مقدمة المحقق
مقدمة المحقق »
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
فقد كنت وضعت عام 1412هـ أسئلة تتعلق بصلاة الكسوف والخسوف وعرضتها على سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، فتفضل بالإجابة عنها إجابة مفصلة مفيدة مقرونة بالأدلة الشرعية، فصارت رسالة لطيفة في هذا الموضوع يلم به من قرأه ويسهل الرجوع إليه كلما دعت الحاجة، ثم استحسن بعض طلبة العلم أن تكون سلسلة فتاوى متصلة ينتقى لها بعض المسائل والموضوعات التي يمكن أن تنحصر بوضع أسئلة ولو كثرت؛ لتكون قريبة سهلة من كل قارئ.
وعليه فقد استأذنت سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله ورعاه في الإجابة عن أسئلة كثيرة وضعتها في موضوعات مختلفة، فوافق مدعواً له بالتوفيق والعون والسداد، وأجاب عنها رغم مشاغله الكثيرة وأعبائه الجسمية، ونشرت هذه الفتاوى في أعداد من مجلة الحرس الوطني، ثم صنفت كما ترى أخي القارئ في موضوعات منفصلة متكاملة، وقمت بعزو الآيات وتخريج الأحاديث والآثار باختصار مفيد غير مخل ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأرجو من أخي القارئ أن يقرأ سلسلة الفتاوى هذه بعين الإنصاف، ويرسل لي ما يراه مكملاً لهذه السلسلة من أسئلة أو اقتراحات، شاكراً وداعياً لكل من كان هذا همه.
وختاماً أدعو المولى جل جلاله أن يجزي سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين خير الجزاء على تفضله باقتطاع جزء ثمين من وقته للإجابة عن هذه الأسئلة، وأسأل الله أن يبارك في عمره وعلمه، وأن يرزقه السعادة والحسنى وزيادة.
كما أشكر أخي الشيخ فهد بن عبدالله السلمان حفظه الله، فقد كان من المتابعين لهذه الفتاوى سائلاً وقارئاً ومقترحاً بعض الموضوعات والأسئلة، فجزاه الله خير الجزاء، وشكري موصول كذلك للإخوة بدار إشبيليا للنشر والتوزيع، لما بذلوه من جهود مقدرة لطباعة ونشر وتوزيع هذه الفتاوى، وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكتبه طارق بن محمد عبدالله الخويطر
معهد القرآن الكريم بالحرس الوطني
ص. ب. (26535)
الرياض (11496)
» العودة للفهرس
مقدمة سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
مقدمة سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين »
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الكريم الجواد، الرحيم بالعباد، رزق من شاء، وأمد بالمال والأولاد، أحمده سبحانه حمداً ليس له نفاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عن الشركاء والأنداد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي حث على حسن تربية الأولاد والأحفاد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق الجهاد.
أما بعد، فهذه أسئلة وضعها الشيخ الدكتور طارق بن محمد الخويطر، وطلب منا الجواب عليها، فاستعنت بالله وأجبت عليها جواباً مختصراً، يناسب قرّاء هذا الزمان الذين يملون من طول الكلام، وهي تتعلق بالأولاد ذكوراً وإناثاً في التسمية، والعقيقة، والتحنيك، ونحو ذلك، ويوجد فيها تكرار اقتضاه وضع أسئلة متقاربة، ويوجد بينها شيء من التفاوت الذي ناسب لأجله وقوع التكرار، مع ما فيه من الفائدة والتأكيد، ومن أراد التوسع في معرفة الأحكام والأدلة على هذه المواضيع، فليرجع إلى الكتب الموسعة، ومن أشهرها كتاب تحفة المودود بأحكام المولود، تأليف الشيخ العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وأما أمر التربية التأديب والتعليم فله أحكام كثيرة، تطلب في مراجعها من كتب الآداب والأخلاق، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
كتبه
عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين
15/8/1422هـ.
» العودة للفهرس
هل من السنة الأذان في أذن الطفل
هل من السنة الأذان في أذن الطفل »
السؤال: هل من السنة الأذان في أذن الطفل؟
الجواب: ورد في ذلك أحاديث، وذكر ذلك ابن القيم في رسالته المسماة تحفة المودود بأحكام المولود، وذكر أن الأذان يكون في الأذن اليمنى، ويكون بعد ولادته، ليكون أول ما يقرع سمعه ذكر الله وتكبيره.
» العودة للفهرس
هل من السنة الإقامة في أذن الطفل، وفي أي واحدة يكون
هل من السنة الإقامة في أذن الطفل، وفي أي واحدة يكون »
السؤال: هل من السنة الإقامة في أذن الطفل، وفي أي واحدة يكون؟
الجواب: ذكر بعض العلماء أنه يُشرع أن يقيم في أذن الطفل اليسرى، مع أن ذلك لم يذكر في الحديث فيما أعلم، ولكن من باب القياس؛ ولأن الإقامة تسمى أذاناً، فإن فعل فلا بأس.
» العودة للفهرس
هل وردت حكمة للأذان والإقامة في أذن الطفل
هل وردت حكمة للأذان والإقامة في أذن الطفل »
السؤال: هل وردت حكمة للأذان والإقامة في أذن الطفل؟
الجواب: ذكروا أن الحكمة في ذلك ليكون أول ما يقرع سمع الطفل ذكر الله بتكبيره وتهليله وبالشهادتين، وإن كان الطفل في تلك السن لا يعقل ما يسمعه ولا يتذكره، ولكن من باب التفاؤل، ورجاء أن يكون محباً لذكر الله بعد أن يكلف.
» العودة للفهرس
هل يشترط أن يكون المؤذن والمقيم الأب أو الأم أو أي شخص آخر، وهل يستحب أن يكون صالحاً أو عالماً
هل يشترط أن يكون المؤذن والمقيم الأب أو الأم أو أي شخص آخر، وهل يستحب أن يكون صالحاً أو عالماً »
السؤال: هل يشترط أن يكون المؤذن والمقيم الأب أو الأم أو أي شخص آخر، وهل يستحب أن يكون صالحاً أو عالماً؟
الجواب: لا يشترط ذلك، بل يجوز أن يؤذن أو يقيم أحد أقاربه، كأخ أو أب أو عم أو خال أو أحد معارفه أو جيرانه، ويستحب أن يكون ذلك الذي يلقي الأذان من الصالحين وأهل الخير رجلاً كان أو امرأة فإن أذن من لم يكن صالحاً ولا عالماً أجزأ ذلك.
» العودة للفهرس
إذا نسي الوالدان الأذان والإقامة أو جهلا ذلك، هل يؤذنان بعد مضي مدة
إذا نسي الوالدان الأذان والإقامة أو جهلا ذلك، هل يؤذنان بعد مضي مدة »
السؤال: إذا نسي الوالدان الأذان والإقامة أو جهلا ذلك، هل يؤذنان بعد مضي مدة؟
الجواب: نرى أنه إذا مضى زمن طويل كأسبوع أو شهر فإنه قد فات وقت التأذين؛ إذ قيل إن الحكمة فيه أن يكون أول شيء يقرع سمعه ذكر الله، وهذا المعنى يفوت بطول المدة، فلا يشرع قضاء ذلك بعد طول المدة، أما إن كان بعد الولادة بخمسة أيام أو نحوها، فلا مانع من قضائه.
