خطبة الشيخ
خطبة الشيخ »
الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا ووفقنا وعلمنا ما ينفعنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا الرسل وأنزل الكتب وأوضح ما فرض علينا :
لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ أحمده سبحانه على جزيل فضله وامتنانه وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا .
أما بعد: فإن موضوع الزكاة من العلوم التي اهتم بها المسلمون وشرحوا ما فيها من المجملات ووضحوا مسائلها وأحكامها بالأمثلة والأدلة وأودعوا ذلك ضمن الكتب والرسائل والمؤلفات التي يحتاج فيها إلى أحكام الزكاة سواء كانت في الحديث أو الفقه أو التفسير أو نحوها ومع ذلك فلم يزل يتجدد بعض الوقائع والمسائل التي قد يخفى حكمها أو لا يظهر إلحاقها بشيء مما ذكر العلماء الأولون فيكثر السؤال عنها ويحتاج إلى بيان القول وذلك للحاجة الماسة إلى البت فيها وكونها واقعية فلا جرم كان أكثر هذه المسائل التي جمعت في هذه الرسالة التي تتعلق بالزكاة وأحكامها وهي عبارة عن أسئلة عرضت علينا وقت العمل الوظيفي واحتيج منا إلى كتابة الجواب للاستفادة فحملها السائل واحتفظ منها بصورة ثم جمعها أحد طلبة العلم وأضاف إليها بعض الحكم والشروح التي ألقيناها في بعض الدروس لتتم الفائدة ولا شك أنه يوجد فيها شيء من التكرار الذي سببه وقوع اختلاف في السؤال أو بعد العهد بالجواب الأول وما بعده
وليعلم أني كتبت أكثرها ارتجالا وبسرعة دون مراجعة النصوص أو النقل من الكتب وإنما أكتب بحسب ما ظهر لي في تلك الساعة وعلى ما أستحضره من المعلومات القديمة التي ترتسم في ذاكرتي وقد تصور وتنشر على ما فيها من اجتهاد أو قول مرجوح في نفس الأمر فمن ترجح عنده خلاف ما في هذه الفتاوى فله اختيار ما ترجح عنده مع أن المراجع متوفرة بكثرة وكتب العلماء ميسرة وفي متناول الأيدي فنحيل عليها من أراد ألا يتحقق من صحة بعض الفتاوى التي في هذه الرسالة أو غيرها وقد كنا نعتذر كثيرا عن بعض الأسئلة التي سيطلب جوابها ونأمر السائل أن ينقلها من كتب العلماء المتقدمين ومن بعدهم إلا أنهم يعتذرون بأن العثور على البحث يصعب عليهم وأن تعبير العلماء المتقدمين قد لا يفهم للمبتدئ أو أن المسألة المطلوبة لا توجد بنصها أو نحو ذلك من الأعذار التي يتعلق بها كثير من الشباب
وعلى هذا نوصي كل طالب علم أن يعود نفسه على مطالعة الكتب الفقهية وأن يكثر من القراءة فيها حتى يعرف محتوياتها وترتيبها وطرق الاستفادة منها حتى لا تعوزه الوقائع إلى رفع أسئلة لأفراد العلماء بل يعثر على المسألة بنفسه ويستخرج جوابها وإذا اعتذر أحدهم بكثرة الخلافات وتعدد الأقوال في المسألة واختلاف العلماء فإن ذلك من رحمة الله تعالى ؛ فإن وجود الخلاف سبب لعدم الحرج والضيق حيث يكون في الأمر سعة ليختار ما يناسبه دون تحيز أو إيثار لهوى النفس وعدول عن الراجح وتتبع للرخص اعتمادا على أن هذا قول قد قال به بعض العلماء فقد شدد أهل العلم على من يختار العثرات ويجمع الأقوال المرجوحة فيجتمع فيه الشر كله ، بل إنما عليه أن يعمل بما يناسبه من الأقوال المتعددة في المسألة ويظهر له رجحانه ووجاهته فإن أشكل عليه فالأفضل والعمل بما يخرج به من الخلاف ويقع عليه الاتفاق والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين
عضو الإفتاء
24 / 8 / 1417هـ
» العودة للفهرس
المقدمة
المقدمة »
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلقه أجمعين - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذا كتاب الزكاة لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله ورعاه، والذي جمعته من فتاوى الشيخ التي تصدر من مكتبه في دار الإفتاء، ومن دروس الشيخ المسجلة على الأشرطة، كما أضفت مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي أجاب عليها فضيلته لإكمال الموضوع، ثم بعد الانتهاء من المراجعة والتصحيح وعزو الآيات وتخريج الأحاديث قدر المستطاع، قام فضيلة الشيخ بمراجعة الكتاب والتقديم له، نسأل الله أن يحفظ علينا شيخنا وأن يمد في عمره بالطاعة وخدمة الإسلام والمسلمين، إنه سميع مجيب الدعاء.
كما نسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يكون فيه رياءٌ ولا سمعة، وأن يكتبه في موازين حسناتنا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون، كما أسأله تعالى أن يوفق المسلمين إلى كل خير، وأن يهدي ضالهم ويثبت من هداه الله إلى الحق، وأن ينصرهم على عدوهم إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيراً.
كتبه
أبو أنس علي بن حسين أبو لوز
فجر يوم السبت الرابع من شهر رجب
لعام سبعة عشر وأربعمائة وألف للهجرة النبوية
على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم
» العودة للفهرس
تعريف الزكاة وبيان
مكانتها
تعريف الزكاة وبيان مكانتها »
» العودة للفهرس
الأدلة على وجوب الزكاة
الأدلة على وجوب الزكاة »
» العودة للفهرس
شروط وجوب الزكاة
شروط وجوب الزكاة »
الشرط الأول : أن يكون المالك مسلما: فلا يجب على الكفار، وذلك لأن الكفار لا يطهرون بهذه الزكاة، ولا ينميها الله لهم، فالزكاة خاصة بالمسلمين، لأنها عبادة.
الشرط الثاني : أن يكون حرا : فلا تجب الزكاة على العبد، وذلك لأن العبد لا يملك، بل هو وما في يده لسيده.
الشرط الثالث : ملك النصاب: فمن كان ما له أقل من النصاب فلا زكاة عليه، وما ذاك إلا لأن الله تعالى فرضها على الأغنياء، والذي ملكه دون النصاب لا يسمى غنيا ، فهو أهل لأن يعطى، كما في حديث معاذ لما بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فقال: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فالذي يملك أقل من النصاب لا يسمى غنيا .
الشرط الرابع : مُضيّ الحول: فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، واستثني من الحول:
أولا : الخارج من الأرض: فلا يشترط له حول، بل إذا حُصد أخرج زكاته؛ لقول الله تعالى :
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ فالزروع تبقى في الأرض أربعة أو خمسة أشهر ثم تحصد، فإذا حصد وصفي، فإنه تخرج زكاته، ولا يلزم عليه مضي الحول ولا نصف الحول.
ثانيا : ما كان تابعا للأصل: كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما، وهذا أيضا لا يشترط له الحول، فنماء النصاب يكون في الماشية، فمثلا إذا كان الأصل نصابا، فنماؤه لا يشترط له النصاب، فلو كان يملك خمسا من الإبل سائمة في شهر محرم، ولما جاء شهر ذي الحجة ولدت الخمس خمسا فأصبحت عشرا، فهل عليه نصاب أم نصابان؟ الصحيح أن عليه نصابين؛ لأنه أصبح عنده عشر، ولو أن الأولاد ليس لها إلا شهر أو أقل من شهر، لأن النماء تابع الأصل.
ومثله الغنم، فلو كان عنده مائة وإحدى وعشرون من الغنم ففيها شاتان، وقبل تمام الحول بشهر ولدت مائة، فأصبح له مائتان وعشرون فيها ثلاث شياه، ولو أن أولادها لم يتم لها إلا نصف شهر أو شهر فالنتاج الذي هو الأولاد يتبع الأصل.
وكذلك ربح التجارة يتبع أيضا أصله، وصورة ذلك لو أن إنسانا فتح دكانا في شهر محرم ورأس ماله خمسة آلاف، ثم إنه ربح في شهر محرم خمسة آلاف، وفي شهر صفر خمسة، وفي شهر ربيع خمسة، ولما انتهت السنة لانتهاء ذي الحجة، فإذا معه خمسون ألفا بعضها اكتسبه في شهر ذي الحجة، وبعضها في شهر ذي القعدة، وبعضها في شهر شوال، وبعضها في شهر رمضان، وبعضها في شهر شعبان، فهو يزكي عن الخمسين، ولا يقول: هذه لم أربحها إلا اليوم أو أمس، أو في هذا الشهر !! نقول: إن هذه التجارة تجارة واحدة، وربح التجارة تابع لأصلها، حيث إن أصلها نصاب.
الشرط الخامس : استقرارالملك: فإذا بلغ النصاب فلا بد أن يكون الملك مستقرا ، فإذا كان الملك غير مستقر فلا زكاة فيه. أما عن صورة الاستقرار فهي تتضح بمثالين:
المثال الأول : صداق قبل الدخول بها غير مستقر؛ لأنه يمكن أن يسقط بالخلع، ويمكن أن يسقط نصفه بالطلاق، فإذا دخل بها الزوج استقر، وملكته كله.
المثال الثاني : ثمن المكاتب، والمكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده بمال في الذمة، فيتكسب حتى يوفي ثمنه، فمثلا إذا قال العبد: أنا أشتري نفسي بعشرين ألفا؛ فهذه العشرون لا تزكى لأنها غير مستقرة فيمكن أن يعجز العبد فيعود رقيقا ويسقط الدين .
» العودة للفهرس
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا
أو جحودا
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو
جحودا »
» العودة للفهرس
حكمة تشريع الزكاة
حكمة تشريع الزكاة »
لقد شرع الله تعالى هذه الزكاة تطهيرا للمال وتنمية له ومواساة للمستضعفين، ولأجل ذلك كله جعلها الله تعالى حقا في هذه الأموال. فقال تعالى:
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وقال تعالى:
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وهذا الحق هو الزكاة، وبيَّن أهله فهو للسائل والمحروم، أي للفقراء ونحوهم، فإذا كان في الأموال حق فلا تبرأ الذمة إلا بأداء هذا الحق إلى مستحقه، وإلا فإن المانع له مستحق للعقاب.
كذلك علم الله أن في الخلق من هو في حاجة، فليس الخلق كلهم أغنياء، ففيهم المستضعفون، وفيهم الفقراء، وفيهم العجزة، وفيهم الكسالى، وفيهم المساكين، وفيهم المدينون، فجعل في أموال الأغنياء حقا لهؤلاء من باب المواساة. فلو أن الأموال انفرد بها الأثرياء وحجزوها وأمسكوها، ولم يخرجوا منها شيئا ، تضرر أولئك.
والله تعالى فرق بين خلقه، فمنهم من يسر له الأسباب، وهيأها له، وأعانه على الاكتساب، فأعطاه من الأموال ما يكون سببا في ثروته وفي غناه، وأعطاه كذلك من الذكاء والفطنة والقدرة على الاكتساب وعلى تحصيل الأموال ما يستطيع أن ينمي به هذه الأموال، وهناك من هم مثله في الذكاء والفطنة ولكن لم يتيسر لهم هذا الأمر الذي هو الاكتساب.
إذًا فكسب الأموال وجمعها ليس هو بطريقة الذكاء ولا العقل ولا الاحتيال، ولكن بالأسباب مع التوفيق، ولذلك يقول الشاعر:
لو كان بالحــيل الغنى لوجدتنـي | بتخوم أقطارِ السماء تعلُقــــي |
لكــن من رُزق الحَجَا حُرم الغنى | ضــدانِ مفتـرقان أي تَفَـــرُّقِ |
ومن الدليل على القضاء وحكمه | بؤس الرفيق وطيب عيش الأحـمقِ |
أي هناك من هو أحمق مغفل ، تأتيه الدنيا وتتراكم عليه وتكثر عليه، وهناك أناس أذكياء وأقوياء وأصحاء وعقلاء لا تأتيهم الدنيا، بل يكونون فقراء .
وقد يكون ذلك بعناية من الله، ففي بعض الأحاديث: إن الله يحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدُكم مريضه من الطعام والشراب
أي أن الله علم أنه لو أعطي من هذه الدنيا لما صلحت حاله.
وذكر ابن رجب في شرح الأربعين النووية حديثا قدسيا يقول الله فيه: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك)
.
فالله تعالى هو الذي يختار لعباده، فمنهم من إذا أغناه الله شكر وقام بحق هذه الأموال، وأعطى ما يجب عليه فيها، ومنهم من إذا أغناه الله بطر وكفر بنعمة الله ولم يشكرها، وكذلك منهم من إذا أغناه الله لجأ إلى ربه ودعاه وخشع واستكان ، ومنهم من إذا افتقر سبَّ القدر وحظه وسب قدره، وأخذ يعترض على ربه وعلى القضاء، وربما أوقعه فقره في شرك ونحو ذلك.
وهذه الأموال التي يسهلها الله لبعض الناس ثم يرزقه القيام بحقها فإن ذلك من حسن حظه، فلم يدفعه غناه إلى مالا تحمد عاقبته، بل شكر نعمة الله وأدَّى حقوقها.
ومنهم من يرزقه الله المال الكثير، فيمسكه ويبخل به ولا يؤدي حقه، وقد يكون ذلك سببا في تلفه، ففي الحديث المشهور: أن الملكين
يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا متن_ح> فالغنى في الحقيقة الذي يُحمد صاحبه هو الذي تؤدى حقوقه، ومن حقوقه إخراج الزكاة ومواساة الفقراء بالمال.
ومعلوم أن الفقراء وعوام الناس يحترمون أصحاب الأموال ويجلّونهم ويرون لهم قدرهم، وهذه طبيعة في المخلوقات، والناس عامة يميلون إلى ذلك، قال بعضهم:
رأيتُ الناس قــد مالــوا | إلــى من عــنده مــال |
رأيت الناس قد ذهـبـــوا | إلى مــن عنـــده ذهـب |
فلما فرق الله تعالى بين الناس، جعل في هذه الأموال هذا الحق المعلوم، وأمر بإخراجه وإعطائه إلى مستحقه، وأمر بأخذه من أهله وصرفه في وجوهه، فقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ومن هذه الآية أخذوا أن الزكاة فيها فائدتان :
الفائدة الأولى : أنها تطهير .
الفائدة الثانية : أنها تزكية .
فالزكاة تطهير المال من المكاسب الرديئة، فإن المال قد يختلط به شيء من الكسب الذي فيه شُبه، فربما يغش في سلعة، وربما يخدع بائعا ، وربما يختلس شيئا ، وربما يخفى عيبا ، ونحو ذلك، فهذه المكاسب الرديئة تطهرها هذه الزكاة، وتنقيها من درن الشبهة التي وقعت في ماله.
والزكاة تزكية للمال كذلك، وتزكية المال هي تنميته، فالمال إذا أديت زكاته نما وكثر قدرا ، من الله تعالى، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث:
وما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا متن_ح> فإذا تصدق فإن الله تعالى يخلف عليه ودليل ذلك قوله تعالى:
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ فهذا وعد من الله أنه يخلف ما أنفقت في وجوه الخير، إما خلفا دينيا كمضاعفة الأجر، وإما خلفا دنيويا بأن يزيد مالك وينمو.
وقد أخبر الله تعالى بأنه يجازي أهل الصدقة في قوله:
وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ وهذا الجزاء لا بد أن يتحقق بإذن الله.
على كل حال فالصدقة من أفضل الشعائر التي شرعها الله تعالى والتي أمر بها، سواء صدقة الفريضة أو صدقة التطوع، ولها أحكام كثيرة مذكورة في الكتب المطولة.
» العودة للفهرس
الأموال التي تجب فيها الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة »
أولا : السائمة من بهيمة الأنعام : وتخرج المعلوفة فإنه لا زكاة فيها، والسوم هو الرعي، أي إذا كانت ترعى من الأرض بأفواهها أكثر السنة فإنها سائمة، قال تعالى:
لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ففي قوله
فِيهِ تُسِيمُونَ أي ترعون بهائمكم، فالسّوم هو الرعي، ومنه أيضا قوله:
وَالْخِيلِ الْمُسَوَّمَةِ أي المرعية التي ترعى (على قول بعض التفاسير).
وقد اشترطوا أن تكون السائمة ترعى أكثر من ستة أشهر، فإذا كانت ترعى -مثلا- ستة أشهر ونصفا، ويعلفها خمسة أشهر ونصفا ففيها الزكاة، أما إذا كان يعلفها ستة أشهر وترعى ستة أشهر فإنها لا زكاة فيها، فإذا كانت نصف السنة محجورة - مثلا - في هذا السور أو هذا البستان لا تأكل إلا العلف الذي يقوتها، فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت ولو أصبحت مئات، وذلك لأنها غير تامة النعمة، فالنعمة لا تتم إلا إذا كانت ترعى بأفواهها مما ينبت الله تعالى من الأعشاب.
ثانيا : الخارج من الأرض: أي ما ينبته الله تعالى من الثمار، ومن الحبوب ونحوها.
ثالثا : الأثمان : (وهي الذهب والفضة): والأثمان هي قيم السلع كالدراهم والدنانير، فالدراهم نقود تصنع من الفضة، والدنانير نقود تصنع من الذهب، وتسمى أثمانا ، لأنها هي أثمان السلع، فكل سلعة تقدر بالنقود، فيقال -مثلا- ثمن هذا الكتاب خمسة دراهم، وثمن هذا الكأس درهمان، فلذلك سميت أثمانا، فكانوا لا يتعاملون ولا يقدرون الأثمان إلا بالدراهم والدنانير، وإن كان يجوز جعل الأثمان من غيرها، فيجوز -مثلا- أن تقول: اشتريت هذه الناقة بعشرين صاعا من الأرز، كما تقول: اشتريتها بمائة ريال، ولكن الأصل أن الأثمان من النقدين.
رابعا : عروض التجارة: وسميت بذلك لأنها تعرض ثم تزول، فالتاجر يعرض هذه السلع فإذا باعها اشترى غيرها وعرضها، فكل يوم يعرض سلعة جديدة يبيعها ثم يستبدلها، وهذا هو سبب تسميتها عروضا ، والتجارة هي الأرباح، أي ما يطلب فيه الربح، والتاجر هو الذي يتجر لأجل الربح فيشتري السلع لا لأجل الاقتناء، ولا لأجل الاستهلاك، ولكن لأجل الاستفادة، أي لأجل أن يبيعها ويربح فيها.
» العودة للفهرس
زكاة سائمة الأنعام » دليل وجوب الزكاة في سائمة بهيمة
الأنعام
دليل وجوب الزكاة في سائمة بهيمة
الأنعام »
» العودة للفهرس
زكاة سائمة الأنعام » الشروط الواجبة لزكاة سائمة
بهيمة الأنعام
الشروط الواجبة لزكاة سائمة بهيمة
الأنعام »
1- أن تبلغ النصاب: والنصاب في الإبل خمس، وفي الغنم أربعون شاة، وفي البقر ثلاثون بقرة، وما دون ذلك فلا زكاة فيه. 2- أن يحول عليها الحول عند مالكها.
3- أن تكون سائمة وقد سبق بيان معنى السوم.
4- أن تكون غير مستخدمة، فإن كانت مستخدمة في الحرث وحمل المتاع ونحو ذلك فلا زكاة فيها.
» العودة للفهرس
زكاة سائمة الأنعام » كيفية زكاة سائمة بهيمة الأنعام
» العودة للفهرس
زكاة سائمة الأنعام » مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة سائمة
الأنعام
» العودة للفهرس
زكاة االنقدين والذهب
والفضة » سبب تسمية الذهب والفضة بالأثمان
سبب تسمية الذهب والفضة بالأثمان »
كان الناس في الماضي يتعاملون بالذهب في صورة دنانير والفضة في صورة دراهم، ولم تُعرف الأوراق النقدية، التي يستعملها الناس الآن، وسمي الذهب والفضة بالأثمان لأنها هي أثمان السلع.
» العودة للفهرس
زكاة االنقدين والذهب
والفضة » دليل وجوب زكاة الذهب والفضة
دليل وجوب زكاة الذهب والفضة »
» العودة للفهرس
زكاة االنقدين والذهب
والفضة » نصاب الذهب والفضة ومقدار الواجب فيهما
من الزكاة
» العودة للفهرس
زكاة االنقدين والذهب
والفضة » مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة الذهب
والفضة
» العودة للفهرس
زكاة عروض التجارة » كيفية تقدير زكاة عروض التجارة
كيفية تقدير زكاة عروض التجارة »
ذكرنا فيما مضى أن عروض التجارة هي كل ما يعرض للبيع من كبير أو صغير، وعقار أو منقول، فكل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوّم إذا حال الحول، ويجب فيه ربع العشر، ويدخل في ذلك العقار، فالذي يعمل في العقار، يشتري الأرض ثم يبيعها بربح بعد يومين أو شهر أو أكثر أو أقل، أو يشتري العمارات والفلل وذلك لأجل الربح، ففي هذا زكاة.
ويدخل في ذلك أصحاب المعارض الذين يشترون السيارات ثم يبيعونها، وكذلك أصحاب الماكينات، وأصحاب المضخات، وأصحاب الثلاجات، وما أشبهها، كل هؤلاء يشترون السلع لأجل الربح فيها فتقوَّم هذه السلع كل سنة ثم يُزكى ثمنها.
ويكون تقديرها بالأحظ للمساكين والفقراء، فإذا كان الأحظ لهم تقديرها بالدراهم، قدرناها بالدراهم، وإذا كان الأحظ تقديرها بالدنانير (أي الذهب) قدرناها بالذهب، فلو كانت مثلا إذا قدرناها بالدراهم ما ساوت إلا مائة وتسعين وهذا أقل من النصاب، وإذا قدرناها بالذهب ساوت أثنى عشر جنيها، فالأحظ للفقراء تقديرها بالذهب، حتى يكون فيها زكاة.
وكذلك العكس، فلو مثلا ثمنّا هذه السلع فكانت بالجنيه عشرة جنيهات، وإذا ثمناها بالدراهم ساوت ألفي درهم، فيكون هو الأحظ للفقراء
تثمينها بالدراهم، لأنها أكثر وأحظ للفقراء وأجلب للمنفعة.
» العودة للفهرس
زكاة عروض التجارة » تقدير السلع التي تتعرض للزيادة والنقص
في أسعارها
تقدير السلع التي تتعرض للزيادة والنقص في
أسعارها »
مسألة: معلوم أن السلع تتعرض للزيادة والنقص في أسعارها فقد ينقص سعرها عن وقت الشراء، وقد يزيد، فكيف تقدر في هذه الحالة؟
نوضح ذلك بمثال : رجل اشترى سلعة بمائة ريال، وبقيت في مستودعه ستة أشهر وحال الحول، نظرنا كم قيمتها الآن، فإن كان قيمتها الآن رخيصة ما تساوي إلا ثلاثين أو خمسين فإنها تزكى بقيمتها التي تساويه الآن، ولا يزكيها بالثمن الذي اشتراها به.
وإذا كانت السلعة تباع بثمنين، ثمن الجملة، وثمن المفرق فإنه يقدرها ببيع الجملة وذلك لأنّا ثمناها جملة.
فائدة:
لا شك أن التجارات الآن هي أغلب أموال الناس، وهي التي تكون فيها الزكوات كثيرا، فأكثر التجار تجاراتهم هي العروض: فمنهم: من تجارته في العقار فيقدرها ويزكيها، ومنهم: من تجارته مثلا في السيارات كأصحاب المعارض فيقدرها، ومنهم: من تجارته في قطع الغيار للسيارات ونحوها فيقدرها في الحول، ومنهم: من تجارته في الأدوات الكهربائية ومنهم: من تجارته في الأكسية والألبسة ونحوها، ومنهم: من تجارته في الأطعمة والمواد الغذائية، ومنهم: من تجارته في الأواني والمواعين وما أشبهها، ومنهم: من تجارته في الفُرُش واللُحُف وما أشبهها، ومنهم: من تجارته في الكتب والرسائل إلى غير ذلك كما هو معروف.
ولو أنَّا أسقطنا الزكاة عن هؤلاء لقلت المنفعة، وقلت الزكاة التي تصرف للمساكين، ولم يأتهم إلا زكاة نقدية قليلة، أو زكاة المواشي، أو زكاة الخارج من الأرض .
» العودة للفهرس
زكاة عروض التجارة » أدلة وجوب الزكاة في عروض
التجارة
أدلة وجوب الزكاة في عروض
التجارة »
لقد أجمع علماء الأمة أن عروض التجارة فيها زكاة. وقد خالف في ذلك الشيخ الألباني عفا الله عنه، ولا أعلم أحدا خالف في ذلك قبله، فإنه نشر في بعض تعاليقه أن زكاة العروض لا تجب، وليس فيها زكاة واجبة، وليس عليهم إلا أن يتصدقوا تبرعا ، فخالف بذلك الإجماع، وسبب ذلك أنه تكلم على حديث سمرة الذي رواه الحسن عن سمرة كنا نعد الزكاة من كل شيء نعده للبيع
فلما لم يكن الحديث صحيحا على شرطه قال بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة وكأنه لم يطلع على حديث آخر فيه دليل على زكاة العروض فقال: إذا لم يثبت هذا الحديث فإنه لم يثبت في العروض حديث ولهذا فإنه لا زكاة فيها، ومن أراد أن يصدق تطوعا وإلا فلا؛ وخالف بذلك الإجماع.
ثم خالف الآيات الصريحة في قوله تعالى :
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا أليست عروض التجارة هي أغلب الأموال؟؟ لا شك أنها أغلب أموال الناس قديما وحديثا. فالله قد أمر بالأخذ وكذلك قوله تعالى:
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وفي آية أخرى:
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ أليست أموالهم هذه تدخل فيها هذه الأموال التي هي عروض التجارة؟ لا شك أنها تدخل بطريق الأولى، فإذا أسقطنا منها الزكاة فماذا بقي؟!.
كذلك أيضا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث لأصحاب الأموال من يجمع الزكاة منهم فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عمر على الزكاة - أي زكاة أهل المدينة - فجاء في الحديث : منعَ ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب وهؤلاء ليسوا أصحاب حُرُوث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
ما ينقم ابن جميل إلا إنه كان فقيرا فأغناه الله متن_ح> والغالب أن من كان فقيرا واستغنى فالغالب أنه استغنى بسبب التجارة، ثم قال:
وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا إنه قد احتبس أدراعه وأعتُدَه في سبيل الله. وأما العباس فعمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي علي ومثلها معها متن_ح> كل هؤلاء ما عندهم إلا التجارة، لكن خالدا عنده سيوف ودروع ورماح وخناجر قد جعلها وقفا لقتال المشركين، وليس عنده شيء يزكيه، وما عنده لم يعرضه للبيع، إنما أوقفها واحتبس أدراعه وأعتاده وخيله ونحوها في سبيل الله لم يجعلها تجارة فاعتذر عنه.
