دفع الزكاة إلى صنف واحد من أصناف الزكاة

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » كيفية توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية » دفع الزكاة إلى صنف واحد من أصناف الزكاة

دفع الزكاة لمعين


س: زكاة ذهب والدتي وجب دفعها ( حال عليها الحول ) في رمضان 1423 هـ، وقد أعطتني إياها لأعطيها أحد مستحقيها، لكن لم أجده منذ ذلك الوقت حيث إنه مسافر للدعوة، ما نصيحتكم حيال ذلك، مع العلم بأن هذا الشخص محتاج ولديه زوجة وبنتان ولم يجد عملا؟
إذا عرفت أولاده وامرأته فعليك أن تدفع لهم هذه الزكاة، أو تشتري لهم بها حوائجهم، وإن عرفت له غرماء فدفعتها وفاء عنه، فإنها تقع موقعها، ولا تدفعها لغيره إلا إذا استغنى أو تعذر الحصول عليه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

اشتراط المزكي أن تصرف الزكاة في صنف معين من الأصناف الثمانية

س ما رأيكم في اشتراط أن تصرف الزكاة في صنف معين من الأصناف الثمانية دون غيره؟ حيث دفع