فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » الحيض » تحري الحائض وقت طهرها
حكم المرأة التي أخرت غسلها من الجنابة حتى خرج وقت الصلاة
س: إذا أخرت المرأة غسلها من الجنابة حتى خرج وقت الصلاة فهل
عليها إثم حيث كانت منشغلة بأمور منزلها؟ وما كفارة ذلك؟
يجب على
الإنسان المُبادرة بالطهارة كغسل الجنابة وقت وجوبها، أو عند دخول وقت
الصلاة، فمن أخَّر الاغتسال لغير عُذر حتى خرج الوقت فهو آثم، فإن كان لعُذر
كنوم أو نسيان فإنه معذور وكفارة ذلك المُبادرة إلى الاغتسال وأداء الصلاة
في أقرب وقت يُناسبها. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
على المرأة قضاء الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهر قبل نزول الحيض
س إذا أخرت المرأة غسل الجنابة بعض الوقت وقد حانت الصلاة حتى نزلت عليها العادة فهل يلزمها قضاء
نزول الدم بعد أيام العادة
س امرأة تأتيها العادة لمدة سبعة أيام تقريبا إلا أنها منذ شهر صفر إلى الآن أي في تاريخ
حكم المرأة إذا طهرت قبل بداية الوقت
س إذا طهرت المرأة قبل صلاة العصر فهل تصلي الظهر معها ؟ وكذلك إذا طهرت قبل صلاة العشاء