فتاوى في الحج

الرئيسية » كتب الفتاوى » فتاوى في الحج

( 1 ) مقدمة المحقق
( 2 ) مقدمة سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
( 3 ) إذا تجاوز الحاج أو المعتمر الميقات ناسياً أو جاهلاً فماذا يفعل
( 4 ) ما حكم من خلع الإحرام عند مراكز التفتيش مع بقاء نية الحج
( 5 ) ما هي أعمال يوم النحر
( 6 ) هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع
( 7 ) ما المترتب على من ترك واجباً من واجبات الحج والعمرة
( 8 ) ما المترتب على من فعل محظوراً من محورات الإحرام
( 9 ) ما المترتب على من دخل في نسك ثم خلع إحرامه وترك الحج
( 10 ) من أتى على الحج بدون تصريح هل يصح حجه
( 11 ) ما حكم من أخذ عمراً متعددة بعد الحج
( 12 ) ماذا يلزم من لم يجد هدي التمتع أو القران
( 13 ) ما المترتب على من أنزل بالمباشرة أو نظرة قبل الوقوف بعرفة وما المترتب عليه بعد الوقوف بعرفة
( 14 ) ما حكم عدم ترتيب الجمرات الثلاث عند الرمي يعني الوسطى قبل الصغرى أو الكبرى قبل الوسطى
( 15 ) هل يجوز تقديم قيمة الهدي للبنك عن يوم العيد
( 16 ) ما حكم المبيت في المخيم في مزدلفة ليالي منى
( 17 ) ما حكم تجاوز ميقات الإحرام بدون نية ولا لبس
( 18 ) ما حكم من دخل في الإحرام بدون تحديد نوع النسك للجهالة بأنواع النسك
( 19 ) من أتى في اليوم الثامن مفرداً ثم أراد أن يقرن أو يتمتع
( 20 ) ما قولكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حجة الوداع بعدما طافوا وسعوا
( 21 ) ما حكم تغيير الإحرام وغسله
( 22 ) ما حكم تغطية الرأس بقصد أو بغير قصد بسبب النوم
( 23 ) ما حكم وضع اللحف من بطانية ونحوها على الرأس خلال النوم
( 24 ) ما حكم لبس الكوت ونحوه للتدفئة بدون وضع اليدين في الكم
( 25 ) ما حكم من رمى ثم قصر أو حلق هل إذا طاف للحج وسعى يحلق أو يقصر مرة ثانية
( 26 ) جئت للعمل وأنا أرغب في الحج، ولكن لم يؤذن لي إلا في منى أو عرفة، فمن أين أحرم
( 27 ) ما حكم تعجيل الرمي لليوم الثاني عشر إلى منصف الليل في اليوم الحادي عشر
( 28 ) هل يلزم المتعجل أن يرمي اليوم الثالث عشر للتعجل مع رمي اليوم الثاني
( 29 ) شخص جمع الحصى من مزدلفة لكل الأيام ثم فقده بسرقة أو نحوها فماذا يفعل
( 30 ) هل يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر
( 31 ) هل يلزم الشخص أن يلتقط الحصى بنفسه أولاً
( 32 ) هل تلزم الطهارة للرمي وهل يلزم غسل الحصى
( 33 ) ما حكم من شك في رمي الجمار، وشك في سقوط الجمار في الحوض
( 34 ) ما حكم من شك في نقص حصى الجمار عند الرمي
( 35 ) ما حكم من شك في زيادة حصى الجمار عند الرمي
( 36 ) ما حكم المبيت بمنى
( 37 ) ما حكم البقاء بمنى يوم الثامن
( 38 ) إذا أكل الحاج علكاً فيه طعم النعناع أو المستكة ما الحكم وإذا استعمل مناديل مكتوباً عليها "معطر" ما الحكم
( 39 ) ما حكم استخدام معجون الأسنان للمحرم
( 40 ) ما حكم لبس الكمامات للمحرم
( 41 ) ما حكم البقاء بمنى في صباح أيام النحر
( 42 ) ما حكم من أراد أن يضحي وقد أخذ من شعره أو ظفره ناسياً أو عامداً
( 43 ) ما حكم من أراد أن يضحي وقد حج فهل يجوز له حلق رأسه وتقليم أظفاره قبل الأضحية
( 44 ) ما حكم الاقتراض لشراء الأضحية
( 45 ) ما صفة الرمي للوكيل الذي توكل عن شخص آخر
( 46 ) ما صفة الرمي لمن أخر رمي أحد أيام التشريق أو اليوم الذي يليه
( 47 ) ما حكم التقصير بعد السعي يوم الثامن أو قبله إذا كان مفرداً أو قارناً
( 48 ) ماذا يلزم من ترتب عليه دم لترك واجب ولم يجد الدم




مقدمة المحقق



مقدمة المحقق »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فقد كنت وضعت عام 1412هـ أسئلة تتعلق بصلاة الكسوف والخسوف وعرضتها على سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، فتفضل بالإجابة عنها إجابة مفصلة مفيدة مقرونة بالأدلة الشرعية، فصارت رسالة لطيفة في هذا الموضوع يلم به من قرأه ويسهل الرجوع إليه كلما دعت الحاجة، ثم استحسن بعض طلبة العلم أن تكون سلسلة فتاوى متصلة ينتقى لها بعض المسائل والموضوعات التي يمكن أن تنحصر بوضع أسئلة ولو كثرت؛ لتكون قريبة سهلة من كل قارئ.

  وعليه فقد استأذنت سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله ورعاه في الإجابة عن أسئلة كثيرة وضعتها في موضوعات مختلفة، فوافق مدعواً له بالتوفيق والعون والسداد، وأجاب عنها رغم مشاغله الكثيرة وأعبائه الجسمية، ونشرت هذه الفتاوى في أعداد من مجلة الحرس الوطني، ثم صنفت كما ترى أخي القارئ في موضوعات منفصلة متكاملة، وقمت بعزو الآيات وتخريج الأحاديث والآثار باختصار مفيد غير مخل ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأرجو من أخي القارئ أن يقرأ سلسلة الفتاوى هذه بعين الإنصاف، ويرسل لي ما يراه مكملاً لهذه السلسلة من أسئلة أو اقتراحات، شاكراً وداعياً لكل من كان هذا همه.

  وختاماً أدعو المولى جل جلاله أن يجزي سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين خير الجزاء على تفضله باقتطاع جزء ثمين من وقته للإجابة عن هذه الأسئلة، وأسأل الله أن يبارك في عمره وعلمه، وأن يرزقه السعادة والحسنى وزيادة.

كما أشكر أخي الشيخ فهد بن عبدالله السلمان حفظه الله، فقد كان من المتابعين لهذه الفتاوى سائلاً وقارئاً ومقترحاً بعض الموضوعات والأسئلة، فجزاه الله خير الجزاء، وشكري موصول كذلك للإخوة بدار إشبيليا للنشر والتوزيع، لما بذلوه من جهود مقدرة لطباعة ونشر وتوزيع هذه الفتاوى، وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

                                              وكتبه طارق بن محمد عبدالله الخويطر

                                               معهد القرآن الكريم بالحرس الوطني

                                                       ص. ب. (26535)

                                                        الرياض (11496)

» العودة للفهرس





مقدمة سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين



مقدمة سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الملك العلام، القدوس السلام، الذي خلق الأرض ووضعها للأنام، وشرفها بالكعبة البيت الحرام، وجعل البيت أحد أركان الإسلام، أحمده وأشكره على جزيل الفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو المعبود على الدوام، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي بين الشرائع وأوضح الأحكام، والذي أكمل الله له الدين، وأبطل به عبادة الأوثان والأصنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام.

أما بعد، فقد رفع إلي الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر أسئلة تلقاها عن بعض طلبة العلم، وبعض العامة، تتعلق بمناسك الحج وأحكامه، وما يحصل فيه من الأخطاء من بعض الناس، وقد أجبت عليها مع الاختصار ومع إيضاح الجواب الذي يسهل فهمه للمبتدئين ونحوهم، ولم أتوسع بذكر الخلاف الذي لا تحتمله أفهام المبتدئين، واقتصرت على القول الراجح في مذهب الإمام أحمد، وفي مؤلفات علمائنا التي درسناها وقرأناها على مشايخنا في هذه المملكة المباركة، وفي المعاهد العلمية والجامعات الإسلامية التي أسستها دولتنا الرشيدة، ووكلت الإشراف عليها إلى علماء موثوقين عن المختصين بالعلم الشرعي والحمد لله تعالى، وقد أحب الشيخ الدكتور طارق أن تنشر وتوزع على الحجاج؛ ليزدادوا بصيرة في دينهم، وقد أذنت له في ذلك رجاء النفع بها بتوفيق الله وتسديده، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

 

                                     عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين

                                             22/10/1426هـ

» العودة للفهرس





إذا تجاوز الحاج أو المعتمر الميقات ناسياً أو جاهلاً فماذا يفعل



إذا تجاوز الحاج أو المعتمر الميقات ناسياً أو جاهلاً فماذا يفعل »

السؤال: إذا تجاوز الحاج أو المعتمر الميقات ناسياً أو جاهلاً فماذا يفعل؟

الجواب: من أتى على الميقات يريد حجاً أو عمرة لزمه أن يحرم منه، فإن تجاوزه وتذكر قبل الإحرام فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه بما نواه، فإن أحرم بعد مجاوزة الميقات  لم ينفعه رجوعه، ولزمه دم لتركه واجباً وهو الإحرام من الميقات، وإن كان مروره في طريق الجو فإنه يحرم إذا حاذاه، وله أن يحرم قبل محاذاته احتياطاً، والإحرام هو النية بأن يعزم على الدخول في النسك ولو لم يلبس ثياب الإحرام، فمن لم يجد الإزار والرداء فأحرم بثيابه صح إحرامه، وعليه فدية محظور عن لبس المخيط، وفدية عن تغطية الرأس إن أحرم وعليه عمامة أو نحوها، فإن خلع ثيابه واتزر ببعضها وارتدى بالآخر صح إحرامه، وإن نزل من الطائرة غير محرم في جدة فإن عليه الرجوع إلى أدنى ميقات سواء كان الميقات الذي مر به كقرن المنازل أو غيره كالجحفة، فإن أحرم من جدة فعليه دم، فإن لم يمر بميقات كالقادم من السودان عن طريق البحر فميقاته ميناء جدة.

» العودة للفهرس





ما حكم من خلع الإحرام عند مراكز التفتيش مع بقاء نية الحج



ما حكم من خلع الإحرام عند مراكز التفتيش مع بقاء نية الحج »

السؤال: ما حكم من خلع الإحرام عند مراكز التفتيش مع بقاء نية الحج؟

الجواب: الإحرام هو نية الدخول في النسك، والعزم عليه، والالتزام بتجنب محظورات الإحرام، وليس من شرط صحته لبس الرداء والإزار، وإنما ذلك من تمامه، فيجوز الإحرام باللباس المعتاد، كالقميص، والسراويل والفانيلة، والجبة، والعمامة، والقلنسوة، ولكن من لبس هذه الأكسية ولو لغير عذر فإن عليه الفدية، فإن لبس المخيط ولبس العمامة فعليه فديتان، فإن لم يلبس عمامة ولا قلنسوة فيس عليه إلا فدية واحدة، وهي إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد أو يطعمه غداء أو عشاء حتى يشبع، وتوزيعها على مساكين الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، ويصح الصوم في كل مكان، ومع ذلك ننصح من أراد الحج أن يتقيد بالإرشادات والتعليمات، فإذا أتى على مركز التفتيش أخبرهم بالحقيقة، فإن منعوه وأمروه بإلغاء إحرامه، فإن كان قد اشترط عند الإحرام بقوله: (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)، فلا شيء عليه إذا منعوه من إكمال نسكه، لاعتبار ذلك حابساً وعذراً في ترك إتمام نسكه، وله أن يرجع إلى بلده، وله أن يدخل مكة بدون نسك، وأما إذا لم يشترط عند عقد الإحرام، فإنه يعتبر كالمحصر، لقوله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ)، والمحصر عليه أن يذبح شاة ويتحلل، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم تحلل، أما إذا دخل مكة بعدما خلع ثياب الإحرام عند مراكز التفتيش ثم لبسها بعدما تجاوز التفتيش، ثم تمكن من إتمام نسك الحج، فإن حجه صحيح، ولكن عليه الفديتان عن لبس المخيط وتغطية الرأس، أو فدية واحدة إذا لم يغط رأسه ولا يبطل إحرامه ولو عزم على إلغائه.

» العودة للفهرس





ما هي أعمال يوم النحر



ما هي أعمال يوم النحر »

السؤال: ما هي أعمال يوم النحر؟

الجواب: الحاج إذا أتى إلى منى يوم النحر فالأفضل له أن يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ينحر أو يذبح هديه إن كان قد ساق الهدي، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم يفيض إلى مكة ويأتي بطواف الإفاضة، هذه هي أعمال يوم النحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرمي، ثم بالنحر، ثم بالحلق، ثم بالطواف، فأما الرمي فإنهم يعتبرونه تحية منى، فيبدأ به إذا تيسر، وأما الذبح فإنه يختص بمن ساق الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ومعه سبعون بدنة ساقها من المدينة، وجاء عليّ رضي الله عنه من اليمن ومعه ثلاثون بدنة، فكمل ذلك الهدي مائة بدنة، فنحرها قبل أن يلحق، أما من لم يسق هدياً فليس عليه ذبح، فالصحيح أن فدية التمتع وفدية القران لا تدخل في مسمى الهدي الذي يساق من خارج الحرم، مع إشعار الإبل وتقليدها وتقليد غيرها من البقر والغنم، وذلك لأن هذه الفدية شرعت لجبر النقص في أن المتمتع والقارن انتفعا بحصول نسكين في سفر واحد، فكان جبر ذلك النقص بهذه الفدية، أو بالصيام إذا لم يجد، فلعل هذه الفدية يجوز تأخيرها إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، حتى إذا ذبحت وجد من يأكلها، هكذا يشرع تأخيرها، لأن اليوم الأول تكثر فيه الذبائح، ويضيع أكثرها دون أن ينتفع به، ثم إن أعمال يوم النحر لا يلزم ترتيبها، فيجوز تقديم الذبح قبل الرمي، ويجوز تقديم الحلق قبل الذبح، كما يجوز تقديم الطواف قبل الرمي، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من قدّم الذبح قبل الرمي، أو قدم الحق قبل الذبح فقال: "لا حرج"، فما سئل عن عمل قدم ولا أخر إلا قال: "افعل ولا حرج".

» العودة للفهرس





هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع



هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع »

السؤال: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟

الجواب: يجوز تأخير طواف الإفاضة خوف زحام ونحوه، فإذا طاف عند الخروج ونوى به الإفاضة والوداع كفى ذلك عن الاثنين، فيخرج بعده حيث يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت، مع أن الأفضل كون طواف الإفاضة يوم العيد أو في أيام التشريق وله تأخيره عن ذلك. والله أعلم.

» العودة للفهرس





ما المترتب على من ترك واجباً من واجبات الحج والعمرة



ما المترتب على من ترك واجباً من واجبات الحج والعمرة »

السؤال: ما المترتب على من ترك واجباً من واجبات الحج والعمرة؟

الجواب: الواجبات للحج سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف ليلة النحر، والمبيت بمنى أيام منى، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع، وقد ذكر العلماء أن من ترك منها واجباً لزمه دم جبران. فمن أحرم بعدما تجاوز الميقات لزمه الدم، ولا يسقط الدم لو رجع إلى المقيات بعد الإحرام، ومن انصرف من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم، بخلاف من لم يقف بعرفة إلا في الليل، فلا دم عليه، ومن تعجل من مزدلفة قبل نصف الليل أو قبل غروب القمر لزمه دم جبران ومن بات ليالي منى في مكة أو في أحد أحيائها لغير عذر فعليه دم، أما إذا كان له عذر كالرعاة للدواب، وسقاة الحجاج في المسجد الحرام فلا مبيت عليهم، وهكذا الذين يرابطون في بعض الأعمال، كالمستشفيات، وأهل الحراسة، وهكذا أيضاً الذي لا يجدون مكاناً في منى، ويبنون خيامهم قرب منى ولو في مزدلفة، إذا لم يجدوا أقرب من ذلك المكان، فلا دم عليهم، وهكذا الذي يأتون في الليل ويبيتون في منى ينامون في سياراتهم أو على الأرصفة، فإنهم معذورون، مع أن الأصل بقاء الحجاج في منى ليالي منى ونهارها، وعدم الخروج منها إلا لعذر، كالطواف والسعي ونحو ذلك، ومن دخل مكة في أول الليل لأجل الطواف، ولم يقدر على الرجوع لشدة الزحام حتى أصبح فلا دم عليه؛ لأنه معذور بما حصل عليه من الزحام، وأما الرمي فلا بد من الإتيان به مرتباً، فيوم العيد يقتصر على رمي جمرة العقبة، وبقية الأيام يرمي ثلاث جمرات بعد الزوال، وله الرمي في الليل مساء اليوم الحادي عشر ولو إلى آخر الليل، ومساء اليوم الثاني عشر لمن لم يتعجل فإن ترك الرمي أو بعضه فعليه دم، وأما طواف الوداع فمن تركه فعليه دم لكن إن رجع بعد خروجه بيوم أو يومين أو أربعة أيام فطاف؛ سقط عنه دم الجبران.

وأما العمرة فواجباتها اثنان: الإحرام من الميقات إذا كان قادماً من خراج الحرم، والثاني: الحلق أو التقصير، فمن ترك واجباً فعليه دم جبران.

» العودة للفهرس





ما المترتب على من فعل محظوراً من محورات الإحرام



ما المترتب على من فعل محظوراً من محورات الإحرام »

السؤال: ما المترتب على من فعل محظوراً من محورات الإحرام؟

الجواب: محظورات الإحرام لبس المخيط، وتغطية الرأس، وقص الشعر، وتقليم الأظافر، واستعمال الطيب، فمن فعل شيئاً من هذه الخمسة فعليه الفدية، ويخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساع من قوت البلد أو ذبح شاة، ويصح الصيام في كل مكان، وأما الإطعام فلا بد أن يكون لمساكين الحرم، وأما الذبح فيشترط ذبح واحدة من الغنم تجزئ في الأضحية، وتقسم على مساكين الحرم، وحد تغطية الرأس أن يستره بملاصق، كالعمامة والقلنسوة والقبعة ونحوها، ولا يعم من استظل بمظلة أو خيمة، أو حمل على رأسه متاعاً، كحقيبة أو فراش مربوط، وحد اللباس أن يلبس ما هو مفصل على البدن، أو على جزء منه، كالقميص الذي له جيب وأكمام، والجبة والفانيلة، والسراويل، والتبان، والعباءة، والخفاف، والشراب، والقفاز، وقد رخص لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين التي من جلود أو نحوها، ومن لم يجد إزاراً أن يلبس السراويل. وحد الشعر أن يحلق ثلاث شعرات أو أكثر من شعر الرأس أو الوجه أو غيره، وإن كان بعض العلماء اشترط أن يكون الحلق بشيء ظاهر؛ لأن من حلق أو نتف ثلاث شعرات لا يسمى حالقاً، والله تعالى إنما نهى عن الحلق بقوله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)، والاحتياط أن المحرم لا يقص شيئاً من شعر رأسه ولا بدنه، ولا يحلقه ولا ينتفه حتى يتحلل، وقد ذكروا أن من أزال شعرة فعليه طعام مسكين، وفي شعرتين طعام مسكينتين، وحد الأظافر أن يقلم ثلاثة من أظافر اليدين أو الرجلين، فإن قلم ظفراً فعليه طعام مسكين، أو ظفرين أطعم مسكينين من مساكين الحرم، وحد الطيب ما يتطيب به من أنواع العطورات والروائح التي لها ريح طيب، سواء طيب شعره، أو وجهه، أو يديه، أو ثياب إحرامه، وأما قتل الصيد فيخير فيه بين أن يذبح مثله من بهيمة الأنعام، أو تقدر قيمة المثل يشتري بها طعاماً لمساكين الحرم، أو يصوم بقدرها عن كل طعام مسكين يوماً، وأما عقد النكاح فإنه لا فدية فيه، ولكنه يبطل لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب"، وأما المباشرة والتقبيل بشهوة فإنه يذبح واحدة من الغنم لمساكين الحرم، وأما الجماع فإنه فيه بدنة، وهو يفسد النسك، ولكن يلزم إتمامه ولو كان فاسداً، كحج وعمرة، ويلزم قضاء ذلك النسك في العام القابل إذا كان النسك فريضة، والصحيح أنه لا يلزم إذا كان نفلاً.

» العودة للفهرس





ما المترتب على من دخل في نسك ثم خلع إحرامه وترك الحج



ما المترتب على من دخل في نسك ثم خلع إحرامه وترك الحج »

السؤال: ما المترتب على من دخل في نسك ثم خلع إحرامه وترك الحج؟

الجواب: لا يجوز هذا الفعل، فإن الله تعالى أمر بإتمام الحج والعمرة بقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)، فمن دخل في نسك وجب عليه الإتمام، إلا أن يكون اشترط إن حسبه حابس أن يتحلل، فإذا لم يشترط أو اشترط ولم يحبسه حابس فإنه يجب عليه الإتمام، وإذا خلع إحرامه فإنه يبقى على إحرامه، ويقال: إنه تحرم عليك جميع المحظورات، فلبسك الثياب المحظورة لا يجوز، ونكاحك لا يجوز، وصيدك الصيد حرام، ونحو ذلك. فأنت باق على إحرامك ولو أبطلته، ولو أظهرت أنك متحلل، ففي هذه الحال يجب عليه أن يرجع، فإن كان في زمن الحج لزمه أن يلبس ثياب الإحرام ويكمل مناسك الحج بالوقوف والمبيت والرمي والحلق والطواف والسعي، وإن فات زمن الحج، وجب عليه لبس ثياب الإحرام والتحلل بعمرة، بأن يطوف ويسعى ويحلق، ثم يجب عليه الفدية عن كل محظور فعله، كفدية الحلق، والتقليم، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب، وجزاء الصيد، وإذا تزوج فنكاحه فاسد يلزمه أن يجدد العقد رجلاً كان أو امرأة، ويجب عليه بدنة لمساكين الحرم عن الوطء لزوجته، وإن كان امرأة فعليها فدية الحلق والتقليم والطيب، وفدية التقبيل والمباشرة والجماع، فإن النسك لا يبطل بالإبطال إلا بالإحصار وما أشبه، بعد فدية التحلل.

» العودة للفهرس





من أتى على الحج بدون تصريح هل يصح حجه



: من أتى على الحج بدون تصريح هل يصح حجه؟ وهل عليه إثم بذلك »

السؤال: من أتى على الحج بدون تصريح هل يصح حجه؟ وهل عليه إثم بذلك؟

الجواب: معلوم أن الله تعالى فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً في العمر مرة واحدة، والمختار أنه على الفور لا على التراخي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تعجلوا على الحج –يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له"، وحيث إن الحج في هذه المملكة لا يُكلف كثيراً بحمد الله فإن على من قدر عليه المبادرة لأداء فريضته، وقد روي عن علي –رضي الله عنه- أنه قال: "من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانيا". وقد يغلب على الظن أن سُكان المملكة والمقيمين فيها من غير أهلها قد أدّوا بحمد الله وتوفيقه فريضة الحج، وقد تمكنوا من تكرار الحج نافلة، وكرر ذلك بعضهم مراراً، وحيث رأت الحكومة –أيدها الله- أن من تكرر منه الحج فلا يسمح له إلا بعد خمس سنين سواء كان من المواطنين أو من المتعاقدين، فنرى طاعة ولاة الأمر والتقيد بهذه التعليمات، لما فيها من المصلحة، حتى يفسح المجال لحجاج الدول الأخرى، نظراً لكثرتهم، وكثرة الطلبات بزيادة الإذن في عدد أكبر، حتى يتمكنوا من أداء فريضة الحج بعد أن يسرها الله، وسهل الطرق الموصلة إلى المشاعر، ويسر أداء المناسك، وبعد أن ذللت عقبات التعويق وقطع دابر قطاع الطريق، وأمنت البلاد، وقربت المسافات، وتقارب المدن مع تنائيها، فلو رخص للمقيمين في الحج كل عام لحصلت المضايقات، وتضرر أولئك الحجاج في أماكن الزحام كالطواف والسعي والصلاة في الحرمين، والإقامة في المشاعر كعرفة ومزدلفة ومنى، وعند رمي الجمار ونحو ذلك، فالامتثال للأوامر الحكومية فيه تخفيف على الناس، وترك للمضايقات، إلا لمن كان له عذر، كأن يحج مرافقا لأحد محارمه من النساء إذا لم تجد محرما غيره، وهكذا إذا حج أو ذهب إلى مكة في مهمة كالدعوة إلى الله والحراسة، والعلاج والتعليم ونحو ذلك، وعلى هذا فلا يجوز الاحتيال في إخراج التصاريح إذا صحبها شيء من الحيل أو كذب صريح أو خبر غير مطابق، وحيث رأت الحكومة إلزام كل حاج بصحبة بعض الحملات، فإنه رأي سديد، والغرض من هذا الإلزام تقليل عدد السيارات التي يحصل بسببها مضايقات في المشاعر ونحوها، وكذلك توفير الخدمات للحجاج حيث تقوم تلك الحملات بحمل الحجاج من مكان إلى مكان ضمن تلك المشاعر، فنرى أنه لا يجوز الاحتيال واستعمال الكذب لمن خالف هذه التعليمات، لكن إذا عرف صدق هذا المخبر في أنه احتاج إلى تقدم قبل الحملة، ليتمكن من التمتع، أو لغرض من الأغراض المهمة، أو تأخر لعذر من الأعذار وأخبر بالحقيقة فإنه يقبل منه، ويمكن من مواصلة السير، حتى يلتحق بالحملة التي انتظم فيها، والله أعلم.

