أحكام المسابقات التجارية

الرئيسية » كتب الفتاوى » أحكام المسابقات التجارية

( 1 ) المقدمة
( 2 ) الرهان في النصوص الشرعية
( 3 ) الحكمة في تحريم الرهان
( 4 ) الميسر هو القمار
( 5 ) العلة في تحريم الميسر
( 6 ) حكم المسابقة
( 7 ) السباق على الخيل
( 8 ) السباق على الإبل
( 9 ) المسابقة على الأقدام والمصارعة والسباحة
( 10 ) الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه
( 11 ) الرهان بين اثنين
( 12 ) الذي يخرج السَّبَق
( 13 ) من صور الرهان
( 14 ) ما يشترط في السبق المقدَّم
( 15 ) يجوز أن يكون السَّبَق منفعة
( 16 ) يجوز أن يكون السبق كأسا من الذهب
( 17 ) الضابط في السبق
( 18 ) كوبون الصحف والمجلات
( 19 ) الأسئلة الدينية والأسئلة العلمية
( 20 ) مهرجانات الأسواق
( 21 ) ترغيب الناس في الأسواق
( 22 ) المسابقة على إحضار عدد من أغطية المنتج
( 23 ) حيل التجار في ترويج سلعهم
( 24 ) حيل اجتلاب الجماهير
( 25 ) الأرقام الخفية على السلع
( 26 ) دعم الأعمال الخيرية للدعاية
( 27 ) اجتذاب الناس إلى الملاعب
( 28 ) الضابط في جواز المسابقات من عدمه
( 29 ) ذكر مزايا المنتج وستر عيوبه
( 30 ) البديل الشرعي للمسابقات التجارية
( 31 ) شروط الغرفة التجارية لعمل المسابقات




المقدمة



المقدمة »

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
مع كثرة السلع التجارية وتوافدها على مجتمعنا أصبحنا نعيش وسط تنافس شديد بين أصحاب تلك السلع، فالجميع يحاول بكل ما يستطيع أن يظفر بما في جيوبنا.
وقد لجأ أصحاب تلك السلع إلى وسائل كثيرة لترويج منتجاتهم، فلم يعد يهم أحدهم سوى بيع السلعة وقبض الثمن، دون نظرٍ إلى وسيلة ذلك: أهي حلال أم حرام؟
وأصبحت الدعاية تعني (مدح) السلعة وذكر مزاياها الحقيقية والوهمية، مع طمس عيوبها، فالجميع سلعته أحسن سلعة وأفضلها، فلم نعد نعرف الصادق من الكاذب.
ومع هذا التنافس الذي بلغ أشده بين أهل تلكم السلع، لجأ الجميع إلى فكرة جديدة لبيع منتجاتهم، وهي فكرة (المسابقات التجارية)، التي انتشرت بشكل لم نعهده من قبل، وتفنن أصحابها في طريقة تلك المسابقات، فهذا يطلب منك الإجابة على أسئلة وضعها، والآخر يطلب منك جمع أغطية منتجه، والثالث يطلب منك الحضور إلى مهرجان وتخفيضات وهمية لسلعته... وهكذا.
ولأجل هذا الانتشار لهذه المسابقات في مجتمعنا، أحببت أن أعد مجموعة من الأسئلة حولها، وأعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين -حفظه الله- ليبين الحكم الشرعي فيها، ليكون المسلم على بينة منها، فيقبل منها ما وافق الشرع ويرفض ما خالفه.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ .

» العودة للفهرس





الرهان في النصوص الشرعية



الرهان في النصوص الشرعية »

س1 / فضيلة الشيخ، ما هو الرهان ؟ وهل ورد هذا الاسم في النصوص الشرعية؟ وهل له علاقة بالرَّهن الوارد في كتب الفقهاء؟
جـ1 / ورد الرهن في قوله تعالى: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ والمراد أن الدين الذي في الذمة إذا لم يتوثق منه بكتابة أو شاهدين فإنه يتوثق منه بأخذ صاحب المال رهنا أي عينا مالية يمكن استيفاء الدين من ثمنها عند حلول الدين وتأخر الوفاء، وقد بوب لذلك العلماء في كتب الفقه من كل مذهب وتوسعوا في ذكر الصور والحالات التي تعرض للراهن والمرتهن.
ولكن هناك ما يسمى بالمراهنة والرهان ويراد به ما يقرب من المسابقة، كأن يقال لمن أصاب الجواب لك جُعْل وعِوَض، أو يقال: من أصاب في جوابه فله كذا، وهذا يحدث كثيرا عند الاختلاف بين اثنين وكلٌّ منهما يؤيد ما يقول ويلتزم إن كان خاطئا أن يدفع للطرف الثاني مالا قدره كذا، فالظاهر جواز ذلك، ودليله موقف أبي بكر مع قريش لما نزل قوله تعالى: الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ فإن قريشًا كذبوا بهذا الخبر فراهن أبو بكر إذا غلبوا دفعت له قريش كذا، وإن لم يغلبوا دفع لهم ... إلى آخر القصة كما رواها ابن كثير في التفسير، وكذا وقع لغيره.
فأما حديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فهو دليل على جواز الرهان في النضال والسباق على الخيل والإبل، وعدمه في غيرها ولعله للكراهة خوفا من شبهـه بالقمار، لكن إذا كان شيئا يسيرا لا يضر مَنْ بذله وكان لهدفٍ وقصدٍ صحيح، جاز بلا كراهة، والله أعلم.

» العودة للفهرس





الحكمة في تحريم الرهان



الحكمة في تحريم الرهان »

س2 / فضيلة الشيخ: ما الحكمة في تحريم الرهان وقصره على الأمور السابقة ؟
جـ2 / لعل من الحكمة خوف القمار، فإن الناس قد يتمادون في اللعب بعوض، أو سباق بالأعمال اليدوية بعوض كبير يضر الدافع، وتحصل به مفسدة القمار، وكذا السباق على الأقدام بعوض مع أنه لا يدل على تفوق كالسباق على الخيل، وكذا السباق بالمصارعة، فعلى هذا ورد قصره على الخيل والإبل والنضال.

