فتاوى في الصيد

الرئيسية » كتب الفتاوى » فتاوى في الصيد

( 1 ) المقدمة
( 2 ) ما هو الصيد، وما الأصل فيه
( 3 ) ما صحة حديث: (من بدا جفا ومن أتبع الصيد غفل)؟ وما معناه
( 4 ) ما حكم صيد المرأة والصبي
( 5 ) ما حكم الصيد ليلاً
( 6 ) ما حكم الصيد عبثاً
( 7 ) هل يجوز الصيد لمجرد التسلية من غير حاجة
( 8 ) ما حكم الصيد ببنادق ذخيرتها غالية الثمن
( 9 ) ما حكم أخذ إجازة اضطرارية من أجل الصيد
( 10 ) ما حكم صيد الكافر
( 11 ) بعض أنواع الصيد فيه عرضة للخطر فهل يجوز الذهاب لصيده
( 12 ) ما حكم صيد الحيوانات وهي نائمة
( 13 ) هل يجوز التذكية بالأظفار بالنسبة للطيور الصغيرة
( 14 ) ما الشروط المتعلقة بالصائد
( 15 ) ما حكم صيد تارك الصلاة جحداً أو تهاوناً
( 16 ) ما حكم ترخص الصائد برخص السفر إذا رحل للصيد من حيث الجمع والقصر للصلاة وصلاة الجمعة والإفطار في رمضان
( 17 ) هل تكفي التسمية الأولى لعدة طلقات
( 18 ) إذا رمى شخص صيداً وأخطأه في الأولى وأطلق عليه مرة أخرى وأصابه لكنه لم يسم في المرة الثانية فما الحكم
( 19 ) هل تكفي التسمية حين وضع الرصاص في البندقية أو لا بد من التسمية عند الإطلاق
( 20 ) ما حكم إذا نسي التسمية عند الصيد أو الذبح
( 21 ) هل تسمية الأول كافية عن الآخر
( 22 ) هل تجوز الصلاة في الثوب الذي وقع عليه دم من أثر النحر أو الصيد
( 23 ) هل يجوز رمي الصيد مع القدرة على إمساكه
( 24 ) إذا دهس آدمياً وهو يلاحق الصيد وهو لا يعلم به فما الحكم
( 25 ) بعض أنواع المصيد قد يفوت عند مروره في لحظة معينة والإنسان في صلاته ، فهل يجوز قطع الصلاة لأجل صيده
( 26 ) ما حكم شراء كلب الصيد واقتنائه
( 27 ) إذا لم ير الصائد صيداً ولكنه أطلق الصقر أو الكلب ولا يعلم إلى أين ذهب ثم اصطاد شيئاً فما حكمه
( 28 ) إذا أحس الصقر والصائد لا يرى شيئاً فأرسله ولا يعلم ما ذهب إليه ثم وجده اصطاد فريسة وأماتها فما حكمها
( 29 ) ما الحكم إذا أكل الجارح من الصيد
( 30 ) هل يشترط أن يكون المعلم للجارح ممن تحل ذكاته
( 31 ) ما حكم إذا اشترك اثنان في كلب فسمى الأول وأرسله الثاني أو العكس
( 32 ) عند إرسال الجارح هل يسمي أول إرساله أو حين صيده
( 33 ) ما الحكم إذا أرسل الجارح إلى مجموعة من الحيوانات ولم يعين واحداً منها
( 34 ) ما حكم إذا نسي التسمية عند إرسال الجارح فسمى قبل أن يصل إلى فريسته
( 35 ) إذا شارك الجارح جارحاً آخر لم يعلم فما الحكم
( 36 ) إذا لم يجز شراء كلب الصيد فكيف يتم الحصول عليه
( 37 ) هل يجوز الصيد بغير الكلاب والطيور من الحيوانات، وما شروط حل الصيد فيها
( 38 ) هل يجوز الصيد بالكلب الأسود
( 39 ) إذا شارك الجارح جارحاً آخر في الصيد فمن يكون له
( 40 ) إذا شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه فهل يحل الصيد
( 41 ) هل يجب غسل ما صاده الكلب
( 42 ) هل تكفي التسمية حين إرسال الصقر أو كلب الصيد على المصيد حتى لو مات المصيد
( 43 ) ما حكم تربية الكلب لتعليمه الصيد
( 44 ) إذا أكل الكلب من المصيد فهل يحل ما سبق من الصيد الذي لم يأكل منه
( 45 ) متى يحكم على الجارح أنه معلم
( 46 ) ما الشروط المتعلقة بالجارح والآلة في الصيد
( 47 ) إذا استرسل الجارح بنفسه ثم حثه الصائد فازداد في عدوه أو طيرانه فما حكم صيده؟ ومتى تكون البسملة
( 48 ) ما حكم فضلات كلاب وصقور الصيد من حيث الطهارة وعدمها
( 49 ) هل يجوز قتل الحشرات بالصعق الكهربائي
( 50 ) هل يجوز ملاحقة المصيد بالسيارة لأجل إتعابه ومسكه
( 51 ) أحياناً يلاحق المصيد بالسيارة ثم فجأة يجنح إلى السيارة فيصطدم بها فيموت دون قصد الصائد فما حكمه
( 52 ) إذا وجد صيداً لم يمت، لكن لا يستطيع تذكيته إما لأنه لم يجد آلة أو لأنه لا يستطيع، فهل يجوز إطلاق الرصاص عليه
( 53 ) إذا وجد مستنقع ماء ولا يوجد غيره في منطقة وتأتي الطيور للشرب منه مجبرة فما حكم جلوس الصائد مدة طويلة عند الماء لصيد هذه الطيور
( 54 ) ما حكم الصيد باستعمال عادم السيارة أو تغريقه بالماء أو استعمال حباله
( 55 ) ما حكم وضع الحبالة أو الماء ككمين لجلب الصيد
( 56 ) ما حكم الصيد بالنبالة أو الرمي بواسطة حصاة سواء جرح المصيد أو لم يجرحه
( 57 ) هل يجوز ملاحقة المصيد وضربه لأجل الإمساك به
( 58 ) هل يجوز ملاحقة المصيد وصدمه ثم تذكيته
( 59 ) ما حكم وضع الشبكة ليلاً على البئر الذي يوجد به الحمام البري أو غيره من الطيور من أجل أكله وبيعه
( 60 ) ما الشروط المتعلقة بالمصاد
( 61 ) ما حكم قطع أحد أعضاء المصيد وهو حي ثم اللحاق به وصيده
( 62 ) ما حكم قطع أحد أعضاء المصيد وأصله حي كالضب
( 63 ) بعض أنواع الصيد فيه عرضة للإتلاف الكلي أو الجزئي فهل لا بد أن يكون الجرح قاتلاً
( 64 ) ما حكم صيد ما لا يؤكل
( 65 ) ما حكم صيد الطيور التي لها صغار
( 66 ) هل يجوز إلقاء الجراد وهو حي في قدر يغلي
( 67 ) إذا عينت المصيد لرميه وسقط غيره هل يجوز أكله
( 68 ) هل لا بد من جرح المصيد إذا أرسل الجارح إليه
( 69 ) ما صحة حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي خلب من الطير وكل ذي ناب من السباع وما معناه
( 70 ) ما الحكم إذا أدرك المصيد حياً ولا يوجد معه سكين فأطلق عليه مرة أخرى بعد التسمية
( 71 ) ما الأشياء التي نهي عن صيدها والتي أمر بصيدها وهل يقاس عليها غيرها
( 72 ) ما ضابط الحيوان الذي يحرم في الإحرام صيده
( 73 ) ما ضابط كون المصيد له حياة مستقرة وذلك إذا وجد المصيد متأثراً لأنهم قالوا إنك إذا أدركت المصيد وفيه حياة مستقرة فذكيته حل
( 74 ) ما حكم دم الصيد من حيوان حي مسفوح أو غيره
( 75 ) ما حكم حبس المصيد في قفص للأطفال أو للزينة
( 76 ) ما ضابط الدم المسفوح
( 77 ) ما حكم أكل اللحوم المستوردة من بلاد النصارى
( 78 ) ما حكم أكل اللحوم المستوردة من بلاد النصارى
( 79 ) ما حكم الصيد في أملاك الآخرين علماً أن بعضهم يمنع من ذلك
( 80 ) شخص صاد بعض الطيور، وبعد خلطها تذكر أنه لم يذكر اسم الله على شيء منها فماذا يعمل
( 81 ) ما حكم إذا تردد الأمر بين كون المصيد مات بتأثير الجارح أو الآلة أو مات بغير ذلك
( 82 ) ما حكم المصيد إذا رمي في الهواء وسقط متأثراً بالرمي في ماء ولا يعلم هل مات بسبب الرمي أو الماء
( 83 ) إذا ضرب المصيد ثم هرب فوجد بعد مدة ميتاً فما حكمه
( 84 ) ما حكم إذا سمى على طيرين وعندما ذهب لإحضار المصيد وجد أكثر من ذلك
( 85 ) ما الحكم إذا أرسله إلى شيء معين فأصاب غيره معه
( 86 ) إذا رمى شخص مصيداً تأثر من الرمي وذهب ومر من عند شخص آخر فرماه وسقط لمن يكون
( 87 ) إذا وجد الإنسان حيواناً مصيداً فهل له أكله
( 88 ) هل صيد المحرم يكون كالميتة (بمعنى لا يستفاد منه)
( 89 ) ما حكم لو صاد الحلال له ثم شاركه المحرم في الأكل
( 90 ) ما حكم لو صاد الحلال في الحرم
( 91 ) ما الحكم لو صاد الحلال بإشارة أو بمعاونة من المحرم
( 92 ) ما حكم إذا صاد صيداً خارج الحرم ثم دخل الحرم هل له إمساكه
( 93 ) ما الحكم إذا صاد صيداً في الحرم ثم خرج منه هل له إمساكه
( 94 ) هل إمساك الصيد في الحرم جائز بدون قتله
( 95 ) هل إمساك الصيد بدون قتله جائز للمحرم
( 96 ) إذا شك الصائد هل صاد في الحرم أو خارجه فما الحكم
( 97 ) ما الحكم إذا صاد الصغير في الحرم
( 98 ) هل يتضاعف الجزاء إذا صاد المحرم في الحرم
( 99 ) ما حكم لو صاد الحلال للمحرم
( 100 ) ما جزاء الصيد في الحرم المكي؟ وهل ينطبق ذلك على الصيد في الحرم المدني
( 101 ) ما الحكم إذا رمى طيراً خارج الحرم فسقط في الحرم، وما حكم العكس
( 102 ) ما الحكم إذا كان بعض الحيوان في الحرم وبعضه خارجه
( 103 ) هل صيد الحرم خاص بالمحرم
( 104 ) إذا صاد جاهلاً أنه في الحرم ثم تبين له بعد ذلك، فماذا يفعل بالصيد
( 105 ) ما حكم الحرم المكي والمدني
( 106 ) الحكم إذا صاد المحرم صيداً لكنه لم يمت
( 107 ) ما الحكم إذا صاد الحلال في الحرم صيداً لكنه لم يمت
( 108 ) ما الحكم إذا صاد الصغير صيد البحر
( 109 ) هل تشترط التسمية لصيد البحر
( 110 ) ما حكم صيد البحر في الحرم للمحرم
( 111 ) هل جميع حيوانات البحر جائز أكلها
( 112 ) هناك ما يسمى بكلب البحر فما حكم أكله
( 113 ) الحيوانات البرمائية هل حكمها كحكم حيوان البحر
( 114 ) إذا وجد حيوان ميت على سطح البحر أو الشاطئ فما حكم أكله
( 115 ) ما حكم الأكل مما صاده الكافر من حيوانات البحر




المقدمة



مقدمة المحقق »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فقد كنت وضعت عام 1412هـ أسئلة تتعلق بصلاة الكسوف والخسوف وعرضتها على سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، فتفضل بالإجابة عنها إجابة مفصلة مفيدة مقرونة بالأدلة الشرعية، فصارت رسالة لطيفة في هذا الموضوع يلم به من قرأه ويسهل الرجوع إليه كلما دعت الحاجة، ثم استحسن بعض طلبة العلم أن تكون سلسلة فتاوى متصلة ينتقى لها بعض المسائل والموضوعات التي يمكن أن تنحصر بوضع أسئلة ولو كثرت؛ لتكون قريبة سهلة من كل قارئ.

  وعليه فقد استأذنت سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله ورعاه في الإجابة عن أسئلة كثيرة وضعتها في موضوعات مختلفة، فوافق مدعواً له بالتوفيق والعون والسداد، وأجاب عنها رغم مشاغله الكثيرة وأعبائه الجسيمة، ونشرت هذه الفتاوى في أعداد مجلة الحرس الوطني، ثم صُنفت كما ترى أخي القارئ في موضوعات منفصلة متكاملة، وقمت بعزو الآيات وتخريج الأحاديث والآثار باختصار مفيد غير مخل ما استطعت إلى ذلك سبيلاُ، وأرجو من أخي القارئ أن يقرأ سلسلة الفتاوى هذه بعين الإنصاف، ويرسل لي ما يراه مكملاً لهذه السلسلة من أسئلة أو اقتراحات، شاكراً وداعياُ لكل من كان هذا همه.

  وختاماً أدعو المولى جل جلاله أن يجزي سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين خير الجزاء على تفضله باقتطاع جزء ثمين من وقته للإجابة عن هذه الأسئلة، وأسأل الله أن يبارك في عمره وعلمه وعمله، وأن يرزقه السعادة والحسنى وزيادة.

كما أشكر أخي الشيخ فهد بن عبدالله السلمان حفظه الله، فقد كان من المتابعين لهذه الفتاوى سائلاً وقارئاً ومقترحاً بعض الموضوعات والأسئلة، فجزاه الله خير الجزاء، وشكري موصول كذلك للإخوة بدار إشبيليا للنشر والتوزيع، لما بذلوه من جهود مقدرة لطباعة ونشر وتوزيع هذه الفتاوى، وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

                                            وكتبه طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر

                                               معهد القرآن الكريم بالحرس الوطني

                                                    ص. ب. (26535)

                                                      الرياض (11496)

مقدمة سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين »

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد الله وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

  فقد وضع الشيخ الدكتور طارق بن محمد الخويطر أسئلة ابتكر أكثرها وقدّر إمكان وقوعها، تتعلق بأحكام الصيد وما يحل منه وما يحرم، وشروط حل أكله وصفة الجوارح والسهام ونحو ذلك، وتعرض لصيد الحرم والإحرام وفديته، وقد رغب في الجواب عنها رغم ندرة وقوع أكثرها وعدم الأدلة المفصلة لأحكامها وقد أجبت عليها بحسب ما أعلمه من الأدلة المجملة وما ذكره العلماء في المؤلفات الفقهية وما علق بالذهن من العلوم التي أتذكرها بعد الدراسة السابقة، ولم يتيسر لي مراجعة الأدلة والنصوص الفقهية فأجبت بما تيسر وآثرت الاختصار لأن أغلب القراء في المجلات والكتيبات من العامة الذين يرغبون في معرفة الحكم دون التفاصيل وذكر الأدلة والخلافات، ولا شك أن الجواب المرتجل قد يقع فيه شيء من الأخطاء في الغالب وبعض الأقوال المرجوحة، فمن وجد زلة وتحقق خطأ فله إصلاحه وقد أذنا له في ذلك ولا نأذن في التصرف والتصحيح من غير تحقيق، وقد قيل:

وكم من عائب قولا صحيحا     وآفته من الفهم السقيم

ورحم الله من دلنا على عيوبنا ونصح مما وقعنا فيه من زلل أو خطل، فالكريم من عدت هفواته والإنسان محل النسيان والله عند لسان كل قائل وقلبه، والله أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

                                                   عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين

                                                         1422/11/9هـ

» العودة للفهرس





ما هو الصيد، وما الأصل فيه



ما هو الصيد، وما الأصل فيه »

السؤال: ما هو الصيد، وما الأصل فيه ؟

الجواب: الصيد مصدر صاد يصيد صيدًا ثم عومل معاملة الأسماء، فيعرفونه شرعًا بأنه اقتناص حيوانًا حلالاً متوحش طبعًا غير مقدور عليه، والأصل فيه أنه مباح وإنما حرم في بعض الحالات كقوله تعالى: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً) وأما قوله تعالى: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) فإن الأمر للإباحة والمراد إذا تحللتم من الإحرام جاز لكم اقتناص الصيد وأكله بعد أن كان محرمًا عليكم زمن الإحرام.

» العودة للفهرس





ما صحة حديث: (من بدا جفا ومن أتبع الصيد غفل)؟ وما معناه



ما صحة حديث: (من بدا جفا ومن أتبع الصيد غفل)؟ وما معناه »

السؤال: ما صحة حديث: (من بدا جفا ومن أتبع الصيد غفل)؟ وما معناه؟

الجواب: الحديث صحيح فقد رواه أحمد عن أبي هريرة وذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالحسن، وصححه الدكتور الحسيني في تحقيق المسند، وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي الأحاديث الصحيحة، ورواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس بلفظ: (من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل)، وحسنه الترمذي وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند، ومعنى من بدا جفا: أي من سكن في البادية بحيث يتنقل من مكان إلى مكان فإن العادة في الأعراب الجفاء وغلظ الطبع نتيجة الجهل لقول الله تعالى: (الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ)، ومن اتبع الصيد غفل: أي من جعل همه متابعة الصيد في البراري والشعاب فإن العادة غفلته عن الحساب والجزاء في الآخرة واشتغاله بما يهتم به من تتبع الصيد فيغفل عن الأعمال الصالحة وينشغل عن الصلاة والتهجد والصيام والذكر ونحو ذلك، ولعل هذا يختص بمن جعل وقته كله لتتبع الصيد في الفلوات وابتعد عن القرى والمدن وعن العلم النافع والعمل الصالح.

» العودة للفهرس





ما حكم صيد المرأة والصبي



ما حكم صيد المرأة والصبي »

السؤال: ما حكم صيد المرأة والصبي؟

الجواب: لا خلاف في إباحة صيد المرأة المكلفة، إذا تمت الشروط سواء كان الصيد بالرمي أو الجوارح، وسواء أدركته حياً فذبحته أو مات بسبب السهم أو الجارح إذا ذكر اسم الله عليه، وأما الصبي فإذا كان مميزاً عاقلاً ورمى صيداً وأصابه السهم فمات بسببه فإنه يحل إذا تمت الشروط، وإن رماه بالمعراض فهو كغيره، إن أدركه حياً فذبحه حل أكله، وإن أصابه بعرضه ومات قبل أن يذكى، فإنه وقيذ لا يحل أكله كالموقوذة.

» العودة للفهرس





ما حكم الصيد ليلاً



ما حكم الصيد ليلاً »

السؤال: ما حكم الصيد ليلاً؟

الجواب: لا بأس بذلك سواء كان بطرد الصيد كما يحدث الآن عند أهل السيارات في طردهم الظباء والأرنب والوبر ونحوها، ويجوز أيضاً الصيد لغيرها من الصيود ليلاً كالطيور في أوكارها، ووكناتها، والأضب في جحرها، والله أعلم.

» العودة للفهرس





ما حكم الصيد عبثاً



ما حكم الصيد عبثاً »

السؤال: ما حكم الصيد عبثاً؟

الجواب: لا يجوز ذلك، فإن هذا الصيد حيوان خلقه الله تعالى وركب في فطرته التوالد والعطف على أولاده، وأباح أكله بالاصطياد لقوله: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) وقوله: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) فلا بد أن يكون الصائد يقصد بالصيد أكله أو تقديره أو إهداءه أو بيعه، فأما صيده وإفساده فلا يجوز، حتى ورد في حديث أو أثر أنه لا يحل قتل عصفور بغير حق، أي لغير أكله فكيف بما هو أكبر من العصفور؟

» العودة للفهرس





هل يجوز الصيد لمجرد التسلية من غير حاجة



هل يجوز الصيد لمجرد التسلية من غير حاجة »

السؤال: هل يجوز الصيد لمجرد التسلية من غير حاجة؟

الجواب: نرى أنه لا يجوز إذا لم يكن هناك حاجة لأكله ولو على وجه التفكه والتنعم والتلذذ، فقد ورد ما يدل على تحريم ذبح البهيمة أو الصيد لمجرد العبث وتركها تموت بدون تذكية.

» العودة للفهرس





ما حكم الصيد ببنادق ذخيرتها غالية الثمن



ما حكم الصيد ببنادق ذخيرتها غالية الثمن »

السؤال: ما حكم الصيد ببنادق ذخيرتها غالية الثمن؟

الجواب: لا ما نع من ذلك، لأن هذا يرجع إلى شهوة الرامي، فقد يبذل في تحصيل الصيد أضعاف ثمنه من الرصاص والوقود ونحو ذلك، حيث أن الكثير يحرصون على الصيد، فمتى صادوه رخص عندهم ولم يهتموا بأكله إلا مجرد عادة مع توفر اللحوم عندهم من الصيد والسمك وبهيمة الأنعام.

» العودة للفهرس





ما حكم أخذ إجازة اضطرارية من أجل الصيد



ما حكم أخذ إجازة اضطرارية من أجل الصيد »

السؤال: ما حكم أخذ إجازة اضطرارية من أجل الصيد؟

الجواب: أرى أنه لا يجوز ذلك، بل يكره كثرة الخروج في البراري لاقتناص الصيد، وقد ورد في الحديث أن من تتبع الصيد غفل، ولعل السبب أنه ينشغل به عن العبادات وعن العلوم النافعة مع أنه قد لا يكون مفيداً، ولا يعرف عن أهل الصيد أنهم جمعوا الأموال الكثيرة من أثمان الصيد، وكثير منهم يحصلون على صيد كثير وقد لا يأكلونه بل يهدرونه أو يطعمونه من حولهم، وإذا لم يكن هناك حاجة ولا ضرورة فأرى أنه يبقى في وظيفته ولا يخرج إلا في إجازة رسمية كإجازة الأسبوع والإجازة العادية أو الصيفية وما أشبهها.

» العودة للفهرس





ما حكم صيد الكافر



ما حكم صيد الكافر »

السؤال: ما حكم صيد الكافر؟

الجواب: إذا كان ذلك الكافر ممن تحل ذكاته كأهل الكتاب المتمسكين بكتابهم وأرسل كلباً وذكر اسم الله عليه حل صيده، وأما إن كان مجوسياً أو مرتداً أو وثنياً فإنه لا يحل صيده كما لا تحل ذبيحته.

» العودة للفهرس





بعض أنواع الصيد فيه عرضة للخطر فهل يجوز الذهاب لصيده



بعض أنواع الصيد فيه عرضة للخطر فهل يجوز الذهاب لصيده »

السؤال: بعض أنواع الصيد فيه عرضة للخطر فهل يجوز الذهاب لصيده؟

الجواب: نرى أنه يكره الذهاب للصيد الذي فيه عرضة للخطر كما لو كان الصيد يحصل بمتابعته على سيارة أو دراجة نارية وكان في متابعته والسعي خلفه تعرض لحوادث الانقلاب والاصطدام وتعطيل بعض أدوات السيارة ونحو ذلك مما قد يسبب الموت أو الضرر، فنرى في هذه الحال منع الذهاب إلى الصيد حفاظاً على الأنفس وبعداً عن أسباب الهلاك، أما إذا لم يكن هناك خطر فنرى أنه من جملة المباحات.

» العودة للفهرس





ما حكم صيد الحيوانات وهي نائمة



ما حكم صيد الحيوانات وهي نائمة »

السؤال: ما حكم صيد الحيوانات وهي نائمة؟

الجواب: لا بأس بذلك سواء كان صيدها بإمساكها أو برميها وهي نائمة، فإن له ذلك حيث أن الحيوانات غالباً قد تستريح في كهف أو تحت شجرة أو في ظل صخرة وتنام بأن تضع رأسها على الأرض أو توليه إلى جانبها، يدخل في ذلك الظباء والوعول وحُمر الوحش والأرنب والوبر وما أشبهها.

» العودة للفهرس





هل يجوز التذكية بالأظفار بالنسبة للطيور الصغيرة



هل يجوز التذكية بالأظفار بالنسبة للطيور الصغيرة »

السؤال: هل يجوز التذكية بالأظفار بالنسبة للطيور الصغيرة؟

الجواب: لا يجوز، ففي حديث رافع بن خديج أنه قال: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غداً وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم، وأما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة) فمدى الحبشة يعني أنها ما يذبح به الحبشة وهم نصارى فمنع التشبه بهم في ذلك، مع أنه قد علم إباحة ذبائح أهل الكتاب لأنهم يذبحون ذبحاً شرعياً، لكن إذا تحقق ذبحهم بالأظفار أو العظام لم تحل تلك الذبائح.

» العودة للفهرس





ما الشروط المتعلقة بالصائد



ما الشروط المتعلقة بالصائد »

السؤال: ما الشروط المتعلقة بالصائد؟

الجواب: الصائد هو المقتنص الذي يخرج للبراري والصحاري للاصطياد، ويشترط في حل صيده أن يكون مسلماً أو كتابياً متمسكاً بكتابه، وأن يكون ما يصيد به مما يباح صيده، ولا بد أن يذكر اسم الله عند الرمي وعند الإرسال.

» العودة للفهرس





ما حكم صيد تارك الصلاة جحداً أو تهاوناً



ما حكم صيد تارك الصلاة جحداً أو تهاوناً »

السؤال: ما حكم صيد تارك الصلاة جحداً أو تهاوناً؟

الجواب: نرى أنه كافر لإطلاق الأحاديث الكثيرة في النص على أنه قد كفر، وعلى هذا يُحكم بردته، ولا يقر بجزية، ويتحتم قتله إذا امتنع من الصلاة، فنرى في هذه الحال تحريم صيده وتحريم تذكيته حتى يتوب.

» العودة للفهرس





ما حكم ترخص الصائد برخص السفر إذا رحل للصيد من حيث الجمع والقصر للصلاة وصلاة الجمعة والإفطار في رمضان



ما حكم ترخص الصائد برخص السفر إذا رحل للصيد من حيث الجمع والقصر للصلاة وصلاة الجمعة والإفطار في رمضان »

السؤال: ما حكم ترخص الصائد برخص السفر إذا رحل للصيد من حيث الجمع والقصر للصلاة وصلاة الجمعة والإفطار في رمضان؟

الجواب: يجوز إذا سافر للصيد أكثر من يوم وليلة الترخص برخص السفر، فله قصر الصلاة الرباعية، وترك صلاة الجمعة إذا كان بينه وبين المسجد الجامع أكثر من ساعة ونصف ولو في السيارة، وله الإفطار في رمضان إذا وجد مشقة، وأما الجمع بين الصلاتين فلا يجوز إلا إذا كان جاداً في السير من مكان إلى مكان، ولا يجمع إذا كان نازلاً في خيمة أو مكان أعده للمبيت والاستقرار.

» العودة للفهرس





هل تكفي التسمية الأولى لعدة طلقات



هل تكفي التسمية الأولى لعدة طلقات »

السؤال: هل تكفي التسمية الأولى لعدة طلقات؟

الجواب: تكفي إذا رمى ذلك الصيد وسمى عند ابتداء الرمي وأطلق عليه عدة طلقات اكتفى بالتسمية عند ابتداء الرمي وحل ما صاده، ولو لم يدرك ذكاته.

» العودة للفهرس





إذا رمى شخص صيداً وأخطأه في الأولى وأطلق عليه مرة أخرى وأصابه لكنه لم يسم في المرة الثانية فما الحكم



إذا رمى شخص صيداً وأخطأه في الأولى وأطلق عليه مرة أخرى وأصابه لكنه لم يسم في المرة الثانية فما الحكم »

السؤال: إذا رمى شخص صيداً وأخطأه في الأولى وأطلق عليه مرة أخرى وأصابه لكنه لم يسم في المرة الثانية فما الحكم؟

الجواب: الظاهر أنه يباح أكله اكتفاء بالتسمية في المرة الأولى إذا كان ذلك في وقت قليل، كما لو سمى ورمى فلم يصب الصيد، ثم في الحال وفي نفس المكان رماه ثانية وأصابه فيباح لأنه صيد واحد قد سمى عليه في تلك اللحظة، مع أن الاحتياط أن يسمي عند الرمي بكل سهم.

» العودة للفهرس





هل تكفي التسمية حين وضع الرصاص في البندقية أو لا بد من التسمية عند الإطلاق



هل تكفي التسمية حين وضع الرصاص في البندقية أو لا بد من التسمية عند الإطلاق »

السؤال: هل تكفي التسمية حين وضع الرصاص في البندقية أو لا بد من التسمية عند الإطلاق؟

الجواب: الأصل في التسمية عند الإطلاق وتسديد السهم نحو المصيد؛ لأنه وقت الرمي، ولا يكفي أن يسمي عند وضع الرصاص في البندقية، وقد يكون بين وضعها وإطلاقها وقت طويل، والأمر بالتسمية إنما هو عند إطلاق السهم، فعلى هذا لا بد أن يسمي مرة ثانية عند الرمي حتى تحل مصيدته.

» العودة للفهرس





ما حكم إذا نسي التسمية عند الصيد أو الذبح



ما حكم إذا نسي التسمية عند الصيد أو الذبح »

السؤال: ما حكم إذا نسي التسمية عند الصيد أو الذبح؟

الجواب: المشهور أنه لا يحل الذبح إذا ترك التسمية عمداً خلافاً للشافعية، وأما إذا ترك التسمية نسياناً فالصحيح إباحة أكلها لقول الله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وفي الحديث: (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان). وأما عند الصيد فقد أكد الله التسمية بقوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) فلذلك يترجح القول بأنه لا يحل أكل الصيد الذي نسي التسمية عليه سواء عند إرسال الجارح أو عند الرمي بالسهم لتأكيد الأمر بالتسمية في الآية الكريمة وفي الحديث النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل).

» العودة للفهرس





هل تسمية الأول كافية عن الآخر



هل تسمية الأول كافية عن الآخر »

السؤال: هل تسمية الأول كافية عن الآخر؟

الجواب: على كل منهما أن يسمي عند إطلاق سهمه، فإن سمى الأول وكان سهمه قد أثر في الصيد بحيث أنه مات بسببه كفى ذلك، وأما إذا عُرف بأنه لا يموت بسببه، وإنما مات بسبب الثاني فلا بد من التسمية للثاني، فيحل أكله ولو لم يسم الأول، وإن أدركه حياً لزم ذبحه والتسمية عنده.

» العودة للفهرس





هل تجوز الصلاة في الثوب الذي وقع عليه دم من أثر النحر أو الصيد



هل تجوز الصلاة في الثوب الذي وقع عليه دم من أثر النحر أو الصيد »

السؤال: هل تجوز الصلاة في الثوب الذي وقع عليه دم من أثر النحر أو الصيد؟

الجواب: الدم نجس كسائر المحرمات السائلة، ويدل على نجاسته تحريمه مع تحريم الميتة، ولا شك في نجاستها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: (تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه، ثم تصلي فيه)، وقال أيضاً: (يكفيك الماء ولا يضرك أثره) وفي حديث آخر: (إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ثم ليخرج) الحديث، وهو دليل على أن الصحابة عرفوا أن من رعف في الصلاة أمسك بأنفه وخرج من المسجد فدل على أنه نجس ويجب غسله من الثوب أو من المسجد، فعلى هذا إذا أصاب الثوب شيء من دم النحر أو الصيد وجب غسله قبل الصلاة فيه، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير كنقطتين أو ثلاثة كما روى ذلك من فعل الصحابة، وتجوز الصلاة فيه إذا لم يكن إيقافه كصلاة عمر وجرحه يثعب دماً، وصلاة الصحابي الذي رمي وهو يصلي فاستمر في صلاته، ودمه يسيل، فذلك ملحق بمن حدثه دائم كسلسل البول ونحوه.

» العودة للفهرس





هل يجوز رمي الصيد مع القدرة على إمساكه



هل يجوز رمي الصيد مع القدرة على إمساكه »

السؤال: هل يجوز رمي الصيد مع القدرة على إمساكه؟

الجواب: نرى أنه لا يجوز ذلك إذا قدر على إمساكه وهو حي حتى يتمكن من ذبحه وتذكيته التذكية الشرعية، فإن رميه قد يفوت عليه سهماً، وقد يفسد السهم بعض أجزائه بقطعها فإن ما أبين من حي فهو ميت، والغالب أن السهم لا يصيب موضع الذكاة وهو الحلق، لكن إذا كان الإمساك عن طريق الجوارح فالرمي أفضل لأن الرمي ينفذ في الصيد وأما الجارح فقد يقتل الصيد بدون جرح، وفي أكله والحال هذه خلاف كما ذكر ذلك في تفسير ابن كثير في أول سورة المائدة.

» العودة للفهرس





إذا دهس آدمياً وهو يلاحق الصيد وهو لا يعلم به فما الحكم



إذا دهس آدمياً وهو يلاحق الصيد وهو لا يعلم به فما الحكم »

السؤال: إذا دهس آدمياً وهو يلاحق الصيد وهو لا يعلم به فما الحكم؟

الجواب: في هذه الحالة تلزمه الدية والكفارة؛ لأنه سبب في موت ذلك الإنسان مسلماً كان أو ذمياً أو مستأمناً، فإن على من يلاحق الصيد بسيارته أو بفرسه أن يكون مُنتبهاً لما أمامه من الحيوانات المحترمة ونحوها، فلو اصطدم بجدار فهدمه أو بشجرة فقلعها، أو مشى في وسط زرع أو نبات فأفسده فإن عليه قيمة ما أفسده.

» العودة للفهرس





بعض أنواع المصيد قد يفوت عند مروره في لحظة معينة والإنسان في صلاته ، فهل يجوز قطع الصلاة لأجل صيده



بعض أنواع المصيد قد يفوت عند مروره في لحظة معينة والإنسان في صلاته سواء أكانت نافلة أم فرضاً، فهل يجوز قطع الصلاة لأجل صيده »

السؤال: بعض أنواع المصيد قد يفوت عند مروره في لحظة معينة والإنسان في صلاته سواء أكانت نافلة أم فرضاً، فهل يجوز قطع الصلاة لأجل صيده؟

الجواب: نرى في هذه الحال أن يمضي في صلاته ولا يقطعها لأجل متابعة الصيد فإن الصيد أمر دنيوي، وقد يجيء ما هو خير منه، وإذا ترك صيده انشغالاً بالعبادة عوضه الله ما هو خير منه، وقد يتمكن من صيده بعد الفراغ من الصلاة، ويمكن أن يجوز قطع صلاة النافلة لملاحقة صيد هو بحاجة إليه لشدة جوع أو قرف أو حاجة إلى ثمنه إذا خيف أن يفوت ولا يجيء بدله، فأما صلاة الفرض فلا يجوز قطعها لذلك سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً لأهمية الصلاة ووجوب أدائها في الوقت.

» العودة للفهرس





ما حكم شراء كلب الصيد واقتنائه



ما حكم شراء كلب الصيد واقتنائه »

السؤال: ما حكم شراء كلب الصيد واقتنائه؟

الجواب: يجوز اقتناؤه للصيد، وأما شراؤه فلا يجوز، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثمن الكلب حرام، ومهر البغي حرام وحلوان الكاهن حرام) والحديث يعم كلاب الصيد وغيرها، وقد ورد النهي عن اقتناء الكلب وأن من اقتنى كلباً نقص من عمله كل يوم قيراط، واستثني كلب الصيد والماشية والحرث، ولم يستثن من شراء الكلب شيئا من الأنواع، فيبقى الحديث على عمومه.

» العودة للفهرس





إذا لم ير الصائد صيداً ولكنه أطلق الصقر أو الكلب ولا يعلم إلى أين ذهب ثم اصطاد شيئاً فما حكمه



إذا لم ير الصائد صيداً ولكنه أطلق الصقر أو الكلب ولا يعلم إلى أين ذهب ثم اصطاد شيئاً فما حكمه »

السؤال: إذا لم ير الصائد صيداً ولكنه أطلق الصقر أو الكلب ولا يعلم إلى أين ذهب ثم اصطاد شيئاً فما حكمه؟

الجواب: لا يؤكل في هذه الحال، لكن إذا استطلق الجارح ورآه صاحبه، فأشلاه على الصيد وزجره فزاد في عدوه وذكر اسم الله عليه حل ما صاده.

» العودة للفهرس





إذا أحس الصقر والصائد لا يرى شيئاً فأرسله ولا يعلم ما ذهب إليه ثم وجده اصطاد فريسة وأماتها فما حكمها



إذا أحس الصقر والصائد لا يرى شيئاً فأرسله ولا يعلم ما ذهب إليه ثم وجده اصطاد فريسة وأماتها فما حكمها »

السؤال: إذا أحس الصقر والصائد لا يرى شيئاً فأرسله ولا يعلم ما ذهب إليه ثم وجده اصطاد فريسة وأماتها فما حكمها؟

الجواب: يحل الصيد في هذه الحالة إذا أرسله صاحبه وذكر اسم الله عليه ولو كان قد قتل الصيد، حيث أنه في الأصل يجرح الصيد بمخالبه فيموت بسبب ذلك.

» العودة للفهرس





ما الحكم إذا أكل الجارح من الصيد



ما الحكم إذا أكل الجارح من الصيد »

السؤال: ما الحكم إذا أكل الجارح من الصيد؟

إذا كان الجارح كلباً فأكل من لحم الصيد فالصحيح عدم حل ذلك الصيد لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه) والعادة أن الكلب يمسك الصيد ثم يبقى عنده إلى أن يأتيه صاحبه، وأما الجارح من الطيور فلا يشترط ترك الأكل منه لأنه لا يملك تأديبه على الأكل، ولأن العادة أنه يأكل من الصيد لشدة جوعه أو نحوه ذلك.

» العودة للفهرس





هل يشترط أن يكون المعلم للجارح ممن تحل ذكاته



هل يشترط أن يكون المعلم للجارح ممن تحل ذكاته »

السؤال: هل يشترط أن يكون المعلم للجارح ممن تحل ذكاته؟

الجواب: التعلم تدريب الجارح على الإرسال والإمساك والانزجار، وهذا التعليم يصلح من كل أحد، فلو علمه مجوسي أو وثني أو مشرك ونحوهم ممن لا تحل ذكاته جاز أكل صيد ذلك الجارح؛ فإن العبرة بصيد الجارح لا بتعليم المعلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أرسلت كلبك المعلّم). وأما قول الله تعالى: (تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ) فإن ذلك بناء على الأغلب.

» العودة للفهرس





ما حكم إذا اشترك اثنان في كلب فسمى الأول وأرسله الثاني أو العكس



ما حكم إذا اشترك اثنان في كلب فسمى الأول وأرسله الثاني أو العكس »

السؤال: ما حكم إذا اشترك اثنان في كلب فسمى الأول وأرسله الثاني أو العكس؟

الجواب: نرى أنه يجزئ تسمية أحدهما إذا كانا شريكين في استحقاق ذلك الكلب وخرجا جميعاً للصيد فأرسله أحدهما وسمى الثاني، كما لو أرسلاه كلاهما وسميا جميعاً وهذا هو الأفضل، كما أن الأفضل أن يسمي الذي أرسله ليجمع بين الإرسال والتسمية.

» العودة للفهرس





عند إرسال الجارح هل يسمي أول إرساله أو حين صيده



عند إرسال الجارح هل يسمي أول إرساله أو حين صيده »

السؤال: عند إرسال الجارح هل يسمي أول إرساله أو حين صيده؟

الجواب: يسمي إذا أرسله فإن نسي سمى بعد إرساله أو حين إمساكه للصيد، وكل ذلك يكفي في إباحة ما صاده.

» العودة للفهرس





ما الحكم إذا أرسل الجارح إلى مجموعة من الحيوانات ولم يعين واحداً منها



ما الحكم إذا أرسل الجارح إلى مجموعة من الحيوانات ولم يعين واحداً منها »

السؤال: ما الحكم إذا أرسل الجارح إلى مجموعة من الحيوانات ولم يعين واحداً منها؟

الجواب: يحل ما صاده ذلك الجارح من تلك الحيوانات كما لو أمسك أرنباً فأماتها ثم عدا على الأخرى فأمسكها، وهكذا لو كان الجارح طائراً فقتل أكثر من أرنب أو من حُبارى بشرط الإرسال إلى تلك المجموعة والتسمية عند الإرسال.

» العودة للفهرس





ما حكم إذا نسي التسمية عند إرسال الجارح فسمى قبل أن يصل إلى فريسته



ما حكم إذا نسي التسمية عند إرسال الجارح فسمى قبل أن يصل إلى فريسته »

السؤال: ما حكم إذا نسي التسمية عند إرسال الجارح فسمى قبل أن يصل إلى فريسته؟

الجواب: تجزئ التسمية إذا سمى قبل أن يصل الجارح إلى فريسته فإن ذلك يعتبر تسمية قبل إمساك الصيد وقبل موته ولأجل ذلك تجب التذكية إذا أدرك الصيد حياً بحياة مستقرة وتجب مع الذكاة التسمية كسائر الذبائح.

» العودة للفهرس





إذا شارك الجارح جارحاً آخر لم يعلم فما الحكم



إذا شارك الجارح جارحاً آخر لم يعلم فما الحكم »

السؤال: إذا شارك الجارح جارحاً آخر لم يعلم فما الحكم؟

الجواب: لا يجوز والحال هذه أكل الصيد؛ فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: (فإن وجدت مع كلبك كلباً آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره) أما إذا اشترك جارحان وكل منهما قد سمى عليه صاحبه فلا بأس بأكل الصيد، وكذا لو رماه الاثنان وكل منهما سمى عند الرمي فلا بأس بأكله لتمام الشروط.

» العودة للفهرس





إذا لم يجز شراء كلب الصيد فكيف يتم الحصول عليه



إذا لم يجز شراء كلب الصيد فكيف يتم الحصول عليه »

السؤال: إذا لم يجز شراء كلب الصيد فكيف يتم الحصول عليه؟

الجواب: الكلاب غير مملوكة وهي تتوالد بكثرة حيث تلد كل سنة ستة أو سبعة، ففي إمكان الإنسان أن يأخذ جرواً صغيراً ويربيه ويعلمه الإرسال والإمساك لقوله تعالى: (تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ)، ومعلوم أنها إذا كثرت أولادها عند بعض الناس أرسلها وأباح أخذها لمن أراد الانتفاع بها سواء في الصيد أو الحراسة.

» العودة للفهرس





هل يجوز الصيد بغير الكلاب والطيور من الحيوانات، وما شروط حل الصيد فيها



هل يجوز الصيد بغير الكلاب والطيور من الحيوانات، وما شروط حل الصيد فيها »

السؤال: هل يجوز الصيد بغير الكلاب والطيور من الحيوانات، وما شروط حل الصيد فيها؟

الجواب: يجوز الصيد بكل ما يقبل التعليم من الحيوانات كالفهود والبواشق، فمتى قبلت التعليم وأمسكت على صاحبها ولم تأكل إذا أمسكت وذكر اسم الله عند إرسالها حل أكل الصيد الذي تصيده. والله أعلم.

» العودة للفهرس





هل يجوز الصيد بالكلب الأسود



هل يجوز الصيد بالكلب الأسود »

السؤال: هل يجوز الصيد بالكلب الأسود؟

الجواب: ظاهر القرآن حل الصيد به لعموم قوله تعالى: (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ) فيدخل في ذلك أنواع الكلاب ومنها الأسود، لكن ذهب كثير من العلماء إلى تحريم صيد الكلب الأسود لأنه شيطان كما في حديث أبي ذر عند مسلم، ولأنه يقطع الصلاة، وللأمر بقتله، فعلى هذا لا يجوز إمساكه، وبطريق الأولى لا يحل الصيد به.

» العودة للفهرس





إذا شارك الجارح جارحاً آخر في الصيد فمن يكون له



إذا شارك الجارح جارحاً آخر في الصيد فمن يكون له »

السؤال: إذا شارك الجارح جارحاً آخر في الصيد فمن يكون له؟

الجواب: إذا كان الجارحان معلمين وكل منهما قد أرسله صاحبه وسمى عند إرساله وتحقق أن ذلك الصيد اشترك في صيده أو صاده أحدهما ووجد الصيد بينهما حل أكله وإن اختلف صاحباهما فقال كل منهما صاده جارحي فهو بينهما، وإن تنازعا أقرع بينهما فكان لمن خرج سهمه.

» العودة للفهرس





إذا شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه فهل يحل الصيد



إذا شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه فهل يحل الصيد »

السؤال: إذا شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه فهل يحل الصيد؟

الجواب: لا يحرم ذلك الصيد إذا جرحه الكلب وخرج منه دم فامتص الكلب دمه أو لعقه بلسانه ولم يأكل منه فإن الدم محرم علينا وأما الكلب فليس عليه تكليف ولا يقاس شرب الدم بأكل اللحم.

» العودة للفهرس





هل يجب غسل ما صاده الكلب



هل يجب غسل ما صاده الكلب »

السؤال: هل يجب غسل ما صاده الكلب؟

الجواب: ذكر بعض العلماء أنه يغسل لورود الحديث بغسل الإناء إذا شرب منه الكلب وتكرار الغسل إلى سبع مرات لنجاسة ريقه فيلحق ريقه الذي يكون على الصيد بسائر النجاسات كبوله ونحوه، مع أن الغالب أن ريقه يكون على جلد الصيد الذي يسلخ عن اللحم ولا ينتفع به إلا بعد غسله أو دبغه، مع أن الأدلة لم تدل على ذكر الغسل اكتفاء بالمعتاد مع أنه لا يؤكل إلا بعد غسله وطبخه ونحو ذلك.

» العودة للفهرس





هل تكفي التسمية حين إرسال الصقر أو كلب الصيد على المصيد حتى لو مات المصيد



هل تكفي التسمية حين إرسال الصقر أو كلب الصيد على المصيد حتى لو مات المصيد؟ وهل إذا وجد حياً لا بد من التسمية مرة أخرى أو تكفي الأولى حين إرساله »

السؤال: هل تكفي التسمية حين إرسال الصقر أو كلب الصيد على المصيد حتى لو مات المصيد؟ وهل إذا وجد حياً لا بد من التسمية مرة أخرى أو تكفي الأولى حين إرساله؟

الجواب: تلزم التسمية عند إرسال الجارح، كلباً كان أو صقراً، فإن قتل ذلك الجارح الذي أرسله صاحبه حل أكل الصيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أرسلت كلبك المعلم فكل، فإن أكل فلا تأكل؛ فإني أخاف إنما أمسك على نفسه) فإن وجد الصيد حياً فلا بد من تذكيته والتسمية عند ذبحه، ولا تكفي التسمية عند إرساله.

» العودة للفهرس





ما حكم تربية الكلب لتعليمه الصيد



ما حكم تربية الكلب لتعليمه الصيد »

السؤال: ما حكم تربية الكلب لتعليمه الصيد؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كان محتاجاً إليه وعرف أنه يقبل التعليم فيربيه ولو كان جرواً صغيراً ثم يعلمه الاسترسال والإمساك والزجر، وكذا يجوز تربيته لتعليمه حماية الماشية من السباع وحماية الحرث من اللصوص والدواب لأنه قد أذن في اقتنائه لهذا الغرض.

» العودة للفهرس





إذا أكل الكلب من المصيد فهل يحل ما سبق من الصيد الذي لم يأكل منه



إذا أكل الكلب من المصيد فهل يحل ما سبق من الصيد الذي لم يأكل منه »

السؤال: إذا أكل الكلب من المصيد فهل يحل ما سبق من الصيد الذي لم يأكل منه؟

الجواب: لا تحل تلك البهيمة التي صادها الكلب وأكل منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإن أكل فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه) وأما صيده قبل ذلك أو بعده الذي تمت فيه شروط الأكل فلا يحرم بل يحل أكله، وإنما أكل ذلك المصيد فقد، وأما الجارح من الطيور فلا يشترط لحله عدم الأكل لأن ذلك عادته ولا يمكن تأديبه بالضرب أو نحوه.

» العودة للفهرس





متى يحكم على الجارح أنه معلم



متى يحكم على الجارح أنه معلم »

السؤال: متى يحكم على الجارح أنه معلم؟

الجواب: قال الله تعالى: (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ) وذكر العلماء أن تعليم الكلب أو الجارح من الطير أنه إذا أرسل استرسل وإذا زجر انزجر، وأن الكلب إذا أمسك لم يأكل لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) ويعرف ذلك بتدريبه على هذا العمل إذا تكرر منه ثلاث مرات، واكتفى بعضهم بمرة واحدة والأول أولى، ولا شك أن تعليمه يكون بتدريبه وبزجره، وفي الكلب بضربه إذا خالف التعليم.

» العودة للفهرس





ما الشروط المتعلقة بالجارح والآلة في الصيد



ما الشروط المتعلقة بالجارح والآلة في الصيد »

السؤال: ما الشروط المتعلقة بالجارح والآلة في الصيد؟

الجواب: الجارح هو الحيوان الذي يرسل للصيد كالكلب والصقر والبازي فيشترط فيه أن يكون معلماً، وعلامة ذلك أنه إذا أرسل استرسل، وإذا زُجِر انزجر، ولا يأكل إذا صاد، واستثني الصقر من الأكل وذلك لأنه لا يمكن تأديبه كتأديب الكلاب، ويشترط أيضاً ذكر اسم الله تعالى عند إرساله، ويشترط ذكاته إذا أدركه حياً، وكره بعض العلماء أكله إذا قتله الكلب بثقله كما ذكر ذلك ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) وأما الصيد بالآلة فيدخل فيها الرمي بالسهام والصيد بالمعراض والصيد بالشبكة وما أشبهها، فيشترط في السهم ذكر اسم الله تعالى عند إطلاقه وأن ينفذ في جسم المصيد سواء خرج منه أو بقي في جوفه، وسواء كان السهم من الأعواد أو من الرصاص، فإذا قتل حل أكل ما قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإن لم تجد فيه إلا أثر سهم فكل إن شئت) لكن إن رماه فسقط في الماء أو سقط من شاهق وخيف أن موته بسبب سقوطه أو غرقه فلا يؤكل.

وأما الصيد بالمعراض فورد في الحديث: (إذا قتل بحده فكله، وإن أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل) أي شبيه بالموقوذة التي حرمها الله تعالى.

» العودة للفهرس





إذا استرسل الجارح بنفسه ثم حثه الصائد فازداد في عدوه أو طيرانه فما حكم صيده؟ ومتى تكون البسملة



إذا استرسل الجارح بنفسه ثم حثه الصائد فازداد في عدوه أو طيرانه فما حكم صيده؟ ومتى تكون البسملة »

السؤال: إذا استرسل الجارح بنفسه ثم حثه الصائد فازداد في عدوه أو طيرانه فما حكم صيده؟ ومتى تكون البسملة؟

الجواب: ذكر العلماء أن الجارح إذا استرسل بنفسه ثم زجره صاحبه فازداد في عدوه أو طيرانه أحل صيده إلا أن يجد معه كلباً آخر ففي الحديث: (أنك لا تدري قتله كلبك أو غيره أو فإنك إنما سميت على كلب ولم تسم على غيره)، وظاهر الحديث أنه يحل ما قتله الكلب من الصيد ولو بثقله، فأما إذا استرسل لنفسه فلا يحل ما صاده لقول الله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ)، وهذا أمسك على نفسه، وأما التسمية فإن صاحبه يقول: بم الله عند إرساله أو عند زجره أو عند إمساكه قبل أن يقتل الصيد لقول الله تعالى: (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) وظاهر الآية تحريم ما لم يُسّمَّ عليه ولو كان نسياناً كما هو قول الجمهور.

» العودة للفهرس





ما حكم فضلات كلاب وصقور الصيد من حيث الطهارة وعدمها



ما حكم فضلات كلاب وصقور الصيد من حيث الطهارة وعدمها »

السؤال: ما حكم فضلات كلاب وصقور الصيد من حيث الطهارة وعدمها؟

الجواب: جاء في الحديث في ذكر كلب الصيد أنه إذا أكل من الصيد بعد أن قتله حرم عليه الصيد، وعُلل ذلك في الحديث بأنه: (إنما أمسك على نفسه) وأما إذا لم يأكل ولكن أمسك الصيد بفمه وتحامل عليه فقتله فإنه يُباح أكله ولا يُقال بنجاسته ولا بوجوب غسل لحمه لأن لعابه إنما كان على جلد الصيد، والجلد لا يؤكل عادة بل يرمى به أو يدبغ فيطهر بالدباغ، وأما الجوارح من الطير فيحل ما أمسكت ولو أكلت منه ولو مات بجرحها، ولا يُغسل شيء مما أصابته.

» العودة للفهرس





هل يجوز قتل الحشرات بالصعق الكهربائي



هل يجوز قتل الحشرات بالصعق الكهربائي »

السؤال: هل يجوز قتل الحشرات بالصعق الكهربائي؟

الجواب: يجوز ذلك؛ فإنها مؤذية، وقتل المؤذي مباح لدفع أذاه كالذباب والبعوض، كما أنها في العادة هي التي تقصد تلك الآلة حتى ترمي بنفسها وتموت، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً لدعوته لأمته برجل أوقد ناراً فجعل هذا الفراش والحشرات يقعن فيها وهو يذّبهن وهن يغلبنه ويقتحمن فيها، فهكذا إذا نصبت الآلة الكهربائية وجاءت تلك الجنادب والحشرات ووقعن فيها فلا إثم عليه في ذلك، وإنما يُكره إحراق الدواب التي تسكن في الأرض إذا لم يكن منها أذى كالذر والنمل وما أشبهه.

» العودة للفهرس





هل يجوز ملاحقة المصيد بالسيارة لأجل إتعابه ومسكه



هل يجوز ملاحقة المصيد بالسيارة لأجل إتعابه ومسكه »

السؤال: هل يجوز ملاحقة المصيد بالسيارة لأجل إتعابه ومسكه؟

الجواب: يجوز ذلك إذا لم يكن معه سهم يرميه به ولم يكن بُدٌ من مطاردته بالسيارة حتى يدركه بعد تعبه أو يصطدم بالسيارة، لكن إن مات بسبب صدمة السيارة فإنه لا يؤكل لأنه وقيذ.

» العودة للفهرس





أحياناً يلاحق المصيد بالسيارة ثم فجأة يجنح إلى السيارة فيصطدم بها فيموت دون قصد الصائد فما حكمه



أحياناً يلاحق المصيد بالسيارة ثم فجأة يجنح إلى السيارة فيصطدم بها فيموت دون قصد الصائد فما حكمه »

السؤال: أحياناً يلاحق المصيد بالسيارة ثم فجأة يجنح إلى السيارة فيصطدم بها فيموت دون قصد الصائد فما حكمه؟

الجواب: نرى والحال هذه أنه لا يؤكل؛ وذلك لأنه لم يذبح الذبح الشرعي بما هو محدد وإنما مات بسبب صدم السيارة فيكون كصيد المعراض إذا قتل بعرضه فإنه وقيذ أي شبيه بالموقوذة، ولأنه لا يذكر عليه اسم الله غالباً بسبب الدهسة والعجلة، وقد رجح ابن كثير في أول تفسير سورة المائدة أن ما قتله الكلب بثقله لا يحل أكله، أما إذا رماه الصائد أو صدمه وأدركه حياً فذكاه وذكر اسم الله عليه فإنه يحل أكله.

» العودة للفهرس





إذا وجد صيداً لم يمت، لكن لا يستطيع تذكيته إما لأنه لم يجد آلة أو لأنه لا يستطيع، فهل يجوز إطلاق الرصاص عليه



إذا وجد صيداً لم يمت، لكن لا يستطيع تذكيته إما لأنه لم يجد آلة أو لأنه لا يستطيع، فهل يجوز إطلاق الرصاص عليه »

السؤال: إذا وجد صيداً لم يمت، لكن لا يستطيع تذكيته إما لأنه لم يجد آلة أو لأنه لا يستطيع، فهل يجوز إطلاق الرصاص عليه؟

الجواب: يجوز ذلك؛ لكن يطلق الرصاص على مذبحه –أي على حلقه- فإن وجد سكيناً ذبحه مع حلقه، وله أن يذبحه بحجر محدد أو بالقصب الذي له حافة محددة، وقد ذكر العلماء أنه يجوز إشلاء الكلب على الصيد حتى يقتله، ولكن في ذلك خلاف حيث رجح بعض العلماء كابن كثير في التفسير أن ما قتله الكلب بثقله لا يحل أكله، وإن كان الأكثرون على جواز أكله، والذين كرهوه أو حرموه نظروا على أنه لم يجرح بالكلب ولا بالسهم ولا برصاص فدمه يبقى في عروقه، وبقاء الدم يفسد اللحم، فلذلك يكون مكروهاً.

» العودة للفهرس





إذا وجد مستنقع ماء ولا يوجد غيره في منطقة وتأتي الطيور للشرب منه مجبرة فما حكم جلوس الصائد مدة طويلة عند الماء لصيد هذه الطيور



إذا وجد مستنقع ماء ولا يوجد غيره في منطقة وتأتي الطيور للشرب منه مجبرة فما حكم جلوس الصائد مدة طويلة عند الماء لصيد هذه الطيور »

السؤال: إذا وجد مستنقع ماء ولا يوجد غيره في منطقة وتأتي الطيور للشرب منه مجبرة فما حكم جلوس الصائد مدة طويلة عند الماء لصيد هذه الطيور؟

الجواب: لا بأس بذلك إذا كانت تلك الطيور مما يحل أكله كالحمام والقطا والحجل ونحوها ويجوز الصيد منها بالرمي أو بالشباك أو بالإمساك، فما صاد بالشباك أو أمسكه لزم تذكيته، وما أصابه بالرصاص أو السهام حل أكله كسائر الصيد.

» العودة للفهرس





ما حكم الصيد باستعمال عادم السيارة أو تغريقه بالماء أو استعمال حباله



ما حكم الصيد باستعمال عادم السيارة أو تغريقه بالماء أو استعمال حباله »

السؤال ما حكم الصيد باستعمال عادم السيارة أو تغريقه بالماء أو استعمال حباله؟

الجواب: يحل الصيد بذلك كله إذا أدركه حياً وذبحه، ولكن استعمال عادم السيارة بحيث يحرقه أو يضره في حياته نرى كراهية ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) أما تغريقه بالماء وهو حي فلا يجوز أكله إذا مات بسبب إغراقه ولم يحصل تذكيته قبل الموت، وأما الحُبالة كالشبكة والشرك وغيرها مما يصطاد به فإن أدركه حياً وذكاه جاز أكله، وإن مات في الشرك ونحوه لم يحل أكله كصيد المعراض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فقُتل فلا تأكل؛ فإنه وقيذ).

» العودة للفهرس





ما حكم وضع الحبالة أو الماء ككمين لجلب الصيد



ما حكم وضع الحبالة أو الماء ككمين لجلب الصيد »

السؤال: ما حكم وضع الحبالة أو الماء ككمين لجلب الصيد؟

الجواب: لا بأس بذلك فإنه من الأسباب التي تستعمل للصيد كالشبكة التي فيها عرى تمسك ما يقع فيها من الحمام ونحوه، والقفص الذي ينطبق على الطيور التي تدخل فيه، وكذا حفرة بجانب البحر أو النهر تمسك السمك إذا وقع فيها فيتمكن من صيده، كما يجوز الصيد بالرمي والجارح وغير ذلك من الوسائل المعروفة عند الصيادين.

» العودة للفهرس





ما حكم الصيد بالنبالة أو الرمي بواسطة حصاة سواء جرح المصيد أو لم يجرحه



ما حكم الصيد بالنبالة أو الرمي بواسطة حصاة سواء جرح المصيد أو لم يجرحه »

السؤال: ما حكم الصيد بالنبالة أو الرمي بواسطة حصاة سواء جرح المصيد أو لم يجرحه؟

الجواب: لا بأس بالصيد بالسهام أو بالحجارة كرمي الطيور وما أشبهها لكن إذا قتله الحجر خدشاً ولم يجرحه لم يحل أكله، فإن جرحه جاز أكله إذا كان قد سمى عند الرمي، فإن أدركه حياً وذبحه حل أكله، وقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض فقال: (إن أصاب بحده فكل، وإن أصاب بعرضه وقتل فإنه وقيذ فلا تأكل).

» العودة للفهرس





هل يجوز ملاحقة المصيد وضربه لأجل الإمساك به



هل يجوز ملاحقة المصيد وضربه لأجل الإمساك به »

السؤال: هل يجوز ملاحقة المصيد وضربه لأجل الإمساك به؟

الجواب: يجوز ذلك وسواء كان يسعى خلفه ماشياً أو على فرس أو سيارة حتى يمسكه، والأولى أن يرميه بالسهم أو بالرمح حتى يعقره، وله أن يضربه بعصا أو حجر حتى يعقره، لكن إن مات بسبب ضربه بدون جرح فإنه وقيذ.

» العودة للفهرس





هل يجوز ملاحقة المصيد وصدمه ثم تذكيته



هل يجوز ملاحقة المصيد وصدمه ثم تذكيته »

السؤال: هل يجوز ملاحقة المصيد وصدمه ثم تذكيته؟

الجواب: يجوز ذلك، فمتى أدركه حياً لزمه أن يُذكيه وله أكله، أما إذا صدمه بالسيارة ومات بسبب الصدم فإنه لا يحل.

» العودة للفهرس





ما حكم وضع الشبكة ليلاً على البئر الذي يوجد به الحمام البري أو غيره من الطيور من أجل أكله وبيعه



ما حكم وضع الشبكة ليلاً على البئر الذي يوجد به الحمام البري أو غيره من الطيور من أجل أكله وبيعه »

السؤال: ما حكم وضع الشبكة ليلاً على البئر الذي يوجد به الحمام البري أو غيره من الطيور من أجل أكله وبيعه؟

الجواب: لا بأس بذلك فإن هذا الحمام من الطيور المباحة وكذلك العصافير فيما أباح الله أكله فلا بأس باصطياده ليلاً أو نهاراً سواء بالشبكة أو البندقية أو غيرها مما يصاد بجنسه سواء اصطيد لأكله أو بيعه لمن يأكله، إلا أنه لا يجوز تعذيب الحيوان وهو حي؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضاً يعني هدفاً يرمى بالسهام لأجل تعلم الرمي، فإذا كانت الشبكة تمسك الصيد برأسه أو بحلقه حتى يموت فإنه لا يباح أكله لكونه ميتة ولم يذكر عليه اسم الله عند إمساكه مع القدرة على تذكيته، وهكذا لا يجوز إبقاؤه في الشبكة حياً تحت العذاب حتى يموت لما فيه من التعذيب الذي نافى الإحسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء).

» العودة للفهرس





ما الشروط المتعلقة بالمصاد



ما الشروط المتعلقة بالمصاد »

السؤال: ما الشروط المتعلقة بالمصاد؟

الجواب: المصاد هو الحيوان الذي يقتنصه الصائدون ويشترط فيه أن يكون حلالاً أكله كالظباء والوعول وحمر الوحش وبقر الوحش والأرنب وما أشبهها من الحيوانات البرية، وهكذا الطيور المباحة كالحمام والقطا والعصافير وما أشبهها، فإن كان الصيد بالكلاب اشترط أن يكون الكلب معلماً لقول الله تعالى: (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ) فالكلب المعلم هو الذي إذا أرسل استرسل وإذا زجر انزجر وإذا أمسك لم يأكل لقول الله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) ويستثنى من ذلك الصقر والبازي والباشق ونحوها من الطيور التي يصاد بها فلا يشترط أن لا تأكل لعدم تمكن صاحبها من تأديبها، ويشترط ذكر اسم الله تعالى عند الإرسال، وأما إذا قتلها الجارح بثقله فالأرجح أنها تحل مع الكراهة حيث ورد النهي عن أكل ما قتله المعراض بعرضه، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيد المعراض فقال: "إذا أصابه بحده فكل، وإذا أصابه بعرضه فقتل فلا تأكل؛ فإنه وقيذ" أي شبيه بالموقوذة التي حرمها الله وهي التي ترمى بالحجارة حتى تموت، فالكلب إذا أمسك الأرنب ونحوها وتحامل عليها حتى ماتت ولم يخرج منها دم كره أكلها؛ لأنها أشبه بالوقيذة ومن أكلها بعد أن يذكر اسم الله عند الإطلاق فله ذلك لعموم قول الله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) ولم يشترط أن يجرحها الجارح، وأما الصيد بالسهم فإنه يشترط ذكر اسم الله عند الرمي؛ فإن جرحه ثم أدركه صاحبه حياً فلا بد أن يذبحه، وإن أدركه قد قتله السهم ولم يجد فيه إلا أثر السهم جاز أكله، فإن وجد غير أثر السهم أو وجده قد سقط في ماء لم يجز أكله لأنه لم يتحقق أن سهمه هو الذي قتله.

» العودة للفهرس





ما حكم قطع أحد أعضاء المصيد وهو حي ثم اللحاق به وصيده



ما حكم قطع أحد أعضاء المصيد وهو حي ثم اللحاق به وصيده »

السؤال: ما حكم قطع أحد أعضاء المصيد وهو حي ثم اللحاق به وصيده؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كان هارباً ورموه بسهم فقطع منه عضواً، أو برمح ونحوه، ثم أدركوه بعدما قطع منه ذلك العضو وهو حي وذبحوه فإنه يكون مباحاً ولا يأكل ذلك العضو الذي قطع قبل ذبحه.

» العودة للفهرس





ما حكم قطع أحد أعضاء المصيد وأصله حي كالضب



ما حكم قطع أحد أعضاء المصيد وأصله حي كالضب »

السؤال: ما حكم قطع أحد أعضاء المصيد وأصله حي كالضب؟

الجواب: لا يجوز ذلك إذا كان مقدوراً عليه لأن فيه تعذيب له لكن إذا لم يقدروا عليه إلا بعد أن يجروه بذنبه أو برجله حتى تقطع فلهم ذلك، وما قُطع منه قبل موته لم يجز أكله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت" وذكر الفقهاء أن ما أبين من حي فهو كميتته.

» العودة للفهرس





بعض أنواع الصيد فيه عرضة للإتلاف الكلي أو الجزئي فهل لا بد أن يكون الجرح قاتلاً



بعض أنواع الصيد فيه عرضة للإتلاف الكلي أو الجزئي فهل لا بد أن يكون الجرح قاتلاً »

السؤال: بعض أنواع الصيد فيه عرضة للإتلاف الكلي أو الجزئي فهل لا بد أن يكون الجرح قاتلاً؟

الجواب: إذا رماه بالسهم فقتله وقد سمى الله عند الرمي حل أكله، أما إذا كان الرمي في طرفه كجناحه أو رجله بحيث لا يموت بسببه فنرى أنه إذا مات بعد مدة لا يباح أكله، فإن أمسكه حياً أبيح أكله إذا ذكاه الذكاة الشرعية، وإذا رمى بالسهم فأصاب عدداً من الطير ونحو فإنه يحل ما قتله وذكر اسم الله عليه.

» العودة للفهرس





ما حكم صيد ما لا يؤكل



ما حكم صيد ما لا يؤكل »

السؤال: ما حكم صيد ما لا يؤكل؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلا إذا كان من الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم تخلصاً من أذاها، ويلحق بها كل ما هو مؤذ كالثعالب والسنانير والسباع والطيور التي تأكل الثمار أو تفسد الحروث وكالحشرات المؤذية فإن قتلها للتخلص من أذاها

» العودة للفهرس





ما حكم صيد الطيور التي لها صغار



ما حكم صيد الطيور التي لها صغار »

السؤال: ما حكم صيد الطيور التي لها صغار؟

الجواب: يُكره صيد الطيور التي لها أفراخ صغيرة؛ لأن في ذلك إضرارا بأفراخها، وهكذا أيضاً يُكره أخذ أفراخها في حال صغرهم لأن في ذلك إضرارا بها لما ركَّب الله فيها من الرحمة لهم، أما إذا صادها وأخذ أفراخها فالظاهر أنه لا ما نع من ذلك؛ لأن الأصل إباحة الصيد المأكول.

» العودة للفهرس





هل يجوز إلقاء الجراد وهو حي في قدر يغلي



هل يجوز إلقاء الجراد وهو حي في قدر يغلي »

السؤال: هل يجوز إلقاء الجراد وهو حي في قدر يغلي؟

الجواب: يجوز ذلك؛ فإن الجراد تُباح ميتته لقوله صلى الله عليه وسلم: (أحلت لنا ميتتان: الجراد والحوت) ولأنه يشق ذبحه لكثرته، فيجوز إلقاؤه في النار حتى يشتوي، ويجوز صبه دفعة في القدر الذي يغلي حتى ينضج، وأكله بعد ذلك.

» العودة للفهرس





إذا عينت المصيد لرميه وسقط غيره هل يجوز أكله



إذا عينت المصيد لرميه وسقط غيره هل يجوز أكله »

السؤال: إذا عينت المصيد لرميه وسقط غيره هل يجوز أكله؟

الجواب: إذا وجه الرامي سهمه إلى الصيد المعين وذكر اسم الله عليه ثم رماه ولكنه أصاب غيره فإن ذلك يحل لأنه صاده بذلك السهم الذي ذكر اسم الله عند إطلاقه، فقد يغيب ذلك الصيد كأرنب أو طير أو ظبي ثم يبرز غيره فيصيبه السهم ويدخل في ذلك إذا أطلق الجارح على أرنب فأمسك اثنين فإنه يحل أكلهما لعموم قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) وهذا مع تمام الشروط التي تشترط لحل الصيد.

» العودة للفهرس





هل لا بد من جرح المصيد إذا أرسل الجارح إليه



هل لا بد من جرح المصيد إذا أرسل الجارح إليه »

السؤال: هل لا بد من جرح المصيد إذا أرسل الجارح إليه؟

الجواب: ذهب الجمهور إلى جواز أكل الصيد الذي أمسكه الجارح كالكلب والفهد ونحوه، وإن قتل؛ لورود ذلك في بعض روايات الحديث وظاهره جواز الأكل ولو قتله بثقله ولم يجرحه ولو لم يخرج منه دم، وذهب آخرون إلى تحريم ما قتله الكلب بالعض والتحامل إذا لم يخرج دمه؛ وعلل بأن ذلك شبيه بصيد المعراض بعرضه، وقد ورد النهي عن أكل ما صاده المعراض بعرضه، وأن ذلك وقيذ، ورجح هذا ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ) والجمهور على جواز الأكل لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) ولعل الآية لإباحة الأكل مع كراهة ذلك خروجاً من الخلاف.

» العودة للفهرس





ما صحة حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي خلب من الطير وكل ذي ناب من السباع وما معناه



ما صحة حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي خلب من الطير وكل ذي ناب من السباع وما معناه »

السؤال: ما صحة حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي خلب من الطير وكل ذي ناب من السباع وما معناه؟

الجواب: الحديث صحيح قد رواه مسلم وأحمد وأهل السنن، وروي عن البخاري بعضه، وهو دليل على تحريم الطيور التي تُمسك صيدها بمخالبها وبأصابعها وأظفارها؛ وذلك كالبازي والشاهين والعقاب والصقر والرخم والنسر ونحوها، فيخرج بذلك ما يمسك طعامه بمنقاره كالعصافير ونحوها، ويُراد بذوات الأنياب السباع العادية التي تفترس بأنيابها كالذئاب، والأسود والنمار وما أشبهها، واستثنى بعض العلماء الضبع؛ فقد وردت أحاديث تدل على إباحة أكلها، وإن كانت من ذوات الأنياب لكنها ليست من السباع العادية التي تقتحم المنازل وتعدو على البهائم.

» العودة للفهرس





ما الحكم إذا أدرك المصيد حياً ولا يوجد معه سكين فأطلق عليه مرة أخرى بعد التسمية



ما الحكم إذا أدرك المصيد حياً ولا يوجد معه سكين فأطلق عليه مرة أخرى بعد التسمية »

السؤال: ما الحكم إذا أدرك المصيد حياً ولا يوجد معه سكين فأطلق عليه مرة أخرى بعد التسمية؟

الجواب: ذكر بعض العلماء أنه إذا وجد الصيد حياً وليس معه ما يذكيه به أنه يشلي عليه الكلب حتى يقتله مع التسمية، وأرى أن ذلك لا يجوز بل عليه أن يذبحه ولو بعود أو بحجر؛ فإن الكلب يقتله بثقله، وقد رجح ابن كثير تحريم ما قتله الكلب بثقله عند تفسير قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

» العودة للفهرس





ما الأشياء التي نهي عن صيدها والتي أمر بصيدها وهل يقاس عليها غيرها



ما الأشياء التي نهي عن صيدها والتي أمر بصيدها وهل يقاس عليها غيرها »

السؤال: ما الأشياء التي نهي عن صيدها والتي أمر بصيدها وهل يقاس عليها غيرها؟

الجواب: ورد النهي عن قتل الهدهد والصرد فدل ذلك على أن تحريم أكلها، كما ورد الأمر بقتل الخمس الفواسق ومنها الغراب والحديَّا فدل على تحريم أكلها، وجاء الإذن بإباحة الصيد من الظباء والوعول وحمر الوحش والطيور المباحة كالحُبارى والحمام، وقد أباح الله أكل الطيبات ونهى عن أكل الخبائث، فيقاس على المباح ما كان من الطيبات وإن لم يُذكر اسمه في الصيد، ويُباح أكل الصيد الذي يٌقتنص ويُعرف حله بكون العرب ذوي اليسار يرونه من الطيبات، ولا يحل ما أمر بقتله ولا ما نهي عن قتله ولا ما يأكل الجيف، ولا ما له ناب من السباع أو مخلب من الطير، ولا ما تستخبثه العرب، وما عدا ذلك فهو مباح.

» العودة للفهرس





ما ضابط الحيوان الذي يحرم في الإحرام صيده



ما ضابط الحيوان الذي يحرم في الإحرام صيده »

السؤال: ما ضابط الحيوان الذي يحرم في الإحرام صيده؟

الجواب: هو الذي يُسمى صيداً، فأولاً: أن يكون من الصيد المتوحش بطبيعته، وثانيا: أن يكون من الحلال أكله، وقد عرف الصيد بأنه اقتناص حيوان حلال متوحشاً طبعاً غير مقدور عليه، هذا معنى الاصطياد، فلا يدخل في ذلك بهيمة الأنعام ولو توحشت كالمعز إذا نفرت وتوحشت، وكذا الدجاج يباح صيده في الحرم والإحرام، وذلك لأن الأصل إباحته لقوله تعالى: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ)، أما الصيد المتوحش فيحرم صيده في الحرم والإحرام ولو استأنس، فإذا استأنست الظباء أو الأرانب أو الحمام فلا تخرج عن كونها صيداً.

» العودة للفهرس





ما ضابط كون المصيد له حياة مستقرة وذلك إذا وجد المصيد متأثراً لأنهم قالوا إنك إذا أدركت المصيد وفيه حياة مستقرة فذكيته حل



ما ضابط كون المصيد له حياة مستقرة وذلك إذا وجد المصيد متأثراً لأنهم قالوا إنك إذا أدركت المصيد وفيه حياة مستقرة فذكيته حل »

السؤال: ما ضابط كون المصيد له حياة مستقرة وذلك إذا وجد المصيد متأثراً لأنهم قالوا إنك إذا أدركت المصيد وفيه حياة مستقرة فذكيته حل؟

الجواب: إذا أدرك الصيد قبل أن يموت بأن وجد فيه حركة ظاهرة بإحدى قوائمه أو برأسه أو بجناحيه لزمه أن يذكيه، وعلامة حياته أن يخرج منه الدم مسفوحاً عند ذبحه، فلو تركه وهو حي حتى مات مع قدرته على ذبحه حرم أكله لأنه يعتبر مفرطاً، أما إذا أدركه بعد موته بسبب السهم أو بسبب الجارح وكان قد سمى عليه فإنه يحل أكله.

» العودة للفهرس





ما حكم دم الصيد من حيوان حي مسفوح أو غيره



ما حكم دم الصيد من حيوان حي مسفوح أو غيره »

السؤال: ما حكم دم الصيد من حيوان حي مسفوح أو غيره؟

الجواب: الدم نجس سواء كان مسفوحاً أو سائلاً، وسواء كان من حي كآدمي أو غيره أو من حيوان حي أو ميت، فمتى أصاب الثوب و البدن لزمه غسله حتى يزول جرمه ولو بقي أثره لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض: (يكفيك الماء ولا يضرك أثره).

» العودة للفهرس





ما حكم حبس المصيد في قفص للأطفال أو للزينة



ما حكم حبس المصيد في قفص للأطفال أو للزينة »

السؤال: ما حكم حبس المصيد في قفص للأطفال أو للزينة؟

الجواب: لا بأس بحبس الطيور في الأقفاص أو الزجاج ونحوها سواء كان ذلك للزينة أو لتسلية الأطفال أو لحفظها من أكل السنانير لها، ولكن بشرط أن يؤمن لها ما تتغذى به من الطعام والشراب حتى لا تموت جوعاً أو ظمأ، فإن ذلك محرم حتى في غير المأكول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت جوعاً)، فبطريق الأولى حبس الحمام والدجاج ونحوها حتى تموت جوعاً.

 

» العودة للفهرس





ما ضابط الدم المسفوح



ما ضابط الدم المسفوح »

السؤال: ما ضابط الدم المسفوح؟

الجواب: هو الذي يسيل من البهيمة عند ذبحها، وكذلك كل دم يسيل من الجرح أو من القلب، وضابطه ما كان سائلاً سواء ما يندفع عند الذبح من العروق أو ما يسيل بعد ذلك من داخل البدن، وغير المسفوح هو ما يبقى في العروق أو في ظاهر اللحم بعد الذبح، فإن في تتبعه مشقة، والمشقة تجلب التيسير.

» العودة للفهرس





ما حكم أكل اللحوم المستوردة من بلاد النصارى



ما حكم أكل اللحوم المستوردة من بلاد النصارى »

السؤال: ما حكم أكل اللحوم المستوردة من بلاد النصارى؟

الجواب: أرى أنه لا يجوز أكلها لقوة الشك في إباحتها، كذلك الذبح عندهم يخالف غالباً الذبح الشرعي، فلا يذبحون الحيوانات بالسكين الحادة، ولا يذكرون اسم الله عند الذبح، فقد يذبحونها بالصعق الكهربائي، وقد يعلقون الطيور في أشرطة حديد فتمر وهي حية بماء يغلي فتنغمس فيه لكي ينسلخ جلدها وتخرج وقد ماتت ثم يقطع رأسها بعد ذلك، وكثيراً ما أخطأ الموسى رأسها فتوجد غير مذبوحة، ولا يغتر بقولهم إنها ذبحت على الطريقة الإسلامية.

» العودة للفهرس





ما حكم الصيد في أملاك الآخرين علماً أن بعضهم يمنع من ذلك



ما حكم الصيد في أملاك الآخرين علماً أن بعضهم يمنع من ذلك »

السؤال: ما حكم الصيد في أملاك الآخرين علماً أن بعضهم يمنع من ذلك؟

الجواب: لا يجوز دخول الأملاك المحوطة بالأسوار والحواجز إلا بإذن أهلها، فإن أذن صاحبها جاز الدخول وجاز الصيد مما هو غير مملوك لأهلها، وجاز أخذ النبات والحشيش الذي ينبت من المطر، أما إذا كانت الأرض غير محوطة فإنه يجوز دخولها والاصطياد فيها، وليجوز الاحتشاش منها والرعي فيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا فضل الماء ليمنع به الكلأ)، وقال: (الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار).

» العودة للفهرس





شخص صاد بعض الطيور، وبعد خلطها تذكر أنه لم يذكر اسم الله على شيء منها فماذا يعمل



شخص صاد بعض الطيور، وبعد خلطها تذكر أنه لم يذكر اسم الله على شيء منها فماذا يعمل »

السؤال: شخص صاد بعض الطيور، وبعد خلطها تذكر أنه لم يذكر اسم الله على شيء منها فماذا يعمل؟

الجواب: إذا كان تركه للتسمية سهواً فلعله يُباح أكله كما لو نسي التسمية عند ذبح بهيمة الأنعام، وأما إذا تعمد ترك التسمية فنرى أنه لا يحل أكل ذلك الصيد وإنما يأكل ما تحقق أنه سمى عليه منها، فإن اختلط بعضها ببعض ولم تتميز اجتنبها كلها.

» العودة للفهرس





ما حكم إذا تردد الأمر بين كون المصيد مات بتأثير الجارح أو الآلة أو مات بغير ذلك



ما حكم إذا تردد الأمر بين كون المصيد مات بتأثير الجارح أو الآلة أو مات بغير ذلك »

السؤال: ما حكم إذا تردد الأمر بين كون المصيد مات بتأثير الجارح أو الآلة أو مات بغير ذلك؟

الجواب: في هذه الحالة يغلب جانب الحظر، فلا يحل أكله، وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن سقط الصيد في ماء بعد رميه فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك) هذا معنى الحديث فيدخل في ذلك ما لو رماه وهو فوق شاهق أو على ذروة جبل فتردى فإنه لا يدري هل مات بسبب السهم أو سقوطه على الأرض من الشاهق أو من رأس الجبل فيغلب جانب التحريم.

» العودة للفهرس





ما حكم المصيد إذا رمي في الهواء وسقط متأثراً بالرمي في ماء ولا يعلم هل مات بسبب الرمي أو الماء



ما حكم المصيد إذا رمي في الهواء وسقط متأثراً بالرمي في ماء ولا يعلم هل مات بسبب الرمي أو الماء »

السؤال: ما حكم المصيد إذا رمي في الهواء وسقط متأثراً بالرمي في ماء ولا يعلم هل مات بسبب الرمي أو الماء، وهل يتغير الحكم لو غلب الظن أنه مات في الهواء؟

الجواب: إذا تحقق بأنه مات بالسهم حل أكله، وعلامة ذلك أن يكون السهم أصاحبه في جوفه أو قطع رأسه، فأما إذا سقط الماء فيكره أكله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإنك لا تدري هل مات بسهمك أو بالماء) فإن غلب على الظن أنه مات في الهواء وسقط ميتاً على الأرض أو في ماء حل أكله في ظاهر الحديث.

» العودة للفهرس





إذا ضرب المصيد ثم هرب فوجد بعد مدة ميتاً فما حكمه



إذا ضرب المصيد ثم هرب فوجد بعد مدة ميتاً فما حكمه »

السؤال: إذا ضرب المصيد ثم هرب فوجد بعد مدة ميتاً فما حكمه؟

الجواب يجوز أكله إذا تحقق بأنه مات بسبب السهم، لكن يكره أكله إذا وجد متغيراً بسبب تقدم موته.

» العودة للفهرس





ما حكم إذا سمى على طيرين وعندما ذهب لإحضار المصيد وجد أكثر من ذلك



ما حكم إذا سمى على طيرين وعندما ذهب لإحضار المصيد وجد أكثر من ذلك »

السؤال: ما حكم إذا سمى على طيرين وعندما ذهب لإحضار المصيد وجد أكثر من ذلك؟

الجواب: إذا رمى الرامي عدداً من الطيور وسمى عند رميه فإنه يحل له ما صاد بذلك السهم أو الرصاص سواء واحداً أو عدداً إذا تحقق أنه مات بسهمه أو رصاصه، وهكذا لو سمى على طير وأصاب غيره حل أكله فإن العبرة بالتسيمة على السهم هذا هو الصحيح كما ورد ذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني وحديث عدي بن ثابت وكلاهما صحيح.

» العودة للفهرس





ما الحكم إذا أرسله إلى شيء معين فأصاب غيره معه



ما الحكم إذا أرسله إلى شيء معين فأصاب غيره معه »

السؤال: ما الحكم إذا أرسله إلى شيء معين فأصاب غيره معه؟

الجواب: نرى إباحة ذلك لأن القصد من إرساله أن يصيد شيئاً من الصيد، فإذا أرسله وذكر اسم الله فغاب ذلك الصيد ونفج غيره فصاده صدق عليه قول الله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) لأنه أمسكه لصاحبه الذي أرسله.

» العودة للفهرس





إذا رمى شخص مصيداً تأثر من الرمي وذهب ومر من عند شخص آخر فرماه وسقط لمن يكون



إذا رمى شخص مصيداً تأثر من الرمي وذهب ومر من عند شخص آخر فرماه وسقط لمن يكون »

السؤال: إذا رمى شخص مصيداً تأثر من الرمي وذهب ومر من عند شخص آخر فرماه وسقط لمن يكون؟

الجواب: نرى في هذه الحالة أنه للأول إذا عرف بأنه تأثر من رميه بحيث لا يقدر على الامتناع، أما إذا كان يقدر على الطيران أو الهرب وإنما عاقه الأول قليلاً فرماه الثاني فهو له، وإن تأثر بهما فهو بينهما.

» العودة للفهرس





إذا وجد الإنسان حيواناً مصيداً فهل له أكله



إذا وجد الإنسان حيواناً مصيداً فهل له أكله »

السؤال:  إذا وجد الإنسان حيواناً مصيداً فهل له أكله؟

الجواب: إذا وجده حياً وعرف أنه سوف يموت أو يتعذب فله ذكاته وأكله، فإن جاء صاحبه أخبره بذلك ودفعه إليه أو أعطاه قيمته إذا لم يعف عنه، أما إذا وجده ميتاً فإن كان هو الذي رماه وعرف أنه ليس فيه إلا أثر سهمه فنرى أنه له أكله إن شاء، وأما إذا لم يكن هو الذي رماه فليس له ذلك مخافة أن الذي رماه لم يذكر اسم الله عليه.

» العودة للفهرس





هل صيد المحرم يكون كالميتة (بمعنى لا يستفاد منه)



هل صيد المحرم يكون كالميتة (بمعنى لا يستفاد منه) »

السؤال: هل صيد المحرم يكون كالميتة (بمعنى لا يستفاد منه)؟

الجواب: نعم، حيث أنه محرم صيده لقوله تعالى: (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) وإذا حرم الله على المحرم أن يصيد من الحيوان المتوحش حال إحرامه، فإذا صاد حرم أكل ذلك الصيد عليه وعلى غيره من المحرمين وغيرهم، بل يتُرك لتأكله السباع والطيور.

» العودة للفهرس





ما حكم لو صاد الحلال له ثم شاركه المحرم في الأكل



ما حكم لو صاد الحلال له ثم شاركه المحرم في الأكل »

السؤال: ما حكم لو صاد الحلال له ثم شاركه المحرم في الأكل؟

الجواب: ورد حديث عن جابر رضي الله عنه ولفظه: (صيد البر لكم حلال وأنتم حُرم ما لم تصيدوه أو يُصد لكم) والحديث فيه مقال ولكن قد حسنه بعض العلماء؛ وذلك لأنه ورد حديث عن أبي قتادة أنه صاد حماراً وحشياً وهو حلال فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمحرمين أن يأكلوا، وورد حديث عن الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحشي فرده عليه وقال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم) فحمل على أنه صاده لأجلهم.

» العودة للفهرس





ما حكم لو صاد الحلال في الحرم



ما حكم لو صاد الحلال في الحرم »

السؤال: ما حكم لو صاد الحلال في الحرم؟

الجواب: لا يجوز صيد الحرم الذي هو حرم مكة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يُنفر صيدها) وإذا حصل من الحلال قتل شيء من صيد الحرم فإن عليه الفدية فيه كصيد المُحرم، وهكذا لو رماه وهو في الحل ثم دخل الحرم وهو حي فإنه لا يحل أكله ولا يحل ذبحه بعد دخوله في حدود الحرم.

» العودة للفهرس





ما الحكم لو صاد الحلال بإشارة أو بمعاونة من المحرم



ما الحكم لو صاد الحلال بإشارة أو بمعاونة من المحرم »

السؤال: ما الحكم لو صاد الحلال بإشارة أو بمعاونة من المحرم؟

الجواب: إذا كان من المُحرمين إشارة للحلال إلى الصيد أو مساعدة ومعاونة على الصيد لم يحل للمحرمين أكل ما صاده ذلك الحلال؛ ففي حديث أبي قتادة أنه طلب من المُحرمين أن يُناولوه قوسه أو رمحه فقالوا: لا والله لا نُعينك عليه بشيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: (هل منكم أحد أشار عليه أو عاونه)؟ قالوا: لا، قال: (فكلوا ما بقي).

» العودة للفهرس





ما حكم إذا صاد صيداً خارج الحرم ثم دخل الحرم هل له إمساكه



ما حكم إذا صاد صيداً خارج الحرم ثم دخل الحرم هل له إمساكه »

السؤال: ما حكم إذا صاد صيداً خارج الحرم ثم دخل الحرم هل له إمساكه؟

الجواب: عليه في هذه الحال أن يُخلي سبيله إذا كان حياً لعموم قوله تعالى: (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ) ولأن إمساكه وهو في الحرم يعتبر اصطياداً له.

 

» العودة للفهرس





ما الحكم إذا صاد صيداً في الحرم ثم خرج منه هل له إمساكه



ما الحكم إذا صاد صيداً في الحرم ثم خرج منه هل له إمساكه »

السؤال: ما الحكم إذا صاد صيداً في الحرم ثم خرج منه هل له إمساكه؟

الجواب: عليه أن يُخلي سبيله لأنه صاده في مأمنه، فلا يجوز له هذا الإمساك سواء في داخل الحرم أو في خارجه، فإن ذبحه بعد إخراجه فعليه فديته.

» العودة للفهرس





هل إمساك الصيد في الحرم جائز بدون قتله



هل إمساك الصيد في الحرم جائز بدون قتله »

السؤال: هل إمساك الصيد في الحرم جائز بدون قتله؟

الجواب: لا يجوز ولو لم يقتله فإن ذلك داخل في مسمى الاصطياد بل لا يجوز التعرض لصيد الحرم لا بقتل ولا بإمساك.

» العودة للفهرس





هل إمساك الصيد بدون قتله جائز للمحرم



هل إمساك الصيد بدون قتله جائز للمحرم »

السؤال: هل إمساك الصيد بدون قتله جائز للمحرم؟

الجواب: ليس بجائز؛ لدخوله في قوله تعالى: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً) وقوله تعالى: (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ) وذكر العلماء أنه إذا أمسكه قبل الإحرام ثم أحرم فعليه أن يُخلي سبيله، أما إذا قتله قبل الإحرام فله أن يأكل منه بعد الإحرام.

» العودة للفهرس





إذا شك الصائد هل صاد في الحرم أو خارجه فما الحكم



إذا شك الصائد هل صاد في الحرم أو خارجه فما الحكم »

السؤال: إذا شك الصائد هل صاد في الحرم أو خارجه فما الحكم؟

الجواب: في هذه الحال يُؤمر بالفدية للاحتياط إذا صاده في موضع يشك هل هو داخل حدود الحرم أو خارجها، فإن الاحتياط ألا يأكل من هذا الصيد وأن يدفع له فدية.

