فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » مفسدات الحج » اتمام الحج الفاسد وقضاؤه
الجماع قبل التحلل
س: رجل حج هو وزوجته وكانوا متمتعين، وقاما بجميع أعمال الحج
والعمرة على خير أداء إلا أنه في يوم العيد نزلا من مزدلفة مباشرة إلى
الحرم وطافا طواف الحج وسعيا سعي الحج، ثم عادا إلى شقتهم المستأجرة في حوض
البقر (العزيزية) وجامع زوجته قبل الحلق وقبل رمي الجمرة وقبل ذبح الهدي
حيث إنه لم يحلق إلا بعد الجماع، ولم يرم جمرة العقبة إلا بعد صلاة العصر،
وذبح الهدي كان في صبيحة اليوم الحادي عشر، فهل حجه تام أم يلزمه أمر من
الأمور؟
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
نرى أن هذا لم يتحلل التحلل الأول ولا التحلل الثاني، فإن التحلل الأول أن
يفعل اثنين من ثلاثة أحدها الرمي والثاني الحلق أو التقصير والثالث الطواف
والسعي فمتى فعل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، فإذا طاف مع
السعي وحلق أو قصَّر حل له كل شيء إلا النساء، وهكذا رمى وحلق أو رمى وطاف
ولم يحلق فيحل له اللباس وتغطية الرأس والطيب والحلق والتقليم ويبقى عليه
مُحَرَّمًا عقد النكاح والجماع ومُقدماته، قد ذكروا أنه إذا وطئ قبل التحلل الأول
فسد نُسكه ويلزمه أن يستمر فيه ويُكمله ويقضيه في العام الثاني، وعليه مع ذلك
بدنة حيث أفسده، تُذبح البدنة التي من الإبل أو البقرة في مكة وتُقسَّم على
مساكين الحرم، فهذا الذي لم يفعل إلا واحدًا وهو الطواف نرى أنه فسد نُسكه
وأن عليه إتمامه وأن عليه أن يقضيه ثاني عام، وعليه بدنة يذبحها قبل قضائه
أو بعده، وأما إذا وطئ بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح وإنما يكون عليه دم
شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة تُعطى لمساكين الحرم، وكان هذا الرجل في إمكانه
أن يُقصِّر من شعره وشعر زوجته قبل الجماع حتى لا يفسد حجه وحتى لا يكون عليه
إلا شاة أو نحوها، ولا يلزمه قضاء الحج، فهذا ما يلزمه على ما يترجَّح عندنا،
والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -