100 سؤالوجواب في العمل الخيري

الرئيسية » كتب الفتاوى » 100 سؤالوجواب في العمل الخيري





المقدمة



المقدمة »

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:
فإن المراقب لأحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، شماليها وجنوبيها، ليرى أن المسلمين يتعرضون لضغوط كثيرة، من مجاعات وفقر شديدين يضران بالأبدان، وحملات ثقافية وفكرية مؤداها الصد الكامل للمسلمين عن دينهم، فتضر بفكرهم وعقيدتهم.
وفي مثل هذا الوضع القاتم كان لزامًا على المسلمين بعامة أن يقفوا ويواجهوا الهجوم الشرس على الأمة. وقد قام نخبة من المسلمين ببث روح الأخوة الإسلامية بين أبناء المجتمعات الإسلامية الموسرة ماديا، والتي قد استنارت وتفهمت في دينها، ليعمل الجميع على حماية إخوانهم. وهب -كذلك- المجتمع الإسلامي ليجود بالغالي والنفيس في سبيل الله لنصرة المسلمين في كل مكان.
وعند هذا الحال فقد صار العمل الخيري مؤسسة مترامية الأطراف، فيها من العاملين والمتطوعين العدد الكبير. ومع تفاعل هؤلاء مع هذا العمل وما فيه من تبعات، إلا أنه توجد مشاكل وأسئلة وآهات.
فالأسئلة التي يطرحها العاملون في مجال العمل الخيري كثيرة، والنقاش الذي يدور كثير، والإجابة على هذه الأسئلة من الأمور المهمة والمعينة للعاملين في الحقل الخيري، ونظرًا لما ألمسه وأجد من إخوتي وزملائي العاملين من تساؤلات متعددة فقد قررت منذ أكثر من عام تقريبًا في جمع ما استطعت من الأسئلة وطرحها على فضيلة العلامة سماحة الشيخ عبد الله الجبرين -رعاه الله وحفظه- وقد تجاوب معنا مشكورًا في الإجابة عن هذه الأسئلة بسعة صدر ورحابة، رغم أشغاله العلمية الكثيرة، فجزاه الله خيرًا.
ولقد استفدت من الجلوس معه ومن توجيهه خلال هذه الفترة اليسيرة، راجيًا من الله -سبحانه- أن ينفع بهذا العمل، وأن يجعله صدقة جارية إلى أن تقوم الساعة.
والحقيقة أن الأعمال الخيرية في غالبها يقوم عليها شباب أخيار، ورجال أفذاذ، وأساتذة فضلاء، لكن تمر من المسائل والمستجدات التي يغفل عنها الكثير من العاملين في هذا المجال، ولا سيما أن هذا العمل له علاقة وثيقة بالإيمان والأجر والثواب، وحري بالمسلم أن لا يخطو خطوة إلا وقد عرف مشروعيتها، ولقد شملت الأسئلة على محاور عدة، وكل محور خاص بقضية خيرية موزعة على النحو التالي:
1- أسئلة خاصة بالإغاثة.
2- أسئلة خاصة بالصيام.
3- أسئلة خاصة بالزكاة.
4- أسئلة خاصة بزكاة الفطر.
5- أسئلة خاصة بالأضاحي.
6- أسئلة خاصة بالمساجد.
7- أسئلة خاصة بالأيتام.
8- أسئلة خاصة بالموظفين والمتطوعين.
9- أسئلة خاصة بالنساء.
10- أسئلة خاصة بالاستثمار.
11- أسئلة خاصة بالدعاية والإعلان.
12- منهجية.
13- أسئلة عامة.
إضافة إلى أنني قمت بترقيم الآيات، وتخريج الأحاديث التي أوردها الشيخ -حفظه الله- سائلا المولى أن يحفظ الشيخ بحفظه ويكلؤه برعايته، وأرجو من إخواني وأحبابي القراء المشاركة في تطوير هذا العمل، سواء بجمع أكبر قدر من الأسئلة التي تخص الأعمال الخيرية والاجتماعية، أو العناية بالكتاب من حيث التقييم، أو أي اقتراح مناسب، شاكرًا لكم جهدكم وتعاونكم، وداعيًا الله -سبحانه- أن يجعله عملا صالحًا ولوجهه خالصًا، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، والله ولي التوفيق.

» العودة للفهرس





تقديم فضيلة مدير هيئة الإغاثة بالأحساء



تقديم فضيلة مدير هيئة الإغاثة بالأحساء »

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على هديهم واتبع هداهم إلى يوم الدين.
صاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رعاه الله وسدد خطاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا يخفى على فضيلتكم ما للأعمال الخيرية والمؤسسات الخيرية من دور وأثر بالغين في مجتمعات المسلمين وفي العالم الإسلامي، ونظرًا لعملي التطوعي في هذا المجال ولمدة تزيد عن عشر سنوات -ولله الحمد والمنة- وجدت أن هناك الكثير من الأسئلة التي يستفسر عنها الناس، سواءً عاملين في هذه المؤسسات، أو متطوعين، أو محسنين، تحتاج إلى إجابة شافية وكافية.
وعليه فقد قمت بجمع ما جال في ذهني، وذهن من رأيت من زملائي -جزاهم الله خيرًا- من أسئلة ومشاكل يعاني منها العمل الخيري، وقدمته لفضيلتكم لكي تخرج في كتيب باسم ((مائة سؤال وجواب في العمل الخيري)) لكي تستفيد منها الهيئات الخيرية والعاملون والمتطوعون والمحسنون، على أن يكون هذا الكتيب متجددا في الطبعة، حيث من المتوقع مع الطبعة الأولى أن أجد بعض الأسئلة التي من الممكن إجابتها ووضعها في الطبعة الثانية.
هذه أكثر من مائة سؤال في هذا الباب، رغبت وأتشرف أن أطرحها على سماحتكم للتكرم بالإجابة عليها إسهاما منكم في العمل الخيري، والذي أنتم أحد رواده وموجهيه.
رزقنا الله وإياكم الأجر الوفير وحسن العمل والقبول.
وتقبلوا من ابنكم وتلميذكم خالص التقدير
مدير هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالأحساء
إمام وخطيب جامع آل ثان
أحمد بن حمد البوعلي

» العودة للفهرس





تقريظ فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين



تقريظ فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين »

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين... وبعد:
فقد وصلتني أسئلة دينية من فضيلة مدير هيئة الإغاثة الإسلامية بالأحساء الشيخ أحمد بن حمد البوعلي وقد وجدت تلك الأسئلة جيدة ومفيدة من علماء وطلبة علم مفكرين، يقصدون الحق ويحبون الفائدة، ومعلوم أن أجوبة تلك الأسئلة توجد غالبًا في كتب العلماء المتقدمين والمتأخرين مبسوطة أو مختصرة، ولكن قد يكون لها شيء من الأسلوب أو الصياغة التي تخالف مفهوم الطلاب، أو ينقص فهمهم عن تصورها، وقد يكون بعضها متجددًا في هذه الأزمنة للتوسع في الأمور العادية والكمالات التي أصبحت من الضروريات، فنجيب عنها بحسب ما نعرفه في المؤلفات القديمة، وما سمعناه من مشايخنا وما وصل إليه علمنا، وفي الأشياء المتجددة نجيب عليها بحسب الفهم، وما يناسب الحال، وبحسب المصلحة المترتبة على تلك المسائل ونسلك مسلك التسهيل واليسر والتخفيف في المسائل المتجددة.
كذلك نلحقها بأقرب ما يناسبها من المسائل العلمية المنصوص عليها بدليل أو تعليل، أو قياس أو مصلحة مرسلة، فإن كان خطأ فلا نبرئ أنفسنا، والحق ضالة المؤمن، ومن وجد ملاحظة فعليه أن ينبهنا، ونحن نلتزم بالرجوع إلى الحق والصواب، ونترك ما خالف ذلك، والله أعلم.
قاله / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

» العودة للفهرس





الإغاثة



الإغاثة »

(س 1) أحيانًا تكون كارثة، ولمواكبة الحدث تقوم المؤسسات والجمعيات الخيرية بحملة لسد الثغرة من الأموال العامة، وبعدها جمع تبرعات لسد هذا المبلغ الذي صرف من المبالغ غير المخصصة، فهل هذا التصرف جائز ؟
الجواب: نرى أنه لا بأس بهذا العمل؛ لاعتبار ما يصرف على تلك الكارثة دَينًا تقترضه المؤسسة والجمعية الخيرية، ثم تطلب تبرعات من المحسنين لقضاء ذلك الدين، ويكون للمتبرعين أجر الإغاثة لأولئك المتضررين، حيث حصل بسببهم سد الحاجة التي تبرعوا من أجلها، وعلى المؤسسات المبادرة بجمع التبرعات من وقت حصول الكارثة حتى تصرف التبرعات في التخفيف عن أولئك المتضررين.
(س 2) غالبًا ما تحدث الكوارث، ومن الصعب التفرقة بين الناس أو التعرف عليهم، هل هذا مسلم أو غير مسلم، فهل يصح للمؤسسات الخيرية مساعدتهم بغض النظر عن هويته؟
الجواب: نرى أن على المؤسسة الحرص على تخصيص المسلمين بالإغاثة وسد الحاجة، وعدم دفع المساعدات لغير المسلمين الذين هم من أعداء الدين، ولو ماتوا جوعا، ولو قتلهم البرد أو الحر أو الغرق أو الهدم؛ لاعتبار ذلك عقوبة من الله لهم على كفرهم وبدعهم، وكما أن الكفار من الدول الكبرى يتبرعون لمن هم على دينهم، ويخصون من هو على نحلتهم وطريقتهم، ولا يعطون المسلمين إلا إذا طمعوا في ردهم عن دينهم كما تفعل الرافضة والنصارى، أما إذا شق التمييز بين المسلم وغيره، كما لو كان هناك مجاعة شديدة، جاز أن يأكل غير المسلم مع المسلمين، أو يعطى معهم من الأطعمة ونحوها إذا جهل حاله.
(س 3) إذا كان الأغلب غير مسلمين، فهل يجوز مساعدتهم لتواجد الأقلية المسلمة ؟
الجواب: لا يجوز مساعدة غير المسلمين، لا في مجاعة ولا في غرق أو هدم، ولا في علاج مرض أو نحوه، بل تخص المساعدة بالمسلمين إذا تميزوا وعرفوا، فإن حصل اشتباه جاز إعطاء غير المسلمين إذا جهلت حالتهم واختلطوا بالمسلمين وشق التمييز بينهم.
(س 4) إذا كان المتضررون أغلبهم مبتدعة، فهل يجوز للمؤسسات الخيرية الإسلامية مساعدتهم؟
الجواب: لا يجوز للمسلمين مساعدة المبتدعة كالرافضة والقبوريين وأهل الديانات المبتدعة كالنصيرية والدروز والقاديانية والسيخ والبريلوية والبعثية ونحوهم؛ وذلك أنهم يحاربون أهل السنة، ويحرصون على ما يضر بالمتمسكين، وإذا كانوا كذلك فليسوا أهلا للمساعدة، ويعتبر ما أصابهم من غرق أو خسف أو قحط أو مرض كعقوبة من الله، فلا تجوز إغاثتهم، بل تختص الإغاثة بأهل السنة والجماعة.
(س 5) هل يجوز بيع الملابس المستخدمة والبالية والتي تصل إلى المؤسسات الخيرية، وذلك للاستفادة من مبالغها في أعمال خيرية أكثر أهمية وضرورة؟
الجواب: نرى جواز ذلك إذا زادت عن حاجة الفقراء والمستضعفين، والانتفاع بثمنها في حاجات أخرى مما تعمله المؤسسة، والله أعلم.

» العودة للفهرس





الصيام



الصيام »

(س 1) تقدر وجبة الصيام بعشرة ريالات، ويطرح هذا المشروع على الناس بهذه الصورة، ولكن في الحقيقة أن من النادر تفطير كل صائم وحده إلا في حالات محددة، والمعمول به في الغالب أن يجمع الناس في مكان واحد، وتقدم لهم المائدة دون هذه الحسبة بصورة دقيقة، فهل في ذلك بأس ؟
الجواب: لا بأس بذلك، فإن قصد المتبرع حصول الأجر بتفطير الصائم، فإذا جمعت التبرعات، ثم مُدَّت الموائد والخوانات، وجعل عليها من الطعام ما يكفي الحاضرين، حصل بذلك أجر للمتبرعين، فالعشرة قد تكفي اثنين، والمائة قد تكفي خمسة عشر وما أشبه ذلك، ومن ساهم في هذا المشروع بقليل أو كثير فله أجره.
(س 2) غالبًا ما يستفاد من الأوقات التي قبل الإفطار، وذلك بأن يجمع الناس وتُلقى عليهم المحاضرات والتوجيهات، فما توجيهكم بتحديد ذلك قبل الإفطار؟
الجواب: هذا من عمل الخير؛ وذلك لأن الكثير من هؤلاء الذين يتوافدون لوجبة الإفطار يغلب عليهم الجهل بأمور الدين، والوقوع في مبتدعات ومعاصٍ فعلوها تقليدًا وعادة متبعة في دولهم، فإذا علموا في هذا الوقت، وألقيت عليهم الدروس النافعة تأثروا بذلك، سواء كان قبل الإفطار أو بعده، لكن اختيار قبل الإفطار أفضل؛ لأن كثيرا منهم ينصرفون بعد الإفطار.
(س 3) أحيانا يبقى مبلغ لمشروع إفطار صائم من هذه السنة، فهل يحتفظ به إلى السنة القادمة، أو يمكن تفطير الناس به في صيام يومي الاثنين والخميس أو في بعض المناسبات الأخرى كصيام يوم عرفة وأيام البيض؟
الجواب: يفضل صرف ما بقي من تبرعات إفطار الصائم في رمضان، إذا عرف بأنه سيبقى بعض هذه التبرعات لهذا المسجد صرفت في مسجد آخر، ولو خارج تلك المدينة، ولا بأس أيضا أن تصرف لإفطار الذين يصومون الست من شوال، أو يوم عرفة، أو يوم عاشوراء، أو نحو ذلك من صيام التطوع.
(س 4) يفطر مع المسلمين في تجمعاتهم غير المسلمين وذلك لقرب المسافات في القرى المنتشرة، فهل يسمح لهم أو لا يفطر بهذا المشروع إلا المسلمون؟
الجواب: لا شك أن الكفار لا يصومون كصيام المسلمين، سواء كانوا يهودًا أو نصارى أو بوذيين أو وثنيين، فإذا حضروا مع المسلمين في المساجد عند وجبة الإفطار لزم السؤال والتعرف على أعيانهم، وإخراجهم من المساجد، وعدم تمكينهم من الأكل مع المسلمين؛ وذلك لأن الذين يتبرعون بالإفطار يقصدون الأجر، ولا أجر في أكل هؤلاء الكفار، فعلى هذا إذا لم يعرفوا فلا حرج في بقائهم، فإن عرفوا وتحقق أنهم غير مسلمين لزم طردهم، وقبل ذلك يعرض عليهم الإسلام ويبين لهم فرضه ومحاسنه، فإن تابوا وأسلموا والتزموا بالدين عن صدق ورغبة، جاز تمكينهم من الأكل من تلك الأطعمة حيث يحكم بإسلامهم.
(س 5) إذا عيد الناس عيد الأضحى، وقد صاموا يوم عرفة، وهو اليوم التاسع، وبعض الدول كان الشهر عندهم متقدمًا أو متأخرًا، فبم تكون العبرة عندهم في صيام عرفة، هل يتبعوا لأهل مكة أم يختلف عندهم؟
الجواب: ورد في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون فمتى كان الإنسان في دولة فإنه يصوم معهم، ويفطر معهم ويصلي معهم صلاة العيد، ولو خالف ذلك المدن والدول الأخرى عملا بهذا الحديث.
(س 6) إذا كان قيمة المشروع خمسة ريالات، وأخذ منه ريال أو أكثر لصالح مشروع آخر كالوقف أو غيره، وأشعر الناس بذلك عبر النشرات والسندات، فما رأيكم في ذلك، والله يرعاكم؟
الجواب: في هذه الحال نرى إخبار المتبرع بحقيقة الحال، وبما يؤخذ من تبرعه لمشروع آخر وقد عرف أن الذين يتبرعون يكون من قصدهم حصول الأجر، سواء في ذلك المشروع أو في غيره مما يشبهه، ومتى أشعر الناس بما يؤخذ من تبرعاتهم لصالح مشاريع أخرى وسمحوا بذلك جاز ذلك، مع أن الأصل الإباحة.

