الالتزام بالشرط

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » أحكام الالتزام » الالتزام بالشرط

حكم الالتزام بالشرط


س: لقد اتفقت مع مقاول لبناء فِلَّة (عظم) على أن يتم التنفيذ خلال مدة ثمانية شهور، وبدأ بالعمل وانتهت المدة المحددة دون أن يُنْهِي المشروع. ثم اتفقت معه على إنهاء العمل في المشروع خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، على أن يكون هناك شرط جزائي بخصم مبلغ (عشرة آلاف ريال من قيمة العقد إذا تجاوز هذه المدة). لكن المقاول فشل في إكمال العمل في المدة المحددة. هل يجوز خصم هذا المبلغ من قيمة العقد؟
إذا التزم بهذا الشرط الجزائي، ووافق عليه، جاز لك تنفيذه؛ فإن المسلمين على شروطهم حيث إن تأخيره يُعَدُّ ضررًا عليك، فلك -والحال هذه- مُطالبته بالإسراع في التنفيذ، ولك أن تحسم عليه ما سَبَّبَهُ من ضرر التأخير الذي يُحْوِجُكَ إلى دفع أجرة السكنى، وتفويت الانتفاع بتلك العمارة في هذه الْمُدَّة. لكن إذا عرفت أنه بذل الجُهد، ومع ذلك لم يتمكن لكثرة العمل، وعدم قدرته على إنجازه لِقِلَّةِ المُدة المُحددة، فلك في هذه الحال مُطالبته ، ولك أن تَعْذِرَهُ إذا كان له عُذْرٌ سائغ. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم من ألزم بشيء لا يستطيع إنفاذه

س تقدمت بطلب أرض صناعية بعد الحصول على الرخصة للمشروع وتمت الموافقة على الأرض بعد فترة وأثناء دوران