» العودة للفهرس





ما حكم من أخذ عمراً متعددة بعد الحج



ما حكم من أخذ عمراً متعددة بعد الحج »

السؤال: ما حكم من أخذ عمراً متعددة بعد الحج؟

الجواب: أنكر بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية على الذين يكررون العمرة كل يوم أو كل يوم مرتين، بحيث يخرجون إلى التنعيم، أو إلى أدنى الحل، ثم ينشئون عمرة، وذكر أن هذا لم يفعله السلف ولا الصحابة، وإنما فعلته عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم تطييباً لنفسها لما لم تكمل عمرتها، ولم تفعله بعد ذلك، ولم ينقل عن غيرها من الصحابة ولا من بقية الرجال تكرار العمرة من مكة، وقالوا: إن اشتغال الوافد إلى مكة بالقربات كالطواف والقراءة والصلوات والاعتكاف أفضل من الخروج إلى الحل، الذي يفوت زمناً كثيراً ذهاباً وإياباً، وقد كان قديماً يستغرق نصف يوم أو ثلاث ساعات أو نحوها، فعدوا ذلك من المنكر، هكذا جعلوا تكرار العمرة أقرب إلى أنه بدعة، فإنه يحصل به مضايقة للحجاج في الطواف وفي السعي، بحيث أن كل من جاء بعمرة جديدة يحتاج إلى أن يطوف ويسعى، فيسبب زحاماً ومضايقة لا داعي لها، ولكن يمكن أن يرخص للذين يأتون من بعيد من شرق البلاد أو غربها، والذين لا يتيسر لهم المجيء إلى المشاعر إلا في العمر مرة، ويعرفون أن آباءهم أو إخوانهم الذين ماتوا لم يؤدوا فريضة الحج ولا العمرة، فيتصدقون على أولئك الأموات بعمرة من التنعيم، أو من الجعرانة، أو من أدنى الحل، فلعل مثل هؤلاء أن يرخص لهم؛ لأنه لا يتيسر لهم المجيء إلى مكة إلا في العمر مرة، ولأن أقاربهم ماتوا قبل أن يحجوا أو يعتمروا، وإن كانوا معذورين لعدم التمكن، ولكن من باب الإهداء لهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة".

» العودة للفهرس





ماذا يلزم من لم يجد هدي التمتع أو القران



ماذا يلزم من لم يجد هدي التمتع أو القران »

السؤال: ماذا يلزم من لم يجد هدي التمتع أو القران؟

الجواب: ذكر الله أن من لم يجد دم التمتع أو القران فإن عليه صيام عشرة أيام، فألحق به العلماء كل من وجب عليه دم لترك واجب من واجبات الإحرام بحج أو بعمرة، فمن لم يجد الواحدة من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة، أو لم يقدر على ذلك انتقل إلى الصيام وقدره عشرة أيام، ليقوم مقام الدم، وتصح ولو متفرقة كما فرقت فدية الصيام عن تمتع أو قران، وإن كان الأولى أن تكون متتابعة، ويصح الصيام في كل مكان.

» العودة للفهرس





ما المترتب على من أنزل بالمباشرة أو نظرة قبل الوقوف بعرفة وما المترتب عليه بعد الوقوف بعرفة



ما المترتب على من أنزل بالمباشرة أو نظرة قبل الوقوف بعرفة؟ وما المترتب عليه بعد الوقوف بعرفة »

السؤال: ما المترتب على من أنزل بالمباشرة أو نظرة قبل الوقوف بعرفة؟ وما المترتب عليه بعد الوقوف بعرفة؟

الجواب: إذا باشر الرجل امرأته بتقبيل أو ضم فحصل الإنزال بشهوة، أو كرر النظر فأنزل، فإن عليه دم جبران، واحدة من الغنم أو سبع بدنة، أو سبع بقرة لمساكين الحرم، ووقت ذبحها واسع، ولا يختص بأيام الحج، وسواء كان هذا الفعل قبل الوقوف بعرفة أو بعده، أو بعد التحلل الأول، فإن التحلل الأول بالرمي والحلق يحل للمحرم كل شيء إلا النساء، فمن باشر أو قبل أو كرر النظر فأنزل قبل التحلل الثاني، فعليه هذه الفدية.

» العودة للفهرس





ما حكم عدم ترتيب الجمرات الثلاث عند الرمي يعني الوسطى قبل الصغرى أو الكبرى قبل الوسطى



ما حكم عدم ترتيب الجمرات الثلاث عند الرمي؟ يعني الوسطى قبل الصغرى أو الكبرى قبل الوسطى »

السؤال: ما حكم عدم ترتيب الجمرات الثلاث عند الرمي؟ يعني الوسطى قبل الصغرى أو الكبرى قبل الوسطى؟

الجواب: يجب في أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث، فيبدأ بالصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، وهي الكبرى. فمن عكس بأن بدأ بالكبرى، أو بدأ بالوسطى لم يعتبر رميه صحيحا، فإذا بدأ بالكبرى ثم الصغرى صح له رمي الصغرى، ولزمه أن يرمي بعدها الوسطى ثم الكبرى، فإن رمى الوسطى ثم الصغرى ثم الكبرى صح له رمي الصغرى، ولزمه أن يعيد رمي الوسطى ثم الكبرى ومن لم يفعل بأن قدم الكبرى أو الوسطى لم يعتبر رميه، فإن فات زمن الرمي لزمه دم جبران؛ لأنه لم يفعل ما أمر به من الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قول: "خذوا عني مناسككم".

» العودة للفهرس





هل يجوز تقديم قيمة الهدي للبنك عن يوم العيد



هل يجوز تقديم قيمة الهدي للبنك عن يوم العيد »

السؤال: هل يجوز تقديم قيمة الهدي للبنك عن يوم العيد؟

الجواب: يجوز دفع قيمة الهدي للمتمتع والقارن، ولو دفعه للبنك أو للشركة يوم عرفة أو يوم التروية أو من أول العشر، أو قبل ذلك، فإنهم لا يذبحونه إلا إذا دخل وقت الذبح، وهو يوم العيد وأيام التشريق، فتسليم القيمة لهم ليس رخصة لهم في ذبحه قبل أن يبلغ الهدي محله.

» العودة للفهرس





ما حكم المبيت في المخيم في مزدلفة ليالي منى



ما حكم المبيت في المخيم في مزدلفة ليالي منى »

السؤال: ما حكم المبيت في المخيم في مزدلفة ليالي منى؟

الجواب: ذكر المشايخ أن منى إذا امتلأت جاز المبيت فيما يتصل بها من مزدلفة وغيرها، فإذا اتصلت الخيام إلى مزدلفة وتعذر الحصول على مكان يصلح للسكنى والمبيت في منى فلا مانع من المبيت في ما يلي منى من مزدلفة ولو بعد المكان، فالحج صحيح على هذه الحال. والله أعلم.

» العودة للفهرس





ما حكم تجاوز ميقات الإحرام بدون نية ولا لبس



ما حكم تجاوز ميقات الإحرام بدون نية ولا لبس »

السؤال: ما حكم تجاوز ميقات الإحرام بدون نية ولا لبس؟

الجواب: كان العلماء الأولون يلزمون كل من مر بهذه المواقيت قاصداً مكة أن يحرم منها بعمرة أو بحج إن كان في أشهر الحج، ولا يرخصون لمن مر بها أن يتجاوزها بدون إحرام إلا لمن يتكرر مروره، كالحشاش والحطاب وناقل البريد، ولعل ذلك مأثور عن السلف، ولاحترام البلد الحرام أن يدخلها إنسان بدون إحرام، ولأن العادة قلة إتيان الناس لهذه البلدة، وربما لا يأتي الإنسان مكة إلا في السنة مرة أو في السنتين أو أكثر من ذلك فلا يرون عليه مشقة في أن يحرم بعمرة ليتزود خيراً. إن مشايخنا تساهلوا في ذلك فأجازوا تجاوز المواقيت ودخول مكة بدون إحرام، نظراً إلى تكرر الدخول في هذه الأزمنة، لتقارب البلاد، ووجود وسائل النقل المريحة، وكثرة حاجات الناس للتردد إلى مكة من البلاد القريبة، كجدة والطائف والمدينة ونحوها، فجعلوا هذا الحاج شبيه بحاجات الحشاش والحطاب، واستدلوا بما وقع في الحديث وهو قوله لما ذكر المواقيت صلى الله عليه وسلم : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة"، فعلى هذا يجوز لمن مر بميقات قاصداً مكة لزيارة أو لطلب علم أو لمناسبة أن يتجاوز الميقات بدون نية، وبدون لبس إحرام، مع أن الأفضل له أن يدخل بإحرام لعدم المشقة، أما إذا كان ناوياً الإحرام فلا بد أن يحرم من الميقات، وإذا أراد الإحرام بعدما وصل جدة أو مكة، بأن تجددت له رغبة في الإحرام، فله أن ينوي من موضعه إذا كان خارج حدود الحرم، فإن كثيرا من الذين يدخلون جدة لا يكون لأحدهم نية في النسك، ثم تتجدد رغبته في جدة فيحرم منها.

