فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » حكم صدقة المرأة » حكم صدقة المرأة من مال زوجها
حكم أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه
س: لدي خالة متورعة تسأل عن حكم أخذ
أموال من زوجها لأن زوجها لديه تجارة وعنده محل حلاقة وله دخل ثان من راتب،
فهل إذا أخذت منه عليها إثم؟ وهل يحق لها أن تأخذ وتتصدق به وتأكل وتشرب
وتعطي أطفالها منه؟
إذا كانت في حاجة إلى نفقة لها ولأولادها فلها أن
تأخذ ما يعطيها أو تأخذ من أمواله بقدر حاجتها، وتأكل وتتصدق وتنفق على
أولادها، وتحرص على أن تأخذ من الحلال كالراتب المباح والتجارة الحلال ولا
تتعمد الأخذ من أجرة محل الحلاقة، وإن أخذت منه جاهلة به فلا إثم عليها.
والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
التصدق من مال الزوج دون علمه
س ما حكم زوجة تخرج وتتصدق من مال زوجها دون علمه؟