فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » الكفارات في الحج » سبب الكفارات في الحج » ارتكاب محظور من محظورات الإحرام
خروج الدم أو القيء من المحرم لا يؤثر في إحرامه
س: إذا خرج من المحرم بحج أو
عمرة دم في رأسه أو أي جزء من جسده، فماذا عليه؟
خروج الدم أو القيء من
المحرم لا يؤثر في إحرامه ولا يلزمه بذلك فدية، ولا هدي، كما لو رعف، أو
جرح في بدنه، أو شُج في رأسه، ولم يحلق شيئًا من شعره، فإنه يتم نسكه، ولا
شيء عليه، ولا يضره لو عولج جرحه بدواء معتاد، ولو كان له رائحة محسوسة ما
لم يتعمد حلق شيء من الشعر، أو الأظفار، أو مس شيء من الطيب، فإن فعل فعليه
فدية المحظور، وهي: صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، ولا
يلزمه شيء إذا جرح، أو شج، فستر جرحه بخرقة، أو شاشة، ونحو ذلك، والله
أعلم. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حج الطفل والتقصير في بعض المناسك
س رجل حج ومعه طفل لم يبلغ سن الرشد وعندما وصل الميقات خلع ملابس الطفل وألبسه ملابس الإحرام
التحلل بالحلق قبل الرمي
س رجل حج قبل فترة من الزمن فشرى الهدي يوم التروية وبعد الوقوف بعرفة والنزول إلى مزدلفة وفي
التحلل قبل إتمام الحج
س رجل أحرم بالحج وفي عرفات بعد غروب الشمس وقع منه شجار مع بعض الناس الأمر الذي جعله