» العودة للفهرس





الزكاة



الزكاة »

(س 1) لمن تدفع الزكاة ؟
الجواب: للفقراء وهم الذين دخلهم لا يكفيهم نصف الشهر، أو لا دخل لهم، والمساكين الذين يكفيهم دخلهم أكثر من نصف الشهر، والعاملين عليها إذا لم يكن لهم أجرة من بيت المال، والمؤلفة قلوبهم ممن يُرجى إسلامه، أو كف شره، أو قوة إيمانه، أو إسلام نظيره من رؤساء القبائل الذين لهم شوكة وأتباع، والمكاتبين المماليك الذين يشترون أنفسهم بثمن مؤجل، والغارمين الذين تحملوا دينا لا يقدرون على وفائه، وفي سبيل الله كالجهاد ووسائله وما يلحق به، وابن السبيل المسافر المنقطع، فهؤلاء هم الأصناف الثمانية الذي ذكر الله أن الزكاة تصرف لهم.
(س 2) هل من مصارف الزكاة طباعة وتسجيل القرآن الكريم ؟
الجواب: لا شك أن نشر العلم بواسطة الأشرطة أو الرسائل من الأعمال التي يحصل بها نفع للإسلام والمسلمين، كذا تسجيل القرآن الكريم وطباعته وتوزيعه لمن ينتفع به، فإذا تعطل ذلك ولم يوجد ما يصرف على طباعته إلا من الزكاة، جاز الصرف عليه منها، واعتبر ذلك من سبيل الله على القول بأن المراد بسبيل الله كل ما يقرب إلى الله، فإن وجدت مصارف أخرى كتبرعات وأوقاف لم يصرف عليها من الزكاة.
(س 3) إذا كان المسلم يعيش بين الكفار في قرية، ويتأذى منهم، فهل يجوز له دفع الزكاة لهم دفعًا لشرورهم ؟
الجواب: على المسلم الحرص على أن يبتعد عن محيط الكفار والمبتدعة وأهل المعاصي حتى يسلم من أذاهم، فإن عجز عن الهجرة والبعد عنهم جاز له أن يدفع شرهم وأذاهم بما يستطيع ولو بدفع شيء من الزكاة، واعتبروا من المؤلفة قلوبهم.
(س 4) هل يجوز دفع الزكاة لأهل البدع؛ دفعًا لشرهم أو تأليفا لقلوبهم ؟
الجواب: يجب على المسلمين من أهل السنة بغض أهل البدع ومقتهم وتحقيرهم، كالرافضة والمعطلة والقبوريين والأباضيين، كما يجب على المسلم عند كثرتهم وتمكنهم في البلاد البعد عنهم للتخلص من شرهم، فإن لم يقدر أو لم يكن له حيلة في الهجرة جاز له تأليفهم ودفع شرهم بما يندفعون به، ولو بجزء من الزكاة، واعتبروا من المؤلفة قلوبهم.
(س 5) إذا لم يوجد غير المبتدعة في منطقة ما، فهل يتم مساعدتهم؟
الجواب: لا يجوز مساعدتهم؛ لما فيه من تقوية لمعنوياتهم وإظهار لبدعتهم، فإن تمكنهم يكون فيه إذلال وإهانة لأهل السنة، فعلى المسلم من أهل السنة أن يسعى إلى كل ما فيه إهانة للمبتدعة، فلا يتخذهم عمالا وخدامًا، وكذا لا يخدمهم ولا يتعامل معهم بما يقوي معنويتهم أو يروج منتجاتهم، ولا يشتري من بضائعهم، لكن إذا لم يستطع التخلص من شرهم جاز له دفعهم بقدر ما يخلصه من أذاهم.
(س 6) هل يجوز بناء مسجد أو حفر بئر من أموال الزكاة ؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلا إذا تعطلت المساجد والآبار التي يحتاج إلى عمارتها وفيها نفع للإسلام والمسلمين من أهل السنة والجماعة، فإذا تعطلت ولم يوجد من يتبرع بعمارتها جاز الصرف عليها من الزكاة، واعتبرت من سبيل الله.
(س 7) هل يجوز كفالة الدعاة أو المدرسين من أموال الزكاة ؟
الجواب: يجوز ذلك إذا كانوا فقراء أو مساكين، وقد يجوز إذا لم يوجد مصارف من غير الزكاة، وتعطل أمر الدعوة وتدريس القرآن وتعليم الجهال ولم يوجد متبرع، ففي هذه الحال يعتبر الدعاة والمعلمون كالمجاهدين في سبيل الله، فإن القصد من الجهاد دعوة الناس إلى الكتاب والسنة، ليس القصد قتل الأنفس وأخذ الأموال، ولهذا أمر الغزاة أن يبدءوا بالدعوة إلى الله قبل القتال.
(س 8) هل يجوز كفالة الموظفين الإداريين في حقل المؤسسات الخيرية من أموال الزكاة ؟
الجواب: يجوز ذلك إذا لم يكن لهم دخل ولم يعرفوا بغني، فيلحقون بالفقراء والمساكين، وقد يجوز أيضا إعطاؤهم من الزكاة إذا احتيج إليهم، ولم يوجد متبرع في هذه الوظائف ولو أعطوا أكثر من كفايتهم للحاجة إلى أعمالهم ولاعتبار المؤسسات الخيرية والعمل فيها من سبيل الله الذي يوصل إلى رضاه.
(س 9) هل يجوز الصرف من الزكاة على الفقراء للنواحي الصحية؟
الجواب: يجوز ذلك، فإن العلاج من الضروريات، فإذا لم يوجد مستشفيات حكومية يعالج فيها بالمجان، واحتاج الفقير إلى علاج نفسه أو أهله في المستشفيات التجارية، جاز أن يعطى من الزكاة القدر الضروري لعلاجه.

(س 10) هل يجوز تطبب الفقراء من الزكاة ؟
الجواب: يجوز أن يُعطَى الطبيب أجرة علاجه للفقير من الزكاة إذا لم يوجد طبيب متبرع لعلاج الفقراء.
(س 11) هل من مصارف الزكاة دفع الرسوم للطلبة الفقراء والمحتاجين لتعليمهم في مدارسهم ؟
الجواب: لا شك أن التعليم من واجبات المسلمين، حيث يحصل به الفقه في الدين وأداء العبادات وترك المحرمات، فمع الجهل لا تقبل العبادة وتحصل مفاسد بترك الواجبات وفعل المحرمات، فمتى لم توجد مدارس حكومية يدرس فيهما تبرعًا جاز الصرف على الفقراء للدراسة الضرورية من الزكاة المفروضة، فأما تعلم العلوم الآلية كهندسة أو جبر فلا يصرف على أهلها من الزكاة ولو كانوا فقراء، لعدم الضرورة إلى هذه العلوم وما أشبهها.
(س 12) هل من مصارف الزكاة بناء المدارس وبناء خلاوي تحفيظ القرآن وبناء المستوصفات ودار الأيتام ؟
الجواب: لا يصرف عليها من الزكاة إلا عند تعطلها واشتداد الحاجة إلى بنائها، وعدم وجود تبرعات من جهات أخرى إذا كانت تلك المدارس إسلامية، وتلك المستوصفات لعلاج المسلمين؟
(س 13) إذا دفع المحسن زكاته في وقتها المحدد، ولم تستطع المؤسسة الخيرية إرسالها في حينها، أو قصدت تأخيرها بناء على ظروفها وأعمالها الإدارية في البحث والتحري أو السفر لإيصاله أو غيرها، فما الرأي؟
الجواب: يفضل للمؤسسة المبادرة بتفريق الزكوات التي تدفع إليها في أقرب وقت يمكن ذلك، حتى تصل إلى مستحقيها، لكن قد يجوز تأخيرها شهرا أو أشهرا يسيرة إذا حصلت ضرورات تمنع من إخراجها، أو رأت المؤسسة إمساكها للبحث عن المستحقين أو رأت تفريقها على المساكين شهريًا أو فصليًا، لما في ذلك من المصلحة.
(س 14) هل زكاة الذهب والفضة واجبة ؟
الجواب: لا شك أن الذهب والفضة من الأموال التي تقتنى للتعامل بها، وتضرب دراهم ودنانير كقيم للسلع، فلذلك تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، وتقدر بنحو 90 جراما، أي أحد عشر جنيهًا سعوديًا، ونصاب الفضة مائتا درهم وتقدر بستة وخمسين ريالا فضيا سعوديا، أو بقدر ذلك من الأوراق النقدية، فأما إذا كان حليًا للزينة من ذهب أو فضة أو جوهر أو لؤلؤ معد للاستعمال ويلبس للجمال ففيه خلاف، ويترجح أنه يزكي، فتقدر قيمته وتخرج زكاة القيمة إذا بلغ نصابا.
(س 15) بعض المحسنين -جزاهم الله خيرا- عنده ما يسمى بالعادة في توزيع الزكوات لأشخاص سنويا يقدم لهم مبلغا في رمضان أو غيره، وبعضهم قد تتحسن حاله، وقد يكون قريبا في الرحم ويستمر في عطائه. فما توجيهكم؟
الجواب: لا يجوز دفع الزكاة إلا للفقراء والمساكين والغارمين ونحوهم، فمتى استغنى الفقير وحصل عنده ما يكفيه من الدخل السنوي أو الشهري لم يحل له أخذ الزكاة ولو دفعت إليه بدون طلب منه، وجب على أهل الأموال سؤال من يعطى من الزكاة وإخباره بشروط أخذها كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تحل الزكاة لغني، ولا لقوي مكتسب فإن أعطاها لمن يظنه فقيرا، وغلب على ظنه استحقاقه لها أجزأت، ولو كان في نفس الأمر غنيا، ومع ذلك عليه الاحتياط في أهل العادات السنوية كل عام حتى يعرف استحقاقهم أو عدمه.
(س 16) هل يجوز كفالة الطبيب من أموال الزكاة ؟
الجواب: إذا كان يتعلم الطب الذي ينوي به نفع المسلمين وعلاجهم علاجا شرعيًا ليستغنوا عن العلاج عند الكفار، ولم يستطع أن ينفق على نفسه في تعلم الطب، ولم يوجد ما ينفق عليه إلا من الزكاة، جاز ذلك عند الاحتياج إلى وجود أطباء يسدون الفراغ حتى يستغنى عن توظيف الكفار.
(س 17) هل يجوز شراء هدايا للفقراء من أموال الزكاة ؟
الجواب: يجوز ذلك إذا كان في الزكاة توفر وفضل، وكانت تلك الهدايا مباحة أو نافعة للفقراء، كأكسية أو أطعمة شهية، وقصد من الهدايا تشجيع الفقير على تعلم أو حفظ أو استفادة أو مسابقة علمية.
(س 18) هل يجوز للمؤسسات الخيرية إهداء الطلبة المتفوقين في حفظ القرآن الكريم من أموال الزكاة، علمًا أن منهم الغني والفقير ؟
الجواب: يجوز ذلك إذا كانوا فقراء، وكانت تلك الهدايا من الزكاة تسد حاجتهم وتغنيهم عن السؤال، فأما أولاد الأغنياء فالأولى أن يهدى لهم من غير الزكاة، أو يطلب من آبائهم تشجيعهم على الحفظ بهدايا وجوائز من أهليهم لتحصل المنافسة.

(س 19) هل يجوز شراء دراجات وسيارات لنقل الدعاة وكذلك مكبرات حديثة للصوت من أموال الزكاة ؟
الجواب: نرى جواز ذلك إذا لم يوجد وسائل لنقل الدعاة والطلاب إلا من الزكاة لاعتبار الدعاة كالمجاهدين الذين يحتاجون إلى وسائل النقل كالسيارات والدراجات، وهكذا يقال في مكبرات الصوت.
(س 20) لدي زكاة مال، فهل يجوز لي صرفها لمؤسسة خيرية لبناء مبنى سكني لطلبة العلم الشرعي في معهدها؟
الجواب: مصارف الزكاة في الأصناف التي ذكرت في القرآن، وهم الفقراء الذين لا دخل لهم، أو دخلهم لا يكفيهم نصف الشهر، والمساكين الذين يكفيهم دخلهم أكثر من نصف الشهر، والعاملون عليها الذين يجبونها ويفرقونها إذا لم يكن لهم رواتب من الدولة، والمؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه، أو كف شره، أو قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، والمكاتبون، أي المماليك الذين يشترون أنفسهم، والغارمون الذين تحملوا دينا لا يقدرون على سداده، والمجاهدون الذين ليس لهم رواتب، وابن السبيل المنقطع الذي لا يقدر أن يصل إلى بلده، ولا شك أن طلبة العلم إذا كانوا فقراء أو مساكين حل لهم الأخذ من الزكاة بالنفقة عليهم ولأجرة السكن وأجرة التنقل وقيمة الكتب التي يحتاجون إليها، فإذا كانت تلك المؤسسة الخيرية تنفق على الفقراء واليتامى والغارمين جاز أن يدفع لها ما تتقوى به على كفالة اليتامى والإنفاق على الأرامل والضعفاء والعجزة ونحوهم؛ رجاء أن يكون عندهم ما يسبب استمرارهم في تلك المشاريع الخيرية، وقد يكون مبنى السكن لطلبة العلم المتغربين من جملة الأعمال الخيرية التي يعود نفعها لهؤلاء الفقراء المتفرغين لطلب العلم، فيجوز بناؤه من الزكاة إذا لم يوجد مصارف غير الزكاة. والله أعلم.
(س 21) تعلمون ما حل بإخواننا في منطقة جيزان وما حولها من البلاء وهو مرض (حمى الوادي المتصدع) -وقانا الله وإياكم منه- ونظرًا لحاجة بعض سكان المنطقة المتضررين من هذا الوباء الذي انتشر في المنطقة للمساعدة فما حكم دفع الزكاة لهؤلاء المتضررين من أثر هذا الوباء في منطقة جيزان وما حولها؟
الجواب: إذا وجد في تلك المنطقة فقراء جاز إرسال الزكاة إليهم إذا كانوا أشد حاجة من أهل هذه المنطقة، ولا شك أنه قد وقع الضرر والبأس وشدة المؤونة وقلة الحيل في كثير من سكان تلك المنطقة بسبب وقوع هذا المرض حيث منعوا من بيع هذه الأغنام، ومن أكل لحومها وشرب ألبانها مخافة اشتمالها على الكثير من الأمراض، مع أنها مصدر رزقهم بعد رزق الله لهم، فمن آثار منعهم انتشر الجوع والجهد والعري وتضرروا كثيرا، فهم بحاجة إلى من يخفف عنهم ما تحملوه من النفقات والديون، فيجوز دفع الزكاة لهم سواء صرفوها في المأكل والملبس أو في العلاج أو في أجرة التنقل أو غير ذلك من الحاجات الضرورية، والله أعلم.
(س 22) كيف تزكى الديون العادية طرف الغير والتي يحتمل تحصيلها؟
الجواب: الديون العادية التي يحتمل تحصيلها متى طلبت تزكى كل عام، فإن كان يشق الحصول عليها أو المدين معسر فقير إذا طلبت منه فقد يستدين ويتضرر بمضاعفة الدين، فنرى أنه لا زكاة فيها إلا بعد قبضها عن سنة واحدة.
(س 23) هناك دار نسائية خيرية لتحفيظ القرآن الكريم ستقام قريبًا بإذن الله تعالى، وهذه الدار كغيرها من المشاريع الخيرية تحتاج إلى نفقات كثيرة، كتأمين رواتب للمعلمات، وأثاث مكتبي، وحافلات لنقل المعلمات.. إلخ، فهل يجوز يا فضيلة الشيخ أن يصرف على هذه الدار من الزكاة؟
الجواب: لا يجوز الصرف لها من الزكاة إلا رواتب المعلمات الفقيرات إذا كان أزواجهن لا ينفقون عليهن، وليس لهن أولياء من ذوي اليسار يقدرون على الإنفاق عليهن، فتصرف لهن الرواتب لحاجة كل منهن إلى النفقة الضرورية، فأما الأثاث المكتبي والحافلات فيلتمس لها من غير الزكاة، كالتبرعات وغلال الأوقاف والصدقات العامة، والله أعلم.
(س 24) نحن لجنة دعوية من مهامها إرسال الدعاة وطلبة العلم إلى جهات مختلفة في أوروبا لإقامة دورات شرعية والقيام بجولات دعوية، وحيث أن عملا كهذا يحتاج إلى ميزانية تصرف في شراء التذاكر وأجرة الإقامة والإعاشة والتنقل وشراء الجوائز التشجيعية للطلاب وغيرها، وحيث يصعب أحيانا جمع تلك الميزانية من أموال الصدقة.
آمل من فضيلتكم بيان حكم أخذ أموال الزكاة في دعم مناشط هذه اللجنة الدعوية؟
الجواب: هذه الأعمال الدعوية تعتبر من سبيل الله، فإنها وسيلة إلى نشر الإسلام وتمكينه في النفوس، وتعليم العلم الصحيح الذي تصح به العبادات، وفيها دعوة لغير المسلمين حتى يعتنقوا الإسلام بواسطة هؤلاء الدعاة الذين يقيمون تلك الدورات الشرعية والجولات الدعوية ويهدي الله بدعوتهم الخلق الكثير، فكل ذلك داخل في سبيل الله، فإن المجاهدين يبدءون قبل القتال بدعوة الكفار إلى الإسلام، ويرغبونهم فيه، وقد يبذلون لهم شيئًا من الزكاة كسهم المؤلفة قلوبهم ونحو ذلك، فلكم صرف الزكاة في شراء التذاكر وأجرة الإقامة والإعاشة والجوائز ونحو ذلك، وتدخل في سبيل الله أو سهم العاملين عليها أو في سهم المؤلفة قلوبهم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
(س 25) للمؤسسة احتياجاتها ومصاريفها، مثل مرتبات الموظفين، والنفقات الإدارية، ومصاريف فتح فروع للمؤسسة وغيرها، هل يجوز تغطية هذه النفقات من أموال الزكاة، أم من الصدقات التطوعية؟
الجواب: الأصل تغطيتها من الصدقات والتبرعات، لكن إذا تعطلت ولم يوجد لها بنود تسدها جاز صرفها من الزكاة، فإن في الزكاة سهم للعاملين عليها
(س 26) نحن لجنة تقوم بها إدارة المسجد والمشاريع الخيرية نعزم على بناء مساكن للفقراء في منطقة محتاجة حيث يبلغ قيمة المنزل 10.000 ريال حيث أن الحاجة ماسة لبناء مساكن لهم، علما أنهم من الفقراء، فهل يجوز بناء تلك المساكن من مال الزكاة.
الجواب: يجوز ذلك إذا كان أولئك من المساكين والفقراء الذين لا دخل لهم، أو لا يكفيهم دخلهم لبناء المساكن ولا لأجرة السكن، وهم مضطرون إلى السكنى بقدر ما يسكنهم ويسترهم عن الحر والبرد كمساكن الفقراء، وحيث أن الزكاة من مصارفها قضاء حاجة الفقير ونحوه، فإن من أشد الحاجات حاجته إلى السكن الذي هو من ضروريات الحياة، فعلى هذا حرص المشرفون على اختيار الأماكن المأمونة من الخراب السريع والتي تكون النفقة فيها يسيرة ويحصل بهذا السكن المناسب. والله أعلم.
(س 27) نحن نعمل في مبرة خيرية تتولى استقبال الزكاة والصدقات من الناس وتوزيعها على مستحقيها، ونرغب السؤال عن أصحاب الأحوال التالية من الفقراء، هل يعطون من الزكاة أم لا؟
1- من لا يُرى في المسجد إطلاقًا؟
2- من لا يُرى في المسجد إلا في شهر رمضان فقط؟
3- من لا يُرى في المسجد إلا نادرًا طوال السنة؟
4- من يحضر لصلاة الجماعة أحيانًا وينقطع أحيانا أخرى؟

5- من يحافظ على صلاة الجماعة في كل الأوقات ما عدا الفجر؟
6- من يعلم عنه ارتكاب منكر من المنكرات الظاهرة كشرب الدخان ووضع طبق الاستقبال الفضائي في منزله؟
وهل الشأن في زكاة الفطر كالشأن في زكاة المال؟
الجواب: نشكركم على اجتهادكم وأعمالكم الخيرية وما تقومون به من مساعدات وخدمات وإعانات للمستحقين والفقراء والغارمين من المسلمين. ونوصيكم بالعناية الكاملة بضعفاء المسلمين المتمسكين بالدين العاملين بتعاليم الإسلام، فهم أولى بالاهتمام بهم ومساعدتهم وتخفيف ما ينزل بهم من الأزمات والمضايقات، أما غير الملتزمين بشرائع الدين فإن عليكم نصيحتهم وتخويفهم لعلهم أن يرجعوا ويتوبوا، فإذا رجعوا إلى الله وحافظوا على العبادة فعليكم أن تصلوهم وتعطوهم ما يستحقون من الزكوات والتبرعات، ولا شك أن العصاة والفسقة لا يجوز تشجيعهم كالذي يترك صلاة الجماعة من غير عذر مع علمه بوجوبها وحضوره والتأكد من صحته وسلامته، وهكذا من يحافظ على الصلاة في رمضان فقط ثم يترك صلاة الجماعة في بقية العام، وكذلك من لا يرى في المساجد إلا نادرا أي في الشهر وقتا أو وقتين مع حضوره وعدم العذر له، وهكذا ما يحصل من بعض المصلين الذي يحافظ على الصلاة أسبوعا أو أسبوعين متوالية ثم ينقطع مدة طويلة أو قصيرة، فمثل هؤلاء لا يستحقون التشجيع بل لا يعطون شيئا من الصدقات، وذلك لتلبسهم بهذا الذنب الكبير، أما الذي يتخلف عن صلاة الفجر فقط، فهذا قد يغلب على الظن أنه يصلي في بيته، مع أن الغالب تأخيره للصلاة عن وقتها، فلا يحرم إذا كان مستحقا، وينصح ويحذر مما يشغله عن الصلاة، ويكون حظه من الصدقة أقل من غيره حتى يتوب.
وأما من يشرب الدخان أو الخمور أو المخدرات فمثل هذا نرى عدم تشجيعه حتى يتوب، وإذا كان أهله في فقر وفاقة جاز أن يعطوا من الأطعمة والأكسية ما يكفيهم دون أن يعطى نقودا مخافة صرفها في المحرمات، وهكذا من يضع على بيته طبق الاستقبال الفضائي لما فيه من المفاسد والشرور نرى أنه لا يعطى حتى يتوب، ويجوز إعطاء أولاده من الأطعمة إذا كان يخل بنفقتهم.
ويفعل هكذا في توزيع صدقة الفطر وزكاة المال والصدقات التطوعية وكفارات الأيمان وما أشبهها. والله أعلم.

(س 28) نحن نعمل في مبرة خيرية تتولى استقبال الزكاة والصدقات من الناس وتوزيعها على مستحقيها ونقوم باستلام زكاة الفطر وكالة عن الفقراء قبل العيد بيوم أو يومين لنوصلها لهم بعد العيد، فهل يكفي أن نجمع الزكاة ثم لا نقوم بتعيين نصيب كل فقير إلا بعد العيد؟ أو يلزمنا أن ندفع نصيب كل فقير قبل صلاة العيد.
الجواب: ذكر العلماء أن زكاة الفطر يفضل إخراجها يوم العيد قبل أداء صلاة العيد، وأجازوا إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ وذلك لأن الحكمة في شرعيتها إغناء الفقراء، فقد ورد في حديث: أغنوهم عن الطواف أو عن السؤال في هذا اليوم يعني أعطوهم ما يكفيهم يوم العيد، ويغنيهم عن التطوف وسؤال الناس غذاءهم وقوتهم، فإن يوم العيد يوم فرح وسرور وإظهار للزينة والابتهاج، فلا يناسب ظهور المسلم مظهر الذل والاستضعاف والاستعطاف، ولكن في هذه الأزمنة قلت حاجة أغلب الناس ولو كانوا فقراء وبالأخص ما يتعلق بالقوت والغذاء. فإن الغالب أن يوجد عندهم ما يكفيهم يوم العيد، بل والسنة كلها، والذين يسألون ويستجدون أكثرهم يسألون الناس تكثرا، ومع ذلك فإنه يوجد كثير من الفقراء الذين تمس حاجتهم للطعام والكسوة والنفقة في الكماليات التي أصبحت من الضروريات.
فعلى هذه الحال لو تأخر إعطاؤهم من زكاة الفطر يوما أو أياما لم يتأثروا ولم يلحقهم جوع ولا جهد ولا ضرر، فعلى هذا يجوز جمع زكاة الفطر ليلة العيد وفي اليومين قبله ثم تفريقها ولو بعد العيد بأيام إذا عرف الفقراء وكانوا قد وكلوا الجمعيات والمبرات الخيرية على قبض حقوقهم وما يصرف لهم، ثم إيصالها إليهم لينفقوا منها بقية شهرهم أو عدة أشهر حتى يستغنوا عن السؤال في أكثر العام، والله أعلم.
(س 29) نحن نقوم بإدارة صندوق تعاوني لأفراد أسرتنا وتم تفويضنا من قبل أفراد الأسرة للعمل في الصندوق وإدارته والتصرف في أمواله حسبما يراه الأعضاء في مصلحة أفراد الأسرة، وهم في مدينة الرياض ومحافظة الخرج ونجمع من أفراد الأسرة الزكاة والتبرعات والصدقات من قبل بعض الشباب المحتسبين، ليتم توزيع الزكاة على المستحقين من أفراد الأسرة ويكون الجمع مع بداية شهر رمضان المبارك وقبل نهاية الشهر يكون لدينا مبلغ من الزكاة وهو ما نجد فيه الحرج حيث أننا نضطر إلى تجميع تلك الأموال خلال شهر رمضان ثم بعد معرفة المبلغ في نهاية الشهر يجتمع الأعضاء المسؤولون عن الصندوق ويتم تحديد المبالغ المخصصة لبعض الأسر ثم يكتب شيكات بها وتوزع، وقد يتأخر التوزيع إلى منتصف شهر شوال وتؤجل بعض من مبالغ الزكاة لإعانة الزواج لحين الحاجة إليها خلال العام، وقبل رمضان للعام القادم يتم توزيعها على بعض الأسر إذا لم يتم توزيعها خلال تلك الفترة على إعانات الزواج.
السؤال الأول: ما حكم تأخير توزيع مبالغ الزكاة لمدة شهر أو أكثر من تاريخ جمعها إذا كان يمنع من توزيعها مباشرة بعد الجمع بعد المسافة وعدم معرفة المبلغ الإجمالي للزكاة؟
الجواب: فهذا العمل يعتبر من القربات لما فيه من التعاون على الخير وتخفيف الضرر والشدة عن المتضررين، وفيه صلة للرحم وإعطاء لذوى القربى المستحقين، فأولا: هذا الصندوق التعاوني يكون من غير الزكاة ويصرف في المصاريف العامة كتزويج العاجزين والوفاء عن المدينين وإعانة المتضررين ودفع أجرة سكن ومساعدة في بناء مسكن، وليكون كذلك فيه أعمال خيرية كطبع رسائل مفيدة وتسجيل محاضرات وندوات علمية توزع على الأفراد من الأسرة ومن حولهم وتأسيس مدارس خيرية لتحفيظ القرآن، وإجراء مرتبات للمدرسين وجوائز تشجيعية للطلاب وقيام برحلات ترفيهية، وإعانة في أداء نسك الحج والعمرة، فأما الزكاة المفروضة فإنها لا تصح إلا للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فالفقير هو الذي لا يكفيه دخله إلا أقل من نصف الشهر وبقية الشهر يقترض ويستدين ويتصدق عليه، والمسكين من يكفيه دخله أكثر من نصف الشهر، والغارم هو الذي تحمل دينا في المصالح والحاجات الضرورية وعجز عن وفاء ذلك، وحيث أنكم تجمعون الزكوات ويشق عليكم توزيعها وقت استلامها لأنكم لا تحبون تكرار التوزيع، بحيث تعطون الفقير أول الشهر ألفين ثم تعطونه وسط الشهر ثم آخر الشهر، فإن في ذلك مشقة بخلاف ما إذا اجتمعت كلها في آخر الشهر، فأولا: لا بأس بتأخير تفريقها ولو قبضتموها أول الشهر وفرقتموها في آخر أو أول الشهر الذي بعده، وكان سبب التأخير الحرص على جمع مبالغ أكثر حتى يكثر نصيب كل واحد من ذوي الحاجات، وكذلك إذا أخرتموها لبعد المسافة وتفرق المستحقين.
السؤال الثاني: ما الحكم في إبقاء بعض المبالغ من الزكاة لحين الحاجة إليها في إعانة زواج أو إعانة أسرة متضررة لأقل من عام، حيث جمعت في رمضان هذا العام وسيتم توزيعها قبل رمضان العام القادم إذا لم يتم توزيعها؟
الجواب: يجوز إبقاء بعض المبالغ من الزكاة إذا خِيفَ أن إعطاء الفقير نصيبه دفعة واحدة يسبب عدم الاقتصاد فيه ويقع منه الإسراف: فإذا تأخر إلى وقت اشتداد الحاجة صرفه في أشد ما تمس إليه الحاجة وهو ما تفعله بعض المبرات والجمعيات الخيرية حيث يجرون للمسكين مبالغ شهرية أو فصلية تسد خلته، وهكذا تأخير جزء من الزكاة يصرف كمساعدة للمتزوجين في أثناء السنة، وهكذا حبس جزء من الزكاة ما بين الرمضانين خوفا من حوادث ومفاجآت وحدوث أضرار وحاجات شديدة تسد تلك الحاجة من تلك المبالغ التي أرصدت بعد رمضان.
(س 30) هناك مؤسسة خيرية يقوم عليها بعض طلبة العلم، مهمة هذه المؤسسة خدمة السنة النبوية ونشرها بين الناس، عن طريق بعض الباحثين بإعداد البحوث في السنة، وتحقيق المخطوطات الحديثة ونشرها مجانا، وبما أن هذه المؤسسة في طور الإنشاء والبناء، مما يستلزم توفير الكثير من النفقات والمصروفات للعاملين في هذه المؤسسة. فهل يجوز دفع الزكاة إليها؟
الجواب: يظهر أن الزكاة لا تصرف لمثل هذه المؤسسة إذا قصد من الأعمال فيها الحصول على موارد مالية أو مؤهلات علمية ؛ وذلك لأن الزكاة حددت جهاتها وبينت مصارفها، وإن كان بعض العلماء يرى أن سهم (سبيل الله) يدخل فيه كل الأعمال الخيرية التي يحصل من آثارها نفع عام للمسلمين ونشر للإسلام ورد على الكفار والمشركين والمبتدعين والعصاة والمخالفين، فعلى هذا القول إذا كان القائمون على هذه المؤسسة الخيرية من حملة العلم الشرعي ومن أهل العقيدة السلفية وكان عملهم تحقيق كتب أهل الحديث وكتب العقائد السلفية التي كتبها علماء السلف من صدر هذه الأمة ولم يقدر أحد على إخراجها وتوقف تأسيس هذه المؤسسة على توفير مال لتحصيل الأجهزة وآلات التصوير والمكائن وسائر المعدات والمراجع العلمية. فنرى -والحال هذه- جواز دفع الزكاة لها لما في ذلك من النفع العظيم الذي يحصل به نشر الإسلام في البلاد التي ينقصها العلم الصحيح والعقيدة السليمة وإخلاص دين لله تعالى، فلعل ذلك يدخل في سهم (سبيل الله)، فإن آثاره تقارب آثار إعداد القوة وشراء الأسلحة للقتال في سبيل الله، والله أعلم.
(س 31) لدينا مشروع إقامة مركز إسلامي في دولة أفريقية فقيرة، وهو عبارة عن فصول دراسية لتعليم علوم الدين والعلم من قرآن وفقه وحديث وعقيدة، وكذلك إقامة دورات علمية مكثفة لطلبة العلم والأئمة والخطباء والدعاة، والمشروع لا يزال في مراحل الإنشاء، ويعرض علينا كثير من المحسنين زكاة أموالهم، والسؤال هل يجوز صرف الزكاة في إقامة مثل هذه المشاريع؟
الجواب: لا مانع من عمارة هذا المشروع من أموال الزكاة لاعتبار ذلك من سبيل الله لما فيه من تعليم القرآن والتوجيه والأحكام الشرعية والدعوة إلى الله، وذلك داخل في سبيل الله لأنه يقرب إلى الله ويعتبر من أفضل الأعمال الشرعية كقتال الكفار لدخولهم في الإسلام، فإن وجد أموال من التبرعات وغلة الأوقاف وما أشبه ذلك صرفت في هذا المشروع، فإن توقف ولم يوجد له إلا أموال الزكاة جاز صرفها فيها، والله أعلم.
(س 32) لا يخفى على فضيلتكم دور مكاتب الدعوة في الدعوة إلى الله تعالى، وقد يسر الله تعالى منذ الإنشاء لهذه المكاتب دخول آلاف الأشخاص في الإسلام ولله الحمد والفضل. وكما يعلم فضيلتكم أن هذه الجهود تحتاج إلى دعم مادي.
والسؤال -يحفظكم الله- إن من أكبر وأهم موارد هذه المكاتب ما يدفع لها من الزكاة، وتقوم المكاتب بالصرف منها على كافة أنشطتها من طباعة الكتب وإيجارات ورواتب ومكافآت الدعاة والعاملين وجميع المصاريف الأخرى للمكاتب. فما رأي فضيلتكم، والله يحفظكم ويرعاكم.
الجواب: يجوز صرف الزكاة في شؤون الدعوة إلى الله -تعالى- كتجهيز الدعاة وطبع الرسائل والمطويات، وأجرة المترجم؛ لاعتبار ذلك من مكملات الإسلام، فهو أولى من صرفها للمؤلفة قلوبهم، أما القائمون بالدعوة فإن كانوا من الفقراء صرفت لهم رواتبهم باسم الفقر والحاجة والمسكنة، وإن كانوا أغنياء أو لهم مرتبات من جهات أخرى تكفيهم فعليهم التعفف وإن احتيج إليهم صرف لهم من غير الزكاة.
والله أعلم.
(س 33) ما حكم صرف الزكاة لمكاتب الجاليات على الكتب والأشرطة ورواتب الدعاة والعاملين وإيجار المبنى وخلافه.
نأمل -وفقكم الله- إجابتنا بالتفصيل، والله يحفظكم ويرعاكم.
الجواب: الأصل أن الزكاة تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في القرآن، ولكن لا شك أن الدعوة إلى الله من أهم المهمات، فمتى تعطلت واحتيج إلى الأخذ من الزكاة فيما يستعان به على دعوة غير المسلمين وتعليمهم شعائر الدين جاز ذلك، وهكذا يجوز عند الحاجة تجهيز الدعاة وطبع الكتيبات وتسجيل الأشرطة الإسلامية من الزكاة عند اشتداد الحاجة لذلك فإن هذه المشاريع الخيرية من فروض الكفاية على المسلمين وقد نفع الله بهذه المكاتب وأهلها ودخل بواسطتهم في الإسلام خلق كثير فيجوز الصرف عليها من الزكاة عند الحاجة وتعتبر داخلة في سبيل الله الذي يعم كل ما يقرب إلى الله على القول الصحيح. والله أعلم.

» العودة للفهرس





زكاة الفطر



زكاة الفطر »

(س 1) هل يجوز أخذ زكاة الفطر نقدًا وتحويلها عينيًا ؟
الجواب: يجوز ذلك، ويعتبر الآخذ وكيلا عن الدافع، عليه أن يشتري بها من الطعام ما يناسب حال أهل البلد، ويفرقها الوكيل طعاما في وقت تفريقها.
(س 2) هل يجوز أخذ زكاة الفطر نقدًا وتوزيعها نقدًا ؟
الجواب: لا يجوز توزيعها نقدا ولو ادعوا أنه أنفع للفقراء، فمتى عرف بأن هذا الآخذ سوف يبيعها طعاما برخص ونقص عن قيمتها، فلا يجوز إعطاؤه بل يعدل إلى غيره ولو خارج البلد.
(س 3) هل زكاة الفطر واجبة في المكان الذي يصوم فيه الإنسان أو يجوز للمؤسسات الخيرية نقلها إلى من يستحقها في العالم الإسلامي؟
الجواب: زكاة الفطر تتبع البدن، فيخرجها في البلد الذي يكون فيه آخر يوم من رمضان، ومتى وكل عليها من يفرقها جاز للوكيل إرسالها إلى بلد آخر يرى أنه أحق من بلد المعطى ولو خارج تلك الدولة.
(س 4) هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين سواء من أهل الكتاب أو وثنيين حيث يكون الآخذون في منطقة أغلبها مسلمون وبها بعض المذكورين؟
الجواب: لا يجوز إعطاء الكافر شيئا من زكاة المسلمين سواء زكاة الفطر أو زكاة المال. وسواء كان الكافر كتابيا أو وثنيا، فكلهم ليسوا أهلا لأخذ صدقات المسلمين، لكن إذا أعطيها من غير علم بديانته جاز ذلك للعذر.
(س 5) ما رأيكم لو اتفقت مؤسسة مع تاجر لتوفير الفطرة بمبلغ وقدره (7) سبعة ريالات ويباع من طرفها (10) عشر ريالات وهي تستفيد من هذه الريالات الثلاثة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، فإن الذي يشتري بالتفريق لا يحصل على زكاة الفرد غالبا بدون عشرة، فإذا جمعت أموال الزكاة عند المؤسسة وأمكن أن تشتري من أحد التجار وباعها كل زكاة فرد بسبعة كبيع الجملة أجزأ ذلك، وللمؤسسة أن تصرف الزيادة فيما تحتاج إليه من أجرة النقل وأجرة التوزيع وما أشبه ذلك.
(س 6) ما رأي فضيلتكم بدل أن يقدم لكل بيت فقير كيس به ثلاث كيلو جرامات أو كيسان أو بصورة مفردة، يؤخذ بالجملة ويوزع على الفقراء ما يسد رمقهم بدل الكيس الصغير لكي يستفيد منه مستقبلا؟
الجواب: إذا اجتمعت عند المؤسسة زكوات كثيرة وعرفوا عدد الفقراء جاز أن يعطوا أهل كل بيت بقدر ما عندهم ولو أعطوه كيسا كاملا أو أكثر حتى يكتفي بهذا الطعام مدة طويلة.
(س 7) إذا لم تستطع المؤسسة لظرف ما سواء كان قاهرا أو نسيانا إخراج زكاة الفطر في وقتها المحدد فما العمل في ذلك؟
الجواب: إذا فات وقت إخراج زكاة الفطر بأن فات يوم العيد فإنها تبقى دينا في ذمة المؤسسة تخرجها، ولو بعد فوات وقتها.

» العودة للفهرس





الأضاحي



الأضاحي »

(س 1) هل يجوز ذبح الأضاحي في خارج المكان المتبرع فيه كأن تتبنى مؤسسة خيرية المشروع في المملكة وترسل المبالغ إلى إحدى الدول الفقيرة لعمل المشروع؟
الجواب: لا شك أن الأضاحي تعتبر صدقات، وقصد أهلها حصول الأجر بالصدقة على الفقراء والمستضعفين حتى يشاركوا غيرهم في أيام الأعياد فرحتهم وسرورهم بالأكل من هذه اللحوم والتفكه بها، وحيث أن أهل المملكة عندهم الكثير والكثير من الأضاحي كوصايا عن الأحياء والأموات، فنرى إرسال كثير منها إلى خارج المملكة لذبحها في البلاد الفقيرة توسعة على المسلمين هناك وتأليفا لهم حتى يعرفوا أن إخوانهم في البلاد الإسلامية يحبونهم ويواسونهم ويوصلون إليهم ما يحتاجون إليه بقدر الإمكان، فإخراجها وإرسالها إلى الدول الفقيرة أولى من ذبحها في البلاد الغنية حيث أن أهلها قد يصبرونها في الثلاجات ويأكلون منها عدة أشهر، ولا يجدون الفقراء إلا قليلا، وقد يجتمع عند فقير أكثر من حاجته، وفي إرسالها إلى الدول الفقيرة تخفيف على المتبرعين لقلة أثمانها فعندنا الأضحية بمئات الريالات وهناك بربع الثمن أو أقل وذلك أن بعض الناس عنده عدد كثير من الأضاحي فيمكن إبقاء واحدة أو اثنتين وإرسال الباقي فيتصدقون بما زاد على ثمن الأضحية في وجوه الخير.
(س 2) هل يشترط ذكر اسم المتبرع على الأضحية عند الذبح حيث أن المؤسسات الخيرية يصعب عليها فعل هذا الأمر عند تنفيذ المشاريع؟
الجواب: نرى أنه لا يلزم تسمية صاحبها عند الذبح، حيث أن أهلها أرسلوها لتذبح وينتفع بلحمها ويصل الأجر إلى أصحابها، ولو لم تذكر أسماؤهم وقت ذبحها لصعوبة ذلك، كما يحصل في ذبح الهدي والفدية في أيام الحج.
(س 3) متى يبدأ المضحي بالتحلل علما أن أضحيته قد تتأخر يوما أو تتقدم يوما حسب الدولة المضحى فيها؟
الجواب: يراد بالتحلل إباحة أخذ الشعر والظفر، فمتى دخل وقت الذبح في البلاد التي فيها المتبرع جاز له التحلل، يعني القص من شعره وبشرته، ولو لم يتحقق ذبح أضحيته في ذلك اليوم كما يتحلل المحرم إذا رمي وحلق، ولو قبل ذبح أضحيته في بلاده، مع أنه لو تحلل قبل العيد بيوم أو أيام لم يلزمه فدية لعدم الدليل على لزومها.
(س 4) هل يجوز للمؤسسات الخيرية أخذ نسبة محددة من مشروع الأضاحي كمصروفات عن الذبح والمتابعة والسفر والمصروفات الأخرى التي تخص المشروع.
آمل توضيح ذلك، رعاكم الله؟
الجواب: يجوز ذلك إذا زاد على ثمن الأضحية، كما لو تبرع المضحى بثلاثمائة ووجدت الأضحية بمائتين وخمسين فيصرف ما بقي من التبرع كأجرة للجزار ونفقة للمسافر، وفي المصارف التي تحتاج إليها المؤسسة لتكميل وتنفيذ ذبح الأضاحي، فإن من الضروري توكيل من يشتري، وقد يحتاج إلى أجرة ودفع أجرة حملها إلى المجزرة وأجرة الجزار وأجرة الموزع، ولكن لا تدفع هذه الأجرة من لحم الأضاحي لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- نحن نعطيه من عندنا لما نهى عن إعطاء الجزار أجرته من الأضاحي والهدايا.
(س 5) هل يشترط إشعار المتبرع بنوع أضحيته، هل هي من الغنم أو سبع من البقر أو يجوز للمؤسسات التصرف حسب ما تراه من مصلحة؟
الجواب: نرى أن على المؤسسة إخبار أهل الأضاحي بقيمة الأضحية من الغنم وبقيمة سبع البدنة أو البقرة الذي يجزئ في الأضحية، ثم بعد ذلك تنفيذ ما طلبه المتبرع إذا وجدت الأضاحي المطلوبة لكن إن تعذر وجود الغنم في منطقة وخيف فوات وقت الأضاحي جاز شراء بقر أو إبل وذبحها كل واحدة عن سبعة كما ورد في الحديث.

» العودة للفهرس





المساجد



المساجد »

(س 1) هل يعد سور المسجد من المسجد، وبالتالي ينال المحسن نفس أجر بناء المسجد ؟
الجواب: لا شك أن المساجد تحتاج إلى أسوار وجدران تحيط بها من كل الجوانب، فبدون تلك الأسوار تبقى المساجد مكشوفة ومفتوحة للسباع والبهائم والمفسدين، فإذا كان كذلك فإن إقامة السور من تمام بناء المسجد، فمن تبرع ببناء الأسوار فله أجره بحسب ما بناه؛ لأنه يحدد ملحقات المسجد ورحبته، وقد نص العلماء على أن رحبة المسجد إذا كانت محوطة فلها حكم المسجد بحيث يصح فيها الاعتكاف، ولا يدخلها الجنب بغير وضوء، ولا الحائض، ويلزم تنظيفها وتطهيرها، وقد كان المسجد النبوي له رحبة محوطة كما دل على ذلك قصة بول الأعرابي في طائفة المسجد أي في ناحية منه، فإذا لم يكن له سور لم تتحدد الرحبة، ولا يدرى ما مقدارها إلا بإقامة هذا السور الذي يكون عادة يرتفع نحو ثلاثة أذرع أو أربعة، وهكذا ينصب عليه أبواب منيعة تغلق عند الحاجة وتفتح وقت الصلاة أو ما أشبه ذلك.
(س 2) هل يعد بناء مسكن الإمام والمؤذن من المسجد وبالتالي ينال المحسن نفس أجر بناء المسجد؟
الجواب: لا شك أن المساجد في هذه الأزمنة تحتاج إلى أن يلحق بها أوقاف تتم بها عمارتها وتحتاج إلى تعيين أئمة ومؤذنين يلازمون هذه الوظيفة، ومن أسباب ملازمتهم إعداد مساكن قرب المسجد صالحة لسكناهم حتى يتيسر بقاء كل مؤذن وإمام بقرب المسجد الذي تعين فيه؛ لأنه إذا لم يكن هناك سكن فقد يكون منزله بعيدا عن مسجده فيشق عليه التردد يوميا خمس مرات، وقد يؤدي ذلك إلى تركه عدة أوقات، فعلى هذا رأت اللجان القائمة على مشاريع المساجد اقتراح إقامة مساكن مع المساجد للأئمة والمؤذنين، فعلى هذا تعد هذه المساكن من الأعمال الخيرية التي يثاب من ساهم فيها أو بناها، وينال أجرا كبيرا ويكون هذا البناء وقفا خيريا على كل من قام بهذه الوظيفة الشريفة يصل أجره إلى الذي عمره وإن لم يكن له نفس أجر بناء المسجد وإنما له أجر المساهمة في عمارة المسجد.

(س 3) هل بناء دورات مياه المسجد والعناية بها من المسجد وبالتالي ينال المحسن نفس أجر بناء المسجد؟
الجواب: لا شك أن هذه الدورات من الضروريات للمسجد لحاجة المصلين إلى الطهارة، وإلى التخلي وإزالة النجاسة، فمن تبرع ببناء هذه الدورات ووفر فيها الماء فله أجر كبير يقرب من أجر بناء المساجد، حيث أنه ساعد على طهارة المصلين وأراحهم من عناء طلب الماء، وما يتبع ذلك.
(س 4) هل يجوز للمؤسسات الخيرية بناء مشاريع وحين رغبة المتبرع ببناء مثيل لها تخصص له هذا المشروع رسميا وباسمه ويستفاد من المبلغ المسلم من المحسن في مشروع آخر مثيل له؟
الجواب: المشاريع الخيرية يدخل فيها بناء المساجد والمستشفيات والمدارس الإسلامية ومساكن الأئمة ونحوهم، وحمامات المساجد، وبناء أماكن توقف وتكون غلتها في الأعمال الخيرية، ولا شك أن هذه المؤسسات إذا عمرت هذه المشاريع فلها أن ترغب أهل الإحسان أن يتبرعوا في إكمال عمارتها، ولا مانع إذا تبرع أحدهم لمسجد معين واكتفى هذا المسجد أن يصرف بقية تبرعه في مشروع آخر مماثل له؛ لأن قصده حصول الأجر بهذه النفقة، والأجر يحصل إذا صرفت نفقته في شيء من المشاريع الخيرية التي يحبها الله، وينتفع بها المسلمون.
(س 5) إذا بقي للمسجد مبلغ لكي يكتمل بناؤه فهل يشترط إشعار المتبرع أو للمؤسسة الخيرية الحق في التصرف كما تراه مناسبا ؟
الجواب: الأولى إشعار المتبرع، فقد يعزم على إكمال بناء المسجد دون أن يشترك معه غيره، فإذا أبلغ واعتذر بعدم القدرة على إكماله جاز للمؤسسة الخيرية أن تكمله بما لديها من التبرعات، أو ترغب إلى غيره في إكماله، فإن كان ذلك المتبرع لم يلتزم بإكماله من أول الأمر، وإنما دفع لهم مبلغا محددا، فإنه لا حاجة إلى استئذانه، وإن كان يتابع ذلك العمل فإنه سوف يعرف ما بقي فيكمله أو يعتذر عن إكماله.
(س 6) إذا زاد من مبلغ المسجد المخصص له وقد انتهى المسجد، فهل للمؤسسة الخيرية التصرف حسب ما تراه من مصلحة في المبلغ المتبقي أو لا بد من الرجوع إلى المتبرع وإشعاره بذلك؟
الجواب: يفضل في هذه الحال إخبار المتبرع بالمبلغ الذي زاد عندهم بعد إكمال المسجد واستئذانه في صرفه لمسجد آخر، فإن علموا أنه قد جعل هذا الذي دفعه في جنس المساجد فلهم أن يساهموا به في عمارة مساجد أو إكمالها، كما لو تبرع مثلا بمائة ألف لجنس المساجد فلهم أن يكملوا بها عدة مساجد قد بقى على كل منها نقص في البناء أو الملحقات.
(س 7) إذا خصص المتبرع أن يبني مسجدًا في منطقة معينة وقد حصلت ظروف قاهرة تمنع العمل في هذه المنطقة، فما الواجب في ذلك وهل إشعار المتبرع لازم بهذا التغيير؟
الجواب: نرى في هذه الحالة إشعار المتبرع، فإن طلب استرجاع ذلك المال رد إليه، وإن أذن أن يعمر به مسجد آخر سواء في تلك المنطقة أو في غيرها جاز ذلك، والغالب أن قصده عمارة المساجد في البلاد التي هي بحاجة إلى مسجد يصلون فيه لعجزهم وتضررهم.
(س 8) هل المشارك في بناء المسجد له بيت في الجنة كمن بنى مسجدًا ؟
الجواب: له ذلك إذا كان ما تبرع به يمكن أن يعمر جزءا من ذلك المسجد، فقد ورد في الحديث: من بنى لله مسجدا، ولو كمفحص قطاة، بنى الله له بيتا في الجنة فمن كانت مساهمته يمكن أن تعمر جزءا من المسجد ولو العشر أو نصف العشر فله من الأجر بقدره.
(س 9) هل يجوز الاستفادة من أموال الربا في المشاريع الخيرية والمساجد وما هي المشاريع التي يمكن الاستفادة منها بهذا المبلغ الربوي؟
الجواب: هناك أناس يودعون أموالهم في بعض البنوك الربوية التي تنتفع بتلك الأموال وتربح فيها ربحا كثيرا، ثم تجعل لصاحبها جزءا من تلك الأرباح قد يكون الربع أو نصف الربع، فهذا المال الذي تبرع به ذلك البنك نعتبره من الربا حيث أن تلك البنوك تتعامل بالربا، فهذا المال الذي تبرعوا به وقد يكون كثيرا نرى أنه لا يتملكه صاحب المال المودع ولا يبقيه لذلك البنك فيأكلونه فيدخل في حديث آكل الربا ومؤكله فعلى هذا يؤخذ ويصرف في وجوه الخير سواء في بناء المساجد أو المدارس أو طبع الكتب أو المصاحف أو نحوها من الأعمال الخيرية؛ وذلك لأنه يعتبر فيئا يحل لبيت المال تملكه كتملك الجزية والغنائم من المشركين مع أنها قد تكون من ثمن الخمر والخنازير والغصب والربا، فأخذه وصرفه في وجوه الخير أولى من تركه لهم حتى لا يدخل في مؤكل الربا وأولى من إتلافه لحرمة المال ولأن الخبث يختص بالمكتسب والمتعامل، وقد قاسه بعض المشايخ على مهر البغي وحلوان الكاهن، فإنه لا يجوز إتلافه بل يصرف في المصالح العامة.

(س 10) هل الرجل الذي يقوم على بناء المساجد وحفر الآبار وتبني المشاريع الخيرية وإن كان لم يساهم فيها إلا بإدارته وتوجيهه، له أجر باني المسجد ويدخل في الحديث من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنة ؟
الجواب: يرجى أن يكون له الأجر، حيث أنه الذي تسبب عند ذوي اليسار حتى يتبرعوا لبناء المساجد وحفر الآبار والمشاريع الخيرية، وهكذا أيضا له أجر على إشرافه وإدارته وتوجيهه ومساعدته بالرأي والنظر فهو مثاب على عمله.
(س 11) هل يجوز للقائمين على بناء المساجد والمشاريع الخيرية أخذ نسبة من المبلغ المخصص للمشروع وذلك عن أتعاب متابعة العمل وهل إخبار المتبرع بذلك أمر لازم؟
الجواب: يفضل في هذه الحالة الطلب من المتبرع بأن يجعل للمشرفين على عمارة المسجد أو المدرسة نسبة مما يتبرع به، أو راتبًا شهريًا يقابل أتعابهم وتكلفهم وأسفارهم وتعطيل أعمالهم، فإن وجد متبرع للإشراف والعمل فلا يأخذون من ذلك المال شيئا، بل يحتسبون الأجر عند الله، وإن لم يوجد متبرع بعمله، فإن لدافع المال أن يعطي المشرفين شيئا معلوما يقابل عملهم.
(س 12) هل يجوز بناء المساجد أو حفر آبار من أموال ربوية ؟
الجواب: ذكرنا آنفا أن الأموال الربوية إنما يحرم تملكها على المتعاملين، وهم أهل البنك وأصحاب الأموال التي يعطون على إيداعها زيادة ربوية يسمونها بالفوائد، فهذه الزيادة لا يأكلها المالك ولا يؤكلها للبنوك، وإذا دخلت بيت المال أو صرفت في وجوه الخير أو تصدق بها على المساكين جاز ذلك، وهكذا لو عمرت بها المساجد والمدارس الخيرية فإن المال مال الله وليس خبيثا في نفسه وإنما خبثه على المتعاملين به، وأما حديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فمحمول على من يتعامل بالحرام كربا ورشوة وسرقة، ثم يتصدق منه يريد الأجر، فلا يدخل فيه هذه الأموال التي تتبرع بها البنوك وتكون زائدة عن استحقاقها، فإننا نعتبرها كأموال المشركين التي تدخل في بيت المال. والله أعلم.

» العودة للفهرس





الأيتام



الأيتام »


(س 1) ما هو السن الشرعي بالنسبة لعمر اليتيم ؟
الجواب: اليتيم هو من مات أبوه في صغره، ويزول اليتم بالبلوغ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يتم بعد احتلام ولقوله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ولا يدخل في اليتامى من ماتت أمه مع بقاء أبيه.
(س 2) تخصص كفالات الأيتام لرعاية اليتيم تعليما وصحيا واجتماعيا فما رأيكم رعاكم الله؟
الجواب: الأصل في الكفالة قول النبي -صلى الله عليه وسلم- أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والإبهام ويدخل في الكفالة الإطعام والكسوة وأجرة السكن والنفقة الضرورية كالنفقة في التعليم الواجب، كتعليم الدين، وما يستلزم ذلك مما يحتاج إليه في حياته، كتعليم الصناعات والحرف والأشغال اليدوية حتى يكون ذلك مساعدا له في حياته، ويدخل في الكفالة العلاجات والمصارف التي تصرف عادة للأطباء والمستشفيات إذا كانت شرعية، ولا يلزم الكفيل ما كان خارجا عن ذلك كالأسفار والنفقات الزائدة وما أشبه ذلك.
(س 3) هل يجوز الصرف من مال اليتيم على أسرته بحيث يستفيد وبقية أخواته وأهله ؟
الجواب: الأصل أن مال اليتيم يختص به، لكن يجوز لوالدته الأكل عند الحاجة من ماله؛ لأنها تقوم برعايته وحضانته وحفظه وتربيته، ولأن الأم أحد الأبوين، وفي الحديث: أنت ومالك لأبيك وأما الإخوة والأخوات فلا يحق لهم أخذ شيء من مال اليتيم، لكن إن كان عنده مال كثير، وكان إخوته ونحوهم من ذوي الحاجة والمسكنة لزم الإنفاق عليهم كسائر من تجب نفقتهم على الإنسان.
(س 4) بعد نهاية العمر الشرعي بالنسبة لكفالة اليتيم هل يبنى ملجأ يستفيد منه اليتيم وغيره مستقبلا ؟
الجواب: ذكروا أن من كفالة اليتيم إصلاح منزله الذي يسكنه، وإذا علم بأنه يحتاج إلى ملجأ يستفيد منه في المستقبل كان ذلك من الأعمال الخيرية كأن يتبرع له الكافل ببناء ما يحصل منه له غلة كعقار يؤجر أو غرس له ثمر، أو ماشية لها نماء، أو تجارة لها ربح حتى يكون ذلك سببا بإذن الله لاستغنائه بعد البلوغ حيث لا مال له، ولم يرث من أبيه ما يستغني به، والله خير الرازقين.
(س 5) إذا دفع الكافل مبلغا لليتيم ومات بعد عدة أيام، فهل يجوز للمؤسسة الخيرية صرف المبلغ لوالدته وأهله ؟
الجواب: إذا دفع هذا المال لليتيم في حياته، سواء للنفقة أو تبرعا كصدقة ملكه اليتيم إذا تم القبض أو استلمه وكيل اليتامى، فيصبح من تركة اليتيم يقسم على ورثته كأمه وإخوته أو غيرهم ممن يرثه، وأما إذا لم يدفع له في حياته فللمؤسسة إبقاؤه أو صرفه لأهله إذا كانوا فقراء أو دفعه إلى يتيم آخر.
(س 6) مرحلة ما بعد البلوغ من أهم مراحل اليتيم وحيت تقف المساعدة في هذه الفترة الحرجة يشكل مشكلة لمسيرته، مع العلم أن كثيرا من الكفلاء يقطعون كفالتهم بعد البلوغ، ولا تجد من يكفله أو يستمر إلا القليل، فهل للمؤسسات أن تسمى المشروع مشروع اليتيم بعد البلوغ، وهل للمتبرع له أجر كفالة اليتيم ؟
الجواب: قد عرفنا أن اليتم ينتهي بالبلوغ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يتم بعد احتلام فالذين يتبرعون بكفالة اليتيم لهم أن ينقلوا تبرعهم بعد بلوغه إلى يتيم آخر لحصول الكفالة واستمرارها، فأما هذا اليتيم بعد البلوغ فإذا كان فقيرا ليس له دخل وانقطعت عنه النفقة فإنه يصبح من أهل الزكاة واستحقاق الصدقات، فمن تصدق عليه وأنفق عليه فله أجر كما قال تعالى: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ
(س 7 ) هل يجوز اقتطاع مبلغ من كفالة اليتيم وإعطاؤه إياه بعد البلوغ كادخار له أو لشراء شيء مفيد له ؟
الجواب: يجوز ذلك لحاضن اليتيم كأمه وأخيه وعمه وخاله، فإذا كان ما يأتيه من الكفالة عشرة ريالات كل يوم مع اكتفائه بنصفها فللحاضن أن يدخر ما بقي ثم يجمعه ويشتري به عقارا له أجرة أو مواشي لها نماء أو تجارة لها أرباح ليستغني بها بعد بلوغه وانقطاع الكفالة، وأما إذا كانت النفقة من الكافل بقدر كفايته مع الاقتصاد فليس للحاضن أن ينقصها بحيث يدركه الجوع أو العري أو الحاجة إلى ما هو من الضرورات، كما أن على حاضن اليتيم أن يقتصد في الإنفاق عليه من ماله، وله أن يسير به كسير مجتمعه، فإن كانوا يتوسعون في النفقة بأكل اللحوم والفواكه والمشتهيات فلا يحرمه من ذلك لما عليه من الضرر وإن كانوا يقتصرون على القوت الضروري كالخبز والأرز بدون إدام والرخيص أو المستعمل من الثياب فإنه يقتصر على ذلك ويحتفظ ببقية مال اليتيم؛ لقول الله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
(س 8) هل من قهر اليتيم، تأديبه وضربه لما في ذلك مصلحته ؟
الجواب: قال الله تعالى: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ والمراد لا تذله ولا تضره وتضيق عليه وتنهره وتزجره زجرا يتأثر به نفسيا، ولا يدخل في ذلك تأديبه وتعليمه سيما إذا احتاج إلى ضرب وتهديد وتخويف كما يفعل حاضنه مع أولاده، فإن ذلك من مصلحتهم.

» العودة للفهرس





الموظفون والمتطوعون



الموظفون والمتطوعون »

(س 1) هل يجوز لشخص أن يقول: أنا أعمل على قدر الراتب الذي أعطى إياه ومتفق معه للعمل ثمان ساعات يومية، وفي عمله يرى أنه لا يعمل إلا خمس ساعات يوميا؟
الجواب: يلزم كل عامل وموظف أن يعمل كل الزمن الذي يتفق عليه عند التعاقد، سواء ثمان ساعات أو أكثر أو أقل، ولا فرق بين قلة الراتب أو كثرته؛ حيث أن الاتفاق على مقدار الزمن حصل عند التعاقد على ذلك العمل، فإن لم يناسبه أو كان هناك مشقة فله أن يستقيل أو يطالب الجهة المختصة بما يستحقه.
(س 2) هل يجوز لموظف إذا عمل عملا زائدا عن الوقت يخصمه من يوم آخر ؟
الجواب: لا يلزم الموظف إلا العمل المحدد له جنسا وزمانا وصفة، فإذا عمل عملا زائدا عن الوقت المحدد اعتبر تبرعا منه، فليس له حسمه من يوم آخر إلا باتفاق مع صاحب العمل.
(س 3) هل يجوز للموظف الخروج من الدوام دون علم المسؤول ؟
الجواب: لا يجوز الخروج قبل انتهاء وقت الدوام ولو كان جالسًا ليس عنده عمل، فإن أذن له المسؤول خرج بقدر ما أذن له، وإلا فله البقاء حتى ينتهي وقت الدوام.
(س 4) ما رأيكم فيمن يضيع الأوقات في العمل في أمور خاصة على أنه قد ذهب لإنهاء عمله؟
الجواب: لا يجوز ذلك، ويعتبر خيانة من ذلك الموظف أو العامل، فإن عليه أن يشتغل بالعمل المحدد له حتى ينتهي عمله، ولا يجوز له أن يشتغل في أمور تخصه، ولا أن يضيع وقته فيما لا يختص بالعمل، كقراءة صحف أو سماع كلام أجنبي أو جلوس بدون عمل مع أن أسباب العمل متوفرة، فكل ذلك ونحوه يعتبر خيانة ونقصا في أداء العمل الذي التزمه، بل عليه أن يجد ويجتهد في هذا العمل ولو لم يكن عنده من يراقبه من أصحاب العمل، بل يستحضر أن ربه -تعالى- هو الرقيب عليه، وهو الذي يحاسبه على نقصه وخيانته وأخذه ما لا يستحق.
(س 5) هل يجوز استخدام سيارات المؤسسات الخيرية لأغراض شخصية ؟
الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنها موقوفة على المؤسسة في الأعمال الخيرية التي تتفرع عن تلك المؤسسة، فليس للعامل استعمالها فيما يختص بنفسه إلا إذا كانت موقوفة على ذوي الحاجات وانطبق عليه وصف من وقفت عليه في حالة دائمة أو خاصة.
(س 6) إذا كسر الموظف الطاولة أو الكرسي أو تهاون في سياقة السيارة وما شابهها عبثا منه، فما الواجب عليه ؟
الجواب: إذا كان هذا الكسر بسبب متعمد فإن عليه إصلاح ما فسد منه، وكذا إذا تهور في قيادة السيارة وركب الأخطار وعبث في السيارة واستعملها، وهو يعلم أنها خربة، فازداد خرابها، ففي هذه الحالات يطالب بإصلاحها، أما إذا كان هذا الكسر أو الخراب في السيارة ليس متعمدا، وليس فيه تفريط ولا تسبب ظاهر، فإنه لا يطالب بالإصلاح؛ وذلك لأنه مؤتمن على هذا العمل، ومنه قيادة السيارة إذا كان يحسنها، فإذا خربت بسبب قدمها ونحوه فلا يطالب بإصلاح ذلك.
(س 7) إذا أشعر الموظف ولأكثر من مرة بأهمية التزامه بعمل معين ولم يستجب لخلاف بينه وبين مسئوله أو صديق له، فهل هذا مسوغ لعدم العمل وهو يأخذ راتبا؟
الجواب: يلزم الموظف العمل في الجهة التي عين فيها والتزم بها، وإذا اقتضى النظر نقله إلى جهة أخرى أو عمل آخر وكان يحسنه وليس عليه فيه مشقة أو كان موافقا على النقل أو تغيير العمل فليس له الامتناع، فإن هذا مقتضى الاتفاق معه، والذي به استحق دفع الراتب له، ولا يمتنع لأجل خلاف بينه وبين مسؤوله أو بين أحد العاملين معه، فإذا لم يستطع لأجل مشقة العمل أو سوء معاملة الرئيس، أو عداوة بينه وبين العاملين في تلك الجهة فله أن يستقيل أو يقدم طلب نقل إلى جهة أخرى.
(س 8) ما رأيكم في تقديم مساعدة مالية للمتعاونين مع المؤسسات في جمع التبرعات تحفيزا لهم وبدلا عن بذلهم لأوقاتهم ؟
الجواب: لا بأس بذلك، ويجوز أن تكون تلك المساعدة محددة كراتب شهري سواء جمع ذلك المتعاون مالا كثيرا أو قليلا، كما يجوز أن يفرض له جزء مما يجمعه من التبرعات كسدس أو ثمن أو نصف ثمن على قدر ما يبذله من وقته وجهده، وليكون ذلك حافزا على بذل جهد كبير.

(س 9) هل يجوز تقديم سلف للموظفين من فائض الأموال وذلك تحفيزا ومساعدة لهم ؟
الجواب: يجوز ذلك، ويكون من ذلك المال المجموع لجهة وقد فضل منه زيادة وتحقق بأن ذلك الموظف سوف يرد ذلك القرض قبل الاحتياج لصرفه في جهة أخرى.
(س 10) ما الحكم في إعطاء الشخص الذي يقوم بالجمع نسبة معينة (5 %) من المبلغ الإجمالي الذي يتم جمعه من قبل ذلك الشخص ويصرف له من الاشتراكات، وهو مقابل الوقت والمال والضرر والتعب والجهد الذي يناله من عملية الجمع؟
الجواب: إذا كان الذين يقومون بالجمع والتوزيع والعمل في هذا الصندوق أو في تلك الجمعية متبرعين بعملهم فأجرهم على الله، فإن لم يوجد متبرع صرف لهم من الزكاة إذا كانوا من ذوي الحاجات بقدر عملهم أو سد خلتهم. والله أعلم.

» العودة للفهرس





النساء



النساء »

(س 1) ما رأي فضيلتكم في انخراط المرأة في الأعمال الخيرية عبر اللجان النسائية ؟
الجواب: يجوز لها ذلك إذا لم يترتب على هذا الانخراط مفسدة كالاختلاط بالرجال أو بالنساء المتبرجات، ولم يترتب عليه تقليد أو تشبه بالكافرات والعاصيات وكانت تلك اللجان النسائية مصونة محفوظة، وكان عملها فيما يتعلق بالنصائح والمواعظ التي تحصل بين النساء وهن يتأثرن بذلك.
(س 2) هل للمرأة أن تسافر مع محرمها لتفقد أحوال المسلمين ؟
الجواب: يجور ذلك إذا كانت مع أحد محارمها أو مع زوجها، ولم يشغلها هذا التفقد عن شيء من واجباتها الدينية والتربوية وحصل من تفقدها مصالح ولم يحصل شيء من المحرمات.
(س 3) في بعض البلاد تقوم المرأة بدور كبير ولكن يتطلب أمورا منها كشف وجهها، مخاطبتها للرجال والحديث معهم، إلقاء محاضرات وندوات، فما توجيهكم لذلك، علما أن هناك مصالح تحقق من هذا التحرك؟
الجواب: لا يجوز عمل المرأة الذي يترتب عليه كشف وجهها أمام الرجال الأجانب وكذا شيء من محاسنها، وكذا خلوتها بأجنبي، وأما مخاطبتها للرجال والتحدث معهم فيجوز عند الحاجة بغير خضوع ولا تغنج، وكذا يجوز إلقاء محاضرات وندوات في مجتمعات نسائية إذا كان هناك مصالح تتحقق من هذا التحرك.
(س 4) إذا كانت المرأة تقوم بدور كبير ونافع مع الأيتام وأمهاتهم، ونظرا للبيئة التي يعيشونها يتطلب الركوب مع سائق السيارة في المرتبة الخلفية لكي تصل إلى مكانها فما توجيهكم؟
الجواب: ورد النهي عن خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة، وأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فنقول: لا بد أن يركب معها ومع السائق شخص ثالث -رجلا كان أو امرأة- لتزول الخلوة ولو كانت المرأة في المرتبة الخلفية.

» العودة للفهرس





الاستثمار



الاستثمار »

(س 1) إذا اجتهد المسؤول في العمل الخيري وبصورة فردية، وخسر صفقة تجارية قصد منها تنمية الموارد للعمل الخيري فما الواجب عليه في ذلك؟
الجواب: نرى -والحال هذه- أنه لا ضمان عليه لأنه مجتهد، ولأنه مأمون، والأمين لا يضمن إذا لم يفرط ولم يتعد، مع أننا ننصح القائمين على المؤسسات والمبرات الخيرية وأموال اليتامى ونحوهم ألا يتصرفوا فيها إلا بما هو الأضمن وما يعرفون فيه مصلحة محققة وربحا محققا حتى لا يعرضوا أموال المسلمين للفساد والتلف، أما إذا ربح في تنمية تلك الأموال فإن الربح يتبع رأس المال، ولا يحل للعامل منه شيء إلا أن يفرض له الحاكم أو يدفع شيئا من المال لمن يتجر فيه بجزء من ربحه.
(س 2) هل يشترط إشعار المتبرع في حين رغبة المؤسسة العمل لاستثمار يدخر لها ؟
الجواب: يستحسن إشعارهم عند بذلهم لتلك التبرعات، فتخبرهم المؤسسة بأنها في هذا الوقت مكتفية في نفقاتها، وأن هذه المبالغ التي تقبضها الآن سوف تقوم بتنميتها واستثمارها في مشاريع يغلب على الظن نجاحها، وإخبار المتبرعين بأن أرباحها تضاف إليها ويكون الأجر كله للمتبرع ولا ينقصه أجر العاملين، فالله غني حميد.
(س 3) هل يجوز الاستثمار من التبرعات التي تصل للمؤسسات الخيرية كالصدقات العامة أو المخصصة؟
الجواب: نرى أنه يجوز ذلك، فإن كان من الزكاة، فلا بد أن توزع وتصرف هي وأرباحها قبل السنة الثانية، أي في ذلك الحول، وإن كان من الصدقات العامة، ولم يكن هناك حاجة ماسة جاز استثمارها، وهكذا إذا كانت التبرعات مخصصة لمشروع كمسجد أو مستشفى أو مدرسة أو إصلاح طرق أو حفر آبار أو طبع كتب وكان ذلك المشروع يتأخر تنفيذه سنة أو سنوات فإن استثمار ما يتوفر من التبرعات فيه خير كبير، ولكن تضاف أرباحه إلى رأس المال، وما زاد على ذلك المشروع من الربح أو رأس المال يصرف في مشروع آخر مشابه له أو قريب منه.

(س 4) هل يجوز الاستثمار من أموال الزكاة ؟
الجواب : يجوز ذلك، ولكن نرى أنها تفرق في عامها، فمتى اجتمعت أموال كثيرة من الزكاة فللمؤسسة أن تمسكها لتنفق منها على المستضعفين شهريا، وفي حال إمساكها ذلك العام لا مانع من استثمارها بشيء لا تطول مدته أكثر من سنة وأرباحها تابعة لها.
(س 5) كثير من العاملين في المؤسسات الخيرية يتحرجون من الدخول في استثمارات لصالح الهيئات الخيرية، وذلك خشية الخسارة، فما هو توجيهكم لذلك؟
الجواب: نرى أنه لا حرج في استثمار تلك الأموال سواء كانت تبرعات عادية أو مخصصة لمشروع خيري كحفر آبار أو عمارة مساجد، فمتى غلب على الظن استثمار تلك الأموال، وأن فيها ربحا، وأن تطرق الخسارة نادرة وقليل، فاستثمارها أولى من بقائها مرصدة ينتفع بها أهل البنوك أو معرضة للتلف والفوات، وإذا قدر حصول خسارة فإن العاملين مجتهدون، ولم يتعمدوا أسباب الخسارة ولم يفرطوا ولم يتعدوا، فلا غرامة عليهم.
(س 6) إذا اجتهد المسؤول في عمل استثماري وبصورة فردية وخسر الصفقة فما الواجب في ذلك؟
الجواب: نرى أنه لا غرامة عليه ولا ضمان، بشرط ألا يتعدى ولا يفرط ولا يتساهل في متابعة ذلك المال، وبشرط ألا يقدم على ذلك الاستثمار إلا بعد أن يغلب على ظنه وجود الربح فيه وعدم الخسارة.
(س 7) هل يجوز للمؤسسات الخيرية أن تدخر من أموال الأيتام بعد نهاية كفالتهم ليشتري بها منزلا أو سيارة أو ما شابه ذلك لليتيم؟
الجواب: إذا زادت تلك النفقات والتبرعات التي تخصص لليتامى وتوفر منها شيء زائد عن حاجتهم اليومية والشهرية جاز أن يعمر بها منازل لهم أو ما أشبه ذلك من الحاجات الضرورية ولو من الكمالات لتخفف عنهم ما يعتريهم من الحاجات، والله أعلم.
(س 8) يعتمد العمل الإغاثي بنسبة كبيرة على الأعمال التجارية، ولا تخلو الهيئات والمؤسسات التنصيرية من ممارسة أنشطة تجارية تدعم أنشطتها التنصيرية، فهل يجوز للمؤسسة إقامة مشاريع تجارية من أموال الزكوات والصدقات لضمان الإنفاق على مشاريعها الخيرية المختلفة؟
الجواب: لا مانع من إقامة مشاريع تجارية من أموال الصدقات ليكون لها غلة وأرباح تصرف في المشاريع الخيرية، فإن لم يوجد لتلك المشاريع إلا الزكاة فإنه يجوز صرفها من الزكاة أو تموين تلك المشاريع من الزكاة الزائدة عن قدر الحاجة مع الحرص على رد ما اقترض من بند الزكاة قبل تمام الحول حتى يصرف لمستحقيه.
(س 9) تقوم المؤسسة بأنشطة دورية في جمع الملابس المستعملة والمواد الغذائية وغيرها من الأشياء العينية للمحتاجين حول العالم الإسلامي، ونظرا للتكاليف العالية في حفظ هذه العينات، أو في إرسالها جوا وبحرا، هل يجوز للمؤسسة بيع هذه العينات داخل البلد، وإرسال هذه الأموال للجهات المحتاجة ؟
الجواب: يجوز ذلك مع الحرص على بيعها بالثمن المناسب، فإن وجد من يحتاجها وتحل له في الداخل صرفت له، وإن وجد في الخارج دول قريبة في حاجة إلى تلك المواد أو الأكسية بدون تكلفة صرفت لهم، وإن وجد من يتبرع بإرسالها وأجرتها أرسلت لهم.

» العودة للفهرس





الدعاية والإعلان



الدعاية والإعلان »

(س 1) تحتاج المؤسسات الخيرية إلى وسائل تدلل على نشاطاتها وتثبت للناس عملها، ولذا تضطر إلى التصوير الفوتوغرافي فما رأيكم، حفظكم الله؟
الجواب: إذا كان في الإمكان وسائل تقوم مقام التصوير الفوتوغرافي فإنها تسلكها، فإن كان هناك ضرورة جاز التصوير لغير ذوات الأرواح، وإن احتيج الى تصوير الأحياء كان ذلك جائزا مع عدم تصوير الوجه ونحوه.
(س 2) هناك مؤسسات وشركات ترغب في المساهمة في الأعمال الخيرية شريطة وضع اسمها وبالاتفاق معها يتم دعم المنشورات الإعلامية للمؤسسات الخيرية، علما أن مثل هذا الأمر يسهم كثيرا في تقليل المصاريف الإدارية للمؤسسات، فهل في ذلك بأس، أفيدونا أثابكم الله؟
الجواب: نرى جواز وضع اسم تلك المؤسسة أو الشركة التي ترغب في المساهمة في الأعمال الخيرية حتى يتم دعم المنشورات الإعلامية للمؤسسات الخيرية لما في ذلك من المصلحة، ومعلوم أن قصد تلك الشركة باشتراط وضع اسمها في تلك المنشورات أن ينتشر ذكرها ويعلم الناس منتجاتها وبضائعها مما يكون سببا في الإقبال عليها والشراء منها كما تفعل ذلك في الدعايات والإعلانات، ففيه مصلحة في الأعمال الخيرية لتقليل المصاريف الإدارية، ولعل قصدهم من تشهير أسمائهم دعاء الجماهير لهم واعترافهم بفضلهم، وألا يكون لقصد الشهرة والرياء والسمعة.
(س 3) هل يجوز تصوير اليتيمة حين يصل عمرها إلى الثانية عشر والثالثة عشر، وذلك لاطمئنان من يكفلها ؟
الجواب: أرى أنه لا يجوز تصويرها، لأنها في هذا السن قد قاربت البلوغ فنشر صورتها فيه شيء مما يدعو إلى الفتنة، وقد قالت عائشة -رضي الله عنها- إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة فأما تصويرها وهي صغيرة فلا بأس بذلك ليثق الذين يقومون بكفالة الأيتام بصحة استحقاقهم.

(س 4) إذا تبنت مؤسسة تجارية إعلانا للمؤسسة الخيرية ووضع اسمها على هذا المنشور الإعلامي فهل في توزيع المنشور الخيري ومعه الاسم التجاري في المساجد أو على أبواب المساجد بأس؟
الجواب: نرى كراهية إدخال هذه الإعلانات التجارية داخل المساجد، أما إذا كانت على أبواب المساجد فلا بأس بذلك، فإن المساجد تصان عن البيع والشراء وتعاطي التجارة ووسائل ذلك.
(س 5) هل يجوز الصرف على النواحي الدعائية والإعلامية التي تخص المؤسسات الخيرية من التبرعات العامة التي ترد لها ؟
الجواب: يجوز ذلك، فإن هذه التبرعات قصد أهلها الأجر ومضاعفة الثواب، ولا شك أن الإعلانات والدعايات للمؤسسات الخيرية فيها منفعة وتعريف بتلك المؤسسة، وبذلك تتوافد إليها التبرعات ويعرف الناس بهذه الدعاية شيئا من نشاطات تلك المؤسسة الخيرية، ويعرفون أن تبرعاتهم تصرف في وجوه الخير وتصل إلى مستحقيها.
(س 6) هل يجوز الصرف على النواحي الدعائية والإعلامية التي تخص المؤسسات الخيرية من تبرعات الزكوات التي ترد لها؟
الجواب: إذا وجد تبرعات عامة تكفي للصرف على النواحي الدعائية والإعلامية لم يصرف عليها من الزكوات، فإن احتيج إلى الصرف من الزكاة جاز ذلك؛ لأن هذه الإعلانات من وسائل دعم المؤسسات الخيرية بتبرعات أو زكوات.
(س 7) هل يجوز وضع صور الأيتام أو غيرهم في المطويات الإعلامية من أجل استعطاف قلوب المتبرعين وتشجيعهم على التبرع أو الاستمرار على التبرع ؟
الجواب: ذكرنا أنه يجوز للحاجة تصوير الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، فأما بعد البلوغ أو عند المراهقة فأرى أنه لا يجوز، فإن اليتم ينتهي بالبلوغ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يتم بعد احتلام .
(س 8) أعرض عليكم في عجالة مشروعا صغيرا يسيرا هو:
جمع أشرطة الدروس العلمية للعلماء والمشايخ - كلها أو بعضها حسبما يتيسر - (وقد تمر جميع قوائمها من معظم التسجيلات كما هو مرفق) - ونرسلها بواقع نسخة واحدة إلى الإخوة في بعض الدول حتى يستفيد منها طلبة العلم وقد طلب منا داعية سعودي في السودان وبعض الإخوة في الكويت وأحد الإخوة في البحرين واليمن أن نمدهم بهذه الأشرطة حتى يكوّنوا مكتبة علمية إسلامية، وفي الحقيقة ترددنا في ذلك حتى نستشير، فنأمل منكم المشورة والرأي في ذلك.
الجواب: إذا كانت تلك الدروس والمحاضرات والندوات والأسئلة والأجوبة صادرة من العلماء المشهورين والمعروفين والمعتبرين لقبول علومهم وفتاواهم، أو كانت قد فسحت من قبل الإعلام، شرع جمعها وتسجيلها وتوزيعها سواء مجانا أو بثمن رخيص بقدر التكلفة فإن ذلك من الأعمال الخيرية ولكم على ذلك أجر كبير بإذن الله، ولكم أن ترسلوها نسخة أو أكثر إلى الإخوة في الدول الإسلامية وفي داخل المملكة رجاء أن يستفيد منها طالب الحق وأن يعم نفعها، ولا بأس بإرسالها إلى الدول المجاورة كالسودان واليمن والبحرين وغيرها حتى يكونوا مكتبة علمية إسلامية يستفيد منها الأفراد والجماعات ولكم أجر على ذلك، فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله، والله أعلم.
(س 9) هل يجوز طباعة وشراء الكتب والرسائل المطويات والأشرطة باللغات المختلفة للجاليات المسلمة وغيرها من أموال الزكاة ؟ علما بأن الدعم المادي لمكاتب الدعوة وتوعية الجاليات قليل جدا لا يكفي للمناشط الدعوية الأخرى؟
الجواب: يجوز ذلك إذا لم يوجد دعم لهذه المكاتب من غير أموال الزكاة كالتبرعات وغلال الأوقاف ونحوها، ويعتبر نشر هذه الرسائل والأشرطة من سبيل الله لما فيه من الدعوة إلى الله لنشر تعاليم الإسلام وتعليم الجهال وبيان محاسن الدين الإسلامي مما يسبب دخول كثير من هذه الجاليات في دين الإسلام، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أمر أميرا على جيش أو على سرية يأمره إذا لقي عدوا من المشركين أن يبدأ بدعوتهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم، وذلك كله داخل في سبيل الله، والله أعلم.

» العودة للفهرس





منهجية



منهجية »

(س 1) هل يجوز التشهير بأخطاء المؤسسات الخيرية ؟
الجواب: لا شك أن المؤسسات الخيرية تعمل لأجل الدار الآخرة، وترجو الثواب من الله تعالى، فالواجب عليهم أن يسلكوا مسالك الإصلاح، وأن يعملوا بما فيه الخير للأمة، وأن يجتنبوا كل شيء يقدح في عملهم، فإذا لوحظ على بعض العاملين شيء من المخالفات وجب نصيحته وتحذيره من التلاعب بهذا العمل أو ابتزاز شيء من ذلك المال لصالح نفسه أو تقديمه بعض العاملين على بعض أو إيثاره بعضهم بمكافأة أو زيادة راتبه لأجل قرابة أو صداقة مع وجود من هو مثله أو أحق منه، ومتى عثر على بعض المسؤولين في إحدى المؤسسات يرتكب أخطاء فالواجب نصيحته وتحذيره سيما إذا كان من المشاهير الذين يثق الناس بهم ويعتقدون فيهم الصلاح والاستقامة، فإن اعتذر بعذر مسوغ قبل منه، وإن أصر على خطئه جاز التشهير به حتى يتجنب الناس التعامل معه ولا يأمنونه على مساعداتهم أو تبرعاتهم التي يقصدون بها وجه الله والدار الآخرة.
(س 2) ما الواجب على الناس حين يرون خطأ أو عيبا في المؤسسات والجمعيات الخيرية وما هي الوسيلة المناسبة للتصحيح والنصيحة؟
الجواب: يجب على كل إنسان يرى خطأ أو عيبا في إحدى المؤسسات أو الجمعيات الخيرية أن يسعى في إصلاح ذلك الخطأ وتلافيه قبل أن ينتشر ويستفحل، وذلك بتحذير الأشخاص الذين تعمدوا ذلك الخطأ أو تساهلوا في تلافيه، فإذا أصروا وادعوا أن لهم الصلاحية في التصرف لصالح أنفسهم والاستبداد بشيء مما يختص بتلك المؤسسة وجب على الناس الإنكار عليهم علنا والرفع بأمرهم إلى المسؤولين، أو تحذير الجماهير من الثقة بفلان وفلان حيث ظهرت خيانتهم، ويعفى عن الأخطاء اليسيرة ويقبل العذر ممن وقع في خطأ ثم تلافى خطأه.
(س 3) من الأمور التي تصادف العاملين في المؤسسات الخيرية وبالذات في الدول الأوربية الاجتماعات والتي يكون بها تنسيق مفيد لأعمال المنطقة المنكوبة والتي يعمل بها خلط من الناس رجالا ونساء، وقد تكون القيادة لهذه الأعمال دول كبرى، وهذا ما حصل في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا، فما توجيهكم حين يحتك رجال المؤسسات الخيرية في مثل هذه الاجتماعات المختلطة؟
الجواب: الذي يظهر من هذا السؤال أن هناك في تلك الاجتماعات بعض المنكرات حيث يختلط الرجال والنساء وذلك ينافي تعاليم الشريعة، ومع ذلك فإن على المؤسسات الخيرية ألا يقطعوا صلتهم بتلك المناطق المنكوبة، بل يمدوا لهم يد المساعدة مع بذل النصيحة الدينية ومع التوجيهات الإسلامية والتحذير من المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء وتكشف النساء، والغالب أن تلك المناطق تتقبل النصائح لحاجتهم إلى الدعم المادي الذي يسد خلتهم ويرد عنهم كيد أعدائهم، فللمؤسسات الخيرية أن يختلطوا معهم بقدر الحاجة وأن يعدوهم خيرا، ويقدموا قبل ذلك نصيحتهم وإخبارهم بما يقتضيه الشرع من الالتزام بالتعاليم الإسلامية وإبعاد المنكرات، والتحقق بالعقيدة السلفية حتى يتم دعمهم وصلتهم والتعاون معهم، فإن أصروا على تلك العادات السيئة أو البدع والمحدثات فللمؤسسة الخيرية تهديدهم بقطع الصلة عمن استمر على المعصية ولم يقبل النصيحة.
(س 4) إذا لم يوجد غير المبتدعة في منطقة ما فهل يتم مساعدتهم؟
الجواب: لا تجوز مساعدة المبتدعة حتى يتحولوا عن بدعتهم، فإذا كانوا من الرافضة الذي يكفرون الصحابة ويكفرون من يحبهم من أهل السنة، فلا يجوز دعمهم ولا نصرتهم إذا لم يقبلوا النصيحة ولم يتحولوا عن تلك العقيدة السيئة، وهكذا إذا كان في المنطقة أو كل أهلها من القبوريين الذين يعبدون الأموات ويعتقدون فيهم النفع والضر، فلا يجوز إمدادهم إذا لم يقبلوا النصيحة ولم يتركوا ما هم عليه من الشركيات والعقائد المنحرفة، وأما البدع الاعتقادية كالجبر والإرجاء، وإنكار بعض الصفات أو البدع العملية كإحياء الموالد والجهر بالأذكار جماعيا فمثل هؤلاء تجوز مساعدتهم ولكن يسلك معهم باب النصيحة والمجادلة بالتي هي أحسن والحوار في تلك المعتقدات فهم أقرب إلى التقبل للسنة والتأثر بها.
(س 5) هل هناك نسبة شرعية محددة للصرف من التبرعات على المصاريف الإدارية؟
الجواب: لا أرى نسبة محددة للصرف على المصاريف الإدارية، ولكن يصرف عليها بقدر الحاجة، ولو استغرق ذلك في بعض الأحيان صرف جميع التبرعات، فإن لم يكن هناك حاجة إلى المصاريف الإدارية لم يصرف منها شيء حتى تبدوا الحاجة، وقد يجوز إذا عرفت الحاجة واستقرت تحديد نسبة معينة من التبرعات كالسدس أو نصفه حتى تسد حاجة تلك الإدارة.

