فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » المبيع في البيع » شروط المبيع ‏ » كون المبيع طاهرا » [ 9996 ] حكم بيع الكلب

السؤال

س: ما حكم بيع الكلب؟

الجواب

لا يجوز وثمنه حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث وقال ابن عباس إذا جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا هذا قول الجمهور، حيث قرنه بمهر البغي، وهو ما يُدفع للزانية مقابل الزنا بها، وكذا ما يأخذه الكاهن على إخباره بالمغيبات، والخبيث هو الحرام لقوله تعالى: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وقوله: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ولا شك أن الكلب نجس العين، وكل نجس فهو حرام كالميتة والخنزير ونحوها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم بيع الكلب؟

عدد المشاهدات

4641