فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » مواقيت الحج » مواقيت الحج المكانية
حكم من ذهب إلى جدة وأراد أن يحرم وقد فاته ميقات بلده
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم في الإحرام
س إذا جاء الرجل من الرياض وينوي الحج ولكنه سيعود إلى الرياض في اليوم الثامن ولم يذهب إلى
حكم من له سكنان في الرياض وفي جدة فمن أيهما يحرم
س إذا كان الرجل له سكنان في الرياض وفي جدة فمن أيهما يحرم ؟
حكم من أحرم من غير الميقات
س إذا تجاوزت الميقات وأنا بالزي العسكري ثم وصلت إلى الموقع منى ثم أحرمت وسبب عدم لباس الإحرام
من نوى من أهل
س إذا نوى من أهل الطائف ثم ذهب إلى جدة فهل يحرم من جدة أم من قرن المنازل
حكم من نوى الحج وفاته ميقات بلده
س إذا نوى الحج من المدينة مثلا ثم تعدى الميقات إلى الطائف بسبب عمله فهل يحرم من قرن
هل تصلح جدة ميقاتا لمن يأتيها من الغرب؟
س لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله فتوى بأن مدينة جدة ليست ميقاتا لأحد سوى أهلها
الإحرام بالمحاذاة والحكم إذا تعذرت المحاذاة
س الإحرام بالمحاذاة لمن لا يمر بالميقات وهل المحاذاة هي الخط الوهمي الواصل بين ميقاتين كما هو موضح
ميقات من مر بالمدينة من أهل الشام وغيرها
س وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة مواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن هناك من يجيز