فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » آداب وأحكام المساجد » [ 10142 ] حكم أرض تابعة للمسجد يستغلها الإمام لنفسه

السؤال

س: مسجدنا بجانبه قطعة أرض تابعة له وبئر وإمام المسجد يقوم باستغلال هذه الأرض والبئر في زرع بعض الخضروات والفواكه، وقد وصل به الأمر حتى البيع من هذه الخضر وقد تحصلنا على فتوى من أحد طلبة العلم وهو الشيخ يحيى آل شلوان بأبها والذي قال: "فإن كانت موقوفة على المسجد فلا يحق لأحد الاستفادة منها إلا فيما يتعلق بالمسجد لا الإمام ولا غيره إلا إذا كان الواقف قد اشترط للإمام خصوصية في وقفه فله ذلك". انتهى كلام الشيخ فما تعليقكم يا شيخ ؟

الجواب

نرى أن لهذا الإمام الأولوية في استغلال هذه الأرض وهذه البئر إذا كان فيها ما هي مستغنية عنه، وله أن يبيع من الخضروات والفواكه مقابل تعبه وعمله في حرث الأرض وإخراج الماء من البئر وسقي هذه الخضروات ولقاطها وجمعها، فإن هذا يحتاج إلى العمل، وما زاد عن عمله يصرفه لمصلحة المسجد إما في إصلاح ما خُرب منه وإما في تكملة حاجة المسجد من فُرش وتكييف وكهرباء ونحو ذلك، وفتوى الشيخ يحيى تختص بالاستفادة الشخصية لغير مصلحة المسجد، فإنه لو حرث الأرض أجنبي لاستحق من حرثها مقابل تعبه، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س مسجدنا بجانبه قطعة أرض تابعة له وبئر وإمام المسجد يقوم باستغلال هذه الأرض والبئر في زرع بعض

عدد المشاهدات

712