شروط جريان الربا في الأموال الربوية

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الربا » شروط جريان الربا في الأموال الربوية

قبض المال على التفريق


س: دخلت محلا تجاريًا لشراء سلعة بقيمة (100) ريال وعند الحساب أعطيت البائع (500) ريال ليرد على (400) ريال فلم يجد معه سوى مال قليل فأخذت السلعة على أن أعود ليرد لي (400) ريال، فهل هذه الطريقة في الربا؟ وهل إذا أخذت المال المتوفر ثم عدت لآخذ الباقي بعد مدة، فهل هذا ربا؟
لا مانع من التفرق قبل قبض الباقي ويجوز أخذ الموجود وترك الباقي كما لو أخذت السلعة بمائة وأعطاك مائتين وذهبت ثم رجعت بعد يومين لأخذ ما بقي جاز لك ذلك؛ لأن الخمسمائة والمائة كلها نقد واحد غير مختلف فليس مثل صرف الذهب بالفضة ولا مثل صرف الدراهم السعودية ونحوها بالدولار الأمريكي؛ حيث أن الريالات السعودية لا يحصل بينها اختلاف ولا يزيد سعرها إلا جميعًا بخلاف العملة الأخرى فإنها عرضة للزيادة والنقص والغلاء والرخص. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم مبادلة الأموال

س احتجت أن أصرف خمسين ريال إلى عشرات فقلت لصاحبي خذ هذه ال 50 واصرفها لي عشرات فلم