رد المصلي السلام بالإشارة

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » مباحات الصلاة » رد المصلي السلام بالإشارة

رد السلام في الفرض والنفل للمصلي


س: هل يشرع للمصلي رد السلام في الفرض والنفل؟ وما هي صفة الرد؟ وهل ينطق أم يكتفي بالإشارة؟
لا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة باليد أو بالرأس، سواء في الفرض أو النفل، وليس له رده بالكلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم السلام على المصلي

س ما حكم التسليم عند الدخول للمسجد والناس يصلون وخاصة إذا كثر المتأخرون؟ وهل يجب الرد عليهم جميعا؟