» العودة للفهرس





الميسر هو القمار



الميسر هو القمار »

س3 / فضيلة الشيخ، ما هو الميسر؟ وما الفرق بينه وبين القمار ؟
جـ3 / الميسر هو القمار نفسه، وقد حرمه الله تعالى وقرنه بالخمر والأنصاب والأزلام، وجعل الجميع رجسا من عمل الشيطان ويدخل فيه جميع الألعاب التي يُبذل فيها عوض لمن قمر أخاه أي غلبه، فيعملون هذه اللعبة اليدوية، كلعب البلوت والورق ونحوها، ويحصل أن أحدهم يغلب الآخرين فيأخذ أموالهم وهم ينظرون، ولا تسأل عما يحدث منهم في حقه من بغض وحقد وشنآن وتهـمة، بسبب كونه أخذ نقودهم وهم ينظرون، والله أعلم.

» العودة للفهرس





العلة في تحريم الميسر



العلة في تحريم الميسر »

س4 / فضيلة الشيح، لماذا حُرِّم الميسر؟ وهل يُستثنى من تحريمه بعضُ الأنواع ؟
جـ4 / ذكر الله العلة في تحريمه:
أولا: أنه رجس، أي: نجس نجاسةً معنوية حيث دخل من غير وجه شرعي.
ثانيًا: أنه من عمل الشيطان. فهو الذي يُحَسِّنه ويدعو إليه ويُرَغب في التعامل به؛ لأن الشيطان يحرص على الإيقاع في الحرام.
ثالثا: أن الشيطان يوقع بين أهله العداوة والبغضاء. فإن اللاعبين يغلب عليهم أنهم أصدقاء وأحباب، فمتى قمرهم واحد وأخذ أموالهم وهم ينظرون فلا شك أنهم سيبغضونه ويحقدون عليه، ويحملون في أنفسهم له العداوة والحسد، ويعملون الحيل للإيقاع به وإضراره جزاء ما أوقع بهم من الخسران الفادح.
رابعا: أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، بحيث أنه يضيع وقتًا غاليًا في هذا اللعب واللهو، فهم في شغلٍ شاغل عن العبادة والذكر والقراءة والعلم النافع، حيث أكبوا على هذا اللعب الذي هو مضيعة للوقت، وفي النهاية أخذ للمال بغير حق، وعلى هذا فإن التحريم عام في جميع أنواع القمار بلا استثناء، وإنما يباح العوض في المسابقة الجائزة بشروطها، والله أعلم.

» العودة للفهرس





حكم المسابقة



حكم المسابقة »

س5 / فضيلة الشيخ، ورد في الحديث الصحيح قوله -صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ما المقصود بهذا الحديث؟
جـ5 / السَّبَق -بفتح الباء- هو العوض الذي يأخذه السابق أو الفائز بالجائزة ونحوها، والمعنى أنه لا يجوز أخذ السبق المذكور إلا في مسابقة على الخف أي الإبل التي تمشي على الخفاف، أو في مسابقة على الحافر وهو الخيل والبغال والحمر، ولكن ورد التخصيص للحافر بالخيل، أو مسابقة بالنصل وهو الرمي بالسهام لإصابة الهدف المنصوب للرماة، وفيه حث على السباق على هذه المذكورة، لأن السباق على الخيل يفيد الراكب تدربا على الركوب والثبات عليها، وتدريبها على الإسراع وشدة السعي، حتى يتدرب على الهرب من العدو أو إدراك الهارب منهم، سواء كان الطلب على الإبل أو الخيل، وكذا التدرب على الرمي، وهو نصب هدف بعيد ثم رميه بالسهام ليعلم من يصيبه، فيصبح السابق هو المستحق لهذا العوض المبذول، والله أعلم.

» العودة للفهرس





السباق على الخيل



السباق على الخيل »

س6 / فضيلة الشيخ، قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق: أو حافر هل المقصود به الخيل؟ أم يقاس عليه البغال والحمير والبقر؟
جـ 6 / الأصل أن السباق على الخيل فهي التي اعتيد ركوبها وعرف سبقها وقوة جريها وسرعة سيرها، ولوقوع السباق عليها في العهد النبوي كما في الصحيح عن ابن عمر قال: سابق النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الخيل المضمَّرة... الحديث .
فأما البغال فالمعتاد أنها للركوب وحمل الأثقال، ولم تجر العادة بالسباق عليها، وليس لها من قوة الجري ما للخيل، وكذا الحمير إنما اعتيد ركوبها للتنقل وحمل الأثقال الخفيفة.
فأما البقر فليست من ذوات الحافر والخف، وإنما هي والغنم من ذوات الأظلاف، فيقال: فلان معه الظلف والحافر والخف، فالظلف البقر والغنم، والحافر الخيل والبغال والحمير، والخف الإبل والبخاتي، ولم يُعهد ركوب البقر فضلا عن السباق عليها، والله أعلم.

» العودة للفهرس





السباق على الإبل



السباق على الإبل »

س7 / فضيلة الشيخ، قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق: (خف) هل يقاس على البعير الفيل ؟
جـ7 / الخف يطلق على الإبل وقد يشبهها النعام فإنه ذو خف لكن مُلحق بالصيد، فأما الفيل فإنه لا يلحق بالإبل، ولم يكن يعتاد السباق عليه، ولو كان صالحا أن يقاتل عليه في المعارك، لكن لم يكن مما يُسَابق عليه، والله أعلم.

» العودة للفهرس





المسابقة على الأقدام والمصارعة والسباحة



المسابقة على الأقدام والمصارعة والسباحة »

س8 / فضيلة الشيخ، هل يُقاس على ما ورد في الحديث السابق كل ما يعين على الحق: كالمسابقة على الأقدام والمصارعة والسباحة ونحوها؟
جـ8 / تجوز المسابقة على الأقدام فقد قالت عائشة سابقتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسبقته فلما ركبني اللحم سابقته فسبقني. وقال: هذه بتلك ولكن قال العلماء: تكون المسابقة بغير عوض للنص على قصر العوض في النصل والخف والحافر، ولعله يجوز أن يشجع السابق بجائزة تحفزه وغيره على التدرب على السبق بدون فرضٍ أو تحديد. جوائز الفائزين في المباريات الرياضية.
وهكذا تجوز المصارعة، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صارع ركانة فصرعه وصارع أبا الأشدين بن كلدة بن أسيد وكان من أقوى قومه فصرعه فهو دليل على مشروعية المصارعة لما فيها من التدرب على القوة واللياقة، والقدرة على حمل الأثقال والتغلب على الرجال في أثناء المعارك، ولكن بلا عوض محدد مسمى، وإن كان قد يستحق أن يشجع بجائزة تشجع على التدرب على مثل هذه المغالبات.
ويجوز التدرب على السباحة والعوم في الماء فإن تعلم ذلك مفيد للسابح الذي يكثر احتياجه لركوب البحر أو يتعرض للعوم في الأنهار والسيول، ولا شك أنه يحتاج إلى السباحة، وأن تعلمهما يحتاج إلى مقدمات وتمرين، ثم يتفاوت أهل السباحة في الغوص وفي قطع المسافات بحسب التدرب، فلا بأس أن يجعل جائزة غير محددة لمن فاق غيره في قوة الغوص وطول النفس ومدة السباحة، ويقال هكذا فيما يشبه ذلك من المسابقات، كالسباق على السفن والمزاريق والدراجات النارية والعادية، والمسابقة بالأعمال اليدوية كالكتابة والخياطة والهندسة وحل الألغاز العلمية ونحوها.

» العودة للفهرس





الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه



الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه »

س9 / فضيلة الشيخ، قال ابن القيم - رحمه الله- في كتاب الفروسية (ص 30): [إنما الرهان المحرم الرهان على الباطل الذي لا منفعة فيه في الدين، وأما الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه كما قد راهن عليه الصديق فهو من أحق الحق، وهو أولى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل والإبل].
ما تعليق فضيلتكم على هذا القول؟ وهل يُحمل قول الشيخ على جواز الرهان في مسابقات تحفيظ القرآن والمسابقات العلمية ؟
جـ9 / هكذا فهم ابن القيم -رحمه الله تعالى- من الحديث وهو فهم قوي، فإن الشرع أباح السباق على جنس ما يتسابق عليه حتى الأقدام، وحصر العوض في الخيل والإبل والسهام، ويفهم من الحصر أن ذكر الثلاثة دليل على فضلها، فيلحق بها كل ما فيه مصلحة ظاهرة، ونصر للإسلام، وإعلاء لكلمة الله تعالى، وقمع للمشركين، وإهانة لأعداء الدين، فيكون المنع خاصا بما فيه لهو وباطل ومضيعة للوقت، كاللعب بالأوراق -ما يسمى بالزنجفة أو البلوت- وكذا ما يعين على معصية كالتصوير المحرم، وصناعة آلات اللهو: كالعود والطنبور والطبل واللعب بالشطرنج ونحوها، فإن صناعة هذه الأجهزة واللعب بها محرم أو مكروه، ولا يجوز التشجيع عليه، بل ولا إقراره.
فأما ما يستعان به على الخير وفيه مصلحة ظاهرة خاصة أو عامة فإنه مما يرغب في فعله، ويستحق السابق فيه جائزة تناسبه كما يفعل في مسابقة حفظ القرآن والسنة النبوية، والمسائل العلمية، والبحوث المفيدة، والأعمال النافعة، والصناعات، والحرف التي يتعدى نفعها، فأرى أن هذا مما يدخل في المباح كما أفاده كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.

» العودة للفهرس





الرهان بين اثنين



الرهان بين اثنين »

س10 / فضيلة الشيخ، هل يجوز الرهان بين اثنين بأن يقول كل منهما للآخر: إن سبقتني أعطيتك هذا المبلغ أو هذا الشيء دون دخول طرف ثالث بينهما؟
جـ10 / هذه المسابقة قد تكون سباقا حسيا على الأقدام أو السيارات أو الدراجات، وقد تكون سباقا معنويا كالسَّبْق بالكتابة السريعة، والحِرَف: كالخياطة والطرازة والهندسة، والأعمال اليدوية: كالبناء والبلاط والحفر والغرس والجذاذ والحصاد، وما أشبه ذلك، فالظاهر جواز ذلك وأن العِوَض إذا كان من اثنين أو من طرف ثالث قد سمح به وليس فيه ما يُسَبب العداوة والبغضاء فلا بأس فيه، ولا يدخل في مسمى القمار الذي ورد النهي عنه وتعليله بأنه رجس من عمل الشيطان، والله أعلم.

» العودة للفهرس





الذي يخرج السَّبَق



الذي يخرج السَّبَق »

س11 / فضيلة الشيخ، إذا تراهن اثنان في مسابقة جائزة مما سبق ذكره، كالمسابقة على الخيل أو الجمال أو بالسهام فمن الذي يُخرج السَّبَق ؟ وما صور ذلك؟
جـ11 / السَّبَق بفتح الباء هو العوض الذي يأخذه السابق، ويجوز أن يخرجه أحدهما، أو يخرجانه معًا، ويجوز أن يخرجه طرف ثالث ويسمى المحلل، أو يكون من مجموعة من الحاضرين أو غيرهم، أو يكون من جهة حكومية، وفيه خلاف كثير مذكور في كتاب الفروسية لابن القيم والله أعلم.

» العودة للفهرس





من صور الرهان



من صور الرهان »

س12 / فضيلة الشيخ، كثيرا ما يختلف شخصان على أمر من الأمور، فيقول أحدهما للآخر: (تراهني على كذا) ثم يحددان مبلغًا يدفعه من يتبين خطؤه أو كذبه للآخر فما حكم ذلك؟
جـ12 / يحدث هذا في المجالس وفي المجتمعات وعند الاختلاف، وكون كل من المختلفين يعتقد أن الصواب معه وأن صاحبه خاطئ، فيحصل هذا الالتزام بقوله نتراهن بمائة ريال، أو بذبح كبش، أو نحو ذلك، فمن كان خاطئا تحمل هذا العوض ودفعه للمصيب.
وأنا أكره ذلك لشبهه بالقمار، وقد يتسامح في الشيء اليسير كطعام أو مال قليل لا يثقل على الدافع، ويكون حافزا لالتماس الصواب والثبات في الأمور، والله أعلم.

» العودة للفهرس





ما يشترط في السبق المقدَّم



ما يشترط في السبق المقدَّم »

س13 / فضيلة الشيخ، هل يشترط في السبق المقدَّم أن يكون مالا ؟ أم لا حرج من جعله جائزة عينية كسيارة أو أجهزة كهربائية مثلا؟
جـ 13 / السَّبَق بفتح الباء هو ما يبذل للسابق أو الفائز على أقرانه إما في النضال بإصابته الهدف، أو تفوقه بسبق الدابة التي هو عليها، أو نحو ذلك، ويجوز في هذا المال المبذول أن يكون نقودا كعشرة أو مائة ونحوها، أو يكون عينا مالية كسيارة أو ثلاجة أو كتاب علمي أو مسكن، ويجوز أن يكون منفعة مباحة كإركاب جوي أو عمرة أو حجة، فكل ذلك مما يبعث الهمم ويشجع على المسابقة، سواء كانت علمية كحفظ القرآن أو السنة، أو تفوق في درس أو نحو ذلك، والله أعلم.

» العودة للفهرس





يجوز أن يكون السَّبَق منفعة



يجوز أن يكون السَّبَق منفعة »

س14 / فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يكون السَّبَق منفعة غير مالية كاشتراك في جريدة أو نحو ذلك؟
جـ14 / نعم يجوز أن تكون الجائزة منفعة تقوم مقام المال كتذكرة إركاب في الطائرة إلى موضع معين، أو تخفيض في التذاكر، أو اشتراك في مجلة إسلامية أو جريدة مفيدة، فإن ذلك يحفز بعض الهمم إلى المسابقة على الدواب، أو المسابقة بحفظ القرآن أو السنة، أو ما أشبه ذلك.

» العودة للفهرس





يجوز أن يكون السبق كأسا من الذهب



يجوز أن يكون السبق كأسا من الذهب »

س15 / فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يكون السبق كأسا من الذهب ؟
جـ15 / السَّبَق وهو الجائزة التي تُمنح للسابق في النضال أو السباق على الخيل أو الإبل يجوز أن تكون ثمينة أو رخيصة بحسب ما يتيسر من المال، ولا بأس أن يكون من ذهب كحلي وخواتيم وكؤوس ونحوها، كما يُبذل للفائز في المباريات الكبيرة ونحوها، فإن كان ثمينا رفيع القيمة فالأولى أن تتبرع به جهة حكومية حتى يبعد عن وصف الميسر، والله أعلم.

» العودة للفهرس





الضابط في السبق



الضابط في السبق »


س16 / فضيلة الشيخ، ما هو الضابط في السبق ؟
جـ16 / السَّبَق هو العوض المبذول لمن سبق، ولا بد من معرفة قدره وتعيينه، والأولى أن يكون من طرف ثالث غير المتسابقين ويسمى المحلِّل حتى لا يكون شبيها بالقمار، فإن الذي بذله يكون قد سمح به لمن سبق، ويجوز أن يكون من دراهم، أو من دنانير، أو من لباس، أو من بهيمة الأنعام، أو من كل ما يُتمول وله قيمة مباحة، ولا يجوز أن يكون محرَّمًا كالخمر والحلي الذي لا يلبس الرجال، والساعات الذهبية التي لا تصلح إلا للنساء ونحو ذلك، والله أعلم.

» العودة للفهرس





كوبون الصحف والمجلات



كوبون الصحف والمجلات »

س17 / فضيلة الشيخ، بعض الصحف والمجلات تضع أسئلة ثقافية متنوعة -ولا يشترط أن تكون دينية- ثم تطلب من القراء الإجابة عليها وتشترط على القارئ المجيب أن تكون إجابته على جزء من الصحيفة أو المجلة يُسمى (الكوبون) لتضمن شراءه للجريدة أو المجلة، ثم تُجري السحب على الإجابات الواردة إليها مع تخصيص جائزة (كبيرة أو صغيرة) للفائز... فما حكم ذلك؟
جـ17 / أرى أنه لا يجوز شراء هذه الصحف رجاء الحصول على هذه الجوائز وذلك أن أهلها ما قصدوا بجعل هذه الأسئلة والجوائز إلا إقبال الجماهير على شرائها، حتى تروج ويكثر الذين يشترونها، ولذلك يشترطون أن يكون حل الجواب في الكوبون الذي هو قطعة من الجريدة ليتأكدوا أنه اشترى ذلك العدد، ولذلك فإنهم يرفعون سعر الصحيفة ويضاعفون عدد الصحف التي يطبعونها كل يوم، وما ذاك إلا لما رأوا من إقبال الناس عليها وعلى جوائزهم، فلذلك أرى أنه لا يجوز أن يشتري هذه الصحيفة لغرض الإجابة فقط، أما إن كان عازما على شرائها في كل وقت وبكل حال لا لأجل المسابقة، وإنما لأجل ما فيها من أخبار ونشرات فإن ذلك لا بأس أن يشترك معهم في حل تلك الأسئلة، وأن يأخذ الجائزة إن ظفر بها وهكذا من حصل على الصحيفة بدون شراء، فله الاشتراك في المسابقة، والله أعلم.

» العودة للفهرس





الأسئلة الدينية والأسئلة العلمية



الأسئلة الدينية والأسئلة العلمية »

س18 / فضيلة الشيخ، هل يُشترط في أسئلة المسابقات العلمية التي يقدم فيها السبق للفائز أن تكون أسئلة دينية ؟ أم أنه لا حرج من وضع الأسئلة العلمية: كالجغرافية والتاريخية ونحو ذلك؟.
جـ18 / إذا كان القصد من وضع الأسئلة والجوائز عليها حث المواطنين على التعلم والبحث والتنقيب وسعة الاطلاع ومعرفة الكتب والمراجع، ولم يكن قصدهم أمرا دنيويا فلا مانع من وضع أسئلة علمية كالجغرافية والتاريخية ونحو ذلك، حيث إن هناك من الشباب والشابات من عندهم فراغ ولكنهم يمضون أوقاتهم في اللهو واللعب والقيل والقال وسماع الأغاني وإطالة النظر في الشاشات وأمام الأفلام الهابطة، رغم أن لديهم كتبا دينية وكتبا علمية ومراجع ومؤلفات كثيرة في أنواع العلوم، ولا يعرفون ما تحويه، ولا يستطيع أحدهم غالبا البحث فيها ولا معرفة محتوياتها، فمتى طلب منه في هذه المسابقات جواب سؤال في التأريخ من أسماء أو حوادث أو وقعات حمله ذلك على البحث والتنقيب عن جواب ذلك السؤال.
وكذا لو سئل عن سؤال ديني في العبادات أو المعاملات أو المواريث أو العقود أو العقوبات ومراجعه متوفرة عنده أو عند أحد أصدقائه تمكن من الجواب بالبحث والنظر، فيصبح بعد ذلك عارفا بمحتويات تلك المؤلفات، بحيث إذا وقعت واقعة أو احتاج إلى معرفة حكم من الأحكام استطاع أخذه من تلك المراجع بسهولة، فأرى جواز الاشتراك في تلك المسابقات إذا لم يكن القصد منها دعايات إلى محلات أو إلى شراء حاجات أو ارتياد أسواق أو شراء صحف أو نحو ذلك، والله أعلم.

» العودة للفهرس





مهرجانات الأسواق



مهرجانات الأسواق »

س19 / فضيلة الشيخ، تقوم بعض الأسواق بعمل ما يسمى (مهرجانات) يكون فيها مسابقات متنوعة وألعاب للأطفال ونحو ذلك، وذلكم لغرض جذب الناس إلى هذا السوق دون أن تشترط عليهم الشراء منه... فهل هذا العمل مشروع ؟
جـ19 / لا شك أن مقصدهم الأصلي مصلحة خاصة هي اشتهار هذه المحلات والاطلاع على محتوياتها وانتشار ذكرها، ليتداول الناس في المجالس أسماءها وما تتعامل فيه وما يباع فيها وما تروجه، وكيف تعاملها مع المشترين، ولا شك أن هذا غرض أكثر الدعايات التي تنشر في الصحف، وتدفع الأسواق على نشرها مبالغ باهظة، فهؤلاء جعلوا بديل الإعلانات هذه المهرجانات لقصد جلب الناس للفرجة وحضور هذه الاجتماعات، ثم حل تلك الأسئلة أو الدخول في المسابقات رجاء الفوز ببعض تلك الجوائز، فأقول: إن هذا القصد جعل هذه المهرجانات دنيوية بحتة لم يكن قصدهم نفع المواطنين ولا الفوائد العلمية، فالمختار عدم حضور تلك المهرجانات وعدم الانتظام فيها حتى لا ينجحوا في مقاصدهم، فإن في دعاياتهم إضرارا بالآخرين من أهل بقية الأسواق بحيث ينصرف الناس عنهم ويقبلون على هؤلاء، والضرر يُزال، والله أعلم.

» العودة للفهرس





ترغيب الناس في الأسواق



ترغيب الناس في الأسواق »


س20 / فضيلة الشيخ، تقوم بعض الأسواق بإعطاء كل زائر للسوق بطاقة يسجل عليها اسمه وعنوانه ثم تجري عليها السحب فمن خرج رقمه تعطيه جائزة قيمة دون أن تشترط على أحد أن يشتري من هذا السوق وإنما هدفهم ترغيب الناس في هذا السوق فما حكم ذلك؟
جـ20 / وهذا أيضا من الدعايات إلى ارتياد هذه الأسواق والمحلات، فالقصد هو اشتهار المحلات وكثرة ذكرها بين الناس وفي المجالس، مما يحمل على معرفتها ليقتضي ذلك كثرة التردد عليها وإقبال الجماهير عليها، ولا شك أن في ذلك انتفاعا لهم وترويجا لسلعهم، وإكباب الناس على الشراء منهم، مما يعوض ما دفعوه في هذه الجوائز ويزيد أرباحا كثيرة، ثم فيه أيضا ضرر على أرباب المحلات الأخرى بحيث يُعرض الناس عنهم، وتكسد سلعهم، وفى الحديث: لا ضرر ولا ضرار .

» العودة للفهرس





المسابقة على إحضار عدد من أغطية المنتج



المسابقة على إحضار عدد من أغطية المنتج »

س 21 / فضيلة الشيخ، تقوم بعض الشركات بعمل مسابقة لا تحتوي على أي أسئلة وإنما تطلب من المشترين إحضار عدد من أغطية المنتج الذي تبيعه- مثلا- لتقدم لمن أحضر ذلك جائزة فهل هذا العمل مشروع؟ وهل لي أن أشارك معهم.. علما بأني أشتري هذا المنتج يوميا سواء وضعوا هذه الجائزة أم لم يضعوها؟
جـ21 / يجوز الاشتراك معهم لمن يشتري هذا المنتج يوميا ولم يكن شراؤه لأجل تلك الجوائز، ولم يكن الحامل على شرائها أخذ تلك الجوائز، وقد عرف أن تلك الشركات كان هدفهم إكباب الناس على شراء تلك البضاعة ليربحوا فيها كثيرا، فيدفعوا من تلك الأرباح جزءا يسيرا كجوائز لمن أتاهم بتلك الأغطية، مما يدل على أنه قد اشترى تلك العلب والسلع، ولا شك أن هذا كما ذكرنا من الدعايات التي يسلكها المحتالون، فأقول لا تشتر منهم لأجل تلك الجوائز، ولا تشجعهم على هذا العمل، وإن حدث ضرر على غيرهم فليؤخذ على أيديهم، والله أعلم.

» العودة للفهرس





حيل التجار في ترويج سلعهم



حيل التجار في ترويج سلعهم »

س22 / فضيلة الشيخ، بعض الأسواق تعطي رقما لمن يشتري بمبلغ محدد كمائة ريال فما فوق مثلا، ثم تجري السحب على هذه الأرقام. ومن خرج رقمه أعطته جائزة فهل هذا العمل مشروع؟ وهل يجوز لي أن أشارك معهم علما بأن ذهابي إلى هذا السوق لم يكن لأجل المسابقة وإنما كان لأجل شراء احتياجاتي، وأحيانا لا أعلم بهذه المسابقة إلا بعد دخولي هذا السوق؟
جـ22 / هذا من حيل التجار في ترويج سلعهم وبيع بضائعهم، وذلك أن الناس يقصدونهم من أماكن بعيدة لقصد الإقبال على الشراء منهم رجاء الحصول على الجوائز السنية التي تبلغ سيارة رفيعة الثمن، أو نحوها، فإن الناس يغلبهم الطمع متى سمعوا أن فلانا حصل على جائزة كذا وكذا انبعثت هممهم إلى الشراء من تلك المحلات رجاء الحصول على مثلها، ثم إن أهل تلك المحلات متى رأوا الإقبال عليهم رفعوا في قيم المبيعات زيادة ظاهرة يعرفها من قارن بينهم وبين غيرهم، حيث إنهم وثقوا من الجماهير بأنهم قد رغبوا في الشراء منهم ولا يعدلون إلى غيرهم، فيحصل لهم أرباح زائدة يصرفون منها جزءا يسيرا في تلك الجوائز.
ثم إنهم قد يختارون للجوائز بعض أصدقائهم ويتعهدون إخراج اسمه بين عشرات الألوف من الأسماء، وبالجملة هم كغيرهم في هذه الدعايات، فنقول: لا يجوز تعمد الشراء منهم لما فيه من الإضرار بغيرهم، ومن الشراء بثمن مرتفع، وما فيه مما يشبه القمار، ولكن إن لم يتعمد الشراء لأجل تلك الجوائز بل اشترى منهم لقربهم منه أو لم توجد تلك السلعة إلا عندهم، فلا بأس بأخذ الجائزة والتسجيل معهم، والله أعلم.

» العودة للفهرس





حيل اجتلاب الجماهير



حيل اجتلاب الجماهير »

س23 / فضيلة الشيخ، بعض أصحاب السلع يضعون أسئلة متنوعة غالبًا ما تكون عن سلعتهم (لونها، حجمها، مواصفاتها)، وغالبًا ما تكون سهلة جدا، ثم يوزعون هذه الأسئلة لمن يشتري من سلعتهم وبعد الإجابة عليها يجرى عليها السحب ثم توزع جوائز للفائز فهل عملهم مشروع؟
جـ23 / هذه من حيل التجار التي يسلكونها لاجتلاب الجماهير إليهم وإكبابهم على الشراء منهم، حتى إن بعض الناس يشتري فوق حاجته، وربما اشترى ما هو موجود عنده أو يملك أحسن منه، والقصد الحصول على هذه الجوائز التي يبذلها هؤلاء التجار، فتراهم يبيعون من السلع بمئات الألوف ويقتطعون جزءا يسيرا لتلك الجوائز التي يرفعون السعر لأجلها، ويغالون في مدحها فينخدع بهم الجهلة، ويتهافتون على تلك السلع، ويجيبون معهم على تلك الأسئلة التي يعرفون جوابها بمجرد شرائهم للسلعة.
فنقول: لا يجوز تشجيعهم على هذا الذي هو شبيه بالقمار وأكل أموال الناس بغير حق، وكذا فيه ظلم المشتري غالبا لرفع قيم السلع أكثر من غيرهم، أو بظلم الآخرين أصحاب المحلات القديمة التي أعرض الناس عنها لأجل رجاء هذه الجوائز، والضرر مزال، فننصحهم بأن يقنعوا بما رزقهم الله، وأن يرخصوا في سلعهم حتى لا يضروا مسلما، والله أعلم.

» العودة للفهرس





الأرقام الخفية على السلع



الأرقام الخفية على السلع »

س24 / فضيلة الشيخ، بعض المحلات تجعل رقما خفيا على سلعة من السلع ومن خرج له هذا الرقم أثناء شرائه أعطته جائزة وذلك ترغيبا للمشترين... فهل يجوز ذلك؟
جـ24 / اشتهر ذلك عند أهل مصانع الألبان والمرطبات أو المعلبات، فيجعلون رقما خفيا في كل مائة علبة أو مائتين، فمن عثر على ذلك الرقم أعطوه جائزة، فيقبل الجمهور على شراء تلك العلب ولو لغير حاجة رجاء الحصول على ذلك الرقم، حتى أن بعضهم يشتري مائة علبة من الألبان مثلا ويفتحها واحدة بعد واحدة ثم يهريقها ويضيع ماليتها، وقد وقع الناس في الإكباب عليها وكثرة من يشتريها، فلا يجد الرقم إلا واحد في المائة أو أقل، ولا شك أن هذا أشبه بالميسر، لما فيه من اكتساح الأموال واجتلاب الجماهير إلى هذه المعلبات برغم قلة المنفعة فيها، أو كثرة أثمانها، فهذا من أكل أموال الناس بغير حق، فننصح بعدم التعامل معهم حفاظا على الأموال أن تبذل فيما لا يعود على المجتمع بفائدة على حساب هؤلاء المحتالين، والله أعلم.

» العودة للفهرس





دعم الأعمال الخيرية للدعاية



دعم الأعمال الخيرية للدعاية »

س25 / فضيلة الشيخ، بعض الأسواق والشركات تقوم بدعم الأعمال الخيرية المتنوعة مع اشتراط إبراز اسمها كدعاية لها ولمنتجاتها فما رأيكم بعملهم هذا؟ وهل يؤجرون عليه؟
جـ25 / هذا من جملة الدعايات التي تُقلل من الأجر الأخروي، وذلك حينما تقوم هذه الشركة بالمساهمة في عمارة مسجد، أو بناء مدرسة خيرية، أو مستشفى في بعض البلاد الإسلامية، أو مساعدة للمنكوبين، أو كفالة للأيتام والأرامل، أو تجهيز للغزاة، أو إنشاء دور للأيتام، أو مكاتب للدعوة إلى الله تعالى، أو تبرع لهيئة الإغاثة أو نحو ذلك، فإن هذه الأعمال الخيرية يقصد بها الدار الآخرة والثواب من الله تعالى، فمتى اشترط الذين يقومون بها الإعلان عن قيامهم ونشر أعمالهم في الصحف والنشرات، أو في الإذاعات الخارجية والداخلية، فإن كان قصدهم اشتهار أمرهم وانتشار ذكر أعمالهم وإنتاجهم حتى يكثر المتعاملون معهم ويقبل الناس إلى ترويج منتجاتهم وبضائعهم، فإن هدا القصد مبطل للأعمال ومحبط لثوابها.
أما إن كان قصدهم أن ينتبه الناس لمثل عملهم، وأن ينافسهم الآخرون وأن يكثر الذين يساهمون مثلهم في طبع الكتب أو المصاحف أو إقامة المشاريع الخيرية من باب المسابقة إلى الخيرات، فإنما الأعمال بالنيات، والله أعلم.

» العودة للفهرس





اجتذاب الناس إلى الملاعب



اجتذاب الناس إلى الملاعب »

س26 / فضيلة الشيخ، في ملاعب الكرة ومضمار سباق الهجن والخيل يوزعون على المتفرجين أرقاما، ثم يُجرى السحب عليها، وتوزع جائزة ثمينة على من يخرج رقمه، فهل يجوز ذلك ؟ وهل لي المشاركة معهم؟
جـ26 / ينظر في السبب الدافع لتوزيع هذه الأرقام: فإن كان ذلك من باب نفع المتفرجين ومنحهم هذه الجوائز كتشجيع لهم، فلا مانع من ذلك، وتجوز المشاركة معهم.
أما إن كان الهدف هو اجتذاب الناس إلى هذه الملاعب، حتى يكثر الوافدون الذين يدفعون نقودا كثيرة مقابل تمكينهم من الدخول واحتلال الأماكن والمقاعد المقدمة للتفرج، فأرى أن ذلك داخل في الميسر، فلا يجوز ذلك، وأنهى عن المشاركة معهم، والله أعلم.

» العودة للفهرس





الضابط في جواز المسابقات من عدمه



الضابط في جواز المسابقات من عدمه »

س27 / فضيلة الشيخ، ما الضابط في جواز المسابقات من عدمه ؟
جـ 27 / قد عرفنا أن المسابقة تجوز على الأقدام والسفن والمزاريق بلا عوض، وتجوز المسابقة بعوض على الإبل والخيل والسهام.
وأما المسابقات العلمية فأرى أنها جائزة إذا كان فيها حثُّ على الحفظ والمذاكرة، مثل ما يبذله بعض المحسنين لحفظ القرآن، فيقال: من حفظ القرآن كله في ثلاثة أشهر فله ثلاثون ألفا، ومن حفظه في ستة أشهر فله عشرون ألفا، ونحو ذلك، وكذا المسابقة في حفظ السنة لمن حفظ مائة حديث، أو ثلاثمائة في مدة سنة أو نصف سنة، ويجرى اختبارٌ في قوة الحفظ، ويُعطى الفائز الأول أكثر من غيره، ثم الثاني.
وهكذا المسابقة في حفظ المتون العلمية في الفقه وفي السيرة النبوية وفي التوحيد وفي الآداب، حيث يشجع المتفوق فيها، ويكون المتبرع بهذه الجوائز بعض المحسنين الذين لا يقصدون عرضا من الدنيا، إنما قصدهم تحريض الشباب على الاهتمام بحفظ القرآن أو بحفظ العلم، وفي ذلك فائدة دينية، والله أعلم.

» العودة للفهرس





ذكر مزايا المنتج وستر عيوبه



ذكر مزايا المنتج وستر عيوبه »


س28 / فضيلة الشيخ، عند الترويج لمنتج من المنتجات هل يحق لصاحبه الترويج عنه بذكر مزاياه- وهي صحيحة- وستر عيوبه وعدم التعرض لها في دعايته.. مع علم صاحب هذا المنتج بذلك العيب؟
جـ28 / تكثر الدعايات من أهل الإنتاجات، ويعلن عنها في الصحف والنشرات والإذاعات، ويضفون عليها من المديح والأوصاف الراقية ما يجعل الناس يتوجهون إليها ويعتقدون أنها كاملة الأوصاف، لا عيب فيها ولا نقص، وكما نسمع ذلك في الدعايات إلى السيارات الجديدة التي يجهلها أكثر الناس، أو الثلاجات أو المكيفات أو الأقمشة، والأحذية والماكينات والصناعات المبتكرة، ثم بعد التجربة تتخلف تلك الأوصاف ويحدث بها عيوب، ويوجد فيها نقص وخلل، وتذهب تلك المدائح والإغراءات هباء منثورا.
والواجب أن أصحاب المصانع والمنتجات يَصْدقون في أخبارهم ودعاياتهم، ويخبرون بالحقائق، في أخبارهم يذكرون المميزات، ويفصحون بالعيوب والنقائص التي في تلك السلع، حتى يكون المشتري على بصيرة، ويعلم أنهم ما خدعوه ولا أخفوا عنه شيئا من المميزات والنقائص، والله أعلم.