» العودة للفهرس
ما حكم التحنيك وكيف يكون
ما حكم التحنيك وكيف يكون »
السؤال: ما حكم التحنيك؟ وكيف يكون؟
الجواب: يجوز التحنيك، وصفته أن يمضغ والد الطفل أو غيره تمرة أو نحوها، ثم يدخلها في فم ذلك الطفل.
» العودة للفهرس
هل يمكن التحنيك في الوقت الحاضر
هل يمكن التحنيك في الوقت الحاضر »
السؤال: هل يمكن التحنيك في الوقت الحاضر؟
الجواب: يمكن ذلك، ويستحب أن الذي يُحنك الطفل من أهل العلم أو من العباد الصالحين.
» العودة للفهرس
هل يشترط أن يكون التحنيك بالتمر أو بأي طعام
هل يشترط أن يكون التحنيك بالتمر أو بأي طعام »
السؤال: هل يشترط أن يكون التحنيك بالتمر أو بأي طعام؟
الجواب: الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالطفل إذا ولد ويكون معه تمرة أو تمرات فيمضغها حتى تذوب في فمه ثم يدخلها في فم ذلك الطفل، ويقصدون بذلك أن يكون أول ما يدخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم رجاء بركته، ومع ذلك فلا مانع من التحنيك بخبز أو زبيب أو أقط وإن كان الأولى اختيار التمر لحلاوته ولذته، حتى يكون سائغاً في فم الطفل فيبتلعه بسرعة.
» العودة للفهرس
هل من السنة حلق رأس الطفل والتصدق بثمنه وهل هذا خاص بالذكر أو يشمل الأنثى
هل من السنة حلق رأس الطفل والتصدق بثمنه؟ وهل هذا خاص بالذكر أو يشمل الأنثى »
السؤال: هل من السنة حلق رأس الطفل والتصدق بثمنه؟ وهل هذا خاص بالذكر أو يشمل الأنثى؟
الجواب: يسن عند ولادة الطفل حلق رأسه، أو قصه بمقراض، إذا صعب تحمله للحلق، ورد ذلك لما ولد الحسن أو الحسين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "احلقوا رأسه وتصدقوا بوزنه ورقاً" وهذا يختص بالذكور دون الإناث، مع أنه مستحب وليس بواجب.
» العودة للفهرس
لو قال شخص أنا أتصدق بوزن الشعر من غير حلقه، فهل يعد مطبقاً للسنة
لو قال شخص أنا أتصدق بوزن الشعر من غير حلقه، فهل يعد مطبقاً للسنة »
السؤال: لو قال شخص أنا أتصدق بوزن الشعر من غير حلقه، فهل يعد مطبقاً للسنة؟
الجواب: تطبيق السنة يكون بحلق الشعر، وبذبح العقيقة، ورد في بعض الأحاديث الأمر أن يماط عنه الأذى، أي بحلق الشعر، ولا يلزم مع الحلق التصدق بوزنه فضة، وإنما يُستحب ذلك.
» العودة للفهرس
لو أخر حلق الرأس أياماً أو شهوراً فهل يكون ذلك مطبقاً للسنة
لو أخر حلق الرأس أياماً أو شهوراً فهل يكون ذلك مطبقاً للسنة »
السؤال: لو أخر حلق الرأس أياماً أو شهوراً فهل يكون ذلك مطبقاً للسنة؟
الجواب: نرى أنه إذا تأخر شهراً أو أكثر فهي سنة فات محلها، فإن حلقه يعتبر من باب التدارك، وقضاء ما فات، ويثاب على ذلك مع حسن النية.
» العودة للفهرس
ما حكم الختان للرجل والمرأة
ما حكم الختان للرجل والمرأة »
السؤال: ما حكم الختان للرجل والمرأة؟
الجواب: يجب الختان للرجال؛ لأنه من تمام الطهارة، ومن خصال الفطرة، وذلك لورود الأدلة، وكانت العرب تفعله قبل الإسلام، وكذلك اليهود ونحوهم، وأما المرأة فيباح أو يُستحب الختان في حقها، ويكون بقطع لحمة في أعلى الفرج كعرف الديك، لكن لا تُستأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أشمي ولا تُنهكي" وإذا لم تختن فلا حرج، وختانها قيل إنه يخفف الشهوة عندها، أو لغير ذلك من الحِكم.
» العودة للفهرس
هل ورد حكمة للختان
هل ورد حكمة للختان »
السؤال: هل ورد حكمة للختان؟
الجواب: نعم، وهي أنه سببٌ للطهارة وللنظافة، فإن هذه القُلفة إذا بقيت تكون دائماً أو غالباً مبتلة بالبول، ويصعب تنظيفها وغسلها، وقد يبقى فيها شيء من الوسخ الذي من أثر البول، والوسخ مستقذر، فشرع الختان لإتمام الطهارة.
» العودة للفهرس
هل للختان وقت معين
هل للختان وقت معين »
السؤال: هل للختان وقت معين؟
الجواب: ليس له وقت معين، ووقت وجوبه عند البلوغ، لأنه حينئذ يكون مكلفاً مأموراً بالطهارة، لكنه يستحب في الصغر حيث أنه لا حكم لعورته، ولأنه أسهل لعلاجه ومداواة الجرح، فيجوز ولو في الأسبوع الأول، أو السنة الأولى من وقت ولادته.
» العودة للفهرس
هل هناك أحوال يسقط فيها الختان
هل هناك أحوال يسقط فيها الختان »
السؤال: هل هناك أحوال يسقط فيها الختان؟
الجواب: الختان للذكور واجب؛ لأنه من كمال الطهارة، ولا يجب إلا عند البلوغ، فإنه وقت التكليف، ولكن يستحب في الصغر؛ لأن الصغير لا حكم لكشف عورته. وذكر العلماء أنه يسقط الختان إذا خاف على نفسه، كمن أسلم من الكفار وخاف على نفسه تسمم الجرح، وتأخر بُرؤه، فيسقط عنه، حتى يأمن الخطر.
» العودة للفهرس
ما حكم وضع مائدة يدعى لها الأقارب أو الأصدقاء بمناسبة الختان
ما حكم وضع مائدة يدعى لها الأقارب أو الأصدقاء بمناسبة الختان »
السؤال: ما حكم وضع مائدة يدعى لها الأقارب أو الأصدقاء بمناسبة الختان؟
الجواب: يجوز ذلك، وهو من العادات القديمة قبل الإسلام، وتسمى تلك الوليمة (الإعذار)، أي طعام الختان، ولا بأس بإجابة الدعوة لذلك، سواء كان المدعو من الأقارب أو غيرهم، والله أعلم.
» العودة للفهرس
إذا لم يختن الطفل وهو صغير، هل يختن إذا كبر
إذا لم يختن الطفل وهو صغير، هل يختن إذا كبر »
السؤال: إذا لم يختن الطفل وهو صغير، هل يختن إذا كبر؟
الجواب: يلزم ختانه عند البلوغ؛ لأنه وقت التكليف، ويستحب وهو صغير حيث أن عورته يجوز النظر إليها في الصغر. فإن أسلم أحد النصارى ونحوهم وجب أن يختن ما لم يخف على نفسه، وله تأخيره إلى أن يتيسر الوقت الذي يناسب فيه الختان، والله أعلم.
» العودة للفهرس
هل يجبر الداخل في الإسلام على الختان وهو كبير السن
هل يجبر الداخل في الإسلام على الختان وهو كبير السن »
السؤال: هل يجبر الداخل في الإسلام على الختان وهو كبير السن؟
الجواب: يجبر على ذلك إذا لم يخف على نفسه، لأن ذلك من تمام الطهارة، لكن إذا خيف أنه ينفر من الإسلام فإنه لا يلزم بالختان في أول دخوله في الإسلام، حتى يتمكن الدين من قلبه، ويبين له حكم الختان، وأنه لا يضر، وأنه من تمام الطهارة.
» العودة للفهرس
هل صحيح أن هناك من يولد مختوناً
هل صحيح أن هناك من يولد مختوناً »
السؤال: هل صحيح أن هناك من يولد مختوناً؟
الجواب: الأصل أنه لا يوجد ذلك، لكن قد يوجد بعض الناس قد انحسرت القلفة قليلاً، وبدت الحشفة أو بعضها، فيكتفي بذلك أحياناً، لأن القصد تطهير المحل عند الوضوء، وهو حاصل في هذه الحال، أما إذا كان أكثر الحشفة غير بارزة فالأصل قطع ما يسترها، حتى تتم الطهارة.
» العودة للفهرس
ما حكم تسمية المولود
ما حكم تسمية المولود »
السؤال: ما حكم تسمية المولود؟
الجواب: واجبة حتى يتعين باسمه ويُعرف عند ذكره، وعليه العمل في كل زمان وعند كل دولة، وفي جميع الديانات من عهد آدم وذريته إلى هذا الزمان. لكن يستحب تحسين الأسماء، فقد ورد أنهم يدعون بها يوم القيامة.
» العودة للفهرس
ما وقت تسمية المولود (السنة)
ما وقت تسمية المولود (السنة) »
السؤال: ما وقت تسمية المولود (السنة)؟
الجواب: يجوز تسميته يوم الولادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم"، ويجوز تأخير التسمية إلى اليوم السابع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى"، فيجوز تأخير التسمية إلى اليوم السابع إذا حصل تردد في اختيار الاسم المناسب.
» العودة للفهرس
هل يجوز أن يتسمى الشخص بأكثر من اسم
هل يجوز أن يتسمى الشخص بأكثر من اسم »
السؤال: هل يجوز أن يتسمى الشخص بأكثر من اسم؟
الجواب: الأصل أن يتسمى باسم واحد، وما زاد عليه يعتبر كُنية أو لقباً، والكنية ما صُدر بأبٍ أو أم، كأبي محمد، وأم سعيد، واللقلب ما أشعر بمدح أو ذم، كالصديق، والفاروق، والفاسق، ويُكره النبز باللقب إذا كان قبيحاً، وقد يحرم لقول الله تعالى: (وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ).
» العودة للفهرس
هل يجوز أن يكنى الصغير
هل يجوز أن يكنى الصغير »
السؤال: هل يجوز أن يكنى الصغير؟
الجواب: يجوز ذلك، ولو لم يوُلد له، كما يجوز أن يُكنى بغير ولد، فقد كنَّى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة لما رآه يحمل هرة، فأضافها إليه، وأقر كنية أخي أنس ودعاه بقوله: "يا أبا عمير ما فعل النغير"، وكنى عائشة بأم عبدالله، وهي ليس لها ولد، ويجوز أن يجعل الاسم كنيه، فإن كثيراً من الرواة يعرفون بكناهم، وبعضهم اسمه كنيته.
» العودة للفهرس
إذا كان الشخص عازماً على الاسم هل يسمي المولود عند ولادته مباشرة
إذا كان الشخص عازماً على الاسم هل يسمي المولود عند ولادته مباشرة »
السؤال: إذا كان الشخص عازماً على الاسم هل يسمي المولود عند ولادته مباشرة؟
الجواب: نعم ، يسميه وقت ولادته، ولا حاجة إلى التأخير، لحديث: "ولد لي الليلة مولود سميته باسم أبي إبراهيم"، فقد يعزم الأبوان على الاسم قبل الولادة، فمتى ولد أطلق عليه ذلك الاسم.
» العودة للفهرس
هل تسمية المولود حق للأب أو الأم
هل تسمية المولود حق للأب أو الأم »
السؤال: هل تسمية المولود حق للأب أو الأم؟
الجواب: هي حق للأب، لأنه ينسب إليه، فيقال بن فلان ولا يقال ابن فلانة، وقد بين ذلك ابن القيم في تحفة المودود، وذكر عليه أدلة وتعليلات.
» العودة للفهرس
إذا اختلف الوالدان في التسمية
إذا اختلف الوالدان في التسمية، فمن يقدم قوله »
السؤال: إذا اختلف الوالدان في التسمية، فمن يقدم قوله؟
الجواب: يختار الاسم المناسب الحسن، أو يقرع بينهما، مع أن الحق في التسمية للأب، لأنه ينسب إليه ويعرف بأبيه.
» العودة للفهرس
هل تستحب الأسماء المركبة
هل تستحب الأسماء المركبة المبدوءة بمحمد »
السؤال: هل تستحب الأسماء المركبة المبدوءة بمحمد؟
الجواب: هذه أسماء جديدة لم تكن معروفة فيما سبق، والأصل الأسماء المفردة، أو المضاعفة كعبدالله، وعبدالرحمن، أو زين العابدين، ونحوه، فأما الأسماء المبدوءة بمحمد، كمحمد أمين، ومحمد سعيد، فإن هذه لا أصل لها فيما نعلم، وإنما حدثت في المتأخرين؛ تبركاً باسم محمد ونحوه.
» العودة للفهرس
هل يجوز أن يكون في العائلة الواحدة شخصان يحملان نفس الاسم
هل يجوز أن يكون في العائلة الواحدة شخصان يحملان نفس الاسم »
السؤال: هل يجوز أن يكون في العائلة الواحدة شخصان يحملان نفس الاسم؟
الجواب: الأصل أنه لا يجوز، حتى لا يحصل التداخل في الأنساب، لكن إذا مات الأكبر جاز أن يسمى عليه، فقد ذكر في أسماء أولاد الصحابة محمد الأكبر ومحمد الأصغر ونحو ذلك، والله أعلم.
» العودة للفهرس
هل يجوز أن يكنى الشخص بغير الابن الأكبر
هل يجوز أن يكنى الشخص بغير الابن الأكبر »
هل يجوز أن يكنى الشخص بغير الابن الأكبر؟
الجواب: السنة أن يُكنى بأكبر أولاده، ومع ذلك فقد يغلب عليه الكُنية بغير الأكبر، كما لو عُرف بذلك قبل أن يولد له، كما قد يُكنى باسم أبيه أو بشهرته.
» العودة للفهرس
ما العقيقة وما حكمها
ما العقيقة وما حكمها »
السؤال: ما العقيقة وما حكمها؟
الجواب: العقيقة نسيكة تذبح إذا ولد للإنسان ولد ذكر أو أنثى، وحكمها الاستحباب، وقد أوجبها بعض العلماء واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى"، فقيل معنى قوله مرتهن أنه إذا مات صغيراً لا يشفع لأبويه، وقيل إنه مرتهن أن ينفع أبويه في الدنيا، أو أن الله تعالى جعله كرهن يحتاج إلى ما يفكه، فيفك بهذه العقيقة. وسمت عقيقة من العق وهو القطع؛ وذلك لأنهم يقطعون شعر رأسه عند ذبح عقيقته، وقيل من العق وهو قطع رأس الذبيحة والجمهور أنه يستحب ذبحها ولا يجب، ونقل عن الإمام أحمد أنه استحب أن يقترض الوالد لذبحها، وقال إنه يحيي بذلك سنة، ويرجى أن يوفي الله ما استدانه لذلك.
