فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » خصائص الحرم » الأحكام التي يخالف فيها الحرم غيره من البلاد » لا يدخل الحرم أحد إلا بإحرام
حكم من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده وعاد في الحج ودخل
س: رجل ذهب إلى مكة في أشهر الحج، واعتمر متمتعًا بها للحج في 1 \
11 ثم رجع إلى بلده، علمًا أنها (الرياض) وفي يوم 6 \ 12 ذهب إلى منى
بثيابه، ماذا عليه؟ وماذا تُسمى حجته التي حجها ؟
كان مُتمتعًا، ولكن
انقطع تمتعه برجوعه إلى الرياض فسقط عنه دم التمتع لسفره بين الحج والعمرة
هذا السفر البعيد، ويكون حجه مفردًا، ولكن يجب عليه إذا مر بالميقات أن يُحرم
منه بالحج، ويذهب إلى الحرم لطواف القدوم، وحيث إنه: لم يحرم، ودخل مكة
بدون إحرام، وتجاوز الميقات، فإن عليه دما جبرانا لتركه واجبًا، ولا يأكل
منه، بل يدفعه لمساكين الحرم، فإن كان قد ذبح هدي تمتع لم يجزئه؛ لعدم
النية. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -