فتاوى الحجاب واللباس والزينة للمرأةالمسلمة

الرئيسية » كتب الفتاوى » فتاوى الحجاب واللباس والزينة للمرأةالمسلمة

( 1 ) تقديم
( 2 ) الحجاب الشرعي
( 3 ) طريقة لبس النقاب
( 4 ) لبس العباءة الضيقة للنساء
( 5 ) احتجاب المرأة من زوج أختها
( 6 ) جلوس الشاب مع زوجة خاله
( 7 ) احتجاب المرأة عن ابن عمها
( 8 ) احتجاب المرأة عن عم أمها أو خال أمها أو عم أبيها
( 9 ) زوج البنت من المحارم
( 10 ) حد عورة الحرة مع خالها وعمها وإخوانها في المنـزل
( 11 ) لبس المرأة الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم
( 12 ) قيام المرأة بخدمة والد الزوج
( 13 ) احتجاب المرأة عن أخي الزوج
( 14 ) احتجاب أخوات الزوجة من زوج الأخت
( 15 ) جلوس المرأة مع إخوة زوجها أو بني عمها
( 16 ) إبداء المرأة كفها أمام إخوة زوجها
( 17 ) كشف القواعد من النساء وجوههن لغير المحارم
( 18 ) كشف المرأة وجهها عند لأعمى
( 19 ) الاستهزاء بمن ترتدي الحجاب الشرعي
( 20 ) كشف المرأة وجهها لإخوان الزوج أو أولاد عمه
( 21 ) احتجاب المرأة من الخدم والسائقين
( 22 ) خروج البنات اللاتي لم يبلغن الحلم من غير سترة وصلاتهن في غير خمار
( 23 ) احتجاب الخادمة عن مخدومها
( 24 ) أمر الخادمة بستر شعرها ووجهها
( 25 ) استخدام غير المسلمات
( 26 ) احتجاب المرأة عن زوج بنتها
( 27 ) ارتداء الجوارب أو القفازين في اليدين بقصد سترهما
( 28 ) معارضة الزوج اللباس الشرعي لزوجته
( 29 ) إلزام الزوج زوجته باللباس الشرعي
( 30 ) طاعة ولي الأمر في خلع الحجاب
( 31 ) احتجاب المرأة دون أن تغطي وجهها
( 32 ) كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب
( 33 ) إظهار المرأة ساعديها لغير المحارم والزوج
( 34 ) الجواب عن أحاديث كشف المرأة وجهها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
( 35 ) خلع المرأة الحجاب لمرض برأسها
( 36 ) كشف المرأة عن وجهها في وجود رجل كفيف أجنبي عنها
( 37 ) لبس الثوب الضيق والثوب الأبيض للمرأة
( 38 ) لبس الخلخال أمام الزوج وعند النساء والمحارم
( 39 ) قص شعر المرأة
( 40 ) لبس المرأة للباروكة
( 41 ) تخفيف الشعر الزائد من الحاجب وتطويل الأظافر ووضع مناكير عليها
( 42 ) خروج المرأة متطيبة
( 43 ) الحسد والكبر
( 44 ) تطيب المرأة عند خروجها إلى مجمع نسائي
( 45 ) استعمال المرأة المكياج الصناعي للزوج
( 46 ) لبس السنتيان في ثدي المرأة
( 47 ) التداوي بالبيض والعسل واللبن في علاج النمش والكلف الذي يظهر في الوجه
( 48 ) إزالة الأسنان الزائدة
( 49 ) التزين بالحناء
( 50 ) عمليات التجميل
( 51 ) لبس الزمام في الأنف للزينة
( 52 ) استعمال الكحل
( 53 ) لبس النساء للذهب
( 54 ) تركيب الأسنان الذهبية
( 55 ) لبس الساعة المطلية بالذهب الأبيض
( 56 ) عمل المرأة كمذيعة يسمع صوتها الأجانب




تقديم



تقديم »

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فهذا إصدار جديد من سلسلة (رسائل إرشادية) التي يصدرها جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني، والتي نالت - بحمد الله وتوفيقه - قبول واستحسان الجميع.
لقد حرص الجهاز على انتقاء الرسائل التي تفيد المسلم في ترسيخ عقيدته، وتصحيح عبادته لربه جلا وعلا، وتحقيق ولائه لدينه وولاة أمره ووطنه، ولقد حرصنا أن تكون تلك الرسائل والكتب من تأليف مجموعة من علمائنا الأجلاء، ودعاتنا الفضلاء، من المشهود لهم بالعلم والفضل والصلاح.
ولقد بلغت الرسائل الإرشادية (100) رسالة، هذا إضافة إلى إضافة إلى ما أصدره الجهاز من مطويات ما يقارب (5.000.000) نسخة، وزعت على منسوبي الحرس الوطني، وكان لها الأثر الطيب بحمد الله.
إن هذه الجهود الطيبة التي يقوم بها الجهاز ما كانت لتقوم لولا توفيق الله -سبحانه وتعالى- ثم دعم المسئولين في الحرس الوطني، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير / عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، الذي يولي هذا الجهاز عناية خاصة بمتابعته الشخصية وتشجيعه المستمر.
ولعلنا لا نذيع سرا إذا قلنا بأنه قد تكفل - حفظه الله - بطباعة أكثر من نصف إصدارات الجهاز على نفقته الخاصة، فنسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، كما نسأل الله له ولجميع ولاة أمورنا التوفيق والسداد ولا ننسى أن نتقدم بالشكر الجزيل، لصاحب السمو الملكي الأمير / بدر بن عبد العزيز آل سعود، نائب رئيس الحرس الوطني على دعمه المتواصل حيث تكفل -حفظه الله- بطباعة مجموعة من إصدارات الجهاز على نفقته الخاصة؛ وهذا الإصدار الذي بين يديك هو واحد من الكتب التي وجه - يحفظه الله - بطباعتها.
وليس بمستغرب أن يقوم ولاة الأمور في هذه البلاد المسلمة بدعم مثل هذه الأعمال الخيرة والأنشطة الطيبة، فهذا يأتي امتدادا لرسالة هذه الدولة التي تقوم سياستها على خدمة الإسلام والمسلمين.
نسأل الله - عز وجل - أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظ ولاة أمرها على طاعته - إنه سميع مجيب -.. وصلى الله على وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
د. إبراهيم بن محمد أبو عباة
رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه

» العودة للفهرس





الحجاب الشرعي



الحجاب الشرعي »

س: سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين ما هو الحجاب الشرعي ؟
ج: الحجاب الشرعي هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره أي سترها ما يجب عليها ستره وأولى ذلك وأوله ستر الوجه لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة، فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها وأما من زعم أن الحجاب الشرعي هو ستر الرأس والعنق والنحر والقدم والساق والذراع، وأباح للمرأة أن تخرج وجهها وكفيها فإن هذا من أعجب ما يكون من الأقوال؛ لأنه من المعلوم أن الرغبة ومحل الفتنة هو الوجه وكيف يمكن أن يقال: إن الشريعة تمنع كشف القدم من المرأة وتبيح لها أن تخرج الوجه، هذا لا يمكن أن يكون واقعا في الشريعة العظيمة الحكيمة المطهرة من التناقض.
وكل إنسان يعرف أن الفتنة في كشف الوجه أعظم بكثير من الفتنة بكشف القدم، وكل إنسان يعرف أن محل رغبة الرجال في النساء إنما هي الوجوه؛ ولهذا لو قيل للخاطب أن مخطوبتك قبيحة الوجه ولكنها جميلة القدم ما أقدم على خطبيتها، ولو قيل له: إنها جميلة الوجه ولكن في يديها أو في كفيها أو في قدميها أو في ساقيها نـزول في الجمال لكان يقدم عليها، فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها عن من ليسوا بمحارمها، وتدل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عمن ليسوا بمحارمها وليس هذا موضع ذكر ذلك، والله أعلم.

» العودة للفهرس





طريقة لبس النقاب



طريقة لبس النقاب »

س: سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين سؤالا مهما مفاده: أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب، والغريب في هذه الظاهرة ليس النقاب، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط، ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئا فشيئا، فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما يجلب الفتنة ولا سيما أن كثيرا من النساء يكتحلن عند لبسه، وهي أي النساء إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل وجزاكم الله خيرا ؟
ج: لا شك أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت [ لا تنتقب ]، فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه؛ وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد. ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه بل نرى أنه يمنع منعا باتا وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر، وأن لا تنتقب لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد.
صحيح هذا الجواب الصادر مني عن حكم النقاب.

» العودة للفهرس





لبس العباءة الضيقة للنساء



لبس العباءة الضيقة للنساء »

س: إنه انتشرت بين نساء المسلمين ظاهرة خطيرة وهي لبس بعض النساء العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطرح والتي تكون زينة في نفسها وهذه العباءة تلتصق بالجسم وتصف الصدر وحجم العظام ويلبسن هذا اللباس موضة أو شهرة. ما حكم هذا اللباس؟ وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق عليهن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما... أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: وبعد فقد أمر الله النساء المؤمنات بالتستر والتحجب الكامل فقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ [ الأحزاب: 59 ] والجلباب هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع بدنها ومثله المشلح والعباءة المعروفة والأصل أنها تلبس على الرأس حتى تستر جميع البدن، فلبس المرأة للعباءة هو من باب التستر والاحتجاب الذي يقصد منه منع الغير عن التطلع ومد النظر. قال تعالى: ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ولا شك أن بروز رأسها ومنكبيها مما يلفت الأنظار نحوها. فإذا لبست العباءة على الكتفين كان ذلك تشبها بالرجال، وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوها مما يكون سببا للفتنة وامتداد الأعين نحوها، وقرب أهل الأذى منها ولو كانت عفيفة.
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين لما فيه من المحذور ويخاف دخوله في الحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار -إلى قوله-: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها.. إلخ. والله أعلم.

» العودة للفهرس





احتجاب المرأة من زوج أختها



احتجاب المرأة من زوج أختها »

س: امرأة تسكن مع أختها المتزوجة ولا تحتجب من زوج أختها وإذا أخبرت بذلك تقول: إنه بالنسبة لها محرم مؤقت، فما هو جوابكم على هذا ؟
ج: هذه المرأة عندها شبهة وهي: أنه لا يجوز لزوج أختها أن يتزوجها ما دامت أختها معه، فهي محرمة عليه تحريما إلى أمد لا تحريما مؤبدا، ولكن فهمها خطأ، فإن المحرمات إلى أمد لسن محارم.
المحارم هن: المحرمات إلى أمد بنسب أو سبب مباح، والنسب هو القرابة، والسبب المباح: أي الصهر والرضاع، وهذه المحرمات قال تعالى فيهن: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [ النساء: 22 - 23 ] .

ولم يقل عز وجل: وأخوات نسائكم فالمحرم هو الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف.
ونبدأ بالتفصيل في هذه الآية: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [ النساء: 22 ] أي لا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم من النساء، وهذا يعم من دخل بها الأب ومن لم يدخل بها، فمثلا إذا عقد الأب على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها فإنها تحرم على الابن؛ لأن الله تعالى قال: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [ النساء: 22 ] فإذا عقد عليها فقد عقد عليها عقدا صحيحا، والعقد الصحيح هو النكاح، فإن طلقها الأب قبل أن يدخل عليها مثلا تكون محرمة للابن يخلو بها ويسافر بها وتكشف وجهها له ولا حرج في ذلك. أما بالنسبة للأب فهي غير محرم له؛ لأنه إذا طلقها صار منها بمنـزلة الأجنبي.
وقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ يشمل الأمهات الوالدات والعاليات، فالأم حرام على ابنها، والجدة حرام على ابن ابنها وعلى ابن بنتها وهكذا، فكل امرأة وإن علت من الجدات من قبل الأب أو الأم فهي حرام.
وقوله: وَبَنَاتُكُمْ أي بنت الإنسان لصلبه وكذلك بنت ابنته وابنه وإن نـزل، فكله حرام.
وقوله: وَأَخَوَاتُكُمْ فالأخت من الأم والأب حرام، وكذلك الأخت من الأب، وأيضا الأخت من الأم.
وقوله: وَعَمَّاتُكُمْ وسواء كن شقيقات، أو لأب، أو لأم، وكذلك عمة الأب، أو عمة الأم.
وقوله: وَخَالَاتُكُمْ وهي أخت الأم وسواء كانت شقيقة، أو لأب، أو لأم، وكذلك خالة الأب وخالة الأم.
والقاعدة هنا: إن كل عمة لشخص فهي عمة لذريته، وكل خالة لشخص فهي خالة لذريته أيضا .

وقوله: وَبَنَاتُ الْأَخِ فهن حرام على عمهن، وكذلك بنات بنات الأخ؛ لأن عم آبائهن أو أمهاتهن عم لهن.
وقوله: وَبَنَاتُ الْأُخْتِ فهن حرام عليه؛ لأنه خالهن، وكذلك بنات بنات الأخت؛ لأن خال أمهن خال لهن.
وقوله: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وإن علون؛ لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وقوله: أَرْضَعْنَكُمْ ذهب بعض العلماء إلى أن الرضاع مدى ثبت ولو مرة واحدة ثبت حكمه، بناء على الإطلاق فهي الآية، ولكن السنة قيدت ذلك الرضاع بخمس رضعات، وكذلك بأن يكون قبل الفطام؛ لأن الرضاع قبل الفطام هو الذي يؤثر فيشب عليه البدن، فلا عبرة بأقل من خمس رضعات، ولا عبرة برضاع الكبير ولكن قد يعترض البعض بقصة سالم مولى أبي حذيفة؛ حيث إن أبا حذيفة كان قد تبنى سالما، فلما صارت امرأة أبي حذيفة يشق عليها دخول هذا الغلام الذي كبر استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه فكيف يجاب عن ذلك ؟
فأجاب بعض العلماء عن ذلك بأنه خاص، وقال بعض العلماء: أنه منسوخ، وقال بعض العلماء: إن عام محكم.
والصحيح أنه: عام محكم غير منسوخ ولكنه مخصوص بمن حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة.
وإنما عدلنا عن النسخ؛ لأن من شروط النسخ التعارض وعدم إمكان الجمع بين العلم بالمتأخر، وكلا الأمرين مفقود بالنسبة لهذه القصة، وعدلنا عن التخصيص؛ لأنه لا يوجد حكم في الشريعة الإسلامية يخص به أحد لشخصه، أبدا وإنما يخص به لوصفه؛ لأن الشرع معان عامة وأوصاف عامة - أي أن الأحكام الشرعية معلقة بالمعاني والأوصاف لا بالأشخاص وحينئذ يمتنع أن يكون هذا الحكم خاص برجل يسمى سالما ولا يشمل من كان في معناه.
فلو وجد أحد تبنى شخصا حتى كان هذا الابن مثلا ابنه في دخوله على أهله وبساطتهن معه، واضطرت امرأته بأن ترضعه ليبقى على ما هو عليه من الدخول -لو وجد هذا- لقلن بجوازه. لكن هذا في الوقت الحاضر ممتنع؛ لأن الشرع أبطل التبني، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت ولو كان إرضاع الكبير مؤثرا لقال: الحمو ترضعه زوجة أخيه مثلا حتى يدخل على امرأة من محارمه فلما لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أو يوجه إلى هذا علم أن رضاع الكبير بعد إبطال التبني لا يمكن أن يكون له أثرا.
وقوله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [ النساء: 23 ] فالأخت من الرضاعة محرمة عليه، وهذا له صورتان:
إما أن يرضع الإنسان من أمها، وإما أن ترضع هي من أمه، فإذا كان الإنسان هو الذي رضع من أمها صارت أختا له، وصارت أخواتها اللاتي قبلها واللاتي بعدها أخوات له، وصارت أخواتها من أبيها أخوات له، ولا تكون هي أختا لأخواته.

وإن كانت هي التي رضعت انعكس الحكم، فصار إخوانك إخوان لها، سواء كان قبلك أو بعدك من الأب من زوجة أبيك، ولا يكون أخواتها أخوات لك.
وقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [ النساء: 23 ] ونسائكم أي زوجاتكم، فأم زوجتك حرام عليك، وكذلك أمها وإن علون.
وقوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [ النساء: 23 ] وربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة، لكن اشترط الله عز وجل فيها شرطان اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ أي اللاتي جامعتموهن فلو كان لك زوجة عقدت عليها ولها بنت من زوج سابق ثم طلقتها قبل الجماع فإن ابنتها من الزوج لا تحرم عليك، ولكانت هذه البنت من زوجتك التي تزوجتها ودخلت بها لو كانت عند أبيها وليست في حجرك فإنها لا تحرم عليك بناء على ظاهر الآية، ولكن جمهور أهل العلم على أن هذا القيد فِي حُجُورِكُمْ لا يعتبر شرطا بل هو من باب الغالب، والقيود الأغلبية لا مفهوم لها، واستدلوا لذلك بأن الله قال: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [ النساء: 23 ] ولم يقل: فإن لم يكن في حجوركم، بل قال: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فعلم أن القيد الأول: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ غير معتبر، وإنما هو قيد أغلبي، وعلى هذا فبنت الزوجة وإن نـزلت حرام على الزوج إن كان قد جامع الزوجة، سواء كانت البنت من زوج سابق أو من زوج لاحق. وقوله تعالى: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ أي زوجات الابن، وكذلك السراري، فلو تسرى الابن بأمه، صارت من حلائله، فتحرم على الأب، ولو تزوج الابن بامرأة صارت أيضا من حلائل، وتكون حراما على الأب، لكن الله قيد وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وهو ابن النسب ويدخل في ذلك ابن الابن، وعلى هذا فزوجة الإنسان حرام على أبيه، وحرام على جده.
فالمحرمات بالنسب سبع: الأم، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
والمحرمات بالرضاع سبع كذلك: ذكر الله منها اثنتين وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ و وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وأما البنات من الرضاع، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، فتعلم من قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وأما المحرمات من المصاهرة فهي أربع:
الأولى: زوجة الأب وإن علت، لقوله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ .
الثانية: أمهات الزوجات وإن علت، لقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ .
الثالثة: بنت الزوجة بشرط الدخول بالزوجة، لقوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ .
الرابعة: زوجات الابن وإن نـزلن، لقوله تعالى: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ .
هذه هي المحرمات في النكاح، وكل امرأة تحرم على الإنسان على التأبيد فإنها محرم له.

وبناء على هذا فنقول للأخت السائلة التي تقول: إن أختها تتكلم وتتحدث مع زوج أختها ولا تحتجب منه، وتقول: إن بينها وبينه تحريما مؤقتا، نقول لها: إن هذا قول خطأ وليس بصواب، وهذا التحريم ليس تحريما مؤقتا؛ لأن المحرم هو الجمع بين الأختين، كما قال تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وليس أخت الزوجة كما فهمت السائلة.

» العودة للفهرس





جلوس الشاب مع زوجة خاله



جلوس الشاب مع زوجة خاله »

س: يعتقد بعض النساء الكبيرات السن أن يحل للشاب أن يجلس مع زوجة خاله وأنها كخالته ويقولون: اعقب عمك ولا تعقب خالك وأحاول إقناعهن بخطأ ذلك، وأن الآية الموضحة للمحارم واضحة لا يقتنعون فهل تقول لهم شيئا ؟
ج: لا شك أن زوجة الخال أجنبية من ابن أخته تحل له بعد الفراق وعلى هذا فيحرم عليها أن تبرز أمامه سافرة، وحرام عليه الخلوة بها أو النظر إلى عورتها كالوجه والمحاسن فهو لم يذكر مع جملة المحارم قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [ النور: 31 ] وهي لم تذكر مع المحرمات في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ [ النساء: 23 ] وعلى هذا فاعتقاد محرميته لها لا أصل لها فيجب الانتباه لذلك.

» العودة للفهرس





احتجاب المرأة عن ابن عمها



احتجاب المرأة عن ابن عمها »

س: هل يجوز لأختي أن تحتجب عن ابن عمها الذي يكون نسيبا لنا أي أن ابنته سوف يزوجها لأخي علما أن الزواج لم يتم حتى الآن أفيدونا ؟
ج: يلزم أختك أن تحتجب عن ابن عمها الذي ليس من محارمها ولو كان نسيبا ولو زوج ابنته لأخيها فإن زوج الأخت أجنبي وكذا والد زوجة الأخ ونحوهم.

» العودة للفهرس





احتجاب المرأة عن عم أمها أو خال أمها أو عم أبيها



احتجاب المرأة عن عم أمها أو خال أمها أو عم أبيها »

س: هل يجوز للمرأة أن تكشف على عم أمها أو خال أمها أو عم أبيها أي هل يعد هؤلاء الأشخاص من المحارم لها. فقد قيل لي: إن هذه المرأة تعد من فروعهم وهم أصول لأم المرأة أو أبيها ؟
ج: نعم إذا كان لأم المرأة أو أبيها عم شقيق أو من الأب أو من الأم أو لها خال كذلك فإنه يكون من محارم المرأة لأن عم أبيك عم لك وخال أبيك حال لك وكذلك عم أمك وكذلك خالها من النسب فإنه يكون عما لك أو خالا لك.

» العودة للفهرس





زوج البنت من المحارم



زوج البنت من المحارم »

س: هناك امرأة عندها بنت متزوجة وهذه المرأة تستر عن زوج ابنتها ولا تأكل معه وحتى أيام المناسبات لا تسلم عليه فما الحكم في ذلك ؟
ج: زوج البنت من المحارم لأمها لقول الله سبحانه في بيان المحرمات وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [ النساء: 23 ] وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم فأم المرأة وجداتها من جهة أبيها وأمها كلهن محارم لزوجها للآية المذكورة. لكن لا يلزمها كشف الحجاب عنه أو الأكل معه، فإن فعلت فهو الأحسن والأفضل حتى تسود المحبة والألفة بينهما وحتى تمتثل حكم الله الذي أباح لها ذلك.

» العودة للفهرس





حد عورة الحرة مع خالها وعمها وإخوانها في المنـزل



حد عورة الحرة مع خالها وعمها وإخوانها في المنـزل »

س: ما حد عورة الحرة مع خالها وعمها وإخوانها في المنـزل ؟
ج: لها أن تكشف لمحارمها عن الوجه والرأس والرقبة والكفين والذراعين والقدمين والساقين وتستر ما سوى ذلك.

» العودة للفهرس





لبس المرأة الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم



لبس المرأة الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم »

س: ما حكم الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم ؟
ج: لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس -يعني ظلما وعدوانا- ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات فقد فسر قوله كاسيات عاريات بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة وفسر بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة، وفسرت بأن يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [ المؤمنون: 5، 6 ] وقالت عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني من الجنابة من إناء واحد تختلف أيدينا فيه فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما وأما بين المرأة والمحارم فإنه يجب عليها أن تستر عورتها، والضيق لا عند المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيقا شديدا بين مفاتن المرأة.

» العودة للفهرس





قيام المرأة بخدمة والد الزوج



قيام المرأة بخدمة والد الزوج »

س: أنا امرأة أقوم بخدمة والد زوجي وهو رجل ليس له أحد غير زوجي فهل لي حق في غسله والإشراف عليه ؟
ج: أما قيامك بخدمة والد زوجك فهذا أمر تشكرين عليه؛ لأنه من الإحسان إلى هذا الرجل الكبير ومن الإحسان إلى زوجك أيضا ولك أن تغسليه فيما عدا الفرجين، أما الفرجان فإن كان يستطيع أن يغسل نفسه فذاك، ولا يجوز لك أن تغسليه وإذا كان لا يستطيع فلا حرج عليك أن تغسليه بشرط أن ترتدين قفازين على يديك حتى لا تباشري مس عورته كما يجب أن تغضي البصر عن النظر إلى عورته لأنه لا يجوز لك أن تنظري إلى عورة أحد من الناس إلا زوجك وكذا المثل.

» العودة للفهرس





احتجاب المرأة عن أخي الزوج



احتجاب المرأة عن أخي الزوج »

س: أخوان متزوجان ويسكنان في شقة واحدة، فهل يجوز كشف الزوجتان لوجوههن أمام بعضهما البعض علما بأنهما مستقيمان ؟
ج: العائلة إذا سكنت جميعا فالواجب أن تحتجب المرأة على من ليس بمحرم لها، فزوجة الأخ لا يجوز أن تكشف لأخيه؛ لأن أخاه بمنـزلة رجل الشارع بالنسبة للنظر والمحرمية، ولا يجوز أيضا أن يخلو أخوه بها إذا خرج من البيت، وهذه مشكلة يعاني منها كثير من الناس مثل أن يكون هناك أخوان في بيت واحد أحدهما متزوج، فلا يجوز لهذا المتزوج أن يبقى زوجته عند أخيه إذا خرج للعمل أو للدراسة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلو رجل بامرأة وقال: إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله: أريت الحمو -والحمو أقارب الزوج- قال: الحمو الموت .

ودائما يقع السؤال عن جريمة فاحشة الزنا في مثل هذه الحال: يخرج الرجل وتبقى زوجته وأخوه في البيت، فيغويهم الشيطان، ويزني بها - والعياذ بالله - يزني بحليلة أخيه، وهذا أعظم من الزنا بحليلة جاره، بل إن الأمر أفظع من هذا.
على كل حال أريد أن أقول كلمة أبرأ بها عند الله من مسئوليتكم: أنه لا يجوز للإنسان أن يبقي زوجته عند أخيه في بيت واحد مهما كانت الظروف، حتى لو كان الأخ من أوثق الناس وأصدق الناس، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والشهوة الجنسية لا حدود لها، لا سيما مع الشباب.
ولكن كيف نصنع إذا كان أخوان في بيت وأحدهما متزوج؟ هل معناه إذا أراد أن يخرج، يخرج ومعه زوجته إلى العمل؟ الجواب: لا، ولكن يمكن أن يقسم البيت نصفين: نصف يكون للأخ عند انفراده، ويكون يمكن أن يقسم البيت نصفين: نصف يكون للأخ عند انفراده، ويكون فيه باب يغلق بمفتاح يكون مع الزوج يخرج به معه، وتكون المرأة في جانب مستقل في البيت، والأخ في جانب مستقل. لكن قد يحتج الأخ على أخيه ويقول: لماذا تفعل هذا؟ ألا تثق بي؟ فالجواب: أن يقول له: أنا فعلت ذلك لمصلحتك؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما يغويك وتدعوك نفسك قهرا أو قصرا عليك، فتغلب الشهوة العقل، وحينئذ تقع في المحظور، فكوني أضع هذا الشيء حماية لك هو من مصلحتك، كما أنه من مصلحتي أنا، وإذا غضب من أحل هذا فليغضب ولا يهمك.
هذه المسألة أبلغكم إياها تبرؤا من مسئولية كتمها وحسابكم على الله عز وجل.
أما بالنسبة لكشف الوجه فإنه حرام ولا يجوز للمرأة أن تكشف لأخي زوجها؛ لأنه أجنبي منها، فهو منها كرجل الشارع تماما.

» العودة للفهرس





احتجاب أخوات الزوجة من زوج الأخت



احتجاب أخوات الزوجة من زوج الأخت »

س: أفيدكم أنني تزوجت من بنت ولها ثلاث أخوات يصغرنها سنا وأنا ساكن مع والد زوجتي من أجل مساعدته على أموره.
ولكن المشكلة أنه كثيرا ما نختلط في البيت وعلى الوجبات ومعنا أخوات زوجتي ويكن مغطيات رؤوسهن كاشفات الوجوه وأحيانا أقوم بتوصيل إحداهن للمدرسة أو الكلية أو المكتبة فما حكم الشرع في ذلك ؟
ج: لا حرج عليك في السكن مع والد زوجتك للسبب المذكور وهو مساعدته بالأجرة أو لغير ذلك من الأسباب المباحة.
ولكن يجب على أخوات زوجتك أن يتحجبن منك وأن يغطين وجوههن؛ لأن الوجه هو أعظم الزينة وقد قال سبحانه وتعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ الآية [ النور: 31 ] .

ولا يجوز لك الخلوة بواحدة منهن ولا الذهاب بها وحدها إلى المدرسة أو المكتبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان .
فإذا أردت الذهاب بإحداهن إلى المدرسة فلا بد أن يكون معكما ثالث تزول به الخلوة ويؤمن مع وجوده ما يحذر من نـزغات الشيطان. أعاذنا الله وإياكم من نـزغاته.

» العودة للفهرس





جلوس المرأة مع إخوة زوجها أو بني عمها



جلوس المرأة مع إخوة زوجها أو بني عمها »

س: هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أقارب زوجها وهي محجبة حجاب السنة ؟
ج: يجوز للمرأة أن تجلس مع أخوة زوجها أو بني عمها أو نحوهم إذا كانت محجبة الحجاب الشرعي وذلك بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها؛ لأنها عورة وفتنة إذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة.. أما الجلوس الذي فيه تهمة لها بالشر فلا يجوز.. وهكذا الجلوس معهم لسماع الغناء وآلات اللهو ونحو ذلك.. ولا يجوز لها الخلوة بواحد منهم أو غيرهم ممن ليس محرما لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم [ متفق على صحته ] وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون بامرأة فإن الشيطان ثالثهما [ أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ]. والله ولي التوفيق.

» العودة للفهرس





إبداء المرأة كفها أمام إخوة زوجها



إبداء المرأة كفها أمام إخوة زوجها »

س: هل يجوز لي إبداء كفي فقط أمام أخوة زوجي ؟ وهل تختلف الحال بحضرة زوجي؟
ج: على المرأة التستر الكامل عن كل أجنبي سواء شقيق الزوج أو زوج الأخت أو ابن العم وسواء بحضرة محرم أو غيبته وذلك بأن تستر محاسنها وما يسبب الفتنة من الوجه والذراع والساق والصدر ونحو ذلك، فأما الكف والقدم فالظاهر أنه يجوز إبداؤه لحاجة التناول والأخذ والإعطاء ونحو ذلك لكن إن خيف فتنة وجب ستره كما إذا رؤى الأجنبي يحدق نظره في المرأة ويطيل النظر إليها وبهذا يعرف أن الخلطة والمجالسة للأجانب قد تمنع إذا خيف ضررها والله أعلم.

» العودة للفهرس





كشف القواعد من النساء وجوههن لغير المحارم



كشف القواعد من النساء وجوههن لغير المحارم »

هل يجوز للمرأة الكبير في السن مثل أم 70 أو 90 عاما أن تكشف وجهها لأقاربها غير المحارم ؟
ج: قال تعالى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [ النور: 60 ] والقواعد هن العجائز اللاتي لا يرغبن في النكاح ولا يتبرجن بالزينة، فلا جناح عليهن أن يسفرن عن وجوههن لغير محارمهن، لكن تحجبهن أفضل وأحوط لقوله سبحانه: وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ولأن بعضهن قد تحصل برؤيتها فتنة من أجل جمال صورتها وإن كانت عجوزا غير متبرجة بزينة أما مع التبرج فلا يجوز لها ترك الحجاب ومن التبرج تحسين الوجه بالكحل ونحوه والله ولي التوفيق.

» العودة للفهرس





كشف المرأة وجهها عند لأعمى



كشف المرأة وجهها عند لأعمى »

س: هل يجوز للمرأة أن تكشف لأعمى ؟ وإذا كانت لا تكشف ما العلة بعدم كشف الوجه؟
ج: الصحيح أنه لا بأس أن تكشف المرأة وجهها عند الأعمى؛ حيث إن المرأة إنما أمرت بالاحتجاب أمام الناظرين حتى لا تحصل الفتنة فالأعمى لا يرى ما أمامه ولا ينظر إلى مفاتن النساء ولا يشعر بذلك، فأما الحديث الذي رواه الترمذي وصححه في قصة ابن أم مكتوم وقوله صلى الله عليه وسلم: احتجبا عنه ثم قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه فهذا الحديث ضعفه بعض العلماء، وعلى تقدير صحته فإن ما فيه النظر من المرأة إلى الرجل؛ حيث إن المرأة قد أمرت بغض البصر فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال نظرا يخاف منه إثارة الشهوة سواء الأعمى منهم والبصير بل حتى الصور الجميلة في الصحف وفي الأفلام يخاف على المرء من النظر إليها والله أعلم.

» العودة للفهرس





الاستهزاء بمن ترتدي الحجاب الشرعي



الاستهزاء بمن ترتدي الحجاب الشرعي »

س: ما هو حكم من يستهزئ بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها وكفيها ؟
من يستهزئ بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر، سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجابا شرعيا أم في غيره. لما رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونـزل القرآن فقال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ .
فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله. وبالله التوفيق.

» العودة للفهرس





كشف المرأة وجهها لإخوان الزوج أو أولاد عمه



كشف المرأة وجهها لإخوان الزوج أو أولاد عمه »

س: هل يجوز شرعا أن تكشف زوجة إنسان لإخوانه أو أولاد عمه ؟ وهل يجوز أن ينام الولد مع أمه وأخته وهو بالغ رشده ؟
ج: أولا: إخوة الزوج وأبناء عمه ليسوا بمحارم لزوجته بمجرد كونهم إخوة له أو أبناء أعمامه وبذلك لا يجوز لزوجته أن تكشف لهم ما لا تكشفه إلا لمحارمها، ولو كانوا صالحين موثوقا بهم، فإن الله -سبحانه- حصر إبداء المرأة لزينتها في أناس بينهم في قوله: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وليس إخوة الزوج ولا أبناء إخوة الزوج ولا أبناء أعمامه من هؤلاء بمجرد كونهم إخوة أو أبناء عمه، ولم يفرق الله في ذلك بين صالح وغيره، احتياطا للأعراض وسدا لذرائع الشر والفساد، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمو فقال: الحمو الموت والمراد بالحمو أخ الزوج ونحوه، ممن ليسوا محارم للزوجة، فعلى المسلم أن يحافظ على دينه وأن يحتاط لعرضه.
ثانيا: لا يجوز للأولاد الذكور إذا بلغوا الحلم أو كان سنهم عشر سنوات فأكثر أن يناموا مع أمهاتهم أو أخواتهم في مضاجعهم أو في فراشهم، احتياطا للفروج، وبعدا عن إثارة الفتنة، وسدا لذريعة الشر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين فقال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وأمر الذين لم يبلغوا أن يستأذنوا عند دخول البيوت في الأوقات الثلاثة، التي هي مظنة التكشف وظهور العورة، وأكد ذلك بتسميتها عورة. فقال -تعالى- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وأمر الذين بلغوا الحلم أن يستأذنوا في كل الأوقات عند دخول البيوت. فقال -تعالى- وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ كل ذلك من أجل درء الفتنة والاحتياط للأعراض والقضاء على وسائل الشر.
أما من كان دون عشر سنوات، فيجوز له أن ينام مع أمه أو أخته في مضجعها لحاجته إلى الرعاية، ولدفع الحرج مع أمن الفتنة، لكن يجوز عند أمن الفتنة أن يناموا جميعا، ولو كانوا بالغين في مكان واحد كل منهم في فراش يخصه. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

» العودة للفهرس





احتجاب المرأة من الخدم والسائقين



احتجاب المرأة من الخدم والسائقين »

ما حكم مقابلة الخدم والسائقين ؟ وهل يعتبر في حكم الأجانب علما بأن والدتي تطلب مني الخروج أمام الخدم وأنا أضع على رأسي (إيشارب)؟ فهل يجوز في ديننا الحنيف الذي أمرنا بعدم معصية أوامر الله - عز وجل -.
ج: السائق والخادم حكمهما حكم بقية الرجال يجب التحجب عنهما إذا كانا ليسا من المحارم ولا يجوز السفور لهما، ولا الخلوة بكل واحد منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ولعموم الأدلة في وجوب الحجاب، وتحريم التبرج والسفور، لغير المحارم، ولا تجوز طاعة الوالدة ولا غيرها في شيء من معاصي الله.

» العودة للفهرس





خروج البنات اللاتي لم يبلغن الحلم من غير سترة وصلاتهن في غير خمار



خروج البنات اللاتي لم يبلغن الحلم من غير سترة وصلاتهن في غير خمار »

ما حكم البنات اللاتي لم يبلغن الحلم وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة؟ وهل يجوز لهن الصلاة من غير خمار؟
ج: يجب على وليهن أن يؤدبهن بآداب الإسلام، فيأمرهن بأن لا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن، خشية الفتنة وتعويدا لهن على الأخلاق الفاضلة حتى لا يكن سببا في انتشار الفساد، ويأمرهن بالصلاة في خمار، ولو صلت بدونه صحت صلاتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار رواه الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجه.

» العودة للفهرس





احتجاب الخادمة عن مخدومها



احتجاب الخادمة عن مخدومها »

س: هل يلزم أن تحتجب الخادمة التي تعمل في المنـزل عن مخدومها ؟
ج: نعم عليها أن تحتجب عن مخدومها وألا تتبرج بالزينة لديه، ويحرم عليه الخلوة بها لعموم الأدلة ولأن في عدم تحجبها وفي تبرجها بالزينة ما يثير الفتنة بها، وهكذا خلوته بها من أسباب تزيين الشيطان له الفتنة بها. والله المستعان.

» العودة للفهرس





أمر الخادمة بستر شعرها ووجهها



أمر الخادمة بستر شعرها ووجهها »

س: لدينا خادمة منـزلية مسلمة تؤدي فروضها الدينية كاملة إلا أنها لا تحجب شعرها، فهل يجب علي إرشادها لذلك ؟
ج: يجب عليكم أمرها بستر شعرها ووجهها وسائر عورتها حذرا من الفتنة وانتشار الفساد.

» العودة للفهرس





استخدام غير المسلمات



استخدام غير المسلمات »

س: عندنا في المنـزل خادمات غير مسلمات، هل يجب علي أن أتحجب عنهن ؟ وهل يجوز لي أن أتركهن يغسلن ملابسي وأنا أصلي بها؟ وهل يجوز لي أن أبين لهن دينهن، ونواقصه، وأشرح لهن ما يميز به ديننا الحنيف ؟
ج: 1 - لا يجب الاحتجاب عنهن فهن كسائر النساء في أصح قولي العلماء، ولا حرج في تغسيلهن الثياب والأواني، ولكن يجب إنهاء عقودهن إن لم يسلمن؛ لأن هذه الجزيرة العربية لا يجوز أن يبقى فيها إلا الإسلام، ولا يجوز أن يستقدم لها إلا مسلمون، سواء كانوا عمالا أو خدما وسواء كانوا رجالا أو نساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة وأن لا يبقى فيها دينان؛ لأنها مهد الإسلام ومطلع شمس الرسالة، فلا يجوز أن يبقى فيها إلا الدين الحق وهو الإسلام.. وفق الله المسلمين في اتباع الحق والثبات عليه، وهدى غيرهم للدخول في الإسلام وترك ما خالفه.
2 - يشرع لك دعوتهن إلى الإسلام وبيان محاسنه، وبيان ما في دينهم من النقص والمخالفة للحق وأن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع، وأن الإسلام هو الدين الحق الذي بعث الله المرسلين جميعا، وأنـزل به الكتب كما قال الله سبحانه: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وقال عز وجل: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ لكن ليس لك أن تتكلمي في ذلك إلا بعلم وبصيرة؛ لأن القول على الله وعلى دينه بغير علم منكر عظيم كما قال الله سبحانه: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فجعل -سبحانه- مرتبة القول عليه بغير علم فوق جميع هذه المراتب المذكورة في الآية. وذلك دليل على شدة تحريمه، وعظيم الخطر المترتب عليه.
وقال -سبحانه- قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وأخبر في سورة البقرة أن القول على بغير علم من الأمور التي يأمر بها الشيطان فقال -سبحانه- يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أسأل الله لنا ولك التوفيق والهداية والصلاح.

» العودة للفهرس





احتجاب المرأة عن زوج بنتها



احتجاب المرأة عن زوج بنتها »

س: بعض النساء يضعن عليهن حجابا عن أزواج بناتهن، ويمتنعن من السلام عليهم مصافحة، فهل يجوز لهن ذلك أم لا ؟
ج: زوج ابنة المرأة من محارمها بالمصاهرة، يجوز له أن يرى منها ما يجوز من أمه وأخته وابنته وسائر محارمه، فسترها وجهها أو شعر رأسها أو ذراعها ونحو ذلك عن زوج ابنتها من الغلو في الحجاب، والامتناع من مصافحته عند اللقاء غلو أيضا في التحفظ، وقد يوجب ذلك نفرة وقطيعة، فينبغي لها أن تترك الغلو في ذلك إلا إذا أحست منه ريبة أو وجدت منه عينا خائنة، فهي محسنة فيما فعلت.

» العودة للفهرس





ارتداء الجوارب أو القفازين في اليدين بقصد سترهما



ارتداء الجوارب أو القفازين في اليدين بقصد سترهما »

س: هل ارتداء الجوارب أو القفازين في اليدين بقصد سترهما أثناء الخروج من البيت بدعة أم هو جائز؟ وهل رؤية الرجل الأجنبي للكفين حرام إذا لم يكن بها زينة ؟
ج: لبس المرأة لما يستر بدنها وعورتها يجب لا سيما عند الخروج إلى الأسواق ونحوها، ومن ذلك جوارب القدمين وقفاز الكفين حتى لا يبدو من المرأة ما يكون سببا للفتنة بها، فأما إخراج الكفين غير مستورين بقفاز فيجوز للحاجة؛ حيث إن الكف ليس مزينا بخضاب أو حلي أو نحوهما وأن اليدين تتشابهان في الناس بدون تمييز عن أخرى.

» العودة للفهرس





معارضة الزوج اللباس الشرعي لزوجته



معارضة الزوج اللباس الشرعي لزوجته »

س: رجل متزوج وله أبناء، زوجته تريد أن ترتدي الزي الشرعي وهو يعارض ذلك فماذا تنصحونه بارك الله فيكم ؟
ج: إننا ننصحه أن يتقي الله عز وجل في أهله وأن يحمد الله عز وجل الذي يسر له مثل هذه الزوجة التي تريد أن تنفذ ما أمر الله به من اللباس الشرعي الكفيل بسلامتها من الفتن وإذا كان الله عز وجل قد أمر عباده المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [ التحريم: 6 ] .

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل الرجل المسؤولية في أهله فقال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته .
فكيف يليق بهذا الرجل أن يحاول إجبار زوجته على أن تدع الزي الشرعي في اللباس إلى زي محرم، يكون سببا للفتنة بها ومنها فليتق الله تعالى في نفسه وليتق الله في أهله وليحمد الله على نعمته أن يسر له مثل هذه المرأة الصالحة.
وأما بالنسبة لزوجته فإنه لا يحل لها أن تطيعه في معصية الله أبدا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

» العودة للفهرس





إلزام الزوج زوجته باللباس الشرعي



إلزام الزوج زوجته باللباس الشرعي »

س: حدث خلاف بيني وبين زوجتي تدخل فيه أخوها فزاده تعقيدا، ثم طلقتها ورشحت لي والدتي فتاة ظننتها على خلق ودين وطلبت منها الحجاب بعد أن تزوجتها لأنها لم تكن محجبة فرفضت الانصياع فماذا أفعل معها وهي الآن حامل هل أتركها وأرجع إلى زوجتي الأولى ولي منها عدة أولاد بماذا تنصحونني هل أراجع زوجتي الأولى وتبقى الأخيرة معي مع العلم بأني ميسور الحال والحمد لله ؟
ج: الذي ننصح به أنه ما دمت قانعا بالمرأة الجديدة وليس فيها عيب سوى عدم ارتداء الحجاب، فأبقها معك وألزمها بذلك فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته ولك أن تمنعها من الخروج إذا أبت أن تخرج إلا سافرة فقد قال -تعالى- الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ [ النساء: 34 ] .
والجلباب: هو الملاءة أو الرداء الواسع الذي يشمل جميع البدن فأمر الله تعالى نبيه أن يقول لأزواجه وبناته ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن حتى يسترن وجوههن ونحورهن.
وقد دلت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح والاعتبار والميزان على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها وليسوا من أزواجها.
ولا يشك عاقل أنه إذا كان على المرأة أن تستر رأسها وتستر رجليها وأن لا تضرب برجليها حتى يعلم ما تخفي من زينتها من الخلخال ونحوه وإن هذا واجب فإن وجوب ستر الوجه أوجب وأعظم وذلك أن الفتنة الحاصلة بظهور شعرة من شعر رأسها أو ظفر رجليها.

وإذا تأمل العاقل المؤمن هذه الشريعة وحكمها وأسرارها تبين أنه لا يمكن أن تلزم المرأة بستر الرأس والعنق والذراع والساق والقدم ثم تبيح للمرأة أن تخرج كفيها وأن تخرج وجهها المملوء جمالا وتحسينا فإن ذلك خلاف الحكم ومن تأمل ما وقع فيه الناس اليوم من التهاون في ستر الوجه الذي أدى إلى أن تتهاون المرأة فيما وراءه حيث تكشف رأسها وعنقها ونحرها وذراعها وتمشي في الأسواق بدون مبالاة في بعض البلاد الإسلامية علما بأن الحكمة تقتضي أن على النساء ستر وجوههن.
فعليك أيتها المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تحتجبي الحجاب الواجب الذي لا تكون معه فتنة بتغطية جميع البدن من غير الأزواج والمحارم.

» العودة للفهرس





طاعة ولي الأمر في خلع الحجاب



طاعة ولي الأمر في خلع الحجاب »

س: صدر قرار من السلطات العليا ببلدتي الإسلامية لإجبار الفتيات وجميع النساء على خلع الحجاب وبالأخص غطاء الرأس، هل يجوز لي تنفيذ ذلك، علما بأن من يرفض ذلك ترص له العقوبات كالرفت من العمل أو المدرسة، أو السجن ؟
ج: هذا الذي حدث في بلدتك هو من الأمور التي يمتحن بها العبد، والله سبحانه وتعالى: الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ [ العنكبوت: 1 - 3 ] .
فالذي أرى أنه يجب على المسلمات في هذه البلدة أن يأبين طاعة أولي الأمر في هذا المنكر، لأن طاعة ولي الأمر في الأمر المنكر مرفوضة قال -تعالى- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [ النساء: 59 ] لو تأملت الآية وجدت أن الله قال: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [ النساء: 59 ] ولم يكرر الفعل ثالثة مع أولي الأمر فدل على أن طاعة ولاة الأمور تابع لطاعة الله ورسوله. فإذا كان أمرهم مخالفا لطاعة الله وطاعة رسوله. فإذا كان أمرهم مخالفا لطاعة الله ورسوله فإنه لا سمع لهم ولا طاعة فيما أمروا به فيما يخالف طاعة الله ورسوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
وما يصيب النساء من الأذى في هذه الناحية فإنه من الأمور التي يجب الصبر عليها والاستعانة بالله تعالى على الصبر ونسأل الله لولاة أمورهم أن يهديهم إلى الحق.
ولا أظن هذا الإجبار إلا إذا خرجت المرأة من بيتها، وإما في بيتها فلن يكن هذا الإجبار وبإمكانها أن تبقى في بيتها حتى تسلم من هذا الأمر.
أما الدراسة التي تترتب عليها معصية فإنها لا تجوز، بل عليها دراسة ما تحتاج إليه في دينها ودنياها وهذا يكفي ويمكنها ذلك في البيت غالبا.
خلاصة القول إنه لا يجوز طاعة ولاة الأمور في أمر منكر أبدا.

» العودة للفهرس





احتجاب المرأة دون أن تغطي وجهها



احتجاب المرأة دون أن تغطي وجهها »

س: هل يجوز للمرأة أن تحتجب من دون أن تغطي وجهها إذا سافرت للخارج ؟
ج: يجب على المرأة أن تحتجب عن الأجانب في الداخل والخارج، لقوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [ الأحزاب: 53 ] وهذه الآية الكريمة تعم الوجه وغيره، والوجه هو عنوان المرأة وأعظم زينتها. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [ الأحزاب: 59 ] وقال سبحانه: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [ النور: 31 ] .

وهذه الآيات تدل على وجوب الحجاب في الداخل والخارج، وعن المسلمين والكفار.
ولا يجوز لأي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تتساهل في هذا الأمر، لما في ذلك من المعصية لله ولرسوله، ولأن ذلك يفضي إلى الفتنة بها في الداخل والخارج.

» العودة للفهرس





كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب



كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب »

س: هل على المرأة إثم إذا سافرت للخارج مع زوجها وكشفت عن وجهها ولكنها متحجبة ؟
ج: لا يجوز للمرأة كشف وجهها أمام الرجال الأجانب في داخل المملكة وخارجها، فإذا استطاعت المرأة التحجب والتستر جاز لها السفر إلى الخارج مع زوجها لتعفه عن الحرام.

» العودة للفهرس





إظهار المرأة ساعديها لغير المحارم والزوج



إظهار المرأة ساعديها لغير المحارم والزوج »

س: هل صحيح أن من تظهر ساعديها من النساء وهي في البيت يوم القيامة تحترق ساعداها مع العلم أننا قد فصلنا ملابسنا بعضها إلى الأكمام، أو بعض الأكمام إلى المرفقين نرجو توضيح الحكم في ذلك؟
ج: أما هذا الجزاء وهو أن الساعدين تحترقان يوم القيامة فلا أصل له، وأما الحكم في إظهار الساعدين لغير ذوي المحارم والزوج فإن هذا محرم لا يجوز أن تخرج المرأة ذراعيها لغير زوجها ومحارمها، فعلى المرأة أن تحتشم وأن تحتجب ما استطاعت، وأن تستر ذراعيها إلا إذا كان البيت ليس فيه إلا زوجها ومحارمها، فهذا لا بأس بإخراج الذراعين وقولها: إننا قد فصلنا ملابسنا إلى الأكمام فأقول: لا بأس تبقي الثياب المخيطة على هذا الوضع، وتلبس للزوج والمحارم ويفصل ثيابا جديدة إذا كان في البيت من ليس محرما لها كأخ زوجها وما أشبهها، ولا يجوز للمرأة أن تخرج بهذه الملابس إلى الشارع إلا أن تسترها بالعباءة، ولا تخرجها أمام الناس في السوق.

» العودة للفهرس





الجواب عن أحاديث كشف المرأة وجهها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم



الجواب عن أحاديث كشف المرأة وجهها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم »

س: ما هو جوابكم على حديث العروسة التي قدمت لخطيبها مشروبا كاشفة عن وجهها بحضور النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم أن الحديث في صحيح مسلم ؟
ج: هذا الحديث وأمثاله مما ظاهره أن نساء الصحابة رضي الله عنهن يكشفن وجوههن هذا ينـزل على ما قبل الحجاب؛ لأن الآيات الدالة على وجوب الحجاب للمرأة كانت متأخرة في السنة السادسة من الهجرة، وكان النساء قبل ذلك لا يجب عليهن ستر وجوههن وأيديهن وكل النصوص التي ترد يمكن أن تحمل على هذا ولكن قد ترد أحاديث فيها ما يدل على أنها بعد الحجاب فهذه هي التي تحتاج إلى جواب.
مثل: حديث المرأة الخثعمية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان الفضل بن العباس رديفا له في حجة الوداع، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقد استدل بهذا من يرى أن المرأة يجوز لها كشف الوجه، وهذا الحديث بلا شك من الأحاديث المتشابهة التي فيها احتمال الجواز، وفيها احتمال عدم الجواز، أما احتمال الجواز فظاهر، وأما الاحتمال عدم الدلالة على الجواز فإننا نقول: هذه المرأة محرمة، والمشروع في حق المحرمة أن يكون وجهها مكشوفا ولا نعلم أن أحدا من الناس ينظر إليها سوى النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بن عباس، فأما الفضل بن العباس فلم يقره النبي صلى الله عليه وسلم بل صرف وجهه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له من النظر إلى المرأة أو الخلوة بها ما لا يجوز لغيره كما جاز له أن يتزوج المرأة بدون مهر، وبدون ولي، وأن يتزوج أكثر من أربع، والله عز وجل قد فسح له بعض الشيء في هذه الأمور؛ لأنه أكمل الناس عفة، ولا يمكن أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد على غيره من الناس من احتمال ما لا ينبغي أن يكون في حق ذوي المروءة.
وعلى هذا فإن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فيكون هذا الحديث من المتشابه، والواجب علينا في النصوص المتشابهة أن نردها إلى النصوص المحكمة الدالة دلالة واضحة على أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، وأن كشف المرأة وجهها من أسباب الفتنة والشر، والأمر كما تعلمون ظاهر الآن في البلاد التي رخص للنساء فيها بكشف الوجوه، فهل اقتصر النساء اللاتي رخص لهن بكشف الوجوه على كشف الوجه ؟ الجواب: لا بل كشف الوجه والرأس والرقبة والنحر والذراع والساق والصدر أحيانا، وعجز هؤلاء أن يمنعوا نساءهم مما يعترفون بأنه منكر ومحرم، وإذا فتح باب الشر للناس فثق أنك إذا فتحت مصراعا فسوف ينفتح مصاريع كثيرة، وإذا فتحت أدنى شيء فسيتسع حتى لا يستطيع الراقع أن يرقعه. فالنصوص الشرعية والمعقولات العقلية كلها تدل على وجوب ستر المرأة وجهها.
وإني لأعجب من قوم يقولون: إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ويجوز أن تكشف كفيها، فأيهما أولى بالستر؟ أليس الكفان؛ لأن نعمة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين.
وأعجب أيضا من قوم يقولون: إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ويجوز أن تكشف وجهها، فأيهما أولى بالستر؟ هل من المعقول أن نقول: إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القدم، وتبيح لها أن تكشف الوجه ؟
الجواب: أبدا هذا تناقض؛ لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام، ما أظن أحدا يقول للخطيب الذي أوصاه أن يخطب له امرأة: يا أخي ابحث عن قدميها أهي جميلة أو غير جميلة، ويترك الوجه فهذا مستحيل بل أول ما يوصيه به هو البحث عن الوجه. كيف الشفتان؟ كيف العينان؟ وهكذا، أما أن يبحث عن القدم ويدع الوجه، فهذا مستحيل فإذا محل الفتنة هو الوجه.
وكلمة عورة لا تعني أيها الأخوة أنه الفرج يستحيا من إخراجه أو من كشفه وإنما نقول عورة، أي يجب أن يستر؛ لأنه يعور المرأة في بالفتنة بالتعلق بها.
وإني لأعجب من قوم يقولون: إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج ثلاث شعرات أو أقل من شعر رأسها، ثم يقولون: يجوز أن تخرج الحواجب الرقيقة الجميلة والأهداب الظليلة السوداء والأحجاب الرقيقة المفرقة أو المقرونة حسب رغبة الناس، فهذه لا بأس ولا مانع من إظهارها؟ ثم ليت الأمر يقتصر على إخراج هذا الجمال وهذه الزينة، بل في الوقت الحاضر يجمل بشتى أنواع المكياج من أحمر وغيره.
أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقا أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكل الشرائع وأحكمها.
ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة، كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان قال: لئن الناس الآن عندهم ضعف إيمان ونساء عند كثير منهن عدم العفاف، فكان الواجب أن يستر هذا الوجه حتى لو قلن بإباحته، فإن حال المسلمين اليوم تقتضي القول بوجوب ستره؛ لأن المباح إذا كان وسيلة إلى محرم صار محرما تحريم الوسائل.
وإني لأعجب أيضا من دعاة السفور بأقلامهم وما يدعون إليه اليوم وكأنه أمر واجب تركه الناس ! بل قد نقول: إنه لو كان أمرا واجبا تركه النساء ما صارت هذه الأقلام تحرر هذه الكلمات وتدعو إليها.
فإذا كان هذا على القول بأنه جائز إنما هو من باب المباح، فكيف نسوغ لأنفسنا أن ندعو ونحن نرى عواقبه الوخيمة، فيا من قالوا بهذه القول؟ والإنسان يجب عليه أن يتقي الله قبل أن يتكلم بما يقتضيه النظر، وهذه من المسائل التي تفوت كثير من طلبة العلم، يكون عند الإنسان علم نظري، ويحكم بما يقتضيه هذا العلم النظري دون أن يرى إلى أحوال الناس ونتائج القول.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أحيانا يمنع من شيء أباحه الشارع جالبا للمصلحة، كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، أي أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة جعلوا ذلك واحدة، أو بكلمات متعاقبات على ما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح، فإن هذا الطلاق يعتبر واحدة، لكن لما كثر هذا في الناس قال أمير المؤمنين عمر: إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضينا عليهم، فأمضاها عليهم، ومنعهم من مراجعة الزوجات؛ لأنهم تعجلوا هذا الأمر، وتعجله حرام.

أقول: حتى لو قلنا بإباحة كشف الوجه، فإن الأمانة العلمية والرعاية المبنية على الأمانة تقتضي ألا نقول بجوازه في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، وأن نمنعه من باب تحريم الوسائل، مع أن الذي يتبن من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن كشف الوجه محرم تحريم المقاصد لا تحريم الوسائل، وأن تحريم كشفه أولى من تحريم كشف القدم أو الساق أو نحو ذلك.

» العودة للفهرس





خلع المرأة الحجاب لمرض برأسها



خلع المرأة الحجاب لمرض برأسها »

س: أصابني مرض جلدي في رأسي: وقال لي الطبيب أن أخلع الخمار الذي أضعه على رأسي والذي يؤلمني وجوده الآن فعلا، هل يحق لي ذلك؟ وماذا أفعل؟
ج: نعم يحق لك أن تخلعي الخمار عن رأسك إذا لم يكن عندك رجال أجانب مثل أن يكون عندك زوجك أو أحد من محارمك أو نساء فقط لا رجال معهن، أما إذا خرجت إلى السوق، إلى الرجال الأجانب فإنه يجب عليك أن تغطي رأسك ووجهك وغير ذلك من بدنك.

» العودة للفهرس





كشف المرأة عن وجهها في وجود رجل كفيف أجنبي عنها



كشف المرأة عن وجهها في وجود رجل كفيف أجنبي عنها »

س: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها في حالة وجود رجل كفيف أجنبي عنها ؟
ج: لا حرج على المرأة في السفور عند الرجل الكفيف لما ثبت في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلقت: اعتدي عن ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فلا يراك، وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر فأما حديث نبهان عن أم سلمة أن ابن مكتوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة وميمونة فأمرهم بالاحتجاب منه فقالتا: إنه رجل أعمى لا يبصرنا، فقال صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه فهو حديث ضعيف لشذوذه ومخالفته للأحاديث الصحيحة وأنه حسنه الترمذي أو صححه.
والقاعدة التي قررها علماء الأصول وعلماء مصطلح الحديث: أن الحديث إذا كان صحيح السند وخالف ما هو أصح منه فإنه يعتبر شاذا ضعيفا لا يعمل به؛ لأن من شرط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا.
فحديث نبهان هذا شاذ على فرض صحته، وله علة أخرى توجب ضعفه وهي: أن نبهان المذكور لم يوثقه من يعتمد عليه وهو قليل الرواية فلا يعتمد عليه في مثل هذا الحديث وقد حمله بعض أهل العلم على أنه خاص بأمهات المؤمنين دون غيرهن وهذا لا وجه له لأن التخصيص يحتاج إلى دليل عليه وليس لدي دليل على التخصيص والله ولي التوفيق.

» العودة للفهرس





لبس الثوب الضيق والثوب الأبيض للمرأة



لبس الثوب الضيق والثوب الأبيض للمرأة »

س: هل يجوز للمرأة لبس الثوب الضيق ؟ وهل يجوز لها لبس الثوب الأبيض ؟
ج: لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الأجانب أو تخرج إلى الشوارع والأسواق وهي لابسة لباسا ضيقا، يحدد جسمها ويصفه لمن يراها؛ لأن ذلك يجعلها بمنـزلة العارية ويثير الفتنة !! ويكون سببا لشر خطير.
ولا يجوز لها أن تلبس لباسا أبيض إذا كانت الملابس البيض في بلدها من سيم الرجال وشعارهم لما في ذلك من تشبهها بالرجال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال.

» العودة للفهرس





لبس الخلخال أمام الزوج وعند النساء والمحارم



لبس الخلخال أمام الزوج وعند النساء والمحارم »

س: ما حكم لبس الخلخال أمام الزوج فقط ؟
ج: لا حرج في ذلك عند الزوج وعند النساء والمحارم؛ لأنه من أنواع الحلي التي تلبسها المرأة في رجليها. والله ولي التوفيق.

» العودة للفهرس





قص شعر المرأة



قص شعر المرأة »

س: أرجو إفادتي عن تقصير شعر رأسي من الأمام وهو ما يسمونه (الحفة) التي أحيانا تصل فوق الحاجب للمرأة المسلمة، هل هو جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا؟
ج: قص شعر المرأة لا نعلم فيه شيئا، المنهي عنه الحلق، فليس لك أن تحلقي شعر رأسك لكن أن تقصي من طوله أو من كثرته فلا نعلم فيه باسا، لكن ينبغي أن يكون ذلك على الطريقة الحسنة التي ترضيناها أنت وزوجك، بحيث تتفقين معه عليها من غير أن يكون في القص تشبها بامرأة كافرة. ولأن في بقائه طويلا فيه كلفة بالغسل والمشط، فإذا كان كثيرا وقصت منه المرأة بعض الشيء لطوله أو لكثرته فلا يضر ذلك، أو لأن في قص بعضه جمالا ترضاه ويرضاه زوجها فلا نعلم فيه شيء أما حلقه بالكلية فلا يجوز إلا من علة ومرض. وبالله التوفيق.

» العودة للفهرس





لبس المرأة للباروكة



لبس المرأة للباروكة »

س: ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجه ؟
ج: ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحبه فيه ويقوي العلاقة بينهما، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سيمتهن، فلبس المرأة المسلمة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: من تشبه بقوم فهو منهم ولأنه في حكم وصل الشعر، بل أشد منه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله.

» العودة للفهرس





تخفيف الشعر الزائد من الحاجب وتطويل الأظافر ووضع مناكير عليها



تخفيف الشعر الزائد من الحاجب وتطويل الأظافر ووضع مناكير عليها »

س: 1 - ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟
2 - ما حكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها مع العلم بأنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس أربعا وعشرين ساعة ثم أزيله ؟
3 - هل يجوز للمرأة أن تتحجب من دون أن تغطي وجهها إذا سافرت للخارج ؟
ج: 1 - لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منهما، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة. وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص.
2 - تطويل الأظافر خلاف السنة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، ونتف الإبط، وقلم الأظافر .

ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة لم ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك شيئا من ذلك أكثر من أربعين ليلة، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة.
أما المناكير فتركها أولى، وتجب إزالتها عند الوضوء؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر.
3 - يجب على المرأة أن تتحجب عن الأجانب في الداخل والخارج لقول سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وهذه الآية الكريمة تعم الوجه وغيره، والوجه هو عنوان المرأة وأعظم زينتها، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وقال سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ الآية.

وهذه الآيات تدل على وجوب الحجاب في الداخل والخارج، وعن المسلمين والكفار، ولا يجوز لأي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتساهل في هذا الأمر لما في ذلك من معصية الله والرسول، ولأن ذي يفضي إلى الفتنة بها في الداخل والخارج.

» العودة للفهرس





خروج المرأة متطيبة



خروج المرأة متطيبة »

س: ما حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة، هل لها أن تفعل هذا الفعل، وما هي الزينة التي تحرم على المرأة عند النساء يعني ما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها ؟
ج: خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم لما في ذلك من الفتنة، أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده وستنـزل فورا بدون أن يكون هناك رجال حول المدرسة فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس في هذا محظور فهي في سيارتها كأنها في بيتها، ولهذا لا يحل للإنسان أن يمكن امرأته أو من له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق لأن هذه خلوة، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن تتطيب وبهذه المناسبة أود أن أذكر النساء بأن بعضهن في أيام رمضان تأتي بالطيب معها وتعطيه النساء فتخرج النساء من المسجد وهن متطيبات بالبخور وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء ولكن لا بأس أن تأتي بالبخور لتطيب المسجد، أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء فإن كل ما اعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفا يصف البشرة أو كان ضيقا جدا يبين مفاتن المرأة فإن ذلك لا يجوز لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد.. وذكر: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها .

» العودة للفهرس





الحسد والكبر



الحسد والكبر »

س: امرأة تحب أن تكون متميزة عن غيرها في لباسها، ولا تريد أحدا مثلها؛ بل ولا تريد أحدا أفضل منها، ولكنها لا تتمنى زوال نعمة أحد من الناس، فهل هذا حسد أم كبر؟ علما بأنها تكره هاتين الصفتين، الحسد والكبر؟
ج: لا ندري ماذا يقوم بقلب هذه المرأة مما يجعلها على هذه الصفات.. فإن كان ذلك حسدا فهو محرم.
وإن كان تكبرا أو استنكافا عن مشاركة الغير في ذلك الوصف؛ فهو محرم أيضا، ولكن الكبر المذموم هو بطر الحق وغمط الناس، أي: احتقارهم، وليس من الكبر من يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فإن الله جميل يحب الجمال.
وإن كان فعله هذا حبا للتميز والشهرة، بسمة خاصة، فينظر إلى سبب ذلك، ويمكن أن يكون هذا من الأخلاق التي تتمكن من قلوب بعض الناس دون أن يكون لها دوافع ممنوعة، والله أعلم.

» العودة للفهرس





تطيب المرأة عند خروجها إلى مجمع نسائي



تطيب المرأة عند خروجها إلى مجمع نسائي »

س: هل يجوز للمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المدرسة أو للمستشفى أو لزيارة الأقارب والجيران أن تتطيب وتخرج ؟
ج: يجوز لها الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي ولا تمر في الطريق على الرجال، أما خروجها بالطيب إلى الأسواق التي فيها الرجال فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء والأحاديث الأخرى وردت في ذلك ولأن خروجها بالطيب في طريق الرجال ومجامع الرجال كالمساجد من أسباب الفتنة بها كما يجب عليها التستر والحذر من التبرج لقوله جل وعلا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [ الأحزاب: 33 ] ومن التبرج إظهار المفاتن والمحاسن كالوجه والرأس وغيرهما.

» العودة للفهرس





استعمال المرأة المكياج الصناعي للزوج



استعمال المرأة المكياج الصناعي للزوج »

س: هل يجوز للمرأة استعمال المكياج الصناعي لزوجها وهل يجوز أن تظهر به أمام أهلها أو أمام نساء مسلمات ؟
ج: تجمل المرأة لزوجها في الحدود المشروعة من الأمور التي ينبغي لها أن تقوم به فإن المرأة كلما تجملت لزوجها كان ذلك أدعى إلى محبته لها وإلى الائتلاف بينهما وهذا مقصود للشارع، فالمكياج إذا كان يجملها ولا يضرها فإنه لا بأس به ولا حرج. ولكني سمعت أن المكياج يضر بشرة الوجه وأنه بالتالي تتغير به بشرة الوجه تغيرا قبيحا قبل زمن تغيرها في الكبر وأرجو من النساء أن يسألن الأطباء عن ذلك فإذا ثبت ذلك كان استعمال المكياج إما محرما أو مكروها على الأقل لأن كل شيء يؤدي بالإنسان إلى التشويه والتقبيح فإنه إما محرم وإما مكروه وبهذه المناسبة أود أن أذكر ما يسمى (المناكير) وهو شيء يوضع على الأظافر تستعمله المرأة وهو له قشرة وهذا لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي؛ لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضئ أو المغتسل؛ لأن الله -تعالى- يقول: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ [ المائدة: 6 ] وهذه المرأة إذا كان على أظافرها مناكير فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل، وأما من كانت لا تصلي فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم، ولقد سمعت أن بعض الناس أفتى بأن هذا من جنس لبس الخفين وأنه يجوز أن تستعمله المرأة لمدة يوم وليلية إن كانت مقيمة ومدة ثلاثة أيام إن كانت مسافرة، ولكن هذه فتوى غلط وليس كل ما ستر به أبدانهم يلحق بالخفين، فإن الخفين جاءت الشريعة بالمسح عليهما للحاجة إلى ذلك غالبا فإن القدم محتاجة إلى التدفئة ومحتاجة إلى الستر لأنها تباشر الأرض والحصى والبرودة وغير ذلك فخصص الشارع المسح بهما، وقد يقيسون أيضا على العمامة وليس بصحيح لأن العمامة محلها الرأس، والرأس فرضه مخفف من أصله فإن فريضة الرأس هي المسح بخلاف الوجه فإن فرضيته الغسل ولهذا لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تمسح القفازين مع أنهما يستران اليد وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه جبة ضيقة الكمين فلم يستطع إخراج يديه فأخرج يديه فأخرج يديه من تحت بدنه فغسلهما فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقيس أي حائل يمنع وصول الماء على العمامة وعلى الخفين والواجب على المسلم أن يبذل غاية جهده في معرفة الحق، وأن لا يقدم على فتوى إلا وهو يشعر أن الله تعالى سائله عنها، لأنه يعبر عن شريعة الله عز وجل. والله الموفق الهادي إلى الصراط المستقيم.

» العودة للفهرس





لبس السنتيان في ثدي المرأة



لبس السنتيان في ثدي المرأة »

س: ما حكم لبس السنتيان في ثدي المرأة ؟
ج: يعتاد بعض النساء رفع الثدي أو شده بخرقة يرتفع لتوهم أنها شابة أو بكر أو نحو ذلك، فهو لهذا القصد غش محرم فإن كان لإزالة ضرر أو ألم ونحوه جاز ذلك بقدر الحاجة، والله أعلم.

» العودة للفهرس





التداوي بالبيض والعسل واللبن في علاج النمش والكلف الذي يظهر في الوجه



التداوي بالبيض والعسل واللبن في علاج النمش والكلف الذي يظهر في الوجه »

س: بعض صديقاتي يستعملن البيض والعسل واللبن في علاج النمش والكلف الذي يظهر في الوجه فهل يجوز لهن ذلك ؟
ج: من المعلوم أن هذه الأشياء من الأطعمة التي خلقها الله -عز وجل- لغذاء البدن، فإذا احتاج الإنسان إلى استعمالها في شيء آخر ليس بنجس كالعلاج فإن هذا لا بأس به؛ لقوله -تعالى- هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا [ البقرة: 29 ] فقوله تعالى: لَكُمْ يشمل عموم الانتفاع إذا لم يكن ما يدل على التحريم، وأما استعمالها للتجميل فهناك مواد أخرى يحصل التجميل بها سوى هذه فاستعمالها أولى.. وليعلم أن التجميل لا بأس به، بل إن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، لكن الإسراف فيه حتى يكون أكبر هم الإنسان بحيث لا يهتم إلا به ويغفل كثيرا من مصالح دينه ودنياه من أجله، فهذا أمر لا ينبغي لأنه داخل في الإسراف، والإسراف لا يحبه الله عز وجل.

» العودة للفهرس





إزالة الأسنان الزائدة



إزالة الأسنان الزائدة »

س: ما حكم إزالة الأسنان الزائدة ؟
ج: لا بأس بخلع السن الزائدة لأنه يشوه المنظر ويضيق منه الإنسان، وكذا تجوز تسويتها ببرد ولا يجوز التفليج ولا الوشر للنهي عنه.

» العودة للفهرس





التزين بالحناء



التزين بالحناء »

س: عن حكم التزين بالحناء ؟ وفعل ذلك والمرأة حائض؟
ج: التزين بالحناء لا بأس به لا سيما للمرأة المتزوجة التي تتزين به لزوجها، وأما غير المتزوجة فالصحيح أنه مباح لها إلا أنها لا تبديه للناس، لأنه من الزينة.
وفعل ذلك في وقت الحيض لا بأس به، وقد كثر السؤال عنه من النساء هل يجوز للمرأة أن تحني رأسها أو يديها وهي حائض ؟
والجواب على ذلك: أن هذا لا بأس به والحناء كما نعلم يعقبه أثر تلوين بالنسبة لموضعه واللون هذا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة كما يتوهم، فإذا غسلتها المرأة أول مرة زال جرمه وبقيت آثاره الملونة وهذا لا بأس به.

» العودة للفهرس





عمليات التجميل



عمليات التجميل »

س: ما الحكم في إجراء عمليات التجميل ؟ وما حكم تعليم علم التجميل ؟
ج: التجميل نوعان: تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره.. وهذا لا بأس به، ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب.
والنوع الثاني: هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن.. وهو محرم ولا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب. أما بالنسبة للطالب الذي يقرر علم جارحة التجميل ضمن مناهج دراسته فلا حرج عليه أن يتعلمه، ولكن لا ينفذه في الحالات المحرمة.. بل ينصح من يطلب ذلك بتجنبه لأنه حرام، وربما لو جاءت النصيحة على لسان طبيب كانت أوقع في أنفس الناس.

» العودة للفهرس





لبس الزمام في الأنف للزينة



لبس الزمام في الأنف للزينة »

س: ما حكم لبس الزمام في الأنف للزينة ؟
ج: يجوز للمرأة أن تتحلى بما جرت العادة بلبسه، ولو أدى ذلك إلى خرق بعض بدنها كالقرط في الأذن، ولعل الزمام في الأنف جائز، كما يجوز في البعير خرق أنفه وربطه بزمام يقاد به ولا يعد ذلك مثلة.

» العودة للفهرس





استعمال الكحل



استعمال الكحل »

س: ما حكم استعمال الكحل ؟
ج: الاكتحال نوعان: أحدهما اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال، فهذا لا بأس به، بل إنه مما ينبغي فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينه، ولا سيما إذا كان بالإثمد الأصلي.
النوع الثاني: ما يقصد به الجمال والزينة، فهذا للنساء مطلوب، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها.

وأما الرجال فمحل نظر، وأنا أتوقف فيه، قد يفرق فيه بين الشباب الذي يخشى من اكتحاله فتنة فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع.

» العودة للفهرس





لبس النساء للذهب



لبس النساء للذهب »

س: إن بعض النسوة عندنا تشككن وارتبن من فتوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني محدث الديار الشامية في كتابه آداب الزفاف نحو تحريم لبس الذهب المحلق عموما، هناك نسوة امتنعن بالفعل عن لبسه، فوصفن اللابسات له بالضلال، والإضلال، فما قول سماحتكم في لبس الذهب المحلق خصوصا وذلك لحاجتنا الماسة إلى دليلكم وفتواكم بعدما استفحل الأمر وازداد وغفر الله لكم وزادكم بسطة في العلم ؟

ج: يحل لبس النساء للذهب محلقا وغير محلق لعموم قوله تعالى: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ [ الزخرف: 18 ] حيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء، وهي عامة في الذهب وغيره. ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جبد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي زاد ابن ماجه في روايته: حل لإناثهم .
ولما رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه أبو داود والحاكم وصححه وأخرجه الطبراني وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها وقد أعل للانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى ولا دليل على ذلك يطمئن إليه وقد ذكرنا آنفا من صححه. وعلى فرض صحة العلة المذكورة فهو منجبر بالأحاديث الأخرى الصحيحة كما هي القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث.
وعلى هذا درج علماء السلف ونقل غير واحد الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب فنذكر أقوال بعضهم زيادة في الإيضاح:
قال الجصاص في تفسيره (ج 3) (ص 388) في كلامه عن الذهب: الأخبار الواردة إباحتها للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أظهر وأشهر من أخبار الحظر في دلالة الآية (يصد بذلك الآية التي ذكرنا آنفا) أيضا ظاهرة في إباحته للنساء وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا غير نكير من أحد عليهن، ومثل ذلك لا يعترض عليه بأخبار الآحاد ا. هـ.
قال الكيا الهراسي في تفسير القرآن (ج 4 ص 391) عند تفسيره لقوله تعالى: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ [ الزخرف: 18 ] فيه دليل على إباحة الحلي للنساء والإجماع منعقد عليه، والأخبار في ذلك لا تحصى. ا. هـ.

وقال البيهقي في السنن الكبرى (ج 4 ص 142) لما ذكر بعض الأحاديث الدالة على حل الذهب والحرير للنساء من غير تفصيل ما نصه: فهذه الأخبار وما في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء واستدلالنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاص. ا هـ.
وقال النووي في الجموع (ج 4 ص 442) يجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة والذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة. ا هـ.
وقال أيضا (ج 6 ص 40) أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره، وكل ما يعتدن لبسه ولا خلاف في شيء من هذا . ا هـ.
وقال في شرح صحيح مسلم في باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء . ا هـ.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث البراء نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع نهى: عن خاتم الذهب الحديث، قال (ج 10) (317) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء. وقد نقل الإجماع على إباحته للنساء . ا هـ.
ويدل أيضا على حل الذهب للنساء مطلقا محلقا وغير محلق مع الحديثين السابقين ومع ما ذكره الأئمة المذكورين آنفا من إجماع أهل العلم على ذلك للأحاديث الآتية:
1 - ما رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة لهذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ ! فخلعتهم فألقتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله ولرسوله. فأوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة في المسكاتين المذكورتين، ولم ينكر عليها لبس ابنتها لهما فدل على حل ذلك، وهم محلقتان والحديث صحيح. وإسناده جيد كما نبه عليه الحافظ في البلوغ.
2 - ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهادها له، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، قالت: فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه، ثم أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال: تحلي بهذه يا بنية فقد أعطى صلى الله عليه وسلم أمامة خاتما وهو حلقة من الذهب وقال: تحلي به، فدل على حل الذهب المحلق نصا.
3 - ما رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم كما في بلوغ المرام عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنـز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنـز ا هـ.

أما الأحاديث التي في ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة مخالفة لما هو أصح منها، وأثبت وقد قرر أئمة الأحاديث أن ما جاء من الأحاديث بأسانيد جيدة لكنها مخالفة لأحاديث أصح منها ولم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ فإنها تعتبر شاذة لا يعول عليها، ولا يعمل بها، قال الحافظ العراقي - رحمه الله - في الألفية:
وذو الشذوذ ما يخاف الثقة فيـه الملأ فالشافعي حققه

وقال الحافظ ابن حجر في النخبة ما نصه:
فإن خولف بأرجح فالراجح المحـفوظ ومقابله الشاذ

كما ذكروا أن من شرط الحديث الصحيح الذي يعمل به أن لا يكون شاذا ولا شك أن الأحاديث المروية في تحريم الذهب على النساء على تسليم سلامة أسانيدها من العلل لا يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على حل الذهب للإناث ولم يعرف التاريخ فوجب الحكم عليها بالشذوذ وعدم الصحة عملا بهذه القاعدة الشرعية المعتبرة عند أهل العلم.
وما ذكرناه إخواني في الله العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه آداب الزفاف من الجمع بينها وبين أحاديث الحل بحمل أحاديث التحريم على المحلق وحديث الحل على غيره غير صحيح وغير مطابق لما جاءت به الأحاديث الصحيحة الدالة على الحل، لأن فيها حل الخاتم وهو محلق وحول الإسورة وهي محلقة فاتضح بذلك ما ذكرنا ولأن الأحاديث الدالة على الحل مطلقة غير مقيدة، فوجب الأخذ بها لإطلاقها وصحة أسانيدها، وقد تأيدت بما حكاه جماعة من أهل العلم من الإجماع على نسخ الأحاديث الدالة على التحريم كما نقلنا أقوالهم آنفا. وهذا هو الحق بلا ريب، وبذلك تزول الشبهة ويتضح الحكم الشرعي الذي لا ريب فيه بحل الذهب لإناث الأمة وتحريمه على الذكور والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

» العودة للفهرس





تركيب الأسنان الذهبية



تركيب الأسنان الذهبية »

س: ما حكم تركيب الأسنان الذهبية ؟
ج: الأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها للرجال إلا للضرورة، لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والتحلي به، أما للمرأة فإذا جرت عادة النساء بأن تتحلى بأسنان الذهب فلا حرج عليها في ذلك فلها أن تكسو أسنانها ذهبا إذا كان هذا مما جرت العادة بالتجميل به، ولم يكن إسرافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي .
وإذا ماتت المرأة في هذه الحال أو مات الرجل وعليه سن ذهب قد لبسه للضرورة فإنه يخلع إلا إذا خشي المثلة، يعني خشي أن تتمزق اللثة فإنه يبقى، وذلك أن الذهب يعتبر من المال، والمال يرثه الورثة من بعد الميت فإبقاؤه على الميت ودفنه إضاعة للمال.

» العودة للفهرس





لبس الساعة المطلية بالذهب الأبيض



لبس الساعة المطلية بالذهب الأبيض »

س: ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب الأبيض ؟
ج: الساعة المطلية بالذهب للنساء لا بأس بها، وأما الرجال فحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور أمته.
أما قول السائل: الذهب الأبيض، فلا نعلم أن هناك ذهبا أبيض. الذهب كله أحمر، لكن إن كان قصده بالذهب الأبيض الفضة فإن الفضة ليست من الذهب ويجوز منها ما لا يجوز من الذهب كالخاتم ونحوه.

» العودة للفهرس





عمل المرأة كمذيعة يسمع صوتها الأجانب



عمل المرأة كمذيعة يسمع صوتها الأجانب »

س: هل يجوز للمرأة أن تعمل مذيعة يسمع صوتها الأجانب ؟ وهل يجوز للرجل الأجنبي مخاطبة المرأة في التليفون أو بصورة مباشرة ؟
ج: إن المرأة في الإذاعة تختلط بالرجال بلا شك وربما تبقى مع الرجل وحده في غرفة الإرسال وهذا لا شك أنه منكر وأنه محرم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة ولا يحل هذا أبدا ثم أن المعروف أن المرأة التي تذيع تحرص على أن تجمل صوتها وتجعله جذابا فاتنا وهذا أيضا من البلاء الذي يجب تجنبه لما فيه من الفتنة. وفي الرجال.. الشباب والكهول ما يغني عن ذلك، فصوت الرجل أقوى من المرأة وأبين وأظهر.
لكن صوت المرأة بالنسبة للتليفون لا بأس به ولا مانع أن تتكلم في التليفون، ولكن لا يحل لأحد أن يتلذذ بهذا الصوت وأن يديم مخاطبتها من أجل التلذذ والتمتع بصوتها، لأن هذا محرم لكن لو أنها اتصلت بأحد لتخبره بخبر أو تستفتيه عن مسألة أو ما أشبه ذلك فلا بأس به، ولكن إن حصل ملاطفة أو ملاينة فهو محرم، حتى وإن لم يحصل ذلك مثلا أن تكون المرأة لا تدري بشيء والرجل الذي يخاطبها يتلذذ بها ويتمتع بها فهذا محرم على الرجل ومحرم عليها أن تستمر إذا شعرت بهذا.

وأما مخاطبة المرأة مباشرة فهذا لا بأس به (إن كانت محجبة) وأمنت الفتنة مثل أن تكون من معارفه.. كزوجة أخيه وبنت عمه وبنت خالته وما أشبه ذلك.

» العودة للفهرس