فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أنواع الزينة » زينة شعر الرأس » [ 6003 ] حكم صبغ الشعر وقصه

السؤال

س: زوجي يطلب مني أن أصبغ شعري صبغة صفراء أو شقراء وأن أعمل له قصة معينة للشعر وقد قيل لي أن في ذلك تشبه بالكافرات سواء في قصات الشعر أو الصبغ، فهل يلزمني طاعته والحال ما ذكر؟ أفتونا مأجورين

الجواب

لا يجوز صبغ الشعر إذا كان أسودًا فلا يغير بصفرة ولا شقرة ولو رضي الزوج؛ فإنه تغيير خلق الله تعالى، ولا شك أن أحسن ألوان الشعر هو السواد، فتغييره إلى الشقرة أو السمرة تبديل للحسن إلى السيئ، وأيضا فهو تشبه بالكافرات ومن تشبه بقوم فهو منهم، وكذا لا تجوز أيضا القصات بل الزينة في إطالة الشعر، ولا يجوز الأخذ منه إلا للكبيرة الآيسة من النكاح أو إذا زاد الطول على المتر ونحوه، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س زوجي يطلب مني أن أصبغ شعري صبغة صفراء أو شقراء وأن أعمل له قصة معينة للشعر وقد

عدد المشاهدات

791