انتفاع المتصدق بما تصدق به

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » حكم الرجوع في الصدقة » انتفاع المتصدق بما تصدق به

حكم إعطاء المتبرع للفقير عشر شياه ينتفع بها ثم بعد فترة نأخذ خروفا مما زاد على العشرة ونذبحه


نحن برابطة العالم الإسلامي لجنة عشر شياه، نقوم بشراء عشر شياه باسم المتبرع الذي يتبرع بمبلغ هذه الشياه ونعطيها لأحد الفقراء، فإذا جاء نتاج هذه الشياه نقوم بأخذ خروف من نصيب المتبرع، ونذبحه أضحية لهذا المتبرع في عيد الأضحى المبارك، علمًا بأن هذا يتم في خارج المملكة فهل ذبح هذه الأضحية خارج المملكة يعد مجزئا أم لا ؟ أفتونا مأجورين؛ جزاكم الله خيرًا.
فإن الأضحية سنة مؤكدة ورد في الترغيب في ذبحها أدلة كثيرة وأفتى العلماء باستحبابها، وأوجبها بعض العلماء على أهل الثروة والغنى، وأجازوا الأضحية عن الميت وبينوا فضلها، وواقع المسلمين الإكثار من الأضاحي وإهداء أجرها للأموات، وقد يضحي خمسة أو أكثر عن شخص واحد، ويفضل ذبحها في البلاد الفقيرة بحيث يكون النفع بها أكثر، وتسد حاجة الفقراء والمساكين، وعلى هذا فإن هذا المشروع فيه خير كثير حيث إن هذه الشياه ينتفع بها هذا الفقير الذي التزم برعايتها، فيشرب من لبنها ومن سائر ما يستخرج منه، ويبيع ذكرانها، وإذا زادت أخذتم الزائد إذا بلغ عشرًا وضحيتم منه للمتبرع، وأعطيتم ما بقي لفقير آخر، فلكم أجر سد حاجة هذا الفقير، وإجراء الصدقة والأجر للمتبرع، فاحرصوا أن تكون هذه الشياه بأيدي أناس موثوقين من أهل الصدق والأمانة، ومن الفقراء الذين تحل لهم الصدقة . والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

بيع الملابس المستخدمة والبالية المتبرع بها للاستفادة من مبالغها في أعمال خيرية

س5 هل يجوز بيع الملابس المستخدمة والبالية والتي تصل إلى المؤسسات الخيريةوذلك للاستفادة من مبالغها في أعمال خيرية