فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » أنواع الإجارة » إجارة ترد على منافع الأعيان » [ 3941 ] التأجير الأسبوعي

السؤال

س: لدي عمارة مكونة من 32 شقة، وأرغب في تأجير هذه الشقق بنظام التأجير الأسبوعي (أي أسبوعا واحدا أو أسبوعين في السنة)، وهذا التأجير لمدة تصل إلى عشرين سنة، علمًا بأن المستأجر في حالة عدم استفادته من الأسبوع أو الأسبوعين فإنه بالإمكان تأجير هذه الفترة لصالح المستأجر ليستفيد منه، فهل هذا النظام يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية؟

الجواب

وهذه هي الإجابة عليه: ـ لا مانع من هذا التأجير كأن تتفق مع المستأجر على تحديد الأيام أو الأسابيع من كل سنة كقولك أجرتك هذه الشقة لمدة أسبوعين من كل سنة تبدأ المُدة من أول شهر رمضان كل عام أو في النصف الأخير من شهر رمضان كل سنة عليَّ أن أفرغها إذا جاء وقت استعمالك لها سواء سكنتها بنفسك هذه المُدة أو أجَّرتها لغيرك، وإن انقضت المُدة وهي مُغلقة ذهبت عليك منفعتها ولزمك تسليم الأُجرة، فكل ذلك لا بأس به كما يفعل ذلك أهل مكة الذين يؤجرون كثيرًا من الشقق إما في شهر رمضان كله وإما في نصفه الأخير أو العشر الأواخر أو في الإجازة الصيفية، وهكذا يُفعل في غير مكة، ولا محظور في ذلك إذا عُيِّنت الشقة وحُدِّدت المُدة وعُرف وقتها ابتداءً وانتهاءً وحُددت الأُجرة سواء دفعت مُقدمًا أو أقساطًا فيجوز ذلك كله لتمام الشروط وانتفاء الموانع، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لدي عمارة مكونة من 32 شقة وأرغب في تأجير هذه الشقق بنظام التأجير الأسبوعي أي أسبوعا واحدا

عدد المشاهدات

764

فتاوى متعلقة