» العودة للفهرس
متى يشرع ذبحها، وإذا فات الوقت المشروع فمتى
متى يشرع ذبحها، وإذا فات الوقت المشروع فمتى »
السؤال: متى يشرع ذبحها، وإذا فات الوقت المشروع فمتى؟
الجواب: ورد في الحديث أنها تذبح في يوم سابعه، أي بعد تمام سبعة أيام من ولادته، فإذا فات السبع ففي الرابع عشر، أي تمام السبع الثانية، وإذا فات ففي الحادي والشعرين، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك على الصحيح، بل يذبحها متى تيسرت، ولو بعد سنة أو سنوات، وذبحها شكرٌ لله تعالى، وهي في حق الوالد؛ فإنه الذي رُزق بذلك المولود، فعليه من تمام الشكر أن يذبح هذه الذبيحة حمداً لربه وإطعاماً لإخوانه، ليهنئوه ويدعوا للمولود ولوالده، ويمكن أن تسقط إذا مات الوالد، وقيل يذبحها أعمامه أو أخواله أو والدته، وإذا بلغ ولم يعق عنه فالظاهر أنها تسقط، وقيل له أن يعق عن نفسه، ومن لم يعق عنه صح أن يحج ويتعبد بسائر العبادات.
» العودة للفهرس
إذا كانت العقيقة واجبة في مال الأب وليس عنده مال، هل يشرع أن يستدين
إذا كانت العقيقة واجبة في مال الأب وليس عنده مال، هل يشرع أن يستدين »
السؤال: إذا كانت العقيقة واجبة في مال الأب وليس عنده مال، هل يشرع أن يستدين؟
الجواب: جمهور العلماء أن العقيقة سنة مؤكدة لا تصل إلى الوجوب، وأشد ما ورد فيها حديث: "كل غلام مرتهن بعقيقته"، وليس فيه دليل على الوجوب الذي يعاقب من تركه، وذلك لأنها شرعت في حق الوالد؛ شكراً لله تعالى على أن رزقه هذا المولود. والشكر هو الاعتراف بنعمة الله تعالى، ثم هي من العادات القديمة عند العرب قبل الإسلام، فأقرها الشرع وحث عليها، وقد روي عن الإمام أحمد أنه سئل عن الاقتراض للعقيقة فاستحب أن يقترض الوالد، وقال: أرجو أن يوفقه الله للوفاء لأنه أحيا سنة، ومع ذلك فإنها تسقط عنه عند العجز عن ثمنها، لقول الله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا).
» العودة للفهرس
إذا لم يكن للمولود أب، هل يلزم وليه بالذبح
إذا لم يكن للمولود أب، هل يلزم وليه بالذبح »
السؤال: إذا لم يكن للمولود أب، هل يلزم وليه بالذبح؟
الجواب: العقيقة شرعت في حق الأب، فإذا مات الأب قبل الولادة فإنها تشرع في حق أقرب الناس إليه، كالجد والأخ والعم والخال، وتجزئُ من الأم أو الأخت أو العمة ونحوهن، لأن في ذلك إحياء لهذه السنة، وشكر لله تعالى على هذا المولود، ودعاء الحاضرين له بالصلاح والبركة.
» العودة للفهرس
هل الأفضل أن يذبح العقيقة، أو يتبرع بثمنها إلى بلاد محتاجة
هل الأفضل أن يذبح العقيقة، أو يتبرع بثمنها إلى بلاد محتاجة »
السؤال: هل الأفضل أن يذبح العقيقة، أو يتبرع بثمنها إلى بلاد محتاجة؟
الجواب: ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، كما ذكروا ذلك في الأضحية، وذلك لأن فيه إحياءً للسنة، وإظهاراً لهذه الشريعة، ويسن جعلها وليمة يدعى إليها الأقارب والجيران، حتى يبارك للوالد، وحتى يدعو للمولود، ولما في ذلك من إظهارها حتى يشتهر أمرها، ويعرفها الناس، فإن الصدقة بثمنها تكون خفية، ويعتقد الناس أنه لم يعق عن هذا المولود، حيث لم يروا للعقيقة أثراً.
» العودة للفهرس
إذا كان الأب معسراً، هل يجوز تأخير العقيقة؟ وهل يصح حج من لم يعق عنه
إذا كان الأب معسراً، هل يجوز تأخير العقيقة؟ وهل يصح حج من لم يعق عنه »
السؤال: إذا كان الأب معسراً، هل يجوز تأخير العقيقة؟ وهل يصح حج من لم يعق عنه؟
الجواب: استحب العلماء للمعسر أن يستدين أو يقترض ويرجو أن الله يوفي عنه، لكن إذا عجز عن ذلك جاز له تأخير العقيقة ولو سنة أو سنوات، حتى يرزقه الله ما يعق به عن ولده، وقد قال تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ)، وذكر بعض العلماء أنها تسقط إذا بلغ الغلام الحلم، لفوات محلها، ومع ذلك لو ذبحها الأب بعد البلوغ أجزأت، ولم يرد ما يدل على أن المولود يعق عن نفسه بعد الكبير، ولا صحة لما يدعيه بعض العامة أنه لا يقبل حجه إذا لم يعق عنه، بل حجه صحيح إذا تمت شروطه.
» العودة للفهرس
إذا خرج المولود لكن لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى، فهل يذبح شاة أو شاتين
إذا خرج المولود لكن لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى، فهل يذبح شاة أو شاتين »
السؤال: إذا خرج المولود لكن لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى، فهل يذبح شاة أو شاتين؟
الجواب: يظهر من كلام العلماء أنها لا تشرع إلا إذا ولد حياً، ولذلك ذكروا أنها تذبح في اليوم السابع، وإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات فالحادي والعشرين، فعلى هذا إذا ولد ميتاً فلا داعي إلى أن يذبح عنه، سواء تحققت ذكوريته أو أنوثيته أو لم يتحقق، ومع ذلك فإذا ولد وقد تبين فيه خلق الإنسان تاماً فلا مانع أن يذبح عنه شاة أو شاتين، على حد من يقول إنه مرتهن عن الشفاعة لأبويه إذا لم يعق عنه، فإن السقط يشفع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سمو أسقاطكم فإنهم شفعاؤكم".
» العودة للفهرس
هل يجوز تسمية العقيقة تميمة، كما يسميها الناس اليوم
هل يجوز تسمية العقيقة تميمة، كما يسميها الناس اليوم »
السؤال: هل يجوز تسمية العقيقة تميمة، كما يسميها الناس اليوم؟
الجواب: أرى أنه لا يجوز تسميتها تميمة؛ لأن التمائم هي الحروز والتعاليق المحرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له"، وفي رواية: "من تعلق تميمة فقد أشرك"، وتسمية العامة لها بهذا الاسم تفاؤلاً بتمام النشأة وتمام العلم، والأولى تسميتها عقيقة كما ورد في الحديث، ومع ذلك فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: "لا أحب العقوق"، ثم قال: "من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل"، وكأنه كره الاسم لأنه مشتق من العق وهو القطع، أومن العقوق وهو العصيان للوالدين، فاستحب أن تسمى نسيكة؛ فإن النسك العبادة بالذبح ونحوه.
» العودة للفهرس
إذا خرج المولود ولا يعلم هل بلغ أربعة أشهر أو لا، فهل يعق عنه
إذا خرج المولود ولا يعلم هل بلغ أربعة أشهر أو لا، فهل يعق عنه »
السؤال: إذا خرج المولود ولا يعلم هل بلغ أربعة أشهر أو لا، فهل يعق عنه؟
الجواب: نرى في هذه الحال أنه لا حاجة إلى أن يذبح عنه، فإن الأصل عدم تمام الخلق وتمام النفخ في الروح، وإنما استحبوا ذبحها لمن كمل خلقه، وذلك بعد أربعة أشهر أي بعد الأربعين الثالثة، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعدها يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح.
» العودة للفهرس
هل هناك فضل خاص للعقيقة
هل هناك فضل خاص للعقيقة »
السؤال: هل هناك فضل خاص للعقيقة؟
الجواب: العقيقة سنة مؤكدة في حق والد المولود، وقد أوجبها بعض العلماء استدلالاً بحديث: "كل مولود مرتهن بعقيقته"، وشرعت شكراً لله تعالى أن وهب للوالد هذا الولد، ولم يرد فيها قولٌ كما ورد في الأضحية إلا أنه ورد الحث عليها، والتأكيد من شأنها، مما يدل على أهميتها.
» العودة للفهرس
إذا وافق وقت العقيقة يوم الأضحى، فهل تجزئ ذبيحة واحدة عنها، وكيف تكون النية
إذا وافق وقت العقيقة يوم الأضحى، فهل تجزئ ذبيحة واحدة عنها، وكيف تكون النية »
السؤال: إذا وافق وقت العقيقة يوم الأضحى، فهل تجزئ ذبيحة واحدة عنها، وكيف تكون النية؟
الجواب: لا تتداخل الأضحية والعقيقة، بل يذبح شاة أو شاتين بنية العقيقة، ولا تكفي عن ذبح الأضحية، فإن لكل منهما سبباً ومناسبة، ولكل منهما وقت واسعٌ أو مضيقٌ، فالأضحية تذبح يوم العيد، أو في أيام التشريق، والأفضل أن يأكل ثلثاً منها، ويهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث، وأما العقيقة فتشرع في اليوم السابع من ولادة المولود، فإن فات فبعد الأسبوع الثاني، فإن فات فبعد الأسبوع الثالث، والأفضل فيها جعلها كوليمة يدعى إليها الأقارب والأصحاب، ليدعوا للمولود ويباركوه، فإن احتاج أو اضطر على ذبحهما في وقت واحد جاز ذلك، لأن الجميع سنة، والفضل في الأضحية أكثر مما ورد في فضل العقيقية.
» العودة للفهرس
ما الشروط الواجب توفرها في العقيقة
ما الشروط الواجب توفرها في العقيقة »
السؤال: ما الشروط الواجب توفرها في العقيقة؟
الجواب: يشترط أن تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم، ويشترط سلامتها من العيوب التي تمنع من جواز الأضحية بها، وألا يكون بها مرض يفسد لحمها، أو ينقص من قيمتها، ويشترط أن يذبحها كاملة فلا يجزئ فيها سبع بدنة، ولا نصف بدنة أو بقرة.
» العودة للفهرس
إذا ماتت البهيمة بعد أن نُويت أن تكون عقيقة، هل يلزم بدلها
إذا ماتت البهيمة بعد أن نُويت أن تكون عقيقة، هل يلزم بدلها »
السؤال: إذا ماتت البهيمة بعد أن نُويت أن تكون عقيقة، هل يلزم بدلها؟
الجواب: عليه أن يذبح بدلها، فإن موتها بدون تذكية لا ينتفع بها، وكذا لو أكلها السبع، فعليه أن ذبح بدلها متى تيسر له ذلك، أما إذا تعيبت بعرج أو عور، فإنه يذبحها وتجزئه، كما ذكروا ذلك في الأضحية بعد تعيينها.
» العودة للفهرس
إذا تعورت العقيقة أو مرضت مرضاً بيناً، هل تجزئ
إذا تعورت العقيقة أو مرضت مرضاً بيناً، هل تجزئ »
السؤال: إذا تعورت العقيقة أو مرضت مرضاً بيناً، هل تجزئ؟
الجواب: إذا انكسرت رجلها أو يدها، أو فقئت عينها، أو قطعت أذنها، أو قطع السبع إليتها، فإن ذلك لا يرد ذبحها وأكلها، إذا كانت قد عينت وحددت، وأما إذا مرضت مرضاً بيناً يفسد معه لحمها، أو هزلت وصارت لا تجزئه مثل الأضحية فنرى أن عليه بدلها؛ لأنها في هذه الحال إذا ذبحت لا ينتفع بها، ولا يؤكل لحمها.
» العودة للفهرس
ما الحكم إذا هربت العقيقة بعد شرائها
ما الحكم إذا هربت العقيقة بعد شرائها »
السؤال: ما الحكم إذا هربت العقيقة بعد شرائها؟
الجواب: عليه شراء بدلها كعقيقة، فإن ذهابها وهروبها يفوت الانتفاع بها، ثم إذا أمسكت بعد أن ذبح بدلها فلا يلزمه ذبحها؛ لسقوط العقيقة بالذبيحة الأولى، وهذا بخلاف الأضحي، فإنه لا يلزمه ذبح بدلها إذا تعينت وهربت والله أعلم.
» العودة للفهرس
هل العقيقة واجبة في مال الصبي أو الأب
هل العقيقة واجبة في مال الصبي أو الأب »
السؤال: هل العقيقة واجبة في مال الصبي أو الأب؟
الجواب: العقيقة سنة مؤكدة في حق الأب؛ شكراً لله تعالى أن رزقه بهذا المولود، ولا تصل إلى الوجوب، ونقل عن الإمام أحمد في من لم يجد ثمن العقيقة قال: له أن يقترض ويعق عن ولده؛ لأنه يحيي بذلك سنة، ولعل الله أن يعينه على وفاء ثمنها، وإذا قام بها أحد من الأقارب أجزأته كما ثبت أن النبي صلى لله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً، مع أنه جدهما أبو أمهما، وهو ابن عم أبيهما، فدل على جواز تولي غير الأب لذبح العقيقة.
» العودة للفهرس
هل تجوز الزيادة على الشاتين للغلام والشاة للجارية بنية العقيقة
هل تجوز الزيادة على الشاتين للغلام والشاة للجارية بنية العقيقة »
السؤال: هل تجوز الزيادة على الشاتين للغلام والشاة للجارية بنية العقيقة؟
الجواب: حددت العقيقة بقوله في الحديث الشريف: "عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة"، لكن إذا جمع خلقاً كثيراً، وأحب الزيادة على الشاة أو الشاتين، جاز ذلك لكن الزيادة تكون بنية الكرامة للمدعويين فإن نواها تبعاً للعقيقة جاز ذلك، لأنها زيادة خير، ويكون للزيادة حكم العقيقة.
» العودة للفهرس
كيف توزع العقيقة
كيف توزع العقيقة، وهل الأفضل أن توزع نيئة أو مطبوخة؟ وهل الأفضل أن توزع أو يجمع لها الناس والأقارب »
السؤال: كيف توزع العقيقة، وهل الأفضل أن توزع نيئة أو مطبوخة؟ وهل الأفضل أن توزع أو يجمع لها الناس والأقارب؟
الجواب: يفضل في العقيقة أن تجعل وليمة، يدعى إليها الأقارب والأصدقاء والأصحاب، كما يكون ذلك في سائر الولائم، فإن أحب توزيعها جعلها كالأضحية، يأكل ثلثاً، ويهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث، وتكون الصدقة على الفقراء والمساكين، والهدية للجيران والأقارب، ويجوز توزيعها قبل طبخها أو بعده، بحسب ما هو الأنفع والأرفق بالمساكين والمجاورين.
» العودة للفهرس
ما حكم تكسيرها
ما حكم تكسيرها »
السؤال: ما حكم تكسيرها؟
ذكر الفقهاء أنه لا يكسر عظمها، تفاؤلاً بالسلامة، وأنها تنزع جدولاً، أي كل عضو منها ينزع كاملاً، كالصدر والظهر والفخذ والعضد، وهكذا ونقلوا ذلك عن بعض الصحابة، ومع ذلك فنرى أنه لا بأس بتكسير العظام عند الحاجة، سواء قبل الطبخ أو بعده، كما هو معتاد في غيرها من الذبائح.
» العودة للفهرس
هل تشرع العقيقة لمن سقط ميتاً قبل ولادته
هل تشرع العقيقة لمن سقط ميتاً قبل ولادته »
السؤال: هل تشرع العقيقة لمن سقط ميتاً قبل ولادته؟
الجواب: يظهر أنها لا تشرع لمن سقط ميتاً؛ وذلك لأنها شرعت في حق الوالد شكراً لله تعالى أن رزقه بهذا المولود، الذي يؤمل حياته ونفعه وخدمته، ولهذا حددوها باليوم السابع من ولادته، ثم باليوم الرابع عشر، ثم باليوم الحادي والعشرين، وذلك بلا شك يختص بما إذا كان موجوداً، فإن مات فإنه يعزى فيه، فلا يرى مناسبة لذبحها.
» العودة للفهرس
من علم بمشروعية العقيقة بعد أن كبر ماذا يعمل
من علم بمشروعية العقيقة بعد أن كبر ماذا يعمل »
السؤال: من علم بمشروعية العقيقة بعد أن كبر ماذا يعمل؟
الجواب: العقيقة مشروعة في حق الوالد، شكراً لله تعالى، فإذا عجز عن ذبحها، ثم قدر بعدما كبر المولود فله تدارك ذلك ما لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ فات وقتها لأن الولد حينئذ يستقل غالباً بنفسه، ولا يشرع له أن يعق عن نفسه، ولا يثبت دليل صحيح في ذلك.
» العودة للفهرس
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كل غلام مرتهن بعقيقته
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كل غلام مرتهن بعقيقته »
السؤال: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كل غلام مرتهن بعقيقته"؟
الجواب: أخذ العلماء من هذا الحديث تأكد ذبح العقيقة، وقال بعضهم بوجوبها، وفسره بعضهم بأنه مرتهن عن منفعة والديه وبرهما، فإذا لم يعق عنه خيف أن يكون عاصياً عاقاً لهما، وقيل إنه مرتهن عن الشفاعة لهما إذا مات صغيراً قبل أن يعق عنه، والحديث ورد في أهمية العقيقة، والتأكيد على فعلها بما تيسر، سواء عق عنه أبوه أو غيره، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاة شاة، مع وجود أبيهما، فهو جدهما للأم، وفيه دليلٌ على جواز الاقتصار على شاة واحدة عن الغلام، لقوله "بعقيقته"، فأطلق أنها واحدة مع احتمال أنه أراد الجنس.
» العودة للفهرس
ما حكم تسيمة ما يذبح للمولود بالعقيقة
ما حكم تسيمة ما يذبح للمولود بالعقيقة »
السؤال: ما حكم تسيمة ما يذبح للمولود بالعقيقة؟
الجواب: لا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل غلام مرتهن بعقيقته"، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن العقيقة فقال: "لا أحب العقوق"، وكأنه كره الاسم، ثم قال: "من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل"، ولذلك يختار بعض العلماء تسميتها "نسيكة"؛ لأن النسك هو القربان، لقوله تعالى: (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)، ومع ذلك فإن التسمية المشهورة عند العلماء هي العقيقة، لكثرة ورودها في الأحاديث.
» العودة للفهرس
إذا جازت الزيادة عن الشاتين بالنسبة للغلام أو عن الشاة بالنسبة للجارية، هل ينويها عقيقة أو غير ذلك
إذا جازت الزيادة عن الشاتين بالنسبة للغلام أو عن الشاة بالنسبة للجارية، هل ينويها عقيقة أو غير ذلك »
السؤال: إذا جازت الزيادة عن الشاتين بالنسبة للغلام أو عن الشاة بالنسبة للجارية، هل ينويها عقيقة أو غير ذلك؟
الجواب: الزيادة على ما ورد لا تسمى عقيقة، ولا يكون لها أحكام العقيقة، فإذا احتاج والد الطفل أن يذبح ثلاث شياه أو أربعاً لكثرة المدعويين فإنه يكفيه اثنتان عن الغلام وواحدة عن الجارية، تأخذ حكم العقيقة، بحيث تنزع جدولاً، ولا يُكسر عظمها، ويكون لها حكم الأضحية في السلامة من العيوب التي تنقص القيمة، وما زاد على العقيقة المشروعة يجوز فيه كسر عظامها وكونها معيبة ونحو ذلك.
» العودة للفهرس
إذا كان عند الأب قيمة شاة، هل يستدين لقيمة الشاة الثانية، أو يكتفي بواحدة (بالنسبة للغلام)
إذا كان عند الأب قيمة شاة، هل يستدين لقيمة الشاة الثانية، أو يكتفي بواحدة (بالنسبة للغلام) »
السؤال: إذا كان عند الأب قيمة شاة، هل يستدين لقيمة الشاة الثانية، أو يكتفي بواحدة (بالنسبة للغلام)؟
يُستحب في هذه الحال أن يستدين أو يقترض، سواء وجد بعض العقيقة كشاة للغلام، أو وجد بعض القيمة، أو لم يجد ثمنها، وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: أستحب أن يقترض لأنه أحيا سنة، ويرجى أن الله يُسهل له وفاء ذلك الدين أو ذلك القرض.
» العودة للفهرس
إذا كان للصبي مال، هل يخرج من ماله للعقيقة
إذا كان للصبي مال، هل يخرج من ماله للعقيقة »
السؤال: إذا كان للصبي مال، هل يخرج من ماله للعقيقة؟
الجواب: الأصل العقيقة تكون من مال والده؛ لأنها شكر لله على أن رزقه هذا المولود، ذكراً أو أنثى ويجوز أن يخرجها غير الوالد، كالأخ أو العم أو الخال، ولو قدر أن والده توفي وهو حمل ثم ولد بعد موت أبيه وورث من أبيه فنرى أنه لا يخرج من ماله ثم العقيقة؛ وذك لأنه يعتبر يتيماً، وقد قال تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) والعقيقة سنة على الصحيح في حق الأب أو أحد الأبوين أو الأجداد، ولم يرد دليل صحيح أن الإنسان يعق عن نفسه إذا كبر.
» العودة للفهرس
هل يجوز الاشتراك في العقيقة كأن يذبح جزوراً أو بقرة لأكثر من مولود
هل يجوز الاشتراك في العقيقة كأن يذبح جزوراً أو بقرة لأكثر من مولود »
السؤال: هل يجوز الاشتراك في العقيقة كأن يذبح جزوراً أو بقرة لأكثر من مولود؟
الجواب: ذكر العلماء أنه لا يجوز في العقيقة شركٌ في دم، أي لا يجزئ سبع البدنة ولا سبع البقرة عن المولود، فإن المشروع هو ذبح البدنة أو الشاة كاملة، فذلك هو الوارد ولا تقاس على الأضاحي، ولا على الهدايا من كل وجه.