وأما العباس فكان أيضا يتعاطى التجارة ولمّا هاجر إلى المدينة لم يكن عنده إلا التجارة، لم يكن صاحب ماشية ولا صاحب بستان فما عنده إلا التجارة.
إذًا فهذا دليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرسل من يقبض من التجار الذين هم أصحاب التجارات من يقبض منهم زكواتهم. أليس ذلك دليلا ولكنه فات على الشيخ الألباني -عفا الله عنه- فجزم بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة في تعليقه على هذا الحديث عند تخريجه لأحاديث كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق وروى البيهقي عن ابن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة.
فالحاصل أن إجماع الأمة من كل مذهب ثابت على أن عروض التجارة فيها زكاة، وأنها كل ما أعدّ للبيع والشراء. وإن لم يصح حديث سمرة فقد صح فيه فعل الصحابة وصح العمل عليها حتى ذكروا أن عمر رضي الله عنه في خلافته مر عليه أحد الموالي يحمل جلودا فأوقفه وقال: هل أديت زكاتها؟ فقال ما عندي إلا هذه ولم تبلغ نصابا فهذه جلودٌ ذَهَبَ بها ليبيعها فلو بلغت نصابا لأخذ زكاتها. وهذا دليل على أنهم كانوا يأخذون الزكاة على كل شيء يباع.
» العودة للفهرس
زكاة عروض التجارة » شروط وجوب الزكاة في عروض
التجارة
شروط وجوب الزكاة في عروض
التجارة »
1- الملك التام لعروض التجارة. 2- بلوغ النصاب وذلك بعد تقويمها بأحد النقدين.
3- أن يحول عليها الحول.
» العودة للفهرس
زكاة عروض التجارة » نصاب عروض التجارة ومقدار الواجب
فيها
نصاب عروض التجارة ومقدار الواجب
فيها »
يجب أن تقوّم عروض التجارة، فإذا بلغت نصاب أحد النقدين فإنها تُزكى، وإذا لم تبلغ فلا زكاة فيها. ومقدار الزكاة هو (2.5%)، فلو ملك شخص عروض تجارة قيمتها (مائتا ألف ريال) وجب عليه فيها (خسمة آلاف ريال).
» العودة للفهرس
زكاة عروض التجارة » مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة عروض
التجارة
» العودة للفهرس
زكاة الخارج من الأرض من الزروع
والثمار » ما تختص به زكاة الخارج من
الأرض
ما تختص به زكاة الخارج من الأرض »
يراد بالخارج من الأرض : الثمار والحبوب التي تنبت بالسقي وتنمو وهي من رزق الله تعالى. فالله تعالى جعل الأرض رخاء تنبت ما يأكله الناس والأنعام، فلو كانت الأرض كلها ذهبا أو فضة لما عاش عليها دابة أو إنسان، ولكن الله جعلها قابلة للإنبات، فأنزل عليها الماء وأسكنه في الأرض، وجعل في الأرض مستودعات تخزن فيها المياه إذا كثرت فتبتلعها الأرض وتمسكها حتى يستخرجها الناس عند الحاجة إليها، لشربهم ولسقي دوابهم، ولسقي حروثهم وأشجارهم التي فيها معاشهم وحياتهم.
وهذا الخارج من الأرض تارة يحتاج إلى سقي وإلى مؤونة وإلى كلفة في السقي فتكون زكاته أقل، وتارة لا يحتاج إلى سقي، بل ينبت بنفسه ويستقي بعروقه أو نحو ذلك، فتكون زكاته أكثر لأن المؤونة فيه أقل.
وأكثر الفقهاء على أن زكاة الخارج تختص بالحبوب والثمار، التي تكال وتدخر، وأنه لا زكاة فيما سوى ذلك، وذلك لأنها إذا كانت لا تدخر فلا تتم بها النعمة، أما التي تدخر فإنه ينتفع بها في الحال، وفي المآل. بخلاف التي لا تدخر. فمثلا الفواكه التي تؤكل رطبة ولا تدخر، هذه لا ينتفع بها إلا في الحال، هذا هو القول الراجح والمشهور.
وهناك من يقول من العلماء كالحنفية: إن كل شيء ينبت من الأرض، وفيه منفعة، وفيه غذاء، فإنه يزكى ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم:
فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح والدلاء نصف العشر متن_ح> . فقالوا جملة: فيما سقت السماء عامة يدخل فيها الفواكه فيكون فيها زكاة.
واستدلوا أيضا بقوله تعالى:
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ على قول بأن حقه هو الزكاة. فقالوا إن الأمر يعود إلى أقرب مذكور، والآية ذكر فيها النخل والزرع وهما زكويان، لأن ثمرهما يكال ويدخر، ثم ذكر فيها الزيتون والرمان والغالب أنهما لا يدخران، فالرمان يفسد إذا طال زمانه فلا يدخر، والزيتون يمكن أن يُصبَّر ويعتصر منه زيت الزيتون ولكن نفسه لا يدخر أصلا، ومع ذلك فالآية عقبهما
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ فقوله: (ثمره) وقوله: (حقه) تعود إلى أقرب مذكور، فهذا دليل على أن الرمان والزيتون فيهما زكاة.
وعلى هذا القول تُخرج زكاة كل خارج من الأرض ، أي كل ما سقت السماء أو كان عثريا وكذلك كل ما سقي بالنضح ونحوه فيلزمون أصحاب البقول بالزكاة منها أو من ثمرها. البقول مثل: الخس، والفجل والرجلة، وأشباهها من البقول.
وكذلك أيضا يخرجون زكاة البطيخ، والتفاح، والموز، والبرتقال، والمشمش، والخوخ، وما أشبهها وذلك أنها من جملة ما يُسقى، هذا قول الحنفية ونحوهم.
وقالوا أيضا : إنها من جملة الأموال فتدخل في قوله:
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وتدخل في قوله :
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً وأيضا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم:
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم متن_ح> . فإن أكثر الذين يزرعون هذه البقول يبيعون منها بكميات طائلة، فيبيعون مثلا من البطيخ بعشرات الألوف بأنواعه، ويبيعون أيضا من الفواكه كالرمان والخوخ والمشمش وغير ذلك، بكميات كثيرة، فإذا أسقطنا منها الزكاة فقد أسقطنا حقا للفقراء مذكورا في هذه الآية:
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وهذا وجه من أوجه الزكاة في كل خارج من الأرض، حتى أوجبوها أيضا في الخضار إما منها أو من قيمتها، الخضروات التي تطبخ وتؤكل مثل الباذنجان، والبطاطا، أو تؤكل بدون طبخ مثل الخيار والجزر. قالوا: إنها كلها من جملة الخارج من الأرض فتؤدى زكاتها.
القول الثاني : أن الزكاة لا تخرج إلا مما يكال ومما يدخر، وقولنا يكال: يعني يعبر بالوزن أو بالمكيال، فجعلوا الكيل والوزن والادخار هو السبب. والادخار معناه: الاحتفاظ بها في المآل بحيث ينتفع بها في الحال وفي المآل.
فمثلا التمور تكال وتدخر، فتؤكل في الحال رطبا ويمكن أن تصير تمرا ويجفف ويكنز ويخزن وينتفع به، فهي على ذلك مال زكوي.
وهكذا الزبيب ، وهو العنب فيؤكل عنبا رطبا، ويترك في شجره حتى يصير زبيبا، ثم بعد ذلك يجفف ويدخر ويؤكل وينتفع به، فهو مال زكوي.
كذلك الحبوب بأنواعها، سواء كانت قوتا كالبر، والأرز، والدخن، والشعير، والذرة، أو لم تكن قوتا ولكنها تكال وتدخر كالحبة السوداء، والرشاد، والحلبة، وكذلك الحبوب الأخرى مثل القهوة، والهيل، والقرنفل، والزنجبيل، وأشباهها ، هذه كلها تدخر وينتفع بها في الحال وفي المآل. أما إذا كانت تفسد إذا خزنت كالبصل ونحوه فلا تخرج منه الزكاة على هذا القول.
والحاصل أن القول الذي اختاره أكثر الفقهاء أنها خاصة بالحبوب والثمار هو الصحيح، وأن الحبوب تعمّ ما كان قوتا يؤكل، كالبر والشعير والأرز وتعم ما ليس بقوت، كالحبة السوداء والرشاد ونحو ذلك، فهذه ليست قوتا ولكنها دواء ونحوه، فهذه كلها حبوب تكال وتدخر ففيها الزكاة.
» العودة للفهرس
زكاة الخارج من الأرض من الزروع
والثمار » النصاب الواجب في الحبوب
والثمار
النصاب الواجب في الحبوب والثمار »
لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار حتى تبلغ نصابا، وهذا هو القول الراجح، وهناك من: لا يشترط النصاب، وهو قول عند الحنفية ويستدلون بعموم الحديث الذي ذكرنا :
فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر متن_ح> .
قالوا: يعم القليل والكثير إذا زرع عثريا أو زرع ما يُسقى وحصده ولو عشرة آصع أو عشرين صاعا فقد دخل في قوله:
فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر متن_ح> ولكن القول الصحيح أنه لا بد من النصاب، وذلك أن الزكاة شرعت لأجل المواساة والقليل لا مواساة فيه، فإذا كان محصوله عشرين صاعا أو مائة صاع فهي قليلة بالنسبة إلى محصول غيره فلا يكون فيها زكاة لأنها بقدر قوته وقوت عياله.
والدليل على اشتراط النصاب حديث أبي سعيد الذي في الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم:
ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة متن_ح> . ذكر التمر في الحديث كمثال ويلحق به غيره، فيكون خمسة أوسق من البر وخمسة أوسق من الدخن ونحو ذلك.
والوسق: ستون صاعا هذا الأصل. والوسق هو كيس يجعل فوق ظهر البعير، وعلى هذا فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.
والصاع النبوي هو مثل صاعنا الآن، إلا أنه لا يُجعل له علاوة، لأن صاعنا الآن يُجعل له علاوة فوقه، وأما في ذلك الوقت فكانوا يمسحونه مسحا، ولا يجعلون له علاوة، فقدروه بأنه أقل من صاعنا بالخمس وخمس الخمس ، ثم قدره بعضهم بالكيلو، فأقل ما قيل فيه إن الصاع النبوي يساوي اثنين كيلو وأربعين غراما (2.40كغ) يعني أكثر من ثلثي الصاع، لأن صاعنا ثلاثة كيلو بالكيلو الوافي، ولكن لما قدروا الصاع النبوي وجدوه بهذا القدر، وكانوا يعبرون الصاع بالوزن، فكان عندنا في هذه البلاد وفي غيرها الكيل بالصاع، والوزن بالوزنة، والوزنة معيار معروف عندهم زنته خمسون ريالا فرنسيا، فقدرنا الصاع وإذا هو مائة ريال فرنسي، ولكن هذه الوزنة اضمحلت وترك التعامل بها وصار بدلا منها هذا الكيلو المعروف الآن، ولذا احتيج إلى معرفة الصاع بالمكاييل المعروفة الآن.
وعلى هذا من بلغ عنده هذا النصاب من الحبوب والثمار فعليه الزكاة، ومن نقص عنه فلا زكاة عليه.
» العودة للفهرس
زكاة الخارج من الأرض من الزروع
والثمار » مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة الخارج
من الأرض
» العودة للفهرس
زكاة المعادن والركاز
زكاة المعادن والركاز »
تعريف المعدن : المعدن لغة : مأخوذ من العدن وهو الإقامة، سمي بذلك لعدونه أي إقامته. يقال: عدن بالمكان إذا أقام به.
وشرعا : كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كالحديد والنحاس والرصاص وغيره.
تعريف الركاز : الركاز لغة : من الركز بمعنى الإثبات.
وشرعا : ما يوجد في الأرض أو على وجهها من دفائن الجاهلية ذهبا كان أو فضة أو غيرها.
أدلة وجوب الزكاة في المعادن والركاز: قول النبي صلى الله عليه وسلم:
وفي الركاز الخمس متن_ح> وذلك لعدم الكلفة في أخذه فيلحق بالغنائم التي تغنم من الكفار فيصرف الخمس في مصارف الفيء.
ومن الأدلة على وجوب الزكاة حديث بلال بن الحارث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعه معادن القبلية.. فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة رواه مالك وأبو داود
ومن الأدلة عموم حديث:
وفي الرقة ربع العشر متن_ح> رواه البخاري
.
صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة: جميع المعادن التي تخرج من الأرض فيها الزكاة، كثيرة كانت أو قليلة، سائلة أو جامدة، هذا هو القول الصحيح ، أما من جعل الزكاة في الذهب والفضة فقط، دون غيرهما مما تخرجه الأرض، فهذا قول ضعيف والله أعلم.
