دفع زكاة الفطر إلى المصدق

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة الفطر » دفع زكاة الفطر إلى المصدق

التوكيل في زكاة الفطر


هل يجوز التوكيل عن من يريد إخراج زكاة الفطر وذلك باستلام الزكاة بعد يوم خمسة عشر من رمضان ثم يتم توزيعها قبل العيد بيوم أو يومين. والله يحفظكم ويرعاكم.
لا بأس بالتوكيل في إخراج زكاة الفطر وذلك بدفعها إلى الوكيل أو دفع ثمنها ولو في أول الشهر أو في نصفه والأفضل أن تفرق في البلد الذي يقيم فيه الأفراد المزكى عنهم، وعلى الوكيل أن يفرقها في بلادهم يوم العيد أو قبله بيوم أو يومين. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

شراء زكاة الفطر وتوزيعها نيابة عن الغير

س إنني أعمل في جمعية بر خيرية رسمية ونرغب في عمل سندات بقيمة عشرة ريالات لنشتري نيابة عن