مكان تفريق الزكاة

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » كيفية توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية » مكان تفريق الزكاة

من سكن بلدة كافرة هل يخرج الزكاة على أهل هذه البلدة أم يرسلها إلى المسلمين خارج تلك البلدة


س: إذا كُنت أعيش في بلاد كافرة، فهل أُخرج الزكاة على أهل تلك البلد أم على المسلمين الذين خارج تلك البلاد ؟ وإذا كان جيراني متوسطي الحال ماديا ويوجد مسلمون فقراء يعيشون في مناطق بعيدة عن مدينتي (ونحن في بلد واحد) هل أتصدق عليهم أولا أم أبدأ بجيراني الكفار أولا؟ وهل إقامة المشاريع الخيرية في بلاد الكفار (الذين أعيش بينهم) أولى أم إقامة هذه المشاريع في بلاد المسلمين أولى؟ مع العلم أنها مشاريع لوجه الله وليس تملقًا للكفار وكذلك الهدف من هذا ليس الإحسان إليهم وإنما تأليف قلوبهم وترغيبهم في الإسلام؟
لا يجوز إعطاء الكفار زكاة أموال المسلمين، بل يُشترط لمن تحل له الزكاة أن يكون من المُسلمين، واستثنى بعضهم المُؤلفة قلوبهم ممن يُرجى إسلامه أو كف شره، فأما أفراد الكفَّار فلا يُعطون شيئًا من صدقات المسلمين، بل تُصرف إلى أهل الإسلام ولو كانوا خارج تلك البلاد، وأما إعطاء الجيران غير المسلمين فيجوز من غير الزكاة إذا كان ذلك تأليفًا لهم أو مُكافأة لإحسانهم سواء كانوا فقراء أو أغنياء، فتُصرف الزكاة للفقراء المسلمين ولو كانوا في مناطق بعيدة؛ فإن إعطاء الكفار من الزكوات تشجيع لهم على الكفر وتقوية لمعنوياتهم مع وجود أعداد كبيرة من المُسلمين هم بحاجة إلى تلك الصدقات والزكوات، فتُدفع إليهم ولو كانوا بعيدين؛ فقد سُهِّلت الطرق والوسائل لإرسالها إلى أية دولة، كحوالة في البنوك مع تيسر الاتصال الهاتفي وتوكيل من يقبضها ويُعطيها لمُستحقيها، ولا يجوز إقامة المشاريع الخيرية في بلاد الكُفَّار إلا إذا كان في ذلك دعوة إلى الإسلام وتأليف للقلوب، وإلا فالأصل أن المشاريع الخيرية تكون في البلاد الإسلامية كبناء المساجد وإصلاح الطرق وعمل القناطر والجسور وطبع الكُتب ونشر الأشرطة الإسلامية، لكن إذا كانت تلك الأعمال مشروعة في بلاد الإنسان جاز فعلها في وطنه كذبح الأضحية والعقيقة، فإن وجد مسلمين خصَّهم بالصدقة من أضحيته ونحوها وإلا جاز أن يُهدي منها إلى جيرانه الكُفَّار لتأليف القلوب والترغيب في الإسلام. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...