» العودة للفهرس





ما حكم من دخل في الإحرام بدون تحديد نوع النسك للجهالة بأنواع النسك



ما حكم من دخل في الإحرام بدون تحديد نوع النسك للجهالة بأنواع النسك »

السؤال: ما حكم من دخل في الإحرام بدون تحديد نوع النسك للجهالة بأنواع النسك؟

الجواب: ذكر العلماء أن الأنساك ثلاثة: الأول: التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها ويبقى حلالاً، ثم يحرم يوم التروية بالحج، ويكمل أعماله وعليه دم التمتع، الثاني: القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعً، فيقول: لبيك عمرة وحجاً، ويبقى على إحرامه حتى يتحلل يوم النحر أو بعده بتكملة أعمال الحج، وعليه أيضاً دم، لأنه يسمى تمتعًا، الثالث: الإفراد وهو أن يحرم بالحج بدون عمرة، ويبقى على إحرامه حتى يكمل أعمال الحج، فمن أحرم  بدون نية جاهلاً بالأنساك الثلاثة جاز له أن يحول إحرامه إلى أحد الأنساك الثلاثة، فإن كان مبكراً، بأن جاء في اليوم الرابع أو الخامس، فالأولى له التمتع، بأن يجعل إحرامه عمرة وإن كان متأخراً بأن جاء في آخر اليوم السابع أو في الثامن، فالأولى له الإفراد، ويؤخر العمرة إذا لم يكن قد أداها إلى رمضان أو شعبان أو غيره، فإن وقتها واسع، وإن اختار القران فله ذلك، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خيّر أصحابه في ذي الحليفة بين الأنساك الثلاثة، فمنهم من أهلَّ قارناً، ومنهم من أهل مفرداً، ومنهم من أهلّ متمتعاً، ومن ساق الهدي من الحل فالأفضل له القران، وهو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة"، فمنعه الهدي الذي ساقه من التحلل، حيث أمر الذين أفردوا أن يحولوا إحرامهم عمرة، وذلك في اليوم الرابع، فبقوا حلالاً إلى اليوم الثامن، وقد ثبت أن علياً رضي الله عنه علق إحرامه وقال: "أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم"، وكان معه هدي فبقي على إحرامه، وأن أبا موسى الأشعري علق إحرامه ولا هدي معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل بعمرة.

» العودة للفهرس





من أتى في اليوم الثامن مفرداً ثم أراد أن يقرن أو يتمتع



من أتى في اليوم الثامن مفرداً ثم أراد أن يقرن أو يتمتع، فما حكم ذلك »

السؤال: من أتى في اليوم الثامن مفرداً ثم أراد أن يقرن أو يتمتع، فما حكم ذلك؟

الجواب: إذا امتنع عليه أداء العمرة لضيق الوقت، أو حاضت المرأة، أو وجد زحاماً، أو مرض ولم يقدر على الطواف والسعي، فله أن يدخل الحج على العمرة فيقول: "لبيك عمرة وحجاً" أو: "أحرمت لك بحجة مع عمرتي"، ويكفيه طواف واحد وسعي واحد عن حجه وعمرته، ويكون عليه دم التمتع، لأن القران يدق عليه أنه تمتع، لأنه انتفع بحصول نسك حج وعمرة في سفرة واحدة، فصدق عليه أنه متمتع، أي منتفع . وأما المفرد فلا يدخل على حجه عمرة فيدخل الأكبر على الأصغر، ولا يدخل الأصغر أي العمرة على الأكبر وهو الحج، بل يبقي على إفراده وله أن يفسخ الحج إلى العمرة، ويتحلل ثم يحرم بالحج يوم التروية ويكون متمتعاً.

» العودة للفهرس





ما قولكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حجة الوداع بعدما طافوا وسعوا



: ما قولكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حجة الوداع بعدما طافوا وسعوا: "اجعلوها عمرة... الحديث". كيف يجوز قلب الطواف المسنون إلى ركن وهو »

السؤال: ما قولكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حجة الوداع بعدما طافوا وسعوا: "اجعلوها عمرة... الحديث". كيف يجوز قلب الطواف المسنون إلى ركن وهو طواف العمرة بعد الفراغ منه، وقد تقرر عند العلماء جواز قلب الفرض نفلاً لا عكسه، وهذا أيضاً عند التلبس به لا بعد الفراغ منه، فكيف الجمع بينهما؟

الجواب: كان أهل الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحج ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، صفر عندهم هو شهر المحرم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم وأن يبين أن العمرة جائزة في الأشهر الحرم سواء مع الحج وهو القران أو قبله وهو التمتع الاصطلاحي، فلذلك لما قدم الصحابة وأكثرهم محرمون بالإفراد ولم يكن مع أكثرهم هدي قد ساقه من خارج الحرم رأى أنه لا فائدة في بقائهم محرمين أربعة أيام أو خمسة فأمرهم أن يتحللوا من إحرامهم وأن يقلبوا ذلك العمل إلى عمرة، وعلم أكثرهم بالحكم قبل الطواف فكان طوافهم للعمرة، وطاف بعضهم مرتين وسعى فكان طوافهم الثاني للعمرة كركن من أركانها؛ حيث إن بعضهم طافوا للقدوم ولم يسعوا، فأمرهم أن يعيدوا الطواف والسعي لتحصل الموالاة بينهما، ثم لا مانع أيضاً إذا طافوا وسعوا أن يتحللوا، ولو كان الطواف نافلة كطواف القدوم إذا سعوا بعده، فلهم أن يقلبوا عملهم إلى عمرة إذا لم يكن معهم هدي يمنعهم من التحلل لقول الله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) وقد روي عن ابن عباس أنه قال: "من طاف بالبيت وسعى فقد تحلل شاء أم أبى" وهذا ما رجحه ابن القيم حيث يرى وجوب التحلل للمفرد والقارن الذي لا هدي معه وفسخ إحرامه إلى عمرة؛ فعلى هذا لا مانع من أن ينقلب الإحرام بالحج إلى إحرام بعمرة يحصل بعده التحلل بالطواف والسعي والتقصير، وهذا دليل من رجح نسك التمتع على بقية الأنساك لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر العلماء أنه يجوز إدخال الحج على العمرة ويسمى إدخال الأكبر على الأصغر، فمن أحرم بعمرة جاز له أن يدخل في العمرة حجاً، ويصير قارناً، كما إذا لم يتمكن من إكمال العمرة، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، وهو إدخال الأصغر على الأكبر، فمن أحرم مفرداً جاز له أن يقلب إحرامه عمرة، ولم يجز أن يجعله قراناً، فلا يدخل على الحج عمرة وهو إدخال الأصغر على الأكبر، بل إما أن يبقى على إفراده، أو يقلبه عمرة ويتحلل بعدها، مع وجود خلاف طويل بين العلماء، ولكن هذا هو الأرجح.

» العودة للفهرس





ما حكم تغيير الإحرام وغسله



ما حكم تغيير الإحرام وغسله »

السؤال: ما حكم تغيير الإحرام وغسله؟

الجواب: يراد هنا الإزار والرداء، في اصطلاح العامة، مع أن الإحرام في الأصل هو نية الدخول في النسك، ولا ما منع من أن المحرم يغير لباسه بمثله أو أحسن منه، ولا مانع من أن يغسله، وقد ثبت أن رجلاً أحرم في جبة وتطيب في ردائه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب"، فأباح له أن يغسل إحرامه الذي هو الرداء أو الإزار، ولا فدية عليه إذا غير اللباس أو غسله بغير الطيب.

» العودة للفهرس





ما حكم تغطية الرأس بقصد أو بغير قصد بسبب النوم



ما حكم تغطية الرأس بقصد أو بغير قصد بسبب النوم »

السؤال: ما حكم تغطية الرأس بقصد أو بغير قصد بسبب النوم؟

الجواب: لا يجوز تعمد تغطية الرأس للمحرم، ومن فعل فعليه فدية، أما لو لم يتعمد، كالنائم الذي غطى رأسه بردائه أو ببساط التحف به، ولم يتعمد فلا فدية عليه، كالجاهل والناسي، ولكن متى انتبه أزال الغطاء عن الرأس.

» العودة للفهرس





ما حكم وضع اللحف من بطانية ونحوها على الرأس خلال النوم



ما حكم وضع اللحف من بطانية ونحوها على الرأس خلال النوم »

السؤال: ما حكم وضع اللحف من بطانية ونحوها على الرأس خلال النوم؟

الجواب: البطانية عبارة عن لحاف من الصوف، وهو المسمى بالكمبل، يلتحف به للتدفئة، ولا يجوز للمحرم أن يغطي به رأسه متعمداً، ومن فعل ذلك لزمته فدية المحظور، فإن لم يتعمد فلا فدية عليه، وعليه أن يكون حذراً عند النوم، وأن يعود نفسه على أن يجعل اللحاف على بدنه إلى كتفيه، حتى لا يغطي رأسه.

» العودة للفهرس





ما حكم لبس الكوت ونحوه للتدفئة بدون وضع اليدين في الكم



ما حكم لبس الكوت ونحوه للتدفئة بدون وضع اليدين في الكم »

السؤال: ما حكم لبس الكوت ونحوه للتدفئة بدون وضع اليدين في الكم؟

الكوت قريب من الجبة التي لها أكمام ولها فتحة من الأمام، فلا يجوز لباسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "انزع عنك الجبة..."، فلا يلبسها حتى ولو لم يدخل يديه في أكمام الكوت إذا وضعها على رقبته وستر كتفيه وستر جنبيه ومقدم صدره ونحوه، وصدق عليه أن ليس مخيطاً، وقد أباح بعض العلماء لباس الكوت منكساً،، ومثله ما يسمى بالبالطو إذا جعل أسفله أعلاه والتف به كما يلتف بالبساط، فإنه ملحق بالرداء، فقد يحتاج إلى بساط أو لحاف غليظ في شدة البرد، فإذا لم يلبسه اللباس المعتاد، بل لفه على ظهره فلا بأس بذلك.