» العودة للفهرس
هل يجوز بيع جلد العقيقة
هل يجوز بيع جلد العقيقة »
السؤال: هل يجوز بيع جلد العقيقة؟
الجواب: يجوز ذلك فليست مثل الأضحية من كل وجه، لأنها مستحبة، ولم يوجب الصدقة بها، ولا بجلدها، بل يجوز أكلها، كما يجوز جعلها وليمة يدعى إليها الأقارب والأصحاب، فلهم الانتفاع بجلدها، والصدقة به، ولهم بيعه والانتفاع بثمنه كسائر الولائم.
» العودة للفهرس
هل يستحب أن يُذبح للمولود جزور كامل أو بقرة كاملة
هل يستحب أن يُذبح للمولود جزور كامل أو بقرة كاملة »
السؤال: هل يستحب أن يُذبح للمولود جزور كامل أو بقرة كاملة؟
الجواب: المستحب أن يُذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، والشاة اسم للواحدة من الغنم، يعم الذكر والأنثى من الضأن والمعز، وإن اقتصر على واحدة أجزأ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاَ، فعلى هذا لو جعل بدل الشاة بدنة كاملة أو بقرة كاملة أجزأ ذلك، لكثرة لحمها، ولكثرة الانتفاع بها، والله أعلم.
» العودة للفهرس
ما الأفضل في العقيقة
ما الأفضل في العقيقة »
السؤال: ما الأفضل في العقيقة؟
الجواب: الأفضل فيها الغنم للنص عليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة"، والشاة اسم يقع على الواحدة من الغنم، ذكوراً وإناثاً من الضأن أو المعز، والأفضل استسمانها واستحسانها، لأن القصد الأكل منها، فلا تجزئ إذا كانت هزيلة أو معيبة بعيب لا تجزئ معه الأضحية، ثم الأفضل جعلها وليمة، ودعاء الأقارب والأصحاب للأكل منها، في منزل والد الطفل، حتى يحصل التبريك، والدعاء للمولود، والتهنئة به.
» العودة للفهرس
هل يجزئ سبع البدنة عن العقيقة أو البدنة والبقرة عنها
هل يجزئ سبع البدنة عن العقيقة أو البدنة والبقرة عنها »
السؤال: هل يجزئ سبع البدنة عن العقيقة أو البدنة والبقرة عنها؟
الجواب: ذكر العلماء أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ومعنى ذلك أنه إذا اشترى سبع بدنة أو سبعين لم يجزئ عن العقيقة، لأنه لا بد فيها من ذبحها نسيكة عن ذلك المولود، ويجزئ ذبح بقرة كاملة أو بدنة وتكون كلها عقيقة، ولكن لابد أن تبلغ السن الذي تجزئ فيه في الأضاحي، كما أن ذلك يشترط في الغنم.
» العودة للفهرس
كيف يتم توزيع العقيقة
كيف يتم توزيع العقيقة »
السؤال: كيف يتم توزيع العقيقة؟
الجواب: الأفضل في العقيقة أن تجعل وليمة تطبخ في منزل الوالد أو نحوه، ثم يدعو إليها أقاربه وإخوته وأصدقاؤه، ليأكلوا منها كما هو المعتاد في الولائم، ويستحب أن يطعم منها الفقراء والمستضعفين حوله، وأجاز بعض العلماء جعلها كالأضحية، يأكل ثلثاً، ويهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث، وإن فرقها كلها أو أرسلها إلى خارج البلد لتطعم للمستضعفين أجزأه ذلك.
» العودة للفهرس
ماذا يقال عند ذبح العقيقة
ماذا يقال عند ذبح العقيقة »
السؤال: ماذا يقال عند ذبح العقيقة؟
الجواب: يسمي ويكبر، ويقول اللهم تقبلها، وبارك لنا فيما أعطيتنا، ونحو ذلك.
» العودة للفهرس
هل هناك حكمة لاستحباب ذبح العقيقة في اليوم السابع
هل هناك حكمة لاستحباب ذبح العقيقة في اليوم السابع »
السؤال: هل هناك حكمة لاستحباب ذبح العقيقة في اليوم السابع؟
الجواب: ورد الأمر بذلك في الحديث، وأنها تذبح في اليوم السابع، فإن فات ففي السابع الثاني، فإن فات ففي السابع الثالث، ولم يذكر أحد سبب التخصيص باليوم السابع؛ ولعله لأجل النظر في حالة المولود، وتمام حياته وصحته، ومع ذلك فإنه يجوز تقديمها قبل اليوم السابع، ويجوز تأخيرها ولو شهراً أو أشهراً، لعدم تيسرها، أو غير ذلك من الأعذار.
» العودة للفهرس
ما مصرف العقيقة
ما مصرف العقيقة »
السؤال: ما مصرف العقيقة؟
الجواب: كانت العقيقة تجعل كوليمة يدعى إليها الأصدقاء والأقارب، ليأكلوا منها، ويهنئوا الوالد بولده، ويزودوه بالدعاء له بالصلاح والحياة السعيدة، ومع ذلك يجوز تقسيمها كالأضحية أثلاثاً، أو الصدقة بها كلها على المساكين.
» العودة للفهرس
إذا أراد الشخص تغيير الاسم هل يشرع له أن يذبح عقيقة
إذا أراد الشخص تغيير الاسم هل يشرع له أن يذبح عقيقة »
السؤال: إذا أراد الشخص تغيير الاسم هل يشرع له أن يذبح عقيقة؟
الجواب: لا حاجة إلى هذه الذبيحة، ولا أصل لها، سواء كان الذي غير الاسم الشخص نفسه أو أبواه؛ وذلك لأن العقيقة إنما شرعت في حق الوالد، شكراً لله تعالى أن رزقه هذا المولود، فلا يُلحق بذلك تغيير الاسم؛ فإنه يجوز ذبح العقيقة قبل تسمية المولود، كما يجوز تسميته قبل ذبح العقيقة.
» العودة للفهرس
إذا كانت الأم ترى أن الطفل سقط بعد أربعة أشهر، والطبيب يرى أنه سقط قبل الأربعة، أو العكس، فمن يقدم قوله
إذا كانت الأم ترى أن الطفل سقط بعد أربعة أشهر، والطبيب يرى أنه سقط قبل الأربعة، أو العكس، فمن يقدم قوله »
السؤال: إذا كانت الأم ترى أن الطفل سقط بعد أربعة أشهر، والطبيب يرى أنه سقط قبل الأربعة، أو العكس، فمن يقدم قوله؟
الجواب: ذكرنا أنه لا يلزم أن يعق عن السقط الذي ولد ميتاً، ولو كان ابن تسعة أشهر، وذلك لعموم قوله: "تذبح يوم سابعه"، ومع ذلك إذا شك في تخلقه ونفخ الروح فيه، فلا حاجة إلى أن يقع عنه؛ لعدم التأكد من حياته بنفخ الروح.
» العودة للفهرس
هل يشرع للأم حين إلباس طفلها أن تذكر الدعاء الوارد في لبس الثوب
هل يشرع للأم حين إلباس طفلها أن تذكر الدعاء الوارد في لبس الثوب »
السؤال: هل يشرع للأم حين إلباس طفلها أن تذكر الدعاء الوارد في لبس الثوب؟
الجواب: يشرع ذلك وهو أن تقول بعد التسمية: "اللهم نسألك خير هذا اللباس وخير ما صنع له، ونعوذ بك من شره وشر ما صنع له"، وكذلك حمد الله والثناء عليه، بأن تقول: الحمد لله الذي كسا ابني ما يتجمل به، ويستر عورته، وهكذا ما شرع من الأدعية المأثورة.
