فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » أركان الحج » ركن الحج الوقوف بعرفة » القدر المجزيء في الوقوف بعرفة
حكم الطيار الذي يحرم بلبسه العسكري وهو في طائرته فوق عرفة ولم يهبط هل يكون حاجا
س: طَيَّار يُحْرِمُ بلبسه العسكري في طائرته، وهو فوق
عرفه، ولا يهبط، ومَرَّ بها فهل يكون حاجًّا ؟
يصح إحرامه بلباسه العسكري، فينوي الحج ويُلَبِّي به، ولكن لا بد أن يهبط بعرفة
وينزل بها، ساعةً من ليل أو نهار في يوم عرفة، وليلة النحر، فإذا لم يفعل،
أو لم يتمكن فلا يُتِمَّ حَجَّهُ، ولكن يَتَحَلَّلُ بعُمرة، فإن تَمَكَّن، فإنه يَصِحُّ حَجُّهُ إذا
كمَّل المناسك كالمبيت بمُزدلفة ليلة العيد، والمبيت بِمِنًى أيام مِنًى والرمي
والْحَلْق والطواف والسعي.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -