فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » أنواع الإجارة » إجارة ترد على منافع الأعيان » [ 8325 ] إستئجار العقارات

السؤال

س: استأجرت مني إحدى الدوائر الحكومية عقاري المكون من فلتين أرضية إحداهما كنت قد أفرغتها باسم ابن أجل أن يقدمها للبنك العقاري للتنمية ليحصل على رقم مبكرا على أن يعيد ملكيتها إلى بعد أن يتمكن من شراء أرض لكي ينقل اسم قرضه عليه وفعلا نقل قرضه على أرض أخرى وأعاد ملكية أرضي إليّ إلا أنه قبل إعادة ملكيتها إلي قدمت صكي التمليك الذي باسمي وباسم الابن إلى تلك الإدارة التي على استئجار عقاري وطلبت مبلغًا اتفقنا عليه شريطة أن يخضع لتقديرات المالية، أحيلت معاملتنا للمالية وبعثوا من يقدر العقار فقدر بأقل مما طلبت مع ذلك فقد طلبت من الجهة المختصة أن أعطي كل من المبنيين ما يستحقه من الإيجار الذي قدرته فقلت كيف أقسمه بين المبنيين والكل لي فقالوا ما دام أن صك أرض المبنى الثاني باسم ابنك فلا بد من تحديد إيجار لكل منهما فنزولا على طلبهم أعطيت المبنى ثلثي المبلغ المقدر من قبل المالية وأعطيت المبنى الصغير ثلث المبلغ وكانت النتيجة أنهم نقصوا لي مما قدروا أكثر من عشرة آلاف ريال سنويًا ولما ناقشتهم عن سبب ذلك قالوا؛ لأنك قدرت أحد المبنيين بأقل مما قدرناه فأخذنا بتقديرك فلو كان تقديرك أكثر من تقديرنا لأخذنا بتقديرنا، فما هو وجه الشرع في هذا التصرف الذي لا من التغرير، أو الخداع؟

الجواب

عليك أن تجدد العقد مرة أخرى بعد أن عادت لك الملكية، فأما الخلاف بينكم فالمرجع فيه إلى الشرع أي ترافعوا إلى القضاة ليحكموا بما أراهم الله تعالى. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س استأجرت مني إحدى الدوائر الحكومية عقاري المكون من فلتين أرضية إحداهما كنت قد أفرغتها باسم ابن أجل

عدد المشاهدات

829