» العودة للفهرس





ما حكم من رمى ثم قصر أو حلق هل إذا طاف للحج وسعى يحلق أو يقصر مرة ثانية



ما حكم من رمى ثم قصر أو حلق؟ هل إذا طاف للحج وسعى يحلق أو يقصر مرة ثانية »

السؤال: ما حكم من رمى ثم قصر أو حلق؟ هل إذا طاف للحج وسعى يحلق أو يقصر مرة ثانية؟

الجواب: متى رمى ثم حلق أو قصر فقد تحلل التحلل الأول، بحيث يجوز له لبس المخيط، وتغطية الرأس واستعمال الطيب، وقص الشعر، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد في غير الحرم، وقد بقي عليه الطواف للزيارة والسعي، فقبل الطواف لا يحل له النكاح ولا الجماع ولا مقدماته، فإذا طاف وسعى فلا حاجة إلى أن يحلق أو يقصر مرة ثانية؛ لأنه قد تحلل التحلل الأول، وإنما الذي يحلق بعد الطواف والسعي هو المعتمر، يفعل ذلك للتحلل.

» العودة للفهرس





جئت للعمل وأنا أرغب في الحج، ولكن لم يؤذن لي إلا في منى أو عرفة، فمن أين أحرم



جئت للعمل وأنا أرغب في الحج، ولكن لم يؤذن لي إلا في منى أو عرفة، فمن أين أحرم »

السؤال: جئت للعمل وأنا أرغب في الحج، ولكن لم يؤذن لي إلا في منى أو عرفة، فمن أين أحرم؟

الجواب: لك في هذه الحال أن تحرم من موضعك الذي رخص لك فيه بمكة أو بمنى أو بعرفة، سواء رخص لك في اليوم الثامن أو التاسع أو ليلة العيد، بشرط أن تتمكن من الوقوف بعرفة في اليوم التاسع أو ليلة العاشر، ثم تبيت بمزدلفة، ثم تقيم في منى يوم العيد وأيام التشريق، وتكمل المناسك بالرمي والحلق، والمبيت والطواف والسعي، ويكون حجك إفراداً، كما أنه يجوز للعاملين في الحج أن يحرموا بلباسهم المعتاد للعسكريين إذا تمكنوا من الوقوف بعرفة إلى الليل، أو الوقوف ليلاً ولو كانوا في عملهم العسكري، فإن المسؤولين والرؤساء لا يمنعونهم من التلبية ولا من النية التي هي نية النسك إذا قاموا بعملهم المطلوب، حراسة أو تنظيماً للسير، بشرط أن يقفوا بعرفة مع الحجاج نهاراً على الليل، أو جزء من الليل، ثم في مزدلفة إلى نصف الليل، ولو كانوا يرتبون السير، ثم بمنى أيام منى، فإن تمكنوا من الرمي يوم العيد والحلق أو التقصير فعلوا وتحللوا التحلل الأول، وإن لم يتمكنوا جاز لهم تأخير الرمي لجمرة العقبة على اليوم الثاني عشر، وإن تمكنوا من رمي الجمرات في أيام منى وترتيبها لزمهم ذلك، فإن منعوا جاز لهم تأخير الرمي إلى اليوم الثالث عشر مع ترتيبه بأن يرموا جمار اليوم الحادي عشر الثلاث، ثم يعودوا ويرموا جمار اليوم الثاني عشر، ثم يعودوا ويرموا جمار اليوم الثالث عشر، ويؤخروا الطواف والسعي إلى وقت القدرة ولو في آخر الشهر، لكن يبقى عليهم من المحفوظات النكاح والجماع ومقدماته، وإذا ملوا المناسك فليس عليهم إلا فدية عن اللباس، وفدية عن تغطية الرأس ، يخير في كل فدية بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد أو ذبح شاة، فإن ترك بعض الواجبات فعليه دم جبران كما لو انصرف من عرفة قبل الليل أو من مزدلفة قبل نصف الليل، أو لم يبت بمنى، أو ترك الرمي أو بعضه، فإذا كمل هذه المناسك اعتبر حجه كاملاً.

» العودة للفهرس





ما حكم تعجيل الرمي لليوم الثاني عشر إلى منصف الليل في اليوم الحادي عشر



ما حكم تعجيل الرمي لليوم الثاني عشر إلى منصف الليل في اليوم الحادي عشر »

السؤال: ما حكم تعجيل الرمي لليوم الثاني عشر إلى منصف الليل في اليوم الحادي عشر؟

الجواب: يحرص الحاج أن يرمي كل يوم في وقته المحدد، فيرمي يوم العيد جمرة العقبة في أول النهار أو آخره، أو في ليلة إحدى عشرة، وأما جمرات اليوم الحادي عشر فالمختار أن يرميها ما بين الظهر إلى الليل، وله أن يؤخرها ويرميها في ليلة الثاني عشر، وأما اليوم الثاني عشر فإن كان متعجلاً رماها بعد الظهر وقبل الغروب وخرج قبل الغروب، وإن كان متأخراً فله رميها في ليلة الثالث عشر، ولا يجوز تعجيل رمي اليوم الثاني عشر في مساء يوم الحادي عشر ولو في آخر الليل، وقد ذكر العلماء أنه يجوز تأخير رمي الحادي عشر إلى الثاني عشر، ولم يذكروا تقديم رمي الثاني عشر في اليوم الحادي عشر، ولا في ليلة الثاني عشر، ودليل التأخير قصة رعاة الإبل، فإنهم يرمون يوم العيد، ولا يعجلون رمي الحادي عشر، بل يؤخرون رمي الحادي عشر ويجمعون في اليوم الثاني عشر رمي اليومين، فيرمون عن الحادي عشر ثلاث جمرات، ثم يرجعون ويرمون جمرات الثاني عشر.

» العودة للفهرس





هل يلزم المتعجل أن يرمي اليوم الثالث عشر للتعجل مع رمي اليوم الثاني



هل يلزم المتعجل أن يرمي اليوم الثالث عشر للتعجل مع رمي اليوم الثاني »

السؤال: هل يلزم المتعجل أن يرمي اليوم الثالث عشر للتعجل مع رمي اليوم الثاني؟

الجواب: من تعجل في يومين اقتصر على رمي اليوم الحادي عشر في وقته، واليوم الثاني عشر في وقته وخرج قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر، وسقط عنه رمي اليوم الثالث عشر، وسقط عنه مبيت ليلة الثالث عشر، وأما إذا غابت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى لم يحمل رحله فإنه يلزمه أن يبيت تلك الليلة وأن يرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال.

» العودة للفهرس





شخص جمع الحصى من مزدلفة لكل الأيام ثم فقده بسرقة أو نحوها فماذا يفعل



شخص جمع الحصى من مزدلفة لكل الأيام ثم فقده بسرقة أو نحوها فماذا يفعل »

السؤال: شخص جمع الحصى من مزدلفة لكل الأيام ثم فقده بسرقة أو نحوها فماذا يفعل؟

الجواب: اعلم أن أخذ الحصى للجمرات يجوز من كل مكان سواء أخذه من مزدلفة أو من منى، أو من داخل مكة أو من غير ذلك، لأن القصد رمي الجمرات بهذه الحصيات، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه كله من مزدلفة، لكنه لما ركب راحلته أمر الفضل بن عباس أن يلتقط له سبع حصيات هن مثل حصى الخزف، وقال: "بمثل هذا فارموا يا عباد الله، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين"، أما بقية الحصيات فأخذها من منى، وهكذا أيضاً الصحابة، وما ذكر في كتب الفقه أن يلتقطه كله من مزدلفة وعدده سبعون ويحتفظ به، فكل ذلك من باب الاجتهاد والاحتياط، ولا دليل يؤيد ذلك، فعلى هذا لو جمع الحصى من مزدلفة ثم ضاع منه أو سرق، أو أعطاه غيره فله أن يأخذ الحصيات من منى أو من أي مكان.