(س 6) هل يجوز تبني أو مساعدة المؤسسات التي يعلم الإنسان أنها مخالفة لمنهج السلف ؟
الجواب: لا يجوز تبنيها مطلقا ولا مساعدتها، لكن يبدأ بالتوجيه والنصيحة وبيان الحق ويسلك معهم المجادلة بالتي هي أحسن، ويكون هناك وعود بالمساعدات إذا تأثروا وتحولوا عن تلك المخالفات، فتعدهم المؤسسة الخيرية بالدعم والصلة والإمداد الذي ينتفعون به بعد أن يتأكد من تحولهم عن تلك المناهج البدعية والمحدثات الاعتقادية.
(س 7) إذا كانت الجمعية أو المدرسة متميزة ونشيطة ومؤدية للغرض العام، ولكن عليها ملحوظات منهجية، ويوجد بجانبها مدرسة متميزة منهجيا، ولكنها غير منظمة إداريا، فلمن تقدم مساعدة الجمعيات الخيرية.
الجواب: إذا تمكنت المؤسسة من إصلاح الجمعيتين أو المدرستين حتى تزول تلك الملحوظات وتنتظم، فإن عليها التسوية بين الجمعيتين، أما إذا أبدت للجمعية المنتظمة ما لديها من الملحوظات المنهجية، ولكن لم تقبل تلك الجمعية أو تلك المدرسة وأصرت على استحسان ما هي فيه من تلك الملحوظات، فإنه يعدل إلى المدرسة المتميزة ويسعى في تنظيمها إداريا، فهي أخف من الأولى سيما إذا كانت تلك الملحوظات المنهجية تخل بالعقيدة.
(س 8) ما رأي فضيلتكم في دعم مجموعة خارجة عن أهل السنة والجماعة، لكنهم من العامة الذين لا يعرفون من مذهبهم إلا اسمه مما يتمسكون من الشعارات التي يرفعها مسؤولوهم. وذلك لقصد تأليف قلوبهم؟
الجواب: يجب أولا نصيحتهم حتى يرجعوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة ولو كانوا من العامة، ويبين لهم أن ما هم عليه من ذلك المذهب كمذهب الرافضة والصوفية أنه معتقد باطل، ومع النصح يبين لهم المذهب الصحيح ولو كانوا من العامة مع الوعد لهم بالدعم والصلة إذا تركوا تلك الشعارات وتحولوا عن تلك المعتقدات المخالفة لأهل السنة والجماعة، وأرى أنه لا يجوز دعمهم وهم على عقيدة مخالفة للحق ولو تضرروا، ولا حاجة إلى تأليف قلوبهم إلا إذا التزموا أن يعودوا إلى الحق ولو ظاهرا، فأما إذا تمسكوا بالعقيدة أو بالشعارات أو بأسماء تلك المبتدعات فلا يجوز دعمهم ولا صلتهم بل تظهر البراء منهم والابتعاد عنهم والتحذير من الاختلاط بهم رجاء أن يكون ذلك مما يؤثر في سلوكهم ويعرفون بذلك بعدهم عن الحق لعلهم يرجعون.

(س 9) إذا كان المتضررون غير مسلمين فهل يجوز للمؤسسات الخيرية الإسلامية مساعدتهم بحكم عالمية هذه المؤسسات الإسلامية للاستفادة من مبالغها في أعمال خيرية أكثر أهمية وضرورة؟
الجواب: أرى أنه لا يجوز مساعدة غير المسلمين بحال من الأحوال، لكن إذا كان هناك مصلحة في التعامل معهم تعود على المؤسسات الخيرية بنفع عام أو خاص جاز ذلك بقدر الحاجة، وإلا فالواجب مقاطعة الكفار والابتعاد عنهم، وترك تشجيعهم، وترك ترويج بضائعهم ومنتجاتهم، وترك كل شيء فيه تقوية لمعنويتهم؛ لما في ذلك من إضعافهم ونقص معنويتهم لعلهم يرجعون.
(س 10) هل يعد القائمون على أعمال المؤسسات الخيرية من العاملين عليها؟
الجواب: يعدون من العاملين على تلك المؤسسات، فإن كانوا من ذوي الحاجات حدد لهم مرتبات شهرية بقدر أعمالهم، ويفضل أن يكونوا متبرعين يرجون الله تعالى والدار الآخرة، ويجوز للمسؤولين في المؤسسة أن يوظفوا بعض الأشخاص للحاجة ويعطوهم من دخل تلك المؤسسة ما يستحقونه.
(س 11) هل يجوز الصرف على الوفود التي ترسل في المهام لمتابعة الأعمال من التبرعات ؟
الجواب: يجوز ذلك إذا لم يوجد متبرع واضطر إلى إرسال تلك الوفود لمتابعة تلك الأعمال في الداخل أو الخارج فيعطون بقدر حاجتهم، أو بقدر ما يعطى غيرهم بلا زيادة كالمحاباة، ولا نقص يضر بهم.
(س 12) في بعض المطارات والمنافذ لبعض الدول لا تسير أمور الناس إلا أن يقدم للعاملين في المطار مبلغ ويسموه بخشيش. وقد يضطر الشخص لذلك لكي لا يتأخر في عمله ما رأي فضيلتكم بذلك؟
الجواب: هذا المبلغ الذي يدفع لأولئك الموظفين في المنافذ والطرق يدخل في الرشوة، ولكن إذا تعطل الإنسان، وعرف أنهم سوف يردونه، أو يفرضون عليه فوق الطاقة، أو يعوقونه كثيرا، فدفع لهم شيئا يسهل به أمره جاز له ذلك، والإثم على الآخذ، وإنما يحملهم على هذا التعويق والتشديد قلة دخلهم من الدولة، ومعرفتهم بأن تلك الدولة توافق على أخذ شيء من الوافدين، وكذلك قد يحملهم على ذلك بحكم العادة ما كان مألوفا عندهم، ويجب إعطاؤهم السعي في إصلاح الأمور وتمشيها بدون رشوة، ونصيحة من يقبلها أو يطلبها، فإذا لم يتأثروا وخاف التضرر والتأخر عدل إلى هذا العطاء، وعذره في ذلك الضرورة التي لا يجد منها بدا، فإن الضرورات تبيح المحظورات.

(س 13) هل يجوز للمؤسسات الخيرية فتح حسابات في البنوك الربوية لا سيما أنه توجد فوائد تعاملية بالنسبة لهذه المؤسسات حين فتح حسابات، فكثير من الناس يرغب في الخير وحسابه الذي يعامل به في هذه البنوك؟
الجواب: لا شك أن البنوك تنتفع بتلك الأموال التي تودع عندها وتربح فيها أرباحا كثيرة، فلأجل ذلك تشجع الذين يودعون عندها بما يرغبهم في الاستمرار في إبقاء أموالهم عندهم، ومن ذلك ما تحدده من تلك النسبة التي تسميها فوائد يستحقها في نظامهم كل من أودع عندهم، وهي نسبة قليلة مما يحصل لهم من الأرباح، فقد تكون عشر أرباحهم أو نصف العشر، لذلك رأى بعض العلماء أخذ تلك الفوائد وصرفها في المصالح العامة الخيرية ولو كانت ربوية وعدم تركها لتلك البنوك ولا يأخذها ويدخلها في ماله لأنها ربوية ولا يتركها لهم حتى لا يكون آكل الربا أو مؤكله، أما إذا أحال عليها جهة خيرية تنتفع بها فإنه يسلم من كونه آكل الربا ومؤكله ويكون قد تساعد مع ذلك المشروع الخيري أو تلك المؤسسة العلمية، وله أجر على ذلك، والاختيار عدم الإيداع عند تلك البنوك الربوية والحرص على تنمية تلك الأموال بالطرق الشرعية أو في الشركات أو المصارف الإسلامية.
(س 14) تقدم بعض البنوك الربوية مبلغا معينا لأي جمعية خيرية شريطة فتح حساب بها فهل هذا مسوغ للمؤسسات الخيرية فتح حساب في هذا البنك الربوي؟
الجواب: نرى أنه لا يجوز فتح الحساب في تلك البنوك الربوية إلا عند الضرورة ولو بذلوا تلك المساعدات أو المبالغ المالية، وما ذاك إلا أن فيه مساعدة لهم فهم يريدون أن يثق الناس بهم وأن يقبلوا على التعامل معهم ليربحوا من تلك الأموال، ولكن عند الضرورة لا بأس بالإيداع وفتح الحساب بقدر الحاجة ثم أخذ تلك المبالغ وصرفها في المصالح الخيرية، والله أعلم.
(س 15) ما حكم تغيير صورة الوقف بمعنى مال جمع باسم الأيتام، هل يجوز للمؤسسة تغيير وجه إنفاقه بصرفه على كفالات الدعاة أو حفر آبار مياه الشرب سواء في نفس البلد الذي أوقف له المال أو في بلد آخر، وسواء سدت حاجة الأيتام أم لا؟
الجواب: نرى عدم تغيير صورة الوقف إلا إذا زالت الحاجة، فإذا جمعت الأموال لكفالة الأيتام وجب إنفاقها على الأيتام الذين تبرع لهم أولئك المحسنون، فإذا زالت الحاجة أو زال اليتم جاز صرف ذلك المال في جهات أخرى ككفالة الدعاة أو حفر آبار مياه للشرب، ولا يلزم التقيد بالبلد الذي فيه أولئك الأيتام بعد زوال حاجتهم، بل يجوز نقل ذلك المال إلى بلد آخر، فإن وجد في البلد الأول أيتام من ذوي الحاجات فنرى صرفه لهم وعدم نقله إلى جهة أخرى حتى يتحقق مقصد أصحابه الذين تبرعوا.
(س 16) تسعي المؤسسة لجمع التبرعات من المراكز الإسلامية والمساجد وغيرها، وتوجد مراكز وتجمعات لفرق من غير أهل السنة والجماعة مثل - البريلوية - الشيعة - الصوفية الطرقية - وغيرهم. فهل يجوز قبول صدقات وزكوات هؤلاء أم لا ؟
الجواب: لا مانع من جمع التبرعات والمساعدات من كل من دفعها سواء كان الدافع من أهل السنة أو من المبتدعة وسواء كان مسلما أو نصرانيا، فإذا جمعت فإنه يخصص بها أهل السنة وأهل التوحيد ولا يصرف منها شيء لأهل البدع كالبريلوية والديوبندية والقبوريين والرافضة وغلاة الصوفية ونحوهم.
(س 17) هل يجوز للمؤسسة استئجار غير المسلم لتوزيع الزكوات وإيصالها لمستحقيها حول العالم وهل تقبل الصدقة من الكفار؟
الجواب: يجوز ذلك مع الحرص على استئجار المسلمين، ليحصل بذلك نفعهم وتخفيف حاجتهم وتقديم قضاء حوائجهم على غير المسلمين، ويجوز قبول الصدقات من الكفار وتصرف في المشاريع الخيرية. والله أعلم.
(س 18) نحن منظمة خيرية دعوية تقوم بإدارة عشرين مركزا صحيا ومستشفيين للأطفال، أصبحت بفضل الله ملاذا للفقراء والمساكين والمحتاجين كما تقوم منظمتنا بتسيير القوافل الطبية الدعوية والإغاثية لمختلف مناطق بلادنا المحتاجة، ولما كان للعمل الطبي أثر طيب في نفوس الناس، الأمر الذي يجعلهم مهيئين لسماع الدعوة إلى الله، قامت المنظمة باستخدام عدة وسائل للدعوة منها:
1- دروس أسبوعية للعاملين بوحدات المنظمة المختلفة، في التوحيد، الفقه، الرقائق، وغيرها.
2- توجد داعية متفرغة للعمل في العنابر (التنويم) لتقديم النصائح والدروس لأمهات الأطفال عن التوحيد ومحاربة الشرك والخرافة والدجل والشعوذة وتعليم الصلاة وتحفيظ بعض سور القرآن الكريم.
3- ولما كان تعليق التمائم في صدور الأطفال من صور الشرك المنتشرة جدا في بلادنا كان التركيز على محاربتها في وحدات المنظمة ومراكزها، ونزعها بعد الإقناع بأنها من الشرك وإعطاء البديل الشرعي من الأذكار والأدعية المأثورة.
4- إذاعة داخلية يبث من خلالها الدروس والمواعظ والإرشادات.
5- مكتبات مقروءة ومسموعة ولافتات وملصقات تحمل التوجيهات والنصائح. وغير ذلك من الوسائل المتاحة والممكنة والتي كان لها الأثر الطيب -بفضل الله تعالى- في تقديم الدعوة.
مع مراعاة دخول النصارى من الخارج إلى بلادنا بدعوى تقديم العون الطبي والإغاثي مستغلين فقر الناس وحاجتهم فيعملون على تنصيرهم أو إضعاف مبادئ العقيدة وزعزعتها في نفوسهم، أصبحت مسