فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » حكم الصدقة بالمال الذي فيه شبهة
التبرعات من أصحاب البنوك الربوية
س: هل تقبل الإعانات
والتبرعات من أصحاب البنوك الربوية؟
نعم حيث أن الأموال طاهرة في نفس
الأمر إنما حرمتها عن طريق الكسب والتعامل، فإذا دخلت على شخص بوجه حرام
اختص به التحريم، ويجوز صرفها في وجوه الخير كالفيء والغنائم ثم تعود
للمسلمين ولو كانت من كسب حرام. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن
الجبرين