نصاب الزكاة في الركاز ومقدار الواجب فيها: إذا عثر على كنز مدفون في الأرض، وعرف أنه للكفار، سواء من الذين كانوا قبل الإسلام أو كانوا كفارا من غير العرب، كالذي يوجد مدفونا ومكنوزا قديما، يرى عليه أنه ليس للمسلمين، ففيه الزكاة قليله وكثيره ومقدارها الخمس. أما إن رُئي عليه علامات الإسلام كأن يوجد عليه ذكر اسم الله أو ذكر اسم دولة إسلامية، فإن هذا الكنز يعتبر لُقَطَة يعمل به ما يعمل باللقطة، وأما إذا عرف أنه من دفائن الجاهلية أو من دفائن الكفار فإنه يلحق بالغنائم التي يغنمها المسلمون من الكفار، ومعلوم أنه يُخرج منها الخمس من القليل أو الكثير لقوله تعالى:
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ إلى آخرها فيصرف كما يصرف الفئ الذي ذكر الله.
» العودة للفهرس
زكاة الراتب الشهري » زكاة الراتب الشهري الذي ينفقه
صاحبه
زكاة الراتب الشهري الذي ينفقه
صاحبه »
السؤال:-
راتبي (8000) ريال ولا يبقى منه كل شهر في الغالب إلا مبلغ يسير، فهل تجب علي الزكاة؟ نرجو بيان كيفية إخراج زكاة الرواتب فهي مشكلة على الكثيرين؟
الجواب:-
لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، فالراتب إذا كنت تنفقه فلا زكاة عليك، فإن كنت تدخر منه قدر النصاب فعليك الزكاة فيما يحول عليه الحول من المدخرات، وكلما حال الحول على جزء من المال أخرجت زكاته، فمثلا إذا وفرت ألفين في شهر محرم عام 1415هـ فإنك تزكيها في محرم 1416هـ من السنة التالية، ثم تزكي ما ادخرته في صفر بعد سنة، وفي ربيع الأول بعد سنة، أي أنك تزكي مدخرات كل شهر في مثله من السنة التالية، وإن مر بك شهر لم تدخر فيه شيئا، أو أنفقت من المدخرات فلا زكاة عليك في ذلك الشهر، وإن كان في ضبط ذلك مشقة فإنه يجوز التعجيل بأن تجعل لك شهرا تحصي فيه ما وفرته في جميع السنة وما قبلها وتخرج زكاة الجميع، فلو جعلت رمضان شهر زكاتك أخرجت زكاة ما ادخرته في شعبان قبل حلوله، وفي رجب وفي جمادى وهكذا، فإن تعجيل الزكاة جائز للحاجة والمناسبة والله أعلم.
» العودة للفهرس
زكاة الراتب الشهري » يدخر بعض راتبه كل شهر فكيف يخرج
زكاته
يدخر بعض راتبه كل شهر فكيف يخرج
زكاته »
السؤال:-
لدى راتب شهري يزيد بعضه عن الحاجة، فأدخره في البنك، وكل شهر قد يزيد هذا الادخار وقد ينقص فهل أخرج زكاة كل شهر بعد تمام الحول مع ما في هذا من مشقة؟ أم أجعل شهرا معينا من السنة أحصر رأس المال عند هذا الشهر ثم أخرج الزكاة، ثم أنتظر حولا آخر عند هذا الشهر من العام القادم وهكذا ؟
الجواب:-
نختار لك الأمر الثاني وهو أيسر عليك وأخف مؤنة وأحوط للعبادة، وفيه زيادة أجر إن شاء الله على التقديم، فتجعل لك شهرا معينا كرمضان مثلا، كلما دخل أحصيت ما يوجد لديك فيه من المال المدخر وزكيته لله، ولو أن بعضه لم يمض عليه سوى شهر أو شهرين.
» العودة للفهرس
زكاة الراتب الشهري » شروط الزكاة في المدخر من
الرواتب
شروط الزكاة في المدخر من
الرواتب »
السؤال:-
أنا موظف في شركة أهلية، وأتقاضى راتبا شهريا وقدره (4000) ريال سعودي ضمنه بدل إيجار سكن وقدره (1000) ريال سعودي، فهل على زكاة من راتبي هذا ؟ وكم تبلغ قيمة الزكاة ؟ علما بأنه ليس لي مورد ثان أنفق منه ؟
الجواب:-
متى كان لديك توفير من راتبك الشهري فاضل عن النفقة ففيه الزكاة، وذلك بعدما يتم التوفير نصابا بما يقرب من أربعمائة ريال سعودي من الأوراق النقدية ولا بد من تمام الحول على النصاب فإذا كنت تدخر كل شهر بعضا من مرتبك، فالأحوط والأرفق أن تجعل شهرا معينا كل عام تخرج فيه زكاة ما تدخر هذا العام وما قبله، وقدر الجزء الواجب ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة والله أعلم.
» العودة للفهرس
زكاة الراتب الشهري » زكاة الراتب الذي لم يستلمه
صاحبه مدة طويلة
زكاة الراتب الذي لم يستلمه صاحبه
مدة طويلة »
السؤال:-
هل على رواتب العامل بالمحل زكاة إذا لم يستلمها لمدة طويلة من نفسه؟
الجواب:-
نعم، إذا استلمها زكاها عما مضى واعتبرها كالأمانة عندكم فيزكي عن كل سنة ما تحصل عليه إن بلغ نصابا ولم يكن عليه دين.
» العودة للفهرس
زكاة المال المعد للزواج وبناء
المسكن » المال المعد للزواج وبناء
المسكن
المال المعد للزواج وبناء المسكن »
السؤال:-
هل المال المعد لبناء منزل أو للزواج تجب فيه الزكاة؟
الجواب:-
فيه زكاة لأنه صالح للنماء ، ولو كنت تجمعه لأن تبني به أو تجمعه لأن تتزوج به ومكث خمس سنوات وأنت تجمع فعليك أن تزكيه كلما حال الحول، لكونه مالا يصلح للاستعمال.
» العودة للفهرس
زكاة المال المعد للزواج وبناء
المسكن » خصص شهرا لإخراج الزكاة ثم صرف
المال قبل حلول الشهر
خصص شهرا لإخراج الزكاة ثم صرف المال قبل
حلول الشهر »
السؤال:-
لدي مكتب عقاري وخصصت شهر رجب من كل سنة لإخراج الزكاة من مالي، ولكن قبل حلول شهر رجب من هذا العام بدأت في تأسيس فيلا ، فهل المال المخصص لها في حالة التأسيس يُخرج عنه الزكاة الآن أم بعد الانتهاء من بيعها أو تأجيرها؟
الجواب:-
هذا المال الذي خصصته لتأسيس الفيلا تجب فيه الزكاة إذا دخل شهر رجب وهو موجود، فإن صرفت منه شيئا في البناء قبل شهر رجب فلا زكاة فيما صرف ويزكى الباقي والله أعلم.
» العودة للفهرس
زكاة الأرض المعدة للبناء والمعدة
للتجارة » قطعتا أرض رهن إحداهما هل
فيهما زكاة
قطعتا أرض رهن إحداهما هل فيهما
زكاة »
السؤال:-
لدي قطعتا أرض إحداهما في منطقة الرياض والأخرى في منطقة ثانية، وقد قدمت إحداهما على البنك العقاري وأرغب في بيعها وشراء غيرها في منطقة أخرى، وربما أقوم ببناء إحداهما مسقبلا إن شاء الله، فهل أزكي كلا القطعتين أم إحداهما فقط، وأيهما؟
الجواب:-
ما دام أنك لم تعزم على البيع، وأنك قد رهنتها عند البنك، فنرى أنه لا زكاة فيها، فإذا عزمت على البيع وبدأت بالإعلان عن البيع، فنرى أن فيها الزكاة، ويبدأ الحول منذ عزمك وإعلانك على البيع، فإذا تم الحول فإنك تخرج زكاتها؛ أما التي لم تعد للبيع أو أنت متردد أو عازم على عمارتها فإنه لا زكاة فيها.
» العودة للفهرس
زكاة الأرض المعدة للبناء والمعدة
للتجارة » زكاة عدة أراضي مملوكة لشخص
لا ينوي بيعها
زكاة عدة أراضي مملوكة لشخص لا ينوي
بيعها »
السؤال:- لدى عدة أراض أملكها، إلا أنني لم أعرضها للبيع ولم أسَوِّم عليها، وليس لي نية معينة فيها. فهل فيها زكاة؟ حيث إنني تارة أقول : لن أبيعها إلا إذا احتجت لها، وتارة أقول: لن أبيعها إلا إذا ارتفع سعرها. الجواب:- لا زكاة فيها ما دمت مترددا في بيعها، فإذا عزمت على البيع وأظهرت السوم عليها، وأوصيت عليها أهل المكاتب فهناك يبدأ الحول وتزكي بعد الحول.
» العودة للفهرس
زكاة الأرض المعدة للبناء والمعدة
للتجارة » زكاة الأرض المعدة للبناء والمال المدخر
في البنك
زكاة الأرض المعدة للبناء والمال المدخر
في البنك »
السؤال:-
اشتريت قطعة أرض تبلغ قيمتها (8500) جنيه مصري، ومعي في البنك الإسلامي بمصر مبلغ (17500) جنيه مصري مخصصة لبناء هذه المساحة كبيت أسكن فيه، فهل على قطعة الأرض هذه زكاة ؟ وإن كان فكم تكون ؟ وهل على المبلغ الخاص ببناء هذه الأرض زكاة؟ وإن كان فكم يكون؟
الجواب:-
لا زكاة في الأرض المعدة للبناء، سواء للسكن أو التأجير، فإن الزكاة فيما أعد للتجارة والبيع بخلاف ما أعد للاستعمال أو السكن كهذه الأرض.
فأما النقود المودعة في البنك فإنها تزكى ما دامت نقودا ، ولو أعدت لغرض خاص كبناء سكن أو زواج أو شراء حوائج خاصة. ومقدار الزكاة في المائة اثنان ونصف أي في الألف خمسة وعشرون فقط.
» العودة للفهرس
زكاة الأرض المعدة للبناء والمعدة
للتجارة » زكاة الأرض الممنوحة منذ فترة
زكاة الأرض الممنوحة منذ فترة »
السؤال:-
عندي قطعة أرض منحة لها حوالي أربع سنوات، وأنا متردد في نية بيعها، هل عليها زكاة؟ وكيف أخرج زكاتها ؟
الجواب:-
لا زكاة فيها حتى تباع، فإذا بيعت فالأفضل إخراج زكاة سنة واحدة، فإن لم يخرج فعليه أن يستقبل بثمنها حولا كاملا، فإن بقي عنده حتى تتم سنة زكى الثمن فإذا أنفقه فبل ذلك سقطت زكاته، ولا زكاة في العقار إذا كان للاستغلال.
» العودة للفهرس
زكاة الأرض المعدة للبناء والمعدة
للتجارة » زكاة الأرض المشتراة بنية السكن بعد
عمارتها
زكاة الأرض المشتراة بنية السكن بعد
عمارتها »
السؤال:-
اشتريت أرضا لكي أقدم على البنك العقاري، وكان شرائي لها في شمال الرياض ومن المتوقع زيادتها، فإذا زادت فمن المحتمل أن أبيعها علما أن أصل شرائي لها كان من أجل التقديم على البنك. فهل علي زكاة فيها ؟
الجواب:-
لا زكاة فيها حيث إنك ما أردتها وقت الشراء إلا للسكن بعد عمارتها من بنك التنمية العقاري، ولأن احتمال بيعها عارض فأصل الشراء على أنها للعمارة، فلا بأس ببيعها عند المناسبة، وإذا بعتها فاستقبل بثمنها حولا كاملا ثم زكه بعد ذلك.
» العودة للفهرس
زكاة الأرض المعدة للبناء والمعدة
للتجارة » زكاة الأرض المؤجرة وعلى صاحبها
ديون
زكاة الأرض المؤجرة وعلى صاحبها
ديون »
السؤال:-
لدي قطعة أرض أعددتها للتجارة، وقد قمت بتسويرها وبناء بعض المساكن بها، وقد قمت بتأجيرها للاستفادة منها، علما بأنه عليَّ ديون ولا أستفيد من إيجارها شيئا، فهل عليها زكاة؟ وكيف تكون؟
الجواب:-
الزكاة على الإيجار، فإن توفر عندك الإيجار وتم السنة أخرجت الزكاة، وإن صرفت الإيجار في وقته لقضاء دينك فلا زكاة عليك، فإذا أجرتها مثلا بعشرين ألفا، واستلمت العشرين وبقيت عندك العشرون إلى تمام السنة، فأخرج زكاتها، وأما إذا صرفت العشرين في وقتها وأعطيت هذا الغريم كذا، وأعطيت الآخر كذا، وأخذها الغرماء منك، فلا زكاة عليك، لأنك لست بغني، الغني هو الذي يتوفر عنده مال طوال السنة.
» العودة للفهرس
زكاة الأرض المعدة للبناء والمعدة
للتجارة » الفرار من الزكاة ببيع الأرض
قبل الحول وشراء ثانية
الفرار من الزكاة ببيع الأرض قبل الحول
وشراء ثانية »
السؤال:-
هناك بعض من الناس يشتري أرضا ويعرضها للبيع، وقبل أن يحول عليها الحول يبيعها ويشتري أرضا أخرى. وهكذا، فكيف يزكي؟ مع أنه يعترف بأنه يعمل هذا العمل تخلصا من الزكاة؟
الجواب:-
لا يجوز الفرار من الزكاة، فإذا كان يعمل هذا العمل فرارا من الزكاة، فإنه يزكي قيمة الأرض الثانية التي اشتراها، إلا إذا جزم بأنه سيعمرها، فعندئذ تسقط الزكاة.
أما إذا اشترى أرضا لأجل الربح في قيمتها، ثم بقيت نصف سنة، ثم باعها واشترى بثمنها أرضا أخرى لأجل الربح فيها، فإذا حال الحول فإنه يزكي قيمة الأرض الأخرى ولو لم تبع.
أما إذا لم يعرضها للبيع، بل اشتراها وتركها، وقال لا حاجة لي في ثمنها ولست بائعا لها، وأتركها إلى أن أحتاج إلى تعميرها أو أحتاج إلى ثمنها أو نحو ذلك فلا زكاة فيها.
» العودة للفهرس
زكاة الآلات والسيارات المباعة
بالتقسيط » التاجر الذي يبيع بالتقسيط
كيف يزكي ماله
التاجر الذي يبيع بالتقسيط كيف يزكي
ماله »
السؤال:-
رجل يبيع السيارات بالتقسيط. هل يدفع الزكاة رغم أنه لم يتسلم كل المبلغ، أم يخرج زكاة الأموال مجتمعة من الأقساط فقط ؟
الجواب:-
يخرج زكاة الأموال المجتمعة من الأقساط ، وأما المؤجلة فإن كانت على أناس ذوي يسار وثروة يستطيع أن يأخذها منهم في حينها فإنه يزكيها، وإن كانت في أيدي أناس ذوي فقر وقلة وعسر فلا زكاة فيها إلا إذا قبضها ، هذا حكم زكاة الدين ، وقيل إن الدين المؤجل لا زكاة فيه إلا إذا حل أجله، فإذا حل أجله ينظر هل ذلك المدين معسر فلا زكاة فيما عنده حتى يسلمه ولو بقي خمس سنين ففيه زكاة سنة واحدة إذا قبضته، وإن كان موسرا ثريا وأنت لست بحاجة إلى المال وتركته عنده، فإنك تزكيه حيث إنه بمنزلة الوديعة.
» العودة للفهرس
زكاة الآلات والسيارات المباعة
بالتقسيط » زكاة قيمة السياراة المباعة
بالتقسيط
زكاة قيمة السياراة المباعة
بالتقسيط »
السؤال:-
رجل يبيع سيارات بالتقسيط، فكيف يزكي قيمة السيارة إذا حال عليها الحول؟
الجواب:-
يعتبر هذا من أصحاب الديون، فيزكي الدين الحال ويزكي ما وصل إليه من الأقساط.
أما الدين الذي لم يحل ولا يستطيع أن يأخذه قبل حلوله فلا يزكيه حتى يقبضه أو حتى يحل.
» العودة للفهرس
زكاة العمارات والدكاكين
المؤجرة » زكاة العمارة المؤجرة
زكاة العمارة المؤجرة »
السؤال:-
عندي عمارة مؤجرة، فهل أزكي أصل العمارة أي قيمة العمارة؟ أم أزكي دخلها (الإيجار)؟
الجواب:-
الزكاة للإيجار فقط إذا حال عليه الحول بعد ملكه، فإن أنفقته قبل الحول سقطت زكاته، أما قيمة العمارة فلا زكاة فيها، لأنها لم تعرض للبيع، وهكذا كل ما يعد للاستعمال أو الإيجار لا زكاة في قيمته، وإنما الزكاة تكون في غلته والله أعلم.
» العودة للفهرس
زكاة العمارات والدكاكين
المؤجرة » الإيجار المقبوض يزكى بعد
الحول
الإيجار المقبوض يزكى بعد الحول »
السؤال:-
عندي دكاكين وشقق للإيجار، فمتى تبدأ الزكاة في دخلها هل عند قبضها أو بعد ما يدور عليها الحول؟
الجواب:-
إذا قبضت الإيجار فإنه يبدأ حوله، وتزكيه بعد الحول إذا بقي في ملكك سنة كاملة بعد القبض، فإن أنفقته قبل الحول سقطت زكاته والله أعلم.
» العودة للفهرس
زكاة العمارات والدكاكين
المؤجرة » زكاة المنزل المؤجر وصاحبه عليه
ديون
زكاة المنزل المؤجر وصاحبه عليه
ديون »
السؤال:-
لدي منزل مدين لصندوق التنمية العقارية بقرض يدفع على أقساط سنوية بقيمة (9600) ريال للقسط الواحد السنوي. وهذا المنزل مؤجر. فهل تجب الزكاة في هذا الإيجار؟
الجواب:-
إذا قبضتم الإيجار وبقى عندكم إلى تمام السنة أو بقي بعضه ففيه الزكاة، فإن صرفتموه قبل تمام العام أو دفعتموه إلى صندوق التنمية سقطت زكاته والله أعلم.
» العودة للفهرس
زكاة سيارات الأجرة والباصات
والشاحنات المعدة لنقل الركاب والبضائع وكذا السفن والطائرات
زكاة سيارات الأجرة والباصات والشاحنات
المعدة لنقل الركاب والبضائع وكذا السفن والطائرات »
السؤال:-
شخصان يملكان عددا من التريلات والقلابات يقدر ثمنها بمليون وخمسمائة ألف ريال، وعليها دين حوالي أربعمائة ألف ريال، ويقدر صافي دخلها يوميا بألف ريال، ويقومان بتسديد ما عليها من ديون من دخلها، كما يسددون رواتب العمال والسائقين أيضا من دخلها. فكيف يتم إخراج الزكاة؟ هل يخرج من قيمة السيارات؟ أم من الدخل السنوي ؟ أو بعد خصم الدين من الدخل؟
الجواب:-
لا زكاة في قيمة السيارات العاملة، فهي كالنواضح والمطايا التي للنقل والحمل، وعليهما أن يوفيا الدين من هذا الدخل، فمتى انتهى الدين فالباقي يزكى إذا تم حوله بعد جَمْعِهِ، أي الأجرة التي يحصلان عليها من هذه السيارات إذا حال حولها، ففيها الزكاة بعد حسم الرواتب التي تلزمها والله أعلم.
» العودة للفهرس
زكاة الآلات المستعملة للحراثة وضخ
الماء وغيرها
زكاة الآلات المستعملة للحراثة وضخ الماء
وغيرها »
السؤال:-
لدينا مضخة ماء وحراثة وطاحون، هل في هذه الآلات زكاة أو على ما تنتجه؟
الجواب:-
لا زكاة في قيمة هذه الآلات المستعملة في الحراثة، كما لا زكاة في النواضح وسيارات النقل والأجرة وأدوات الاستعمال، وإنما الزكاة في الناتج من الحرث إذا كان مما يدخر، كالحبوب ولو لم تكن قوتا، والثمار كالتمر والزبيب إذا بلغت نصابا.
» العودة للفهرس
زكاة الأسهم (أسهم الشركات
والعقارات) » زكاة أسهم شركتين مختلفتين
وأرباحهما في توقيت مختلف
زكاة أسهم شركتين مختلفتين وأرباحهما في
توقيت مختلف »
السؤال:-
عندي أسهم في شركة صافولا وأسهم في شركات أخرى، فكيف أزكيها يا فضيلة الشيخ، علما أن توزيع الأرباح لهذه الأسهم ليس في وقت واحد؟
الجواب:-
لعلك تتصل بالشركة لتتأكد هل هم يزكون الأرباح أو الصافي من رأس المال أم لا، فإن كانوا لا يزكون شيئا فعليك أن تزكي الأرباح كلما استلمتها، فأما رأس المال: فإن كانت الشركة صناعية قد جعلت رأس المال، في مكائن وأدوات صناعية فلا زكاة إلا في الأرباح، وإن كانت الشركة زراعية فالزكاة في الناتج إذا كان من الحبوب والثمار.
وإن كانت الشركة تجارية تستورد سلعا وتبيعها وتشتري بدلها، فالزكاة في الجميع وعلى الشركة إخراج زكاة الجميع أو إخبار الأهالي بمقدار ما وصلت إليه قيمة السهام أو مقدار رأس المال وربحه والله أعلم.
» العودة للفهرس
زكاة الأسهم (أسهم الشركات
والعقارات) » زكاة الأموال التي تدفع في المساهمات
العقارية
زكاة الأموال التي تدفع في المساهمات
العقارية »
السؤال:-
هل الأموال التي تدفع في المساهمات العقارية عليها زكاة؟ علما بأن الأرباح لا تصرف إلا بعد بيع الأرض.
الجواب:-
معلوم أن هذه العقارات تشترى لطلب الربح، ولكن الشركات التي تطلب المساهمة فيها تؤجل بيعها لمدة طويلة انتظارا لوصول الرغبة وارتفاع القيمة، ففي هذه المدة لا زكاة فيها، فمتى عرضت للبيع جملة أو مفرقة ابتدأ حول الزكاة، والمخاطب فيها هو رئيس الشركة، فإذا باعها فعليه إخراج الزكاة من القيمة، ثم تقسيم بقية الثمن على المساهمين بما في ذلك رأس المال والأرباح والله أعلم.
» العودة للفهرس
زكاة الأسهم (أسهم الشركات
والعقارات) » شراء أسهم الشركات وبيعها والعملات
وزكاة أسهم الشركات
شراء أسهم الشركات وبيعها والعملات وزكاة
أسهم الشركات »
السؤال:-
ما حكم شراء أسهم الشركات وبيعها وكذلك العملات ؟ وكيف تخرج زكاة الأسهم التي ساهم بها في إحدى الشركات ؟
الجواب:-
أسهم الشركات تختلف، فهناك أسهم في أراضي، وهناك أسهم في توريد البضائع وتصديرها، فهذه يجوز بيع الأسهم التي فيها قليلا كان أو كثيرا ، أما الشركات التي عمدتها العمل بالنقود كالصرافة ونحوها، فأرى أن بيعها لا يجوز، وذلك لأنه يكون بيع دراهم بدراهم، وبيع العملات قد يجوز إذا كان يدا بيد، فإذا سلمت مثلا الريالات واستلمت الدولارات، أو استلمت بها سند قبض كشيك أو نحوه فهذه جائز .
أما إذا لم يكن هناك تسليم واستلام إنما هي مواعيد، أو لا يقدرون على التسليم، فمثل هذا لا يجوز، لأن بيع النقد بالنقد لا بد فيه من التقابض قبل التفرق لكونه جنسا واحدا، يجري فيه الربا، فالحاصل أن بيع الأسهم إن كانت في بنوك إنما عملها الصرافة وبيع العملات، فلا يجوز شراء الأسهم. وإن كانت في شركات كأراضي أو معارض سيارات أو بضائع فإنه يجوز والحالة هذه.
أما زكاة الأسهم في الشركات التجارية فإن على الشركة إخراج زكاة رأس المال، وعلى المساهمين إخراج زكاة ما قبضوه من الأرباح وأما أسهم العقار فتخرج بعد بيع العقار وقبض رأس المال مع الربح أو بدونه.
» العودة للفهرس
زكاة الأسهم (أسهم الشركات
والعقارات) » إخراج زكاة ما تقبضه من
الأرباح
إخراج زكاة ما تقبضه من الأرباح »
السؤال:-
لي أسهم في شركة القصيم للأسمنت، وفي حد علمي أن الدولة تأخذ زكاة الأرباح من الشركات كل سنة، فهل تجب علي زكاة بالنسبة لرأس المال الذي ساهمت به فيها أم لا؟
الجواب:-
فيما يظهر أن الدولة تأخذ زكاة رأس المال من التجار بقدر ما سجلوه عند وزارة التجارة، فأما الأرباح فإن أهلها يزكونها وتعتبر ربحا خاصا جديدا فلا تسقط زكاته فعليك أن تخرج زكاة كل ما تقبضه من الأرباح، أما رأس المال فإنه قد جعل في مكائن ومعدات وأدوات وسيارات عاملة، فمثل هذه الأشياء لا زكاة فيها والله أعلم.
» العودة للفهرس
زكاة الأسهم (أسهم الشركات
والعقارات) » زكاة الأموال الموضوعة في
مساهمة عقارية
زكاة الأموال الموضوعة في مساهمة
عقارية »
السؤال:-
لقد وضعت أموالي في مساهمة عقارية، فهل فيها زكاة ؟ وكيف أزكيها؟
الجواب:-
ينظر في هذه المساهمة، هل أعلن عن البيع وابتدءوا بالبيع ؟ أم أن الذين اشتروها جمدوها وقالوا: لا نبيعها حتى تصل إليها الرغبة أو نحو ذلك؟ أي لا يريدون بيعها إلا بعد سنة أو سنتين، ففي مثل هذه الحال نرى أنه لا زكاة فيها حتى تعرض للبيع.
» العودة للفهرس
زكاة الدين » أقسام الدين
أقسام الدين »
قسم العلماء الدين إلى قسمين: الأول : دين على مليء بحيث يقدر صاحبه على أخذه متى أراد، ولكنه ليس بحاجة إليه فيتركه عند هذا الرجل، ويعتبره كأمانة سواء كان الذي هو عنده يتّجّربه، أو قد أنفقه أو نحو ذلك، فهو ليس بحاجته فتركه. وهذا يجب أن يزكيه كل عام، لأنه قادر على أخذه واعتبر كأنه وديعة فيزكيه كما تزكى الودائع والأمانات، وكما تزكى الحسابات التي في البنوك وفي المصارف.
الثاني : دين على مماطل أو على معسر فمثل هذا لا يزكيه، لأنه قد يبقى عشر سنين أو عشرين سنة، ولو ألزمناه بزكاته لأفنته الزكاة. فلو كان مثلا في ذمته له خمسة آلاف ريال وبقيت عشرين سنة، كل سنة يخرج زكاتها من كل ألف خمسة وعشرين، فإنها تفنى شيئا فشيئا، فلأجل ذلك لا زكاة فيما كان على مماطل. والمماطل هو الذي عنده مال لكنه لا يفي فقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام :
مطل الغني ظلم متن_ح> مطله يعني تأخيره للوفاء ظلم.
أما المعسر فهو الفقير الذي ليس عنده شيء وقد أمر الله بإمهاله وإنظاره في قوله تعالى :
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ فإذا كان ليس عنده وفاء فلا زكاة فيه.
أما إذا أوفاه فقيل : إنه يستقبل به حولا، والقول الآخر وهو الأقرب أنه يزكيه عن سنة واحدة، ويعتبر كأنه مال حال عليه الحول وقبضه، فيخرج زكاته عن سنة واحدة ولو بقي عشر سنين.
» العودة للفهرس
زكاة الدين » زكاة الصداق الذي أخذه الزوج
زكاة الصداق الذي أخذه
الزوج »
مسألة :
بعض النساء قد تترك صداقها لزوجها عشرين أو ثلاثين سنة. أما الصداق الذي يسمى مؤخرا فإنها تتركه لأنها ليست بحاجة إليه والزوج ينفق منه ويكتبه في ذمته، قد يكون قادرا على الوفاء ولكنها ليست بحاجة فإذا أدخله في ماله فإنه يزكيه كزكاة ماله ويكتب لها رأس المال، فإذا طلبته أعطاها رأس المال بدون نقص، ولا يلزمها أن تزكيه وهو عنده وهي لا تنتفع به، لأنه أدخله مع ماله وزكاه مع جملة ماله.
» العودة للفهرس
زكاة الدين » زكاة الدين الذي مر عليه حول ولم
يسدد
زكاة الدين الذي مر عليه حول ولم
يسدد »
السؤال:-
أقرضت شخصا مبلغا من المال وحال عليه الحول ولم يسدد فهل أدفع الزكاة أم أنتظر حتى يسدد ثم أخرج عن سنة عند القبض؟!
الجواب:-
متى كان الدين أو القرض عند شخص غني موسر، تقدر على أخذه منه متى أردت، فإن فيه الزكاة كل عام، لأنه بمنزلة الأمانة، وسواء تركته عنده للتوسعة عليه أو لعدم حاجتك إليه، أما إن كان الدين أو القرض عند معسر أو مماطل أو عاجز عن الوفاء، فإن المختار والراجح أنه لا زكاة فيه حتى تقبضه، فإذا قبضته فأخرج زكاته عن سنة واحدة، ولو بقي عند الغريم عدة سنوات والله أعلم.
» العودة للفهرس
زكاة الدين » زكاة الدين الذي مر عليه سنوات
ولم يسدد
زكاة الدين الذي مر عليه سنوات ولم
يسدد »
السؤال:-
لي ديون على بعض الأشخاص منذ عدة سنوات ولم يقوموا بتسديدها لي، فهل على هذه الديون زكاة ؟
الجواب:-
ليس عليها زكاة حتى تأتي فتزكيها عن سنة واحدة ولو بقيت عندهم عشر سنين، فلا زكاة عليك إلا لسنة واحدة، وذلك لأنك غير قادر على الاستفادة منها.
» العودة للفهرس
زكاة الدين » للمحل ديون عند كثير من
الناس هل عليها زكاة
للمحل ديون عند كثير من الناس هل عليها
زكاة »
السؤال:-
إذا كان على المحل ديون عند الناس لم أستلمها عند تمام الحول هل عليها زكاة ؟
الجواب:-
إذا كانت على معسر فلا زكاة فيها حتى تقبض، فإن كانت على موسر تقدر على استلامها متى شئت ففيها الزكاة.
» العودة للفهرس
زكاة الدين » إسقاط الدين من الأرباح وزكاة ما
بقي
إسقاط الدين من الأرباح وزكاة ما
بقي »
السؤال:-
إذا كان عليّ دين لا يخص المحل وكان ربح المحل يغطي هذا الدين أو بعضه، هل عليه زكاة ؟
الجواب:-
إذا قبضت نصيبك من الربح، فأسقط الدين الذي في ذمتك وأخرج زكاة ما بقي.
» العودة للفهرس
زكاة الدين » إسقاط الدين مع نية احتسابه من
الزكاة
إسقاط الدين مع نية احتسابه من
الزكاة »
السؤال:-
لنا قريب فقير ومحتاج ونعطيه من زكاة مالنا سنويا ، وقبل مدة أعطيناه مبلغا من المال في غير وقت الزكاة. ولكنه حتى الآن لم يتمكن من إعادته إلينا رغم مرور عدة سنوات على ذلك، وسؤالنا هو: هل يجوز لنا إعفاؤه من دفع ذلك المبلغ على أساس احتسابه من الزكاة التي سوف ندفعها هذا العام. إن شاء الله تعالى.
الجواب:-
الصحيح أنه لا يجوز إسقاط الدين الذي في ذمة الغريم عند اليأس منه أو تأخره. مع نية احتسابه من الزكاة، لأن الزكاة مال يدفع إلى الفقراء لفقرهم وحاجتهم، لكن لو أعطي من الزكاة فردها على أهلها وفاء لما في ذمته جاز ذلك، إن لم يكن هناك قصد أو محاباة.
» العودة للفهرس
تقديم وتأخير الزكاة » تقديم إخراج الزكاة قبل الحول
للحاجة
تقديم إخراج الزكاة قبل الحول
للحاجة »
السؤال:- من كان عنده زكاة مال وأراد أن يقدمها قبل حولها للحاجة إلى ذلك فما حكم ذلك؟ وما معنى الحاجة؟ الجواب:- يجوز ذلك كما نص عليه العلماء وقالوا : إنه يجوز ولو قدمها لسنتين وإن كان ذلك لا يستحب، واستدلوا بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنا كنا احتجنا، فأقرضنا العباس صدقة سنتين
لما ذكروا أنه - صلى الله عليه وسلم - تحمل صدقة العباس ومثلها معها قال ذلك لأنه قدم صدقة سنتين، فعلى هذا يجوز للحاجة.
والحاجة أي إذا رأيت فقيرا مضطرا إلى المال، فإذا لم تعطه فإنه سَيُعْوِزُه ذلك إما إلى الاستدانة وتضاعف الدين عليه، وإما إلى أن يسجن ويتضرر ورثته وأطفاله وأولاده، ففي هذه الحال لك أن تقدمها ولو سنة أو نصف سنة، وتزيل بها الشدة التي وقع فيها، حتى لا يتضرر أهله، وحتى لا يتضاعف دينه.
وكذلك إذا رأيت مشروعا خيريّا تحب المساهمة فيه، ورأيت الناس لم يبادروا بالمساهمة فيه، أي المساهمات التي تصح فيها الزكاة كتجهيز غزاة مثلا ، أو أزمة من أزمات المجاهدين، كما في هذه الأزمنة للمجاهدين في البوسنة والهرسك وغيرها، فأردت أن تقدم الزكاة للحاجة الماسة فهذه الحاجة تبرر تقديم الزكاة.
» العودة للفهرس
تقديم وتأخير الزكاة » تأخير إخراج الزكاة عن الشهر
المحدد شهرين
تأخير إخراج الزكاة عن الشهر المحدد
شهرين »
السؤال:-
لقد حددت ميعادا لإخراج الزكاة في شهر رجب من كل عام، فهل يجوز تأخيرها وإخراجها في شهر رمضان؟
الجواب:-
لا بأس بالتأخير للمصلحة، لكن لا بد من معرفة قدر المال الذي تجب فيه الزكاة في شهر رجب، أي تعد المال وتعرف الزكاة الواجبة وتقدرها ثم تخرجها في رمضان. والله أعلم.
» العودة للفهرس
تقديم وتأخير الزكاة » تعديل بداية الحول بتقديمه أو
تأخيره
تعديل بداية الحول بتقديمه أو
تأخيره »
السؤال:-
هل يمكن تعديل بداية الحول بتقديمه أو تأخيره، حيث إنه في تاريخ 11-3 استلمت محلا، وأريد أن يكون في بداية السنة أو نصفها؟
الجواب:-
يجوز جعل تمام الحول في نصف السنة، أو في رمضان، أو في نهاية السنة، ولو كان ملكك البضاعة في أثناء السنة.
» العودة للفهرس
تقديم وتأخير الزكاة » التأخر في إخراج الزكاة لعدم
معرفة بعض الأحكام
التأخر في إخراج الزكاة لعدم
معرفة بعض الأحكام »
السؤال:-
إذا تأخرت في إخراج الزكاة لعدم معرفة بعض الأحكام. ماذا يكون عليّ في ذلك؟
الجواب:-
عليك أن تتلافى وتخرج زكاة ما مضي من رأس المال أو الأرباح.
» العودة للفهرس
نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر »
السؤال:-
هل يجوز إخراج الزكاة وإرسالها إلى ناس مستحقين في بلد آخر؟ أي في بلدي لأنني مغترب في المملكة العربية السعودية ؟
الجواب:-
يجوز نقل الزكاة إلى غير بلد المال على الصحيح لمصلحة راجحة، كشدة فقر وفاقة وقرابة مسلمين ذوي حاجة ونحو ذلك، ولا يجوز على وجه المحاباة مع وجود من هو مستحقها ومعرفة استحقاقه ثم حرمانه، فإن كان أهل البلد مشكوكا في استحقاقهم مع التحقق من حاجة الأقارب في البلد البعيد وشفقتهم وترقبهم لما ترسل إليهم فهم أولى والصدقة عليهم صدقة وصلة.
» العودة للفهرس
صرف الزكاة عينا بدل النقد » إخراج الزكاة عينا في صورة سيارة أو
ماكينة خياطة
إخراج الزكاة عينا في صورة سيارة
أو ماكينة خياطة »
السؤال:-
حيث إنني أودّ أن أساعد بعض الأسر بأموال الزكاة، ولكنني أنوي أن أقدمها لهم عينية على هيئة سيارة أو ماكينة إنتاج صغيرة أو أي منقولات أو ما شابه ذلك. فهل هذا يجوز شرعا؟ أم ماذا؟ الجواب:-
الذي يظهر أن الزكاة تصرف لمستحقيها نقدا أو عينا مستهلكة، كطعام ولبس يسد حاجة الفقير، لكن إن كانت الأسرة دائمة الحاجة ويكلفها الطلب والتكفف الدائم، ويحبون أن يعطوا ما يمكنهم من الاكتساب الدائم، جاز إعطاؤهم ما يعينهم على ذلك، كسيارة أجرة يكتسبون منها، وماكينة خياطة يعملون عليها، وماكينة ماء يسقون عليها حرثهم، أو بعض من الأدوات التي أصبحت ضرورية كغسالة ومكيف ونحو ذلك من الآلات التي تعم الحاجة إليها، كما يلاحظ عدم المحاباة بالزكاة، فإذا عرفت غير هذه الأسر مثلهم في الحاجة أو أشد فاقة، فإنك تعطيهم ما تقدر عليه، فإن الزكاة حق معلوم للسائل والمحروم، فاتق الله وأعطها لمستحقها، تقبل الله من الجميع وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
» العودة للفهرس
صرف الزكاة عينا بدل النقد » إخراج الزكاة في صورة أخرى وتقديم جزء
منها للأقارب
إخراج الزكاة في صورة أخرى وتقديم جزء
منها للأقارب »
السؤال:-
هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة أخرى بدلا من المال، مثل الطعام والملابس أو أشياء أخرى، تشترى وتقدم لأرباب الزكاة؟ وهل يجوز إخراج جزء منها للأقارب؟ وما هي درجة القرابة؟
الجواب:-
يحسن إخراج زكاة المال من جنسه إلا أموال التجارة، فتقوم وتخرج زكاة قيمتها نقودا. لكن إن رأى المزكي أن يشتري بها حاجة ضرورية للفقير ككسوة ونفقة ومتاع هو محتاج إليه فالأقرب جوازه. ثم إن الزكاة تدفع إلى أهلها الذين سماهم الله ولو كانوا من القرابة. بل يفضل إعطاء القريب إذا كانت حاجته أشد ما لم تكن محاباة وتخصيصا له دون من هو أحق منه من الأباعد. ولا يجوز دفعها إلى من يرثه المزكي، ولا إلى أصوله وفروعه، كالآباء والأجداد والأولاد وإن نزلوا.
» العودة للفهرس
مصارف الزكاة » أولا وثانيا الفقراء والمساكين
أولا وثانيا الفقراء والمساكين »
» العودة للفهرس
مصارف الزكاة » ثالثا العاملون عليها
ثالثا العاملون عليها »
ثالثا : العاملون عليها: أما العاملون عليها فهم الجباة الذين يجمعونها، فهم يجبون الزكاة ويجمعونها من أهلها، ويسمون العمال والعاملين.
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث من يجبي الصدقات من أهلها وبالأخص من البوادي؛ وذلك لأن أغلب أموال الناس في ذلك الزمان كانت بهيمة الأنعام، فكان يحتاج إلى من يذهب إليهم ليجمعها، فيعطي الذين يذهبون أجرتهم، أو حقا مقابل تعبهم ومقابل عملهم، ولكنه يحثهم على الأمانة، ويحثهم على ألا يخفوا شيئا من الصدقة وأن يعطوا من يرونه مستحقا للزكاة من الفقراء والمساكين، فإذا أتيتم إلى البوادي: فوجدتم هذا غنيا عنده زكاة غنم وإبل، وهذا فقير ليس عنده شيء، فلكم أن تأخذوا من هذا الغني وتعطوا هذا الفقير، وما بقي عندكم تأتون به إلينا لنتولى توزيعه ونعطيكم حق تعبكم وأجرتكم. فكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يحثهم على ذلك.