» العودة للفهرس





ما الحكم إذا صاد الصغير في الحرم



ما الحكم إذا صاد الصغير في الحرم »

السؤال: ما الحكم إذا صاد الصغير في الحرم؟

الجواب: يلزم وليه أن يخرج الفدية عنه، وذلك لأن الصيد ممنوع في الحرم والإحرام، ولكن الصغير لا يُعاقب شرعاً على مثل ذلك، ولكن وليه يقوم مقامه في إخراج الفدية.

» العودة للفهرس





هل يتضاعف الجزاء إذا صاد المحرم في الحرم



هل يتضاعف الجزاء إذا صاد المحرم في الحرم »

السؤال: هل يتضاعف الجزاء إذا صاد المحرم في الحرم؟

الجواب: لا يتضاعف وإنما عليه جزاء واحد مثل ما قتل من النعم سواء كان مُحرماً أو حلالاً.

» العودة للفهرس





ما حكم لو صاد الحلال للمحرم



ما حكم لو صاد الحلال للمحرم »

السؤال: ما حكم لو صاد الحلال للمحرم؟

الجواب: الصحيح أنه لا يحل له أكله إذا صيد لأجله، وعليه يحمل حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده عليه وقال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم) ويُحمل حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأباح النبي صلى الله عليه وسلم لهم أكله بعد أن عرف أنهم لم يُساعدوه ولم يشيروا إليه فيحمل على ما إذا صاده لمجرد الصيد لم يقصد أصحابه المُحرمين، أو صاده لمن لم يحرم، وقد جُمع بين الحديثين بحديث جابر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم).

» العودة للفهرس





ما جزاء الصيد في الحرم المكي؟ وهل ينطبق ذلك على الصيد في الحرم المدني



ما جزاء الصيد في الحرم المكي؟ وهل ينطبق ذلك على الصيد في الحرم المدني »

السؤال: ما جزاء الصيد في الحرم المكي؟ وهل ينطبق ذلك على الصيد في الحرم المدني؟

الجواب: ذكر الفقهاء أمثلة لأحكام الصحابة في جزاء الصيد حيث أن الله تعالى أجمل ذلك في قوله: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ) فذكروا أن في النعامة بدنة لأنها تشبهها في طول العنق ونحو ذلك، وفي حمار الوحش وبقره والوعل والتيتل والأروى بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الأرنب جفرة... إلى آخر ما ذكروا، وحيث حكم الصحابة في هذه بما حكموا فلا حاجة إلى تحكيم من بعدهم، وجزاء الصيد يُذبح بمكة ويُفرق على المساكين ولا يحل لصاحبه منه شيء كما لا يحل له ولا لغيره أكل الصيد الذي صاده المحرم لنفسه أو تعمد صيده لغيره؛ فقد ورد في حديث مرفوع: (صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم) وذهب بعض العلماء إلى تحريم صيد البر على المحرم مطلقاً لظاهر قوله تعالى: (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) وقوله تعالى: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً) لكن الظاهر أن المراد الاصطياد وليس المراد الأكل.

وأما صيد المدينة فإن لها حرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة) لكن ذكر العلماء أنه لا جزاء على من صاد صيداً في المدينة لأن الله خص الجزاء بصيد مكة بقوله تعالى: (هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ) وقد صرح العلماء بتحريم الصيد في حرم المدينة، لكن ذكروا أنه لا جزاء فيه.

» العودة للفهرس





ما الحكم إذا رمى طيراً خارج الحرم فسقط في الحرم، وما حكم العكس



ما الحكم إذا رمى طيراً خارج الحرم فسقط في الحرم، وما حكم العكس »

السؤال: ما الحكم إذا رمى طيراً خارج الحرم فسقط في الحرم، وما حكم العكس؟

الجواب: في هذه الحال لا فدية عليه لأنه مباح رميه خارج الحرم، فإن سقط ميتاً بسبب السهم حل أكله، وإن بقي فيه حياة يمكن أن يعيش معها وهو داخل الحرم لم يجز ذبحه ولا فدية عليه، وأما إذا بقي فيه حياة مع ظن موته فإنه يجوز تذكيته وأكله لغير ذلك الذي رماه، وعلى الرامي جزاء ذلك الصيد سواء مات بسبب رميه أو تعيَّب به ولم يقدر على الامتناع.

» العودة للفهرس





ما الحكم إذا كان بعض الحيوان في الحرم وبعضه خارجه



ما الحكم إذا كان بعض الحيوان في الحرم وبعضه خارجه »

السؤال: ما الحكم إذا كان بعض الحيوان في الحرم وبعضه خارجه؟

الجواب: لا يجوز رميه تغليباً لحكم الحرم من باب الاحتياط.

» العودة للفهرس





هل صيد الحرم خاص بالمحرم



هل صيد الحرم خاص بالمحرم »

السؤال: هل صيد الحرم خاص بالمحرم؟

الجواب: ليس خاصاً بل الحرم لا يُنفر صيده ولا يحل الاصطياد منه لجميع الناس المُحرم منهم وغير المُحرم، ويعم ذلك حرم مكة وحرم المدينة إلا أن حرم المدينة لا جزاء فيه إذا قٌتل، ثم أن المُحرم لا يقتل الصيد ولو كان خارج الحرم لعموم قوله تعالى: (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) ثم ذكر الجزاء إذا قتل.

» العودة للفهرس





إذا صاد جاهلاً أنه في الحرم ثم تبين له بعد ذلك، فماذا يفعل بالصيد



إذا صاد جاهلاً أنه في الحرم ثم تبين له بعد ذلك، فماذا يفعل بالصيد »

السؤال: إذا صاد جاهلاً أنه في الحرم ثم تبين له بعد ذلك، فماذا يفعل بالصيد؟

الجواب: ذكر بعض العلماء أن لا فرق في صيد الحرم المكي بين الجاهل والعالم، والعامد والناسي، ولعل الأقرب أن الناسي لا جزاء عليه؛ لأن الله تعالى اشترط في الجزاء كون القتل عمداً فقال تعالى: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) فدل على أنه لا يدخل في ذلك الناسي والجاهل، ومع ذلك عليه أن يسأل ويتثبت ويعرف حُرمة المكان وحُرمة الإحرام، وهذا الصيد الذي صاده جاهلاً أنه في الحرم، أو جاهلاً بحكم الصيد فيه يترجح أنه حرام لا يحل أكله، وقد ألحقه بعض العلماء بالميتة، ويمكن أن يُقال إنه حلال لغير الصائد ومن حوله عملاً بحديث: "صيد البر حلال لكم وأنتم حُرم ما لم تصيدوه أو يُصد لكم".

» العودة للفهرس





ما حكم الحرم المكي والمدني



ما حكم الحرم المكي والمدني »

السؤال: ما حكم الحرم المكي والمدني؟

الجواب: حدود الحرم المكي بأعلام ظاهرة فحُدد من الشمال بما يقرب من التنعيم، وحُدد من الشرق بنهاية المزدلفة، وحُدد من الغرب بنهاية الحُديبية أو بدايتها، وكذا بقية الجهات، أما الحرم المدني فحُدد أنه ما بين الحرتين، وهي معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (ما بين لابتيها حرم)، وحدد جنوباً وشمالاً بأنه ما بين عير إلى ثور، وذكروا أن ثوراً جبل صغير خلف أحد.

» العودة للفهرس





الحكم إذا صاد المحرم صيداً لكنه لم يمت



الحكم إذا صاد المحرم صيداً لكنه لم يمت »

السؤال: ما الحكم إذا صاد المحرم صيداً لكنه لم يمت؟

الجواب: إذا تعَيَّب وتَحسَّر بحيث لا يمتنع ممن أراد إمساكه فالجزاء على المحرم الذي رماه ويجوز لغيره ذبحه إذا كان خارج الحرم، ولا يحل أكله لذلك المحرم ولا لغيره من المحرمين على الصحيح.

» العودة للفهرس





ما الحكم إذا صاد الحلال في الحرم صيداً لكنه لم يمت



ما الحكم إذا صاد الحلال في الحرم صيداً لكنه لم يمت »

السؤال: ما الحكم إذا صاد الحلال في الحرم صيداً لكنه لم يمت؟

الجواب: يلزم الجزاء لذلك الذي رماه فصيد الحرم لا يجوز أن يُنفر ولا أن يرمى، وفي هذه الحال لا يجوز لأحد ذبحه ولا أكله.

» العودة للفهرس





ما الحكم إذا صاد الصغير صيد البحر



ما الحكم إذا صاد الصغير صيد البحر »

السؤال: ما الحكم إذا صاد الصغير صيد البحر؟

الجواب: يحل جميع صيد البحر سواء كان الصائد له صغيراً أو كبيراً، مسلماً أو كافراً، مكلفاً أو غير مكلف، إذا عُرف أن الأصل إباحة ميتته وأنه لا يحتاج إلى تذكية.

» العودة للفهرس





هل تشترط التسمية لصيد البحر



هل تشترط التسمية لصيد البحر »

السؤال: هل تشترط التسمية لصيد البحر؟

الجواب: صيد البحر لا يحتاج إلى تذكية؛ لأن ميتته حلال لقول الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) فسر طعامه بميتته، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) فعلى هذا لا يحتاج إلى تسمية عند الصيد؛ لأنه يموت بمجرد إخراجه من الماء، لكن تُشرع التسمية في كل أمر له أهمية كما تتأكد عند الأكل من أي طعام لحما كان أو غيره.

» العودة للفهرس





ما حكم صيد البحر في الحرم للمحرم



ما حكم صيد البحر في الحرم للمحرم »

السؤال: ما حكم صيد البحر في الحرم للمحرم؟

الجواب: أباح الله صيد البحر بقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) فلذلك يحل أكل صيد البحر للمحرم ولغيره، فإن قدر أن البحر امتد إلى داخل حدود الحرم وصار فيه صيد، فإنه يجوز أكله وذبحه لأهل الحرم وللمُحرمين.

» العودة للفهرس





هل جميع حيوانات البحر جائز أكلها



هل جميع حيوانات البحر جائز أكلها »

السؤال: هل جميع حيوانات البحر جائز أكلها؟

الجواب: ذهب بعض العلماء إلى أن جميع ما في البحر من الحيوانات حلال أكلها لعموم قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) فيدخل في ذلك كل الدواب التي لا تعيش إلا في البحر، واستثنى بعض العلماء ما كان جنسه في البر محرماً كالحيات والحشرات؛ ولعل ترك أكله من باب التقذر فلا يصل إلى التحريم.

 

» العودة للفهرس





هناك ما يسمى بكلب البحر فما حكم أكله



هناك ما يسمى بكلب البحر فما حكم أكله »

السؤال: هناك ما يسمى بكلب البحر فما حكم أكله؟

الجواب: هذا المسمى شبيه بالكلاب البرية ولكن ليس له حكم حيوانات البر في نجاسة لعابه، والظاهر دخوله في صيد البحر الذي يحل أكله إذا لم يكن فيه ضرر صحي، ويخضع ذلك لتحليله، ومعرفة محتويات لحمه وإن كان بعض العلماء قد حرمه لكونه شبيهاً بالكلاب البرية، والله أعلم.

» العودة للفهرس





الحيوانات البرمائية هل حكمها كحكم حيوان البحر



الحيوانات البرمائية هل حكمها كحكم حيوان البحر »

السؤال: الحيوانات البرمائية هل حكمها كحكم حيوان البحر؟

الجواب: هناك حيوانات تخرج من البحر إلى ساحله كالضفادع، والصحيح أنها لا تُعطى حكم حيوانات البحر؛ فإن الأصل في الحيوانات البحرية الحلال أنها لا تعيش إلا في البحر بحيث إذا خرجت ماتت، فهذه هي صيد البحر.

» العودة للفهرس





إذا وجد حيوان ميت على سطح البحر أو الشاطئ فما حكم أكله



إذا وجد حيوان ميت على سطح البحر أو الشاطئ فما حكم أكله »

السؤال: إذا وجد حيوان ميت على سطح البحر أو الشاطئ فما حكم أكله؟

الجواب: إذا كان من حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في داخل الماء فإنه حلال؛ ودليل ذلك قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) وفسر طعامه بأنه ما يقذفه من الدواب الميتة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أحلت لنا ميتتان: الجراد والحوت) يعني سمك البحر وحيواناته فهي لا تحتاج إلى تذكية، ولقصة ذلك العنبر الذي قذفه البحر وأكل منه الصحابة شهراً مع أنه ميت وأقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

» العودة للفهرس





ما حكم الأكل مما صاده الكافر من حيوانات البحر



ما حكم الأكل مما صاده الكافر من حيوانات البحر »

السؤال: ما حكم الأكل مما صاده الكافر من حيوانات البحر؟

الجواب: صيد البحر لا يحتاج إلى تذكية ولا إلى الذبح، وإنما هو حلال بمجرد اصطياده سواء كان الذي أمسكه كافراً أو مسلماً، أو قذفه البحر على الشاطئ، فلا يشترط إسلام من صاده ولا تذكيته.

 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

» العودة للفهرس