الأمر

فتاوى ابن جبرين » أصول الفقه » أدلة الأحكام » الكتاب (القرآن) » الأمر

الوجوب والاستحباب في الوامر


س: متى يكون الأمر للوجوب ومتى يكون للاستحباب؟ و متى يكون النهي للتحريم ومتى يكون للكراهة؟ أفيدونا وأعينونا على فهم ذلك خاصة وأننا كثيرًا ما نقرأ سواء في القرآن أو السُنَّة الأمر والنهي ونقف عاجزين عن فهم درجة هذا الأمر أو النهي ؟
الأصل في الأوامر أنها للوجوب، كقوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وقوله: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ كما أن الأصل في النهي التحريم كقوله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ وقوله: وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ لكن قد يجيء صارف لهذا الأمر فيدل على أنه للاستحباب؛ كذكر تعليل أو حكمة مثل قوله صلى الله عليه وسلم : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول جوابًا لمن قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا؛ دل على أنه للاستحباب، وقد يكون بالإباحة كقوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا فإنه قد عُرف أن الصيد من جملة المباحات، وهكذا يكون النهي بالكراهة إذا صرفه صارف عن التحريم، مثل قوله: إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ورد في بعض الروايات: إن الله كره لكم قيل وقال وأشباه ذلك، والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

أخرى ...