد جاهلا أنه في الحرم ثم تبين له بعد ذلك فماذا يفعل بالصيد؟