فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » من لا يستحق الزكاة » آل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - » حكم الزكاة لآل البيت
حكم إعطاء رجل من آل البيت زكاة ماله لأولاد أخيه إذا كانوا فقراء ولهم دخل لا يكفيهم
س: رجل من آل البيت توفى له أخ
وينتمى لنفس النسب، وخلف أولادا وبنات ولهم دخل لا يكفيهم، وبعد وفاة
والدهم كفلهم عمهم، ولديه زكاة مال، فهل يجوز له أن يعطى لأولاد أخيه
المذكورين من الزكاة ما يساعدهم لحاجتهم من: متطلبات حياتهم، ودراسة،
وزواج، مع العلم أنهم يسكنون ويأكلون فى منزل واحد هم وعمهم ؟ أفيدونا -
أثابكم الله - وسلام الله عليكم، ورحمة الله، وبركاته
وبعد، عند مسيس
الحاجة تحل لهم الزكاة ولو كانوا من أهل البيت النبوى، وذلك لبعد النسب
الذى بينهم وبين هاشم ففى العهد النبوى كان الجد الثانى هو: هاشم الذى
يجمعهم، وأما الآن فقد يزيد على الثلاثين جدا، فنظرا للحاجة، وعدم حصول سهم
ذوى القربى الذى كان يصرف لهم ويستغنون به عن الصدقة، فهذا ما ظهر لى .
والله أعلم . ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
الزكاة على آل البيت في هذا العصر
س هناك فتوى من قبلكم تمكنا من إعطاء الزكاة لأهلنا من آل البيت والذين هم بحاجة ماسة إليها