» العودة للفهرس





هل يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر



هل يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر »

السؤال: هل يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر؟

الجواب: أجمع جمهور العلماء على منع الرمي قبل الزوال مطلقاً، وفي عام 1375هـ رأى الشيخ ابن محمود –رحمه الله- جواز الرمي في جميع الأيام ضحى وليلاً، ونقل ذلك عن طاووس وعطاء بن أبي رباح، وألف في ذلك رسالة بعنوان "يسر الإسلام"، وقد رد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ –رحمه الله- مفتى الديار السعودية في رسالة بعنوان "تحذير الناسك مما أحدث ابن محمود في المناسك" وبعد ذلك رخص مشايخنا في الرمي ليلاً، ولأن هناك رواية في مذهب الإمام أحمد بجواز الرمي قبل الزوال لمن تعجل في يومين كما ذكرها الموفق في المغني والمرداوي في الإنصاف والزركشي في شرح مختصر الخرقي فأرى جواز العمل بهذه الرواية للمتعجل إذا كان معه نساء يخشى عليهن الزحام، أو كان له موعد محدد في المطار، أو مع حافلة يخشى فواته، فلا بأس والحالة هذه أن يرمي في الضحى، والأفضل ألا يخرج إلا بعد الزوال، وإن احتاج إلى الخروج قبل الزوال جاز له ذلك، ومع هذا ولقوة الخلاف وللحاجة الشديدة، لو ترخص أحد ورمى في الضحى في اليوم الحادي عشر أو غيره فلا نأمره بالإعادة، ولا نوجب عليه دم جبران، لما في المسألة من الخلاف، فإن كثيراً من العلماء عملوا برسالة الشيخ ابن محمود وفتواه في ذلك، وعذرهم شدة الزحام لما فيه من المشقة، والمشقة تجلب التيسير، والفقهاء الأول ما كانوا يتصورون هذا الزحام الموجود في هذه الأزمنة، والذي يحصل معه وفيات وأضرار كبيرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال مباشرة، ولم يبح الرمي بعد العصر، ولم ينه عن الرمي قبل الظهر، فمن رمى بعد العصر فليس له دليل إلا كلام الفقهاء، وكذا من رمى قبل الظهر فإنه متأول، فنرى أنه لا فدية عليه ولو تعمد ذلك، ولأن شرعية الرمي لإقامة ذكر الله، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما شرع الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله"، وذكر الله مأمور به ليلاً ونهاراً، والله أعلم.

» العودة للفهرس





هل يلزم الشخص أن يلتقط الحصى بنفسه أولاً



هل يلزم الشخص أن يلتقط الحصى بنفسه أولاً »

السؤال: هل يلزم الشخص أن يلتقط الحصى بنفسه أولاً؟

الجواب: لا يلزم ذلك، فلو التقط له ولده أو أخوه أو رفيقه، أو أخذ من حصى قد جمعه غيره فلا بأس بذلك، وليس الالتقاط عبادة يقتصر عليها بنفسه.

 

» العودة للفهرس





هل تلزم الطهارة للرمي وهل يلزم غسل الحصى



هل تلزم الطهارة للرمي؟ وهل يلزم غسل الحصى »

السؤال: هل تلزم الطهارة للرمي؟ وهل يلزم غسل الحصى؟

الجواب: لا تلزم الطهارة عند الرمي، لكن بعض العلماء استحبوا الاغتسال لرمي الجمار، واستحبوه للمناسك،  كالمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، وذلك من باب الاجتهاد، فمن رمى وهو محدث صح رميه لأنه مجرد ذكر، وقد استحب بعض العلماء كالخرقي غسل الجمار، والصحيح أنه لا يشرع ذلك.

» العودة للفهرس





ما حكم من شك في رمي الجمار، وشك في سقوط الجمار في الحوض



ما حكم من شك في رمي الجمار، وشك في سقوط الجمار في الحوض »

السؤال: ما حكم من شك في رمي الجمار، وشك في سقوط الجمار في الحوض؟

الجواب: عليه أن يحتاط، فإن شك في عدد الرمي هل رمى خمساً أو ستاً جعلها خمساً، وكمل حتى يستيقن أنه فعل الواجب، وأما الشك في وقوع الجمار في الأحواض، فلعل الصحيح أنه لا يشترط ، فإذا وجهها نحو المرمى الذي هو الحوض أو الشاخص اكتفى بذلك، ولا يلتفت إلى الشك في أنها وقعت في المرمى أو لم تقع ، وذلك لشدة الزحام غالباً، مع أنه يحرص على أن يوجه الحصيات في جهة الحياض.

» العودة للفهرس





ما حكم من شك في نقص حصى الجمار عند الرمي



ما حكم من شك في نقص حصى الجمار عند الرمي »

السؤال: ما حكم من شك في نقص حصى الجمار عند الرمي؟

الجواب: عليه أن يحتاط حتى يخرج بيقين من عهدة هذا الواجب، لكن إن ترك جمرة من السبع لم يلزمه الإعادة، فقد ثبت عن الصحابة أنهم رجعوا مرة وبعضهم يقول: رميت بست، وبعضهم يقول: رميت بسبع، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم.

» العودة للفهرس





ما حكم من شك في زيادة حصى الجمار عند الرمي



ما حكم من شك في زيادة حصى الجمار عند الرمي »

السؤال: ما حكم من شك في زيادة حصى الجمار عند الرمي؟

الجواب: لا يجوز تعمد الزيادة كما لا يجوز الغلو في هذا الرمي، لكن لو زاد حصاة أو نحوها من باب الاحتياط، فلا يضره ذلك، وقد علم أن الرمي شرع لإقامة ذكر الله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في حديث ابن عباس بقوله: "بمثل هذا فارموا يا عباد الله وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين"، فالذين يتعمدون الزيادة يدخلون في الغلو في الدين، أو الذين يرمون بالحصيات الكبيرة أو بالأحذية يدخلون في الغلو في الدين؛ لأنهم يعتقدون أنهم يرمون الشيطان وأن الشيطان متمثل في هذه الشواخص.

» العودة للفهرس





ما حكم المبيت بمنى



ما حكم المبيت بمنى »

السؤال: ما حكم المبيت بمنى؟

الجواب: المبيت بمنى ليلة عرفة سنة مؤكدة، يأتي الحجاج في اليوم الثامن إلى منى وهم محرمون، ويصلون فيها الصلوات الخمس، كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية. وأما المبيت بمنى والإقامة بها يوم العيد وأيام التشريق فإنه من الواجبات، وذلك لأن النبي صلى لله عليه وسلم والحجاج معه أقاموا بمنى طوال هذه الأيام، ومنهم أهل مكة لم يرجعوا على بيوتهم إلا في آخر اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، واعتبروا أنفسهم مسافرين لطول الغيبة. لذلك كانوا يقصرون الصلاة مع الحجاج والوافدين من البلاد الأخرى، والأصل أن الحجاج يقيمون بمنى ليلاً ونهاراً، لأنها تسمى أيام منى، لما روي أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة من أجل سقايته، فكان هو وخدمه يجتذبون الماء بالدلاء من بئر زمزم ويصبونه في الأحواض، ليشرب الذين يأتون البيت للطواف والسعي، فإن البيت غالباً لا يخلو من الزوار الذي يكملون حجهم بطواف الإفاضة وسعي الحج، ثم يرجعون إلى منى، فهم بحاجة إلى من يؤمن لهم الشراب، كما رخص أيضاً لرعاة الإبل، فإن الرواحل بحاجة إلى من يخرج معها حتى ترعى طوال أيام منى، فالراعي يخرج في يوم العيد يتابع هذه الرواحل ترعى من الأعشاب فيما حول مكة من الشعاب، وقد لا يرجع إلا في اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر، فيسقط عنه المبيت للعذر، وقد يلحق بهم من له عذر كالحارس، والمراقبين والمرابطين، والمرافقين للمرضى، فإن عذرهم موجود، ومن ليس له عذر فالمبيت في حقه واجب، وقد ترخص كثيرون في السكنى داخل مكة في حي العزيزة أو غيره، ولا يأتون مكة ولا حاجة بهم إلى الطواف والسعي، ويقتصرون على ساعة أو ساعتين يأتون في منى، ثم يرجعون على بيوتهم التي استأجروها، ونرى أن هذا خلل ونقص في مناسك الحج.

» العودة للفهرس





ما حكم البقاء بمنى يوم الثامن



ما حكم البقاء بمنى يوم الثامن »

السؤال: ما حكم البقاء بمنى يوم الثامن؟

الجواب: اليوم الثامن هو يوم التروية، والسنة أن الحجاج يأتون إلى منى في ضحى ذلك اليوم، ويقيمون فيه إلى أن تطلع الشمس في يوم عرفة، وقد ذكروا أن هذا البقاء من السنن، فلو أن الحجاج توجهوا من مكة إلى عرفة فلا فدية عليهم ولكن فاتهم الفضل.

» العودة للفهرس





إذا أكل الحاج علكاً فيه طعم النعناع أو المستكة ما الحكم وإذا استعمل مناديل مكتوباً عليها "معطر" ما الحكم



إذا أكل الحاج علكاً فيه طعم النعناع أو المستكة ما الحكم وإذا استعمل مناديل مكتوباً عليها "معطر" ما الحكم »

السؤال: إذا أكل الحاج علكاً فيه طعم النعناع أو المستكة ما الحكم؟ وإذا استعمل مناديل مكتوباً عليها "معطر" ما الحكم؟

الجواب: لا يجوز للمحرم تعاطي ما فيه شيء من الطيب، ولا شك أن المستكة والنعناع من أنواع الطيب، فلا يمضغه المحرم فإن فعل وهو جاهل فمعذور، وإن تعمد فدى، وأما المناديل المعطرة فلا يجوز استعمالها زمن الإحرام، ومن تعمد استعمالها فعليه الفدية كالمحظورات.