» العودة للفهرس





البديل الشرعي للمسابقات التجارية



البديل الشرعي للمسابقات التجارية »

س29 / فضيلة الشيخ، ما البديل الشرعي- في نظركم- لهذه المسابقات التجارية التي تحتوي على بعض أنواع الميسر ؟
جـ29 / على التجار والصُنَّاع ونحوهم أن يقنعوا بما رزقهم الله، وأن يبذلوا الجهد في عرض سلعهم مع التزام الصدق في وصفها ثم عليهم أيضا الاقتصاد في طلب الربح والتنزيل في القيمة، والاكتفاء بربح يسير يقابل ما تعبوا فيه، ويقابل أيضا أجرة العمال والمحلات، ويحصل لهم الربح الكافي، فإن كثيرا من أهل الإيرادات وأهل الصناعات يبالغون في مدح منتجاتهم ثم يرفعون من السعر بحيث يأخذون أضعاف ما يستحقونه، ومتى لم تقبل سلعهم لجئوا إلى المسابقات وبذل تلك الجوائز حتى يخدعوا الناس.
فلو التزموا الصدق وخففوا في الثمن لاشتهروا بذلك وقصدهم الناس واشتروا منهم بما يحصل لهم الربح الكافي، فننصح بالتزام الصدق والبيان الوافي بصفة السلعة، وترك الجشع في رفع الثمن، ونحو ذلك، فكثيرا ما يمدحون السلعة ويبذلون مالا في المدح والإعلان ثم يتبين كذبهم، فيعرض الناس عنهم، ويحذرون منهم، ولو صدقوا وبينوا لحصلوا على خير، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما والله أعلم.

» العودة للفهرس





شروط الغرفة التجارية لعمل المسابقات



شروط الغرفة التجارية لعمل المسابقات »

أولا: على المؤسسات والشركات والمصانع الوطنية الراغبة في إجراء مسابقات تجارية لبضائعها أو منتجاتها أو خدماتها مراعاة القواعد والشروط المبينة في هذه اللائحة.
ثانيا: يمنع إقامة أي مسابقة تجارية إلا بعد الحصول على رخصة من الغرفة التجارية والصناعية المختصة بإقامة هذه المسابقة.
ثالثا: يجب على الجهة التي ترغب في إجراء مسابقة أن تقدم طلبا إلى الغرفة قبل الموعد المقترح لبدء المسابقة بشهر على الأقل، على أن يتضمن الطلب ما يلي:
(أ) هدف وسبب إجراء المسابقة.
(ب) اسم المسابقة.
(ج) مدة المسابقة وتاريخ بدايتها وانتهائها.
(د) برنامج المسابقة متضمنا ما يلي:
- طريقة المسابقة.
- شروط الاشتراك في المسابقة.
- بيان بالجوائز التي ستمنح مشفوعا بتعهد خطي بالالتزام بالوفاء بتسليم هذه الجوائز للفائزين بها.
- النموذج المقترح لقسيمة الاشتراك في المسابقة إن وجد.
(هـ) موعد الإعلان عن نتائج المسابقة وموعد ومكان تسليم الجوائز.
(و) صورة من بطاقة الاشتراك في الغرفة على أن تكون مجددة.
رابعا: يجب ألا تزيد مدة المسابقة عن ثلاثة أشهر وألا تقل عن خمسة عشر يوما.
خامسا: لا يجوز الإعلان عن موعد بدء المسابقة بأي وسيلة إعلانية إلا بعد صدور تصريح الغرفة بالمسابقة على أن يوضح في الإعلان مدة المسابقة واسمها وطريقة وشروط الاشتراك بها والجوائز التي ستمنح وموعد الإعلان عن نتائج المسابقة وموعد ومكان تسليم الجوائز ورقم وتاريخ التصريح.
سادسا: يجب ألا تتضمن المسابقة شراء كمية محددة كشرط أساسي للاشتراك فيها، ويجب عدم زيادة السعر السائد للسلعة محل المسابقة بعد التصريح بها ولحين انتهائها، ويجب عدم تحديد مرات دخول المسابقة.
سابعا: لا يجوز لصاحب السلعة محل المسابقة أو أحد أفراد أسرته أو ممثليه أو موظفيه الاشتراك في المسابقة.
ثامنا: يشترط أن لا تستهدف المسابقات والجوائز إغراء المستهلك أو دفعه إلى شراء السلعة لاحتمال الحصول على إحدى الجوائز المعلن عنها.
تاسعا: لا يجوز أن تكون طريقة المسابقة مخلة بالمبادئ الشرعية أو التقاليد المرعية بالمملكة أو الآداب أو النظام العام أو أن تعتمد على التخمين.
ولا يجوز استخدام أسلوب السحب واليانصيب والكوبونات بالأرقام في إجراء المسابقات.
عاشرا: تشكل لجنة لفرز نتائج المسابقة وتحديد الفائزين على أن يكون من بين أعضائها مندوب من الغرفة.
إحدى عشر: يُعلن عن نتائج المسابقة ومكان توزيع الجوائز في الجرائد اليومية أو أي وسيلة إعلانية أخرى واسعة الانتشار.
ثاني عشر: يجب أن يتم توزيع الجوائز بمقر الجهة المعلنة أو في أي مكان مناسب على أن يعلن عن الإجابات الصحيحة في مكان بارز.
ثالث عشر: يتم إعداد محضر بما آلت إليه المسابقات من نتائج وأسماء الفائزين وعناوينهم والجوائز التي حصلوا عليها ويتم رفع صورة من ذلك للغرفة ولوزارة التجارة أو لفرع الوزارة المختص مشفوعا بصورة من نظام المسابقة.
رابع عشر: تعتبر مخالفة منظمي المسابقات لهذه التعليمات مخالفة يطبق على مرتكبها ما تقتضي به المادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري باعتبار ذلك خداعا للمستهلك أهـ.
قال الشيخ ابن جبرين -حفظه الله- هذه التعليمات دولية مستفيضة منشورة وأغلبها يوافق أهداف الشرع ولا أرى بها محذورا.

» العودة للفهرس