فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » الديات » دية النفس » أسباب وجوب الدية » من أسباب وجوب الدية القتل » أنواع القتل » القتل الخطأ » الدية على العاقلة في القتل الخطأ
الدية عن قتل الخطأ تحملها العاقلة أقارب القاتل أو تدفع من الزكاة
نحن صار
على أخينا حادث انقلاب وتوفى من كان معه بالسيارة وجرحوا أخينا، وحكم علينا
بتسديد الديات الشرعية في كل متوفى وأرش الجرحى، ونحن أناس فقراء ومعسرون
وحالتنا كما يعلم الله، وعجزنا عن تسديد المبلغ المحكوم به علينا، وأغلب
المحسنين يريدون أن يتأكدوا هل الزكاة جائزة لنا وهل نحن من أهلها نظرًا
لحالتنا؟ أفتونا في ذلك أثابكم الله.
وبعد هذه الدية عن قتل الخطأ فتحملها العاقلة الذين هم أقارب القاتل وتؤجل
عليهم ثلاث سنين، ولا يجوز الحكم بغير هذا، فإن كان جميع العاقلة فقراء لا
يقدرون على الدفع ولو مع التأجيل حلت لهم الزكاة وكذا إن لم يكن هناك عاقلة
وحملها الجاني وتبين فقره حلت له الزكاة، أما إثبات العجز وأهلية الزكاة
فيرجع فيه إلى الصك الشرعي الصادر في القضية ثم إلى إثبات القاضي، أو غيره
عجز العاقلة عن التحمل ثم عجز الجاني عن الدفع، فهنالك يتبين استحقاقه
للزكاة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
عادات قبلية في الدية أو أرش الجناية
س أتقدم إلى سماحتكم بمعروضي هذا وفيه أفيدكم بأننا من مواطني المنطقة الجنوبية ويوجد بها عادات قبلية ولا
التعاون بين القبائل في تحمل المغارم
س نفيد فضيلتكم أنه حصل بين شخص من قبيلتنا وشخص من قبيلة أخرى قضية جنائية أدت إلى إصابة
حكم من حصل له حادث أدى إلى قتله هو وزوجته واثنين من أبنائه وكان الخطأ عليه فهل على
س كان رجل مسافرا هو وعائلته وفي الطريق حصل له حادث تصادم مع سيارة أخرى مما أدى إلى