حكم ترك الطواف

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » أركان الحج » ركن الحج الطواف بالبيت » حكم ترك الطواف

حكم من لم يطف للإفاضة ولا الوداع ووطأ زوجته في الحج


أنا حججت هذا العام ولم أطف طواف الإفاضة وطفت طواف الوداع، وزوجتي لم تطف طواف الإفاضة ولا طواف الوداع نظرًا للزحام والتعب الذي حدث لها حيث إننا نصطحب أولادنا الصغار. وقد أفادنا أحد الشيوخ بأن نعود إلى رابغ محل إقامتنا على أن نعود لكي تطوف زوجتي، مع العلم بأنه خلال مدة الإقامة حدث أن وطئت زوجتي فما الحكم الذي ترونه مكفرًا لما حدث؟
وبعد، فلا بد من رجوعكما إلى مكة من رابغ لأجل إتمام الحج، و عليكما أن تحرما بعمرة من رابغ وبعد الفراغ منها تطوفان وتسعيان للحج، وعليكما فدية عن الجماع وهي شاة عن كل واحد منكما تذبح لمساكين الحرم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم من تيقن ترك شوط من الطواف

س لقد مرضت في طواف الوداع وتوقفت في منتصف الأشواط ولم أكمل بقية الطواف ومن ثم أكملت طوافي

حكم قطع الطواف للضرورة

س في طواف الحج تعبت وبعد أن طفت ثلاثة أشواط استرحت قليلا ثم استأنفت الطواف فهل عملي صحيح؟

ترك الحاج ركنا من أركان الحج غير الوقوف بعرفة

س لو ترك الحاج ركنا من أركان الحج غير الوقوف بعرفة مثل الطواف فهل يبطل حجه وماذا عليه؟