فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » الكفارات في الحج » سبب الكفارات في الحج » ترك مأمور به من أعمال الحج
التحلل قبل إتمام الحج
س: رجل أحرم بالحج، وفي عرفات بعد غروب الشمس وقع منه
شجار مع بعض الناس، الأمر الذي جعله يحل إحرامه ويترك الحج لذلك الشجار
والخصومة، وهذا الأمر مضى عليه عدة سنوات تُقارب التسع أو العشر، فلما سأل
البعض أجابوه بأن عليه أن يلبس ثياب الإحرام حالا ويطوف ويسعى ثم يتحلل،
وبعد ذلك يلزمه دم إن كان جامع أهله وكذلك دم عن ترك الرمي، وإن كان ترك
المبيت بمنى فعليه دم كذلك، فهل هذا صحيح؟
لا شك أن هذا العمل خطأ كبير وجهلٌ بالأحكام الشرعية وأنه بخلعه الإحرام لا
يستفيد تحللا بل يكون باقيًا على إحرامه طوال تلك المُدة، فإن كان بعد تحلله
في ذلك اليوم طاف وسعى ورجع إلى بلده فقد تم حجه ولكن يكون عليه دمٌ عن ترك
المبيت بمزدلفة وثانٍ عن ترك المبيت بمنى وثالث عن رمي الجمار ورابع عن
الحلق أو التقصير إن كان تركه ويكون عليه فدية محظور صيام ثلاثة أيام عن
لبس الثياب وفدية أخرى عن تغطية الرأس وثالثة عن الطيب ورابعة عن تقليم
الأظفار وخامسة عن قص الشعر لا على وجه التحلل، وعليه بدنة إن كان وطئ
زوجته، أما إذا كان باقيًا على إحرامه ـ أي لم يطف ولم يسع ولم يعتمر بعد
ذلك ـ بل أبطل الحج وتركه ولم يؤد بعد ذلك عمرة فإنه لا يزال باقيًا على
إحرامه فيلزمه الذهاب إلى مكة بثياب الإحرام والطواف والسعي ثم التحلل
زيادة على ما عليه من فدية عن أذى أو محظور أو دمٍ عن ترك واجب، ولا بد من
الاستفسار عنه هل اعتمر في هذه المدة أم لا، حتى يُعرف الجواب. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -