الصرف في الذمة

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الصرف » أنواع الصرف » الصرف في الذمة

تحويلات العملة


س: سؤالي عن تحويلي مبلغ من المال إلى أحد الأخوة خارج البلد بالريال السعودي، واستلمه بالعملة الأجنبية، فهل يسدد المبلغ الذي عليه بعملة تلك البلد أم بالريال السعودي؟
إذا أرسلته بالريال السعودي إلى مصر فإن صاحبه يأخذه من البنك بالجنيه المصري بسعر يومه الذي يقبضه فيه فيقول مثلا عندكم لي ألف ريال سعودي اصرفوه لي بالجنيه فيقولون الريال الآن يساوي نصف الجنيه فخذ خمسمائة جنيه صرف ألف الريال ويُسمى هذا صرف بنقد وذمة وهو جائز، لحديث ابن عمر قال : كنا نبيع الإبل بالبقيع فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا بأس ما لم تفترقا وبينكما شيء والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...