» العودة للفهرس





ما حكم استخدام معجون الأسنان للمحرم



ما حكم استخدام معجون الأسنان للمحرم »

السؤال: ما حكم استخدام معجون الأسنان للمحرم؟

الجواب: يكره له استعمال هذا المعجون الذي له رائحة ونكهة عطرية، فهو شبيه بالطيب ونحوه، فإن فعل بأن استخدمه فلا شيء عليه، لأنه لا يثبت بل يغسل سريعاً، ولا يتجاوز الأسنان.

» العودة للفهرس





ما حكم لبس الكمامات للمحرم



ما حكم لبس الكمامات للمحرم »

السؤال: ما حكم لبس الكمامات للمحرم؟

الجواب: يجوز ذلك عند الحاجة، إذا كان هناك روائح كريهة يتأذى منها المحرم، فيلبس الكمام الذي يغطي الأنف والفم وقت الحاجة، ولا فدية عليه.

» العودة للفهرس





ما حكم البقاء بمنى في صباح أيام النحر



ما حكم البقاء بمنى في صباح أيام النحر »

السؤال: ما حكم البقاء بمنى في صباح أيام النحر؟

الجواب: أيام منى هي يوم النحر وأيام التشريق، والأصل أن الحجاج يبقون تلك الأيام في منازلهم وخيامهم ليلاً ونهاراً، ويجوز لهم دخول مكة لشراء بعض الحاجات، وكذا للطواف والسعي، ولو قدر أن أحدهم دخل أول الليل لأجل الطواف وعجز عن الرجوع إلى منى لشدة الزحام، وأصبح قبل أن يأتي إلى منزله في منى، فإنه معذور. كما يجوز لأهل مكة الذهاب إلى منازلهم لبعض الحاجات، كالاستحمام، والقيلولة، وإحضار بعض الحاجات، وقد رأى بعض العلماء أن الواجب هو المبيت بمنى ليلاً في مساء اليوم العاشر ومساء اليوم الحادي عشر، وأن البقاء في النهار ليس بلازم، وهذا اجتهاد ممن قال به، ولو كان هو المشهور والمعمول به، ولكن الأصل والذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم معه عدم الخروج من منى ليلاً أو نهاراً إلا للعذر.

» العودة للفهرس





ما حكم من أراد أن يضحي وقد أخذ من شعره أو ظفره ناسياً أو عامداً



ما حكم من أراد أن يضحي وقد أخذ من شعره أو ظفره ناسياً أو عامداً »

السؤال: ما حكم من أراد أن يضحي وقد أخذ من شعره أو ظفره ناسياً أو عامداً؟

الجواب: في الحديث عند مسلم عن أم سمة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل العشر وأراد أحكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئاً حتى يضحي"، قال بعض العلماء، الحكمة فيه أنه شبيه بمن أحرم وساق الهدي لقوله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)، والحاج قد عرف بأنه قد يوصي أهله بذبح أضحية عنه وعن أهل بيته، فعليه في هذه الحال أن يتفقد أظافره وشعره في آخر شهر ذي القعدة، ثم يمسك بعد ذلك، ولا يأخذ من الشعر والأظافر عند الميقات، ولكن إذا كان متمتعاً وانتهى من العمرة فإن عليه أن يحلق أو يقصر، ولا يرده عزمه على الأضحية عن هذا التقصير، فإن هذا التقصير نسك، ويتوقف عن أخذ الشعر والظفر بعد ذلك وقبله حتى يضحي، وإن فعل شيئاً من ذلك قبل أن يحرم أو بعد التحلل فلا فدية عليه، سواء كان ناسياً أو عامداً.

» العودة للفهرس





ما حكم من أراد أن يضحي وقد حج فهل يجوز له حلق رأسه وتقليم أظفاره قبل الأضحية



ما حكم من أراد أن يضحي وقد حج فهل يجوز له حلق رأسه وتقليم أظفاره قبل الأضحية »

السؤال: ما حكم من أراد أن يضحي وقد حج فهل يجوز له حلق رأسه وتقليم أظفاره قبل الأضحية؟

الجواب: الحاج إذا رمى الجمرة شرع له حلق رأسه أو تقصيره فإنه نسك ولو قبل أن تذبح أضحيته؛ لأنه قد تحلل برمي الجمرة وبالحلق، ولأنه في ذلك الوقت قد دخل وقت ذبح الأضحية، ولو تأكد أن أهله ما ذبحوا الأضحية إلا بعد العيد بيوم أو نحوه.

» العودة للفهرس





ما حكم الاقتراض لشراء الأضحية



ما حكم الاقتراض لشراء الأضحية »

السؤال: ما حكم الاقتراض لشراء الأضحية؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كان قادراً على وفاء ذلك القرض، لأنها سنة مؤكدة. وذهب بعض العلماء إلى وجوبها على القادرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مسجدنا".

» العودة للفهرس





ما صفة الرمي للوكيل الذي توكل عن شخص آخر



ما صفة الرمي للوكيل الذي توكل عن شخص آخر »

السؤال: ما صفة الرمي للوكيل الذي توكل عن شخص آخر؟

الجواب: يرى بعض العلماء أنه يبدأ برمي الجمرات عن نفسه ثم يرجع إلى الجمرة الأولى ثم يرميها وما بعدها عن موكله، وهذا فيه مشقة وسبب لكثرة الزحام، فلذلك رخص العلماء للوكيل إذا كان عند الجمرة الأولى أن يرميها عن نفسه ثم يرمي عن موكله، ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها عن نفسه ثم يرميها عن موكله في موقف واحد، وهكذا عند جمرة العقبة.

» العودة للفهرس





ما صفة الرمي لمن أخر رمي أحد أيام التشريق أو اليوم الذي يليه



ما صفة الرمي لمن أخر رمي أحد أيام التشريق أو اليوم الذي يليه »

السؤال ما صفة الرمي لمن أخر رمي أحد أيام التشريق أو اليوم الذي يليه؟

الجواب: ثبت أن الرعاة كانوا يؤخرون رمي اليوم الحادي عشر ويأتون في اليوم الثالث عشر، فيرمون الجمرات الثلاث عن اليوم الحادي عشر، ثم يرجع أحدهم إلى الجمرة الأولى وما بعدها فيرميها عن اليوم الثاني عشر، وهكذا لو جمع أيام التشريق الثلاثة فإنه يرمي الجمرات الثلاث عن اليوم الحادي عشر، ثم يرجع ويرميها عن اليوم الثاني عشر، ثم يرجع فيرميها عن اليوم الثالث عشر، ويجزئه ذلك، لكن الأفضل أن يرمي كل يوم في يومه، فإن الحكمة من رمي الجمار إقامة ذكر الله، لقول الله تعالى (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ)، فإذا رمى كل يوم في يومه عمل بالذكر في كل الأيام.

» العودة للفهرس





ما حكم التقصير بعد السعي يوم الثامن أو قبله إذا كان مفرداً أو قارناً



ما حكم التقصير بعد السعي يوم الثامن أو قبله إذا كان مفرداً أو قارناً »

السؤال: ما حكم التقصير بعد السعي يوم الثامن أو قبله إذا كان مفرداً أو قارناً؟

الجواب: القارن والمفرد يبقى على إحرامه، فطوافه إذا قدم يسمى طواف قدوم، وإن سعى بعده كفاه عن سعي الحج، ولا يجوز له أن يقصر من شعره ولا أن يحلقه حتى يتحلل برمي الجمرة يوم النحر، ومن قصر بعد السعي في اليوم الثامن فعليه فدية، إلا إذا كان جاهلاً أو ناسياً، والمستحب للقارن والمفرد إذا قدم مبكراً في اليوم الرابع أو الخامس أن يفسخ إحرامه على عمرة، إذا لم يكن ساق هدياً مقلداً من خارج الحرم، أما من قدم متأخراً في اليوم الثامن أو السابع فالمختار بقاؤه على إفراده أو قرانه.

» العودة للفهرس





ماذا يلزم من ترتب عليه دم لترك واجب ولم يجد الدم



ماذا يلزم من ترتب عليه دم لترك واجب ولم يجد الدم »

السؤال: ماذا يلزم من ترتب عليه دم لترك واجب ولم يجد الدم؟

الجواب: ذكر العلماء أنه يصوم عشرة أيام؛ لأن الله جعل هذا الصيام قائماً مقام الهدي للمتمتع والقارن، فكذلك يلحق به من ترك بعض الواجبات، كالإحرام بعد الميقات، وترك المبيت بمزدلفة، وترك طواف الوداع، وترك رمي الجمار فإذا لم يجد الدم الذي هو دم جبران كفاه أن يصوم عشرة أيام ولو متفرقة، وله صيامها في مكة أو إذا رجع إلى أهله، فإن الصيام يصح في كل مكان. والله أعلم.

 

                                                        قاله وأملاه

» العودة للفهرس