الإخلاص في قصد الحج

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » سنن وآداب تتعلق بالحج » الإخلاص في قصد الحج

حكم أخذ المطوف أماكن زائدة عن حاجته وتأجيرها على الحجاج


ما حكم من يستأجر مخيمات محددة لعدد من الحجاج، وبالطبع الاستئجار يتم من مطوفي حجاج الداخل ثم يؤجرها لذلكم العدد المحدد من الحجاج بمعنى أنه صار وسيطًا بين ذلكم المطوف المسموح له بقطعة الأرض وبين ذلك الشخص الذي يريد الحج وليس له وقت أن يذهب فيه مبكرًا وينصب خيمته، أو يستأجرها مباشرة من المطوف، والوسيط الذي بين المطوف وبين من يريد الحج يأخذ مبلغًا من المال، وأخذه لهذا المبلغ لإحدى صورتين: 1- أن يستأجر من المطوف بمبلغ 1000 ريال مثلًا ثم يؤجرها لمن يريد الحج بمبلغ1500. 2- أن يستأجر من المطوف بمبلغ 1000 ريال مثلًا ثم يقول للذي يريد الحج سآخذ منك مبلغ مائتا ريال * * قيمة محضرة لك ولمن معك. فالسؤال: حكم عمل الوسيط؟ أي من الصورتين جائزة؟
وبعد، لا يجوز للمطوف أن يطلب أرضًا لا يحتاجها بل يأخذ بقدر حاجته ويترك بقية المنازل للحاج يسكنون فيها، ويجوز أن يؤجر خيمة مطوية لمن ينصبها ويسكن فيها، فأما حجزه أرضا زائدة عن الحجاج الذين استقدمهم فلا يجوز، ومتى منح أرضًا للحاجة ثم زادت وبقى فيها فضل فعليه أن يطوي خيامه الزائدة ويترك الأرض لغيره لقوله - صلى الله عليه و سلم - منى مناخ من سبق وعلى هذا فما يأخذه المطوف مقابل تأجير الخيام التي نصبها لا يحل له، وأما الوسيط فقد يباح له أجرة دلالته على الأماكن الفارغة، أو الخيام المنصوبة التي لم تسكن، وليس له أكثر من أجرته. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

كيفية أداء الحج المبرور

س كيف يستطيع الحاج أن يجعل من حجه حجا مبرورا باختصار ؟