» العودة للفهرس
هل يشرع للأم أن تبدأ باليمين حين إلباس الطفل
هل يشرع للأم أن تبدأ باليمين حين إلباس الطفل »
السؤال: هل يشرع للأم أن تبدأ باليمين حين إلباس الطفل؟
الجواب: يُشرع ذلك، كما يشرع للكبير إذا لبس الثوب أن يبدأ بيمنه، وكذا عند لباس النعل والخف والجورب، ولورد الأحاديث في استحباب تقديم اليمين.
» العودة للفهرس
هل يجوز إعطاء الحليب للطفل باليد اليسرى
هل يجوز إعطاء الحليب للطفل باليد اليسرى »
السؤال: هل يجوز إعطاء الحليب للطفل باليد اليسرى؟
الجواب: يُسن إعطاؤه باليد اليمنى، عند التمكن والقدرة على ذلك، ولا يجوز إعطاؤه باليسرى إلا لسبب؛ فإذا كانت اليد اليمنى مشلولة أو مشغولة جاز إطعام الطفل أكلاً أو شرباً باليد اليُسرى، وللعذر المانع، وإلا فالأصل إعطاؤه باليمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه، ويشرب بيمينه، ويعطي بيمينه، ويأخذ بيمينه.
» العودة للفهرس
إذا أكل الصغير، هل يلزم وليه تعليمه الأكل باليمين، والتسمية، ومثله الحمد بعد العطاس
إذا أكل الصغير، هل يلزم وليه تعليمه الأكل باليمين، والتسمية، ومثله الحمد بعد العطاس »
السؤال: إذا أكل الصغير، هل يلزم وليه تعليمه الأكل باليمين، والتسمية، ومثله الحمد بعد العطاس؟
الجواب: نعم، يعلمه وليه آداب الأكل، والآداب الشرعية، فيعلمه الأكل باليمين والأخذ بها، ويعلمه ذكر اسم الله تعالى عند الأكل، وحمد الله بعد الأكل وبعد الشُرب، ويعلمه الحمد بعد العطاس، كما يعلمه بذل السلام ورده، واحترام من هو أكبر منه، والتزام الطاعة لأبويه، وما أشبه ذلك.
» العودة للفهرس
إذا كان طفلاً فهل يلزم وليه أن يسمي عنه
إذا كان طفلاً فهل يلزم وليه أن يسمي عنه »
السؤال: إذا كان طفلاً فهل يلزم وليه أن يسمي عنه؟
الجواب: نعم، إذا كان لا يعقل فإن وليه يذكر اسم الله عند ابتداء الطفل في الأكل أو في الشرب، وكذا يعوذه عند النوم ونحوه، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين من الجان وعين الإنسان، حتى نزلت المعوذتان فاستعملها، وقال: "ما تعوذ متعوذ بمثلهما".
» العودة للفهرس
إذا عطس الطفل، فهل يشرع لوليه أن يحمد الله عنه؟ وهل من سمعه يشمته
إذا عطس الطفل، فهل يشرع لوليه أن يحمد الله عنه؟ وهل من سمعه يشمته »
السؤال: إذا عطس الطفل، فهل يشرع لوليه أن يحمد الله عنه؟ وهل من سمعه يشمته؟
الجواب: على الولي أن يعلم الطفل الذي يعقل حمد الله بعد العطاس، وبعد الأكل أو الشرب، ثم يشمته، وكذا يشمته من سمعه، كما أن عليه أن يحمد الله إذا كان الطفل لا يعقل ولا ينطق، فيحمد الله ثم يدعو له بالرحمة، كما يدعو للكبير.
» العودة للفهرس
ما حكم ثقب أذن البنات لوضع الزينة
ما حكم ثقب أذن البنات لوضع الزينة »
السؤال: ما حكم ثقب أذن البنات لوضع الزينة؟
الجواب: جائز، ومعمول به في الجاهلية والإسلام؛ حيث أنه محل لوضع بعض الزينة، وهو ما يسمى بالقرط، ويعفى عما يحصل من الألم المؤقت عند ثقب الأذن، ويختص بالإناث، فهن بحاجة إلى التحلي والزينة
» العودة للفهرس
هل ريق الطفل ولعابه طاهر
هل ريق الطفل ولعابه طاهر »
السؤال: هل ريق الطفل ولعابه طاهر؟
الجواب: نعم، ولا فرق بين الصغير والكبير؛ فإن الريق واللعاب وما يخرج من الفم من الرطوبة ونحوها كله طاهر، ولو كان مستقذراً كالمخاط والنخام، وأما القيء فإذا كان نجساً لرائحته، ولتغير لونه، فإنه يغسل من كبير أو, صغير، وإذا لم يتغير كالماء واللبن فإنه طاهر.
» العودة للفهرس
هل هناك فرق في طريقة التطهير بين بول الغلام والجارية
هل هناك فرق في طريقة التطهير بين بول الغلام والجارية، وهل وردت حكمة لذلك »
السؤال: هل هناك فرق في طريقة التطهير بين بول الغلام والجارية، وهل وردت حكمة لذلك؟
الجواب: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام"، وذلك إذا لم يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام غسل بوله كبول الجارية، واختلف في الحكمة في ذلك، فقيل لأن بول الغلام قد يتفرق على الثوب فيشق تتبعه وغسله، فيكتفى بالنضح، وهو صب الماء عليه بدون فرك، بخلاف بول الأنثى، فإنه يتجمع فلا مشقة في غسله، وقيل لأن الغلام تحبه النفوس، ويكثر حمله، فيشق التحفظ من بوله، وهناك أقوال كثيرة ذكرت في كتب الشروح.
» العودة للفهرس
ما حكم شراء ألبسة للطفل فيها صور
ما حكم شراء ألبسة للطفل فيها صور »
السؤال: ما حكم شراء ألبسة للطفل فيها صور؟
الجواب: نرى أنه لا يجوز، إذا كانت تلك الصور كاملة، كصور الإنسان، أو الحيوان الواضحة، وهكذا إذا كان فيها صلبان، أو شعارات للكفار.
» العودة للفهرس
هل يجوز شراء الألبسة التي فيها صور بنية طمسها
هل يجوز شراء الألبسة التي فيها صور بنية طمسها »
السؤال: هل يجوز شراء الألبسة التي فيها صور بنية طمسها؟
الجواب: يجوز ذلك، إذا تيسر طمسها وإزالة معالمها، مع أنه يكره شراؤها مطلقاً، لما فيه من ترويجها، وانتشارها بما هو تشجيع لمن يعملها، وتكثير لمصلحة أهلها، مع أنهم يعملون هذه الصور المحرمة.
» العودة للفهرس
متى يلزم الأم الدية أو الكفارة حين موت طفلها
متى يلزم الأم الدية أو الكفارة حين موت طفلها »
السؤال: متى يلزم الأم الدية أو الكفارة حين موت طفلها؟
الجواب: إذا تسببت في موت الطفل، كما لو انقلبت عليه وهو نائم، أو غمته بثديها فاغتم نفسه حتى مات، أو ألقت عليه غطاء كثيفاً يمنعه من التنفس حتى مات، أو أهملته حتى تعرض لخطر، كحريق، أو شمس، أو دابة، أو سيارة، وهي تقدر على إمساكه، فأما إذا لم يكن منها إهمال ولا إضاعة ولا تسبب فلا دية عليها ولا كفارة.
» العودة للفهرس