وقد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال :
هدايا العمال غلول متن_ح> ومعناه أن العامل لا يقبل هدية من أحد عن الزكاة، وكذلك لا يقبل ضيافة مخافة أنه إذا قبل ضيافة أو قبل هدية يتغاضى عن صاحبها، وإذا لم يهد له أو لم يكرمه لم يضيفه ظلمه وزاد عليه وأخذ منه مالا يستحق، بل يكون عفيفا ويكون بعيدا عن أن يستضيف أحدا أو يقبل من أحد هدية، فإذا أهدي إليه فلا يقبل الهدايا.
وفي قصة ابن اللتبية أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعثه مزكيا للأغنام والإبل فجاء وقال : هذا لكم وهذا أهدي إليّ، فغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقام خطيبا وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إليّ ؟! أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟! ثم أخذ يوبخهم على الغلول فقال: والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر
. وأخذ يعدد من أصناف المال، فكأنه يعرّض بأن هذا الفعل يعتبر غلولا.
والله تعالى يقول:
وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أي عقوبة له أنه يحمل ما غله، ويأتي به حتى يتمنى التخلص منه.
فاعتبر هذا هدية واعتبره غلولا، لأنه إذا أهدي إليه تغاضى عنهم، فإذا جاء إلى أناس وزكاتهم -مثلا- عشر من الغنم وخمس من الإبل المتوسطة، فأهدوا إليه شاة أو ضيفوه وأكرموه، فإنه يستحي منهم، فيأخذ من الغنم رديئها، ومن الإبل رديئها، فيأخذ منهم دون ما يجب عليهم، لأنهم أكرموه، فبدلا من أن يأخذ الشاة التي قيمتها أربعمائة يأخذ ما قيمتها مائتان وهكذا.
فهذا ظلم للفقراء، وهذا اعتبر غلولا، فإذا إذا لم يقبل هديتهم فإنه يأخذ الواجب، وقد تقدم أنه يأخذ الأوسط، فلا يأخذ الأردى والأدون ولا يأخذ الخيار والنفيس.
وفي زماننا هذا تفرض الحكومة للعمال رواتب شهرية كسائر الموظفين، فإذا كان كذلك، فإنه لا يحق لهم أن يخفوا شيئا من هذه الزكوات، بل يعتبرون كوكلاء يجمعونها ويدخلونها في بيت المال، ولا يحل لهم منها شيء لا قليل ولا كثير، وذلك لأن الحق الذي فرضه الله لهم، إنما هو إذا لم يكن لهم شيء مسمى من الدولة، فإذا قيل لهم: لا نعطيكم شيئا، ولكن خذوا قدر ما تستحقونه لإعاشتكم، فيأخذون بقدر حقهم، فلا ظلم على العامل ولا ظلم على الموكل، أما إذا فرض لهم فليس لهم أن يتجاوزوه.
» العودة للفهرس
مصارف الزكاة » رابعا المؤلفة قلوبهم
رابعا المؤلفة قلوبهم »
رابعا : المؤلفة قلوبهم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم تأليفا لهم، إما قائدا يرجى إسلامه، أو يرجى إسلام نظيره، أو يرجى كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانية، أو يرجى أنه يتولى جباية الزكاة من قومه، فإذا لم يعط فإنه لا يجبي الزكاة بل يجحدها أو يمنعها، فهؤلاء سادة في قومهم مطاعون يعطون تأليفا لهم؛ حتى يؤمن شرهم، وحتى يقوى إيمانهم، وحتى يكونوا ناصحين ومخلصين لولي الأمر، فهذا هو سبب إعطائهم.
فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه وقوي الإسلام وتمكن، وصار القادة والسادة الذين كانوا في أول الإسلام يخاف من شرهم كآحاد الناس لم يعطهم من الزكاة، وقال: إن الله قد نصر الإسلام، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
وفد عيينة بن حصن إلى المدينة وكان ابن أخيه الحر بن قيس من جلساء عمر رضي الله عنه، وكان جلساء عمر هم القراء شبابا كانوا أو شيبا، فقال عيينة لابن أخيه: لك يد عند هذا الأمير اشفع لي حتى أدخل عليه، وكان قد اشتكى أن عمر لم يعطهم ما كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وقال بصوت جهوري: يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم فينا بالعدل فهذه كلمة نابية جافية من أحد أجلاف العرب، وغضب عمر وكاد أن يبطش به، ولكن ابن أخيه حثه على العفو، وقرأ عليه قول الله تعالى:
خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ فوالله ما جاوزها وكان وقافا عند كتاب الله.
وكان عيينة بن حصن هذا من المؤلفة قلوبهم، هو والأقرع بن حابس ففي صحيح مسلم
أنه صلى الله عليه وسلم لما انتصر على هوازن وقسم غنائمهم، قسم الإبل، فأعطى عيينة بن حصن مائة من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى شاعرا من شعراء بني سليم وهو العباس بن مرداس أقل من المائة، فأنشأ يقول:
أتجعل نهـبي ونهـب العبــيـد | كـنــهب عُيَيـْنةَ والأقــــرعِ |
وما كان بـدْرٌ ولا حـــابــس | يفوقان مرداس فــي المجـــْمَعِِ |
وما كنتُ دونَ امــرئ منهـمـا | ومن تخْفِض اليـــوم لـا يـُرْفَعِِِ |
يعرض بالأقرع وعيينة فدل على أنهما ممن كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في عهد عمر قطع هذا التأليف وأسقط حقهم.
اتصل بي مرة من البحرين أحد الجهلة من أهل السنة، ولكنه انخدع بمن عنده من الرافضة الذين طعنوا في عمر فقالوا: عمر أسقط حقا في كتاب الله، أسقط حق المؤلفة قلوبهم، وهو في القرآن، فجعلوا ذلك طعنا، فعجبت لهذا الذي صدقهم، فقلت له: إن التأليف يستعمل عند الحاجة إليه، فهو لم يسقط الآية ولم يسقط حقهم الذي في الآية، بل الآية موجودة، ولكنه رأى أن التأليف له مناسبة وله وقت، فإذا لم يحتج إلى التأليف لقوة الإسلام فلا حاجة إلا إعطائهم؛ لأن هذه الصدقات تجمع من الناس لمن يستحقها، وهؤلاء أثرياء وأغنياء فلا حاجة إلى تأليفهم ما دام الإسلام قويا.
» العودة للفهرس
مصارف الزكاة » خامسا في الرقاب
خامسا في الرقاب »
خامسا : في الرقاب:
ويراد بهم المكاتبون، فالعبد الذي يشتري نفسه بثمن مؤجل، ثم يخلى بينه وبين الحرفة ويبدأ يحترف ويتكسب، وكلما حل نجم أعطاه، فقد لا يقدر على تحصيل ذلك النجم أو ذلك القسط في تلك السنة لعجز أو لقلة مصالح، فيتصدق عليه، ويعطى من الزكاة؛ حتى يخلّص نفسه ويفك رقه.
ويجوز لمن كان عنده زكاة كثيرة أن يشتري رقيقا ويعتقه؛ لأن هذا من الرقاب.
» العودة للفهرس
مصارف الزكاة » سادسا الغارمون
سادسا الغارمون »
سادسا : الغارمون: وقد قسم الغارم إلى قسمين: غارم لإصلاح ذات البين وغارم لنفسه أو لحاجته، والغارم لحاجته هو المدين الذي استدان وتحمل دينا من هذا ومن هذا، وكثرت الديون التي عليه، فلم يف بها ماله، ولو كان مظهره مظهر الأغنياء، ولو كان ينفق ويكرم ويطعم ويلبس فاخر الثياب ويركب فاخر السيارات وما أشبه ذلك، ولكن تراكمت عليه الديون، فلم يستطع وفاءها، فهو من الغارمين.
ومع ذلك يرشد إلى أنه لا يحل له هذا الإسراف ما دام أنه مدين، وأن عليه أن يحرص على إبراء ذمته ووفاء الدين الذي عليه؛ حتى لا يبقى مطالبا بحقوق الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله متن_ح> وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدين، أي أن يستدين الإنسان إلا للضرورة، حتى إنه كان لا يصلي على الميت إذا كان عليه دين لم يخلف عنه وفاء؛ إلا إذا تحمله أحد أصحابه، إلا في آخر الأمر كان يتحمل الديون عن الأموات ويوفيها من بيت المال، ويقول:
أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فإلي وعلي متن_ح> .
والحاصل أن الغارم ذكرنا أنه قسمان: الغارم لنفسه وهو الذي يستدين ولا يقدر على الوفاء، والثاني: الغارم لإصلاح ذات البين، وصورة ذلك إذا وقع بين طائفتين قتال جئت إليهم، وأصلحت بينهم، وقلت لهم: أنا أتحمل لكم أيها القبيلة بألف، وأتحمل لكم أيها القبيلة الأخرى بألفين، على أن تسقطوا حقوقكم، فهذه الآلاف التي تحملتها لا نكلفك أن تدفعها من مالك ولو كنت ثريا وغنيا؛ لأن فيها تكليفا كبيرا وفيها شيء من الإجحاف في أموال ذوي الجاه؛ فلذلك تستحق أن تأخذها من الزكوات.
ففي حديث قبيصة قال:
تحملت حمالة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله من الزكاة، فقال: اجلس عندنا حتى تأتينا الزكاة -أو الصدقات- فنأمر لك بها متن_ح> ؛ لأنه تحمل حمالة لإصلاح ذات البين.
» العودة للفهرس
مصارف الزكاة » سابعا في سبيل الله
سابعا في سبيل الله »
سابعا : في سبيل الله: قال أكثر العلماء: إنه يراد به الجهاد، أي أنه يصرف في سبيل الله، فيجهز به الغازي الذي له راتب مثلا، وكذلك أيضا يدفع في العتاد، فيشتري بالزكاة عتادا كسلاح ودروع وأدوات للقتال وما أشبه ذلك، ونفقات للمقاتلين إذا لم يكن لهم ما يكفيهم، فكل ذلك داخل في سبيل الله، وأكثر ما ترد هذه الكلمة للجهاد كما في قوله تعالى:
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ونحو ذلك.
لكن ذكر بعض العلماء أن الكلمة عامة، وأن سبيل الله في الأصل هو كل أمر يوصل إلى رضاه، كل شيء يحبه الله ويرضاه فإنه من سبيل الله، فادخلوا في ذلك كثيرا من الأعمال الخيرية فأدخلوا فيه بناء المساجد وقالوا: هي من سبيل الله، وأدخلوا فيه بناء المدارس وعمل القناطر وإصلاح الطرق التي يحتاج إليها المسلمون وليس هناك مالية تكفيها، وكذلك أيضا الدعاة الذين ليس لهم قدرة على التكفل بالدعوة، وكذلك المعلمون عند الحاجة إليهم، ومعلم القرآن، وهكذا أيضا نشر العلم الذي يدخل فيه -مثلا- طبع الكتب وطبع الأشرطة الإسلامية وما أشبه ذلك، فقالوا: هذه كلها داخلة في سبيل الله، فإذا لم يوجد من يتبرع بها فإنه ينفق عليها من الزكاة.
ولكن الأكثرين قالوا: لا تدفع من الزكاة، وسبيل الله خاص بالمجاهدين وبالجهاد.
وعلى كل حال إذا تعطلت هذه الأشياء، فتعطلت الدعوة، وتعطل الدعاة، وتعطل نشر العلم، وتعطل تحفيظ القرآن، ولم يوجد من ينفق على ذلك إلا من الزكاة فعند ذلك يجوز، ولكن إذا وجد من يتبرع ببناء المساجد ويتبرع بإعاشة الدعاة -مثلا- ويتبرع بطبع كتب العلم وما أشبه ذلك؛ فإنها لا تصرف من الزكاة.
» العودة للفهرس
مصارف الزكاة » ثامنا ابن السبيل
ثامنا ابن السبيل »
ثامنا : ابن السبيل:
وعرفوه بأنه المسافر المنقطع الذي سافر من بلاده، ووصل إلى بلاد أخرى، ولكنه انقطع عن الوصول إلى أهله، ولم يستطع الرجوع إليهم، ولو كان غنيا في بلده، ولكن لا يستطيع أن يصل إليه شيء من ماله.
ويتصور هذا في الأزمنة القديمة أما في هذه الأزمنة، فإن في إمكانه أن يتصل بأولاده -مثلا- ويأمرهم بان يرسلوا له مالا بواسطة البنوك أو بواسطة المصارف، فيصل إليه ما يكفيه، ولكن إذا وجد منقطع سواء له مال في بلده ولا يقدر عليه أو ليس له مال، فإنه يدخل في مسمى ابن السبيل.
» العودة للفهرس
مصارف الزكاة » مسائل وفتاوى تتعلق بالأصناف
الثمانية
» العودة للفهرس
مسائل وفتاوى متفرقة حول
الزكاة » ادعى أنه مدين فأعطاه من الزكاة
دون أن يتحقق
ادعى أنه مدين فأعطاه من الزكاة دون أن
يتحقق »
» العودة للفهرس
مسائل وفتاوى متفرقة حول
الزكاة » هل يلزم عند إعطاء الزكاة إخباره أنها
زكاة
هل يلزم عند إعطاء الزكاة إخباره أنها
زكاة »
السؤال:- لي صديق عليه ديون تبلغ تسعين ألف ريال، وسبق أن أعطيته الزكاة. هل يلزم عند إعطائه الزكاة إخباره أنها زكاة أم لا بأس بكتم ذلك؟
الجواب :
لا بأس بكتم ذلك إذا كنت تعرف أنه من الغارمين ، والغارمون لهم حق في الزكاة كما ذكرهم الله مع أصناف أهل الزكاة، وبشرط أن تعرف أنه لا يقدر على وفاء هذه الديون أي ليس عنده مقابل لها، أما إذا كان عنده تجارة، أو عنده أموال، أو كان عنده عقارات فإنه يمكن أن يبيعها ويستغني عنها ويوفي بثمنها، فلا تحل له الزكاة لا منك ولا من غيرك.
» العودة للفهرس
مسائل وفتاوى متفرقة حول
الزكاة » المال الذي لم يتبين أهو
زكاة أم صدقة كيف يصرف
المال الذي لم يتبين أهو زكاة أم صدقة
كيف يصرف »
السؤال:- عندنا في المسجد صندوق للتبرعات وتأتينا أحيانا مبالغ لا ندري هل هي زكاة أم صدقة، فماذا نفعل بها مع العلم أننا ذكرنا للإخوان أن يوضحوا هل هي زكاة أم صدقة؟ الجواب : تصرف في المصارف الخيرية، فإن غلب على ظنكم أنها من الزكاة فاصرفوها للفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم، وإن استوى الأمران أو غلب أنها تبرع، فاصرفوها في الدعوة والكتب والأشرطة ونحوها، فإن ذلك من مصارف الصدقات، وفيه أجر كبير لمن ساهم فيه.
» العودة للفهرس
مسائل وفتاوى متفرقة حول
الزكاة » ورثت عقارا عن أبيها بعد ثلاث سنوات
أخذت ثمنه كيف تزكي
ورثت عقارا عن أبيها بعد ثلاث سنوات أخذت
ثمنه كيف تزكي »
السؤال:- تقول امرأة : إنها ورثت عن أبيها مبلغا من المال، ولكن لم تقبضه إلا بعد ثلاث سنوات، وذلك لأنه عقار تأخر بيعه، فهل تزكي السنوات التي مضت أم لا ؟ أو تزكي سنة واحدة؟ الجواب :
تزكي سنة واحدة كالديون التي إذا قُبضت تُزكي عن سنة واحدة إذا كانت هذه الديون على شخص معسر، فنعتبر أن هذا مال لم يستطع صاحبه تحصيله، فإذا قدر على تحصيله وكان قد ملك المال، اعتبرناه قد حال عليه الحول من زمان، فيؤدي الزكاة عن سنة واحدة.
» العودة للفهرس
مسائل وفتاوى متفرقة حول
الزكاة » نخل مورث فيه تمر قوم بستة آلاف هل فيه
زكاة
نخل مورث فيه تمر قوم بستة آلاف هل فيه
زكاة »
السؤال:- توفي أبي رحمه الله وله نخل فيه تمر يُقَوَّم بستة آلاف ريال، وهذا المال يوزع بين الورثة، فهل فيه زكاة ؟ الجواب : نعم، هذا يعتبر من المال الزكوي، لأن التمر فيه زكاة إذا بلغ هذا المبلغ، ولو كان سيوزع فالزكاة لا تسقط.
» العودة للفهرس
مسائل وفتاوى متفرقة حول
الزكاة » الأفضل الإسرار بالزكاة
عند صرفها لمستحقيها أم إظهارها
الأفضل الإسرار بالزكاة عند صرفها
لمستحقيها أم إظهارها »
السؤال:- أيهما أفضل: الإسرار بالزكاة عند صرفها لمستحقيها أم إظهارها؟ الجواب: قد اختلف العلماء في هذه المسألة، وقد قال الله تعالى:
إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فإظهارها قد يكون فيه مصلحة، والمصلحة هي ألا يُظن بهذا الإنسان البخل، فإنه -مثلاً- لو لم يره أحد يتصدق، لقال الناس: هذا بخيل، لا يخرج شيئاً، ويمنع الحقوق، ويمنع الصدقات، وقيل: إن في إظهارها وإشهارها حث للناس على المسابقة إلى الصدقة، فإذا علموا أن فلانا تصدق بكذا؛ فيتصدق الثاني والثالث والرابع مثله؛ فيكثر الذين يتصدقون على المساكين، وإن كان ذلك فيه شيء من المنافسة، ولكنها منافسة صالحة.
أما إذا خاف على نفسه الرياء، فإنه لا يجوز أن يظهرها، فقد قال الله تعالى:
وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ يعني رياء للناس، وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار أن أحدهم قال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ويقول الله ولكنك تصدقت ليقال جواد: فقد قيل، أو ليقال كريم
فهو لم يتصدق إلا ليمدح بين الناس ويقال: هذا كريم وهذا سخي ومنفق وجواد، فليس له إلا ما نوى.
أما إذا أمن على نفسه أنه لا يؤثر فيه مدح الناس ولا ذمهم، ورأى أنه إذا أظهرها اقتدى به غيره، فإن إظهارها جائز للآية الكريمة:
إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ .
وقد كان كثير من السلف بل كثير من أبناء الصحابة يحرصون على إسرار الصدقة، حتى إنهم كانوا يعطون الفقراء وهم لا يشعرون، أي أنهم يعطونهم من الأقوات وما أشبهها ولا يدري الفقير من أين يأتي هذا المال وهذا القوت وهذا الغذاء ونحوه، لحرصهم على إخفاء الصدقات الذي هو أبلغ في الإخلاص وأبعد عن الرياء، وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا يعلم شماله ما تنفق يمينه متن_ح> متفق عليه
.
» العودة للفهرس
زكاة الفطر وما يتعلق بها من
أحكام » معنى زكاة الفطر وسبب تسميتها
بذلك
معنى زكاة الفطر وسبب تسميتها
بذلك »
هي الصدقة التي تخرج في آخر رمضان، وفي ليلة عيد الفطر وصباح عيد الفطر، وسميت بزكاة الفطر لأنها شرعت عند إتمام الشهر، وفي الزمن الذي يفطر فيه الصائمون من رمضان، فهي زكاة الإفطار، أو صدقة عيد الفطر الذي بعد إكمال رمضان.
» العودة للفهرس
زكاة الفطر وما يتعلق بها من
أحكام » تاريخ تشريع زكاة الفطر
تاريخ تشريع زكاة
الفطر »
الظاهر أنها شرعت وقت فرضية رمضان، أي في السنة الثانية من الهجرة، وذلك لأنها تضاف إلى رمضان وإلى الإفطار منه، فهي تابعة له، ولم يذكر أنهم
صاموا الشهر ولم يخرجوا زكاة الفطر.
» العودة للفهرس
زكاة الفطر وما يتعلق بها من
أحكام » حكم زكاة الفطر
» العودة للفهرس
زكاة الفطر وما يتعلق بها من
أحكام » الحكمة من تشريع زكاة الفطر
الحكمة من تشريع زكاة الفطر »
روى ابن عباس قال:
فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين متن_ح> رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه حديث>
. وذلك أن الصائم في الغالب لا يخلو من الخوض واللهو ولغو الكلام، وما لا فائدة فيه من القول، والرفث الذي هو الساقط من الكلام، يتعلق بالعورات ونحو ذلك، فتكون هذه الصدقة تطهيرا للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة أو المكروهة، التي تنقص ثواب الأعمال وتخرق الصيام. ثم هي أيضا طعمة للمساكين، وهم الفقراء المعوزون، ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد، ولهذا ورد في بعض الأحاديث: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم
يعني أطعموهم وسدوا حاجتهم، حتى يستغنوا عن الطواف والتكفف في يوم العيد، الذي هو يوم فرح وسرور.
ثم إن إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث، وتكون طهرة لأولياء غير المكلفين، وطهرة لمن أفطر لعذر، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره، فتكون طهرة مقدمة قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه.
» العودة للفهرس
زكاة الفطر وما يتعلق بها من
أحكام » أصناف زكاة الفطر
أصناف زكاة الفطر »
» العودة للفهرس
زكاة الفطر وما يتعلق بها من
أحكام » الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر
منها
الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر
منها »
السؤال:- ما الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها؟ الجواب:
ورد في الحديث أنها تخرج من خمسة أصناف وهي البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط لكن ذكر بعض العلماء المحققين أن تخصيص هذه الخمسة حيث إنها المستعملة في ذلك الوقت، وأجاز إخراجها من غالب قوت البلد، كالأرز مثلا والذرة في البلاد التي تقتاتها ونحو ذلك.
» العودة للفهرس
زكاة الفطر وما يتعلق بها من
أحكام » مقدار زكاة الفطر
مقدار زكاة الفطر »
ذكر في حديث أبي سعيد أنها صاع من أحد الأصناف المذكورة، وقد اختلف في مقدارها من البر، فرأى معاوية الاكتفاء بنصف صاع منه، لكونه أفضل من الشعير، وأن الفقراء قد لا يأكلون الشعير أحياناً؛ بل يطعمونه الدواب والبهائم، وكذا التمر؛ سيما الرديء منه، فنصف الصاع من البر يعدل الصاع من الشعير في القيمة، ثم هو أنفع من الشعير للفقراء، وقد عمل بذلك كثير من الصحابة، ذكرهم الحافظ في شرح البخاري وغيره
.
ورد في ذلك حديث حسنه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديا في فجاج مكة
ألا إن صدقة الفطر واجبة على مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه، صاع من طعام متن_ح> .
ولكن حديث أبي سعيد أصح منه، وفيه صاع من طعام، وقد فسّره الخطابي بالبر وهو الأولى، وقد اختار أبو سعيد البقاء على ما كان عليه وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إخراج الصاع كاملا دون موافقة معاوية على رأيه.
ثم إن الصاع معروف ، وهو أربعة أمداد، والمد من البر ملء الكفين المتوسطين مجموعتين، وقدر الصاع بأنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي، والصاع معروف في هذه البلاد، وهو مع العلاوة يقارب ثلاث كيلو، وبدون علاوة نحو كيلوين ونصف، والاحتياط إكمال الثلاثة.
» العودة للفهرس
زكاة الفطر وما يتعلق بها من
أحكام » إخراج قيمة زكاة الفطر (نقداً)
» العودة للفهرس
زكاة الفطر وما يتعلق بها من
أحكام » على من تجب زكاة الفطر
على من تجب زكاة الفطر »
» العودة للفهرس
زكاة الفطر وما يتعلق بها من
أحكام » جهة إخراج زكاة الفطر
» العودة للفهرس
زكاة الفطر وما يتعلق بها من
أحكام » نقل زكاة الفطر من بلد الشخص إلى بلد
آخر
نقل زكاة الفطر من بلد الشخص إلى بلد
آخر »
لا يجوز ذلك إلا إذا لم يوجد في البلد فقراء، وقد ذكر العلماء أنها تتبع البدن، فيخرجها في البلد الذي تدركه ليلة العيد وهو فيه، ولو كان سكنه وأهله في غيره، كمن يصوم آخر الشهر بمكة فإنه يخرجها هناك، وأهله يخرجون عن أنفسهم في موضعهم الذي يوجدون فيه ليلة الفطر، فإن لم يوجد في بلده فقراء من أهلها، وعرف فقراء في بلد آخر جاز نقلها إلى أقرب بلدة يعرف فيها من هم أهل الاستحقاق، وقيل: يجوز إلى أبعد منها إذا كانوا أشد حاجة أولهم رحم وقرابة.
» العودة للفهرس
زكاة الفطر وما يتعلق بها من
أحكام » وقت إخراج زكاة الفطر
وقت إخراج زكاة الفطر »
لا شك أنها تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، فمن أسلم بعده لم تلزمه الفطرة، ومن ولد بعد الغروب لم تجب على وليه، وإذا تزوج بعد الغروب وتسلم زوجته لم تلزمه فطرتها، وكذا لو اشترى عبدا بعد خروج شهر رمضان ولو بلحظات؛ فإن فطرته على البائع.
والأصل أنها تخرج ليلة العيد، والأفضل إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة، فإن عرف الفقير فأوصلها إليه فهو الأفضل، وإلا أودعها له حتى يأخذها بعد الصلاة، ليتحقق إغناء الفقراء في يوم العيد، ووقع في حديث ابن عمر عند البخاري
وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متن_ح> ولمسلم
أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متن_ح> ولابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة
.
وقال الخرقي وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه
. وفي حديث ابن عمر في الصحيح:
وكانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين متن_ح> .
والصحيح أنها لا تجزئ إن قدمها قبل العيد بثلاث ليال فأكثر، لإضافتها إلى الفطر، ولأن تقديمها بكثير لا يحصل به التوسعة على الفقير في يوم العيد، واغتفر التقديم بيوم أو يومين لأن ما قرب من الشيء أعطي حكمه، ولو قيل بجواز التقديم إذا كان الفقراء قليلا وأهل الزكاة كثيراً، بحيث يجتمع عند الفقير ما يقوته نصف العام، كما هو الواقع في كثير من البلاد، لجاز ذلك في الظاهر، لحصول الإغناء لهم يوم العيد وزيادة والله أعلم.
» العودة للفهرس
زكاة الفطر وما يتعلق بها من
أحكام » فتاوى عامة حول زكاة الفطر
» العودة للفهرس