البيع على جعل

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » السمسرة » البيع على جعل

السمسرة في البيع


س: بعض أصحاب محلات قطع الغيار والبويات والكهرباء مثلا يتفقون مع أصحاب الورش، أو الدهانين، أو الكهربائيين على أن يقوموا بتوجيه زبائنهم إلى هذه المحلات بعينها دون غيرها ليشتروا منها، وفي حالة إتمام الشراء منها يكون لصاحب الورشة، أو الدهان، أو الكهربائي نسبة من السعر يتفق عليها سلفًا، علمًا أن المشتري لا يمكن أن يحصل على هذا الخصم لصالحه، وهؤلاء يقولون هذه من باب السمسرة والجزاء عن الخدمة التي قدموها لنا، ما حكم هذا العمل؟
لا يجوز ذلك، بل عليهم أن يتركوا للمشتري الحرية يشتري من أي محل، فأما اتفاقهم على أن يرسلوا إلى فلان، أو صاحب المحل الفلاني؛ لأنه يجازيهم ويعطيهم من فائدته فإن فيه ضرر: _*أولا:* _ على المشتري فقد يظن أنه لا يوجد هذا الغرض إلا عند صاحب هذا المحل حسب قول صاحب الورشة مع وجوده عند غيره، وقد يكون عند غير هذا المحل أحسن، أو أرخص فيضر صاحب السيارة، أو العمارة بزيادة الثمن، أو بشراء الرديء لأجل مصلحة الكهربائي، أو الدهان ونحوه. _*وثانيًا:* _ فيه ضرر على أهل المحلات الأخرى الذين لم يتفقوا مع أهل الورش والدهانين والكهربائيين؛ فإن الزبائن ينصرفون عنهم ويذهبون إلى أولئك الذين يرسلهم إليهم الدهان ونحوه فيتضررون وتكسد سلعتهم. _*وثالثًا:* _ فيه أخذ مال بغير حق، فإن هذا العوض الذي يأخذه الكهربائي، أو الدهان لا يحل له؛ حيث أنه في غير مقابل وهو قد أخذ حق من صاحب السيارة، أو العمارة كاملا، فعلى هذا يلزم الكهربائي ونحوه أن ينصح للمسلمين عمومًا المشتري والبائع فمتى علم أن فلانًا أحسن معاملة وأرخص سعرًا دل عليه ولو لم يكن ممن يعطيه ولا يجوز له أن يحيل على من يعطيه دون غيره، فذلك غش وضرر على البائع والمشتري ولو كان فيه منفعة ظاهرة للبائع ففيه غش ومحق للبركة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

تأجير خيام منى

س ما حكم من يستأجر مخيمات محددة لعدد من الحجاج ؟ وبالطبع الاستئجار يتم من مطوفي حجاج الداخل

بيع التصريف

س نحن أصحاب أسواق تجارية ضخمة نشتري بضائع من الموردين ونعرضها في محلاتنا التجارية نرجو إيضاح إمكانية ومشروعية