فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » شروط وجوب الحج » اشتراط البلوغ في الحج » حكم حج الصبي
حكم حمل طفل أثناء السعي للحامل أو للطفل
س: إن أحد الخطباء أثار مسألة
فقهية حول الطفل المحمول أثناء الطواف والسعي. لذا فإننا نوجه لسماحتكم هذا
السؤال ونأمل الإجابة عليه مأجورين : هل الطواف أو السعي يتحول إلى الطفل
المحمول علمًا بأن الحامل لم ينو بذلك الطواف أو السعي لذلك الطفل المحمول
وإنما هو في الأصل ناوٍ به نفسه شخصيا ؟
إذا نوى الحامل أن الطواف له
وللمحمول صح لهما وأجزأ عنهما إذا كان المحمول طفلا لا يتصور منه النية
فينوي عنه وليه كنيته عند إدخاله في النسك وعمله لبقية المشاعر، أما إن كان
الحامل نوى أن الطواف له ولم ينو للطفل المحمول فإن المحمول يحتاج إلى طواف
آخر ولا يجزئه هذا الطواف لعدم نيته فإن نوى الحامل أن الطواف للمحمول وحده
واحتاج الحامل إلى طواف آخر لنفسه، أما إن كان المحمول كبيرًا عاقلا فإنه
ينوي عن نفسه وينوي الحامل عن نفسه وعن المحمول. وبذلك يصح الطواف والسعي
لهما. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
إذا بلغ الصبي بعرفة أو قبلها فقد أدي الفريضة
س حججت مع أهلي وأنا صغير و في اليوم الثامن من ذي الحجة احتلمت فاغتسلت ولبست إحرامي وأتممت
حج الطفل والتقصير في بعض المناسك
س رجل حج ومعه طفل لم يبلغ سن الرشد وعندما وصل الميقات خلع ملابس الطفل وألبسه ملابس الإحرام
إحرام الطفل الصغير
س إذا أحرم الطفل الصغير فهل يلزمه أن يتم الحج أم لا ؟
هل تجزئ حجة الصبي عن حجة الإسلام
س أولا هل تجزئ حجة الصبي عن حجة الإسلام ؟ ثانيا هل تجزئ حجة المملوك عن حجة الإسلام