الدفع من عرفة

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » أركان الحج » ركن الحج الوقوف بعرفة » الدفع من عرفة

الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس وترك المبيت بمزدلفة


س: أفيد فضيلتكم أنني ومجموعة من الرجال قمنا بحجة في إحدى السنوات الماضية، ولكن تبين لي فيما بعد أنني وقعت في أخطاء، ولم تكن مقصودة وإنما كانت عن جهل، وإلى فضيلتكم ملخص حجتنا تلك: وقفنا مع الناس في عرفات لكنا انصرفنا منها مبكرا قبل غروب الشمس، ومررنا بمزدلفة ولم نقف بها بل أخذنا الأحجار واتجهنا إلى منى حيث بتنا بها، وفي اليوم التالي رمينا جمرة العقبة وأتممنا بقية أعمال الحج من مبيت ورمي وطواف. .. إلخ وبعد مرور سنوات عدة حصل لدي شك في إكمال حجتنا هذه على الوجه المطلوب، فما هو رأي الشرع في نظركم حيال ما ذكرت لكم؟ وماذا علي الآن ؟ وجهونا أثابكم الله وسدد خطاكم.
وبعد. . فهذه الحجة ناقصة، فإن الانصراف من عرفة لا يجوز إلا بعد غروب الشمس، فمن انصرف قبل الغروب فعليه دم كما أن المبيت بزدلفة واجب إلى ما بعد نصف الليل فمن خرج قبل نصف الليل فعليه دم أي أن على كل واحد منكم دمان أي اثنتان من الغنم تذبح لمساكين الحرم في أي وقت تيسرت حتى تتم الحجة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...