حكم من تصدق بجميع ماله

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » حكم من تصدق بجميع ماله

هل يجوز للشخص أن يهب جميع أمواله لجهة خيرية أو لشخص غير وارث


س: هل يجوز للشخص أن يهب جميع أمواله لجهة خيرية أو لشخص غير وارث؟ علمًا أن له ذريته ولكنهم في حالة ميسورة وأمورهم المالية طيبة.
يجوز ذلك في حال صحته وقوته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمسك حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان فهذا دليل على فضل الصدقة في الحياة والصحة، وليس للورثة اعتراض على مورثهم إذا تصرف في الحياة بوقف أو صدقة أو غير ذلك من التبرعات، وإنما يمنع تصرفه في حالة المرض لأن حقوق الورثة قد تعلقت به، وسواء كانت حالته ميسورة أو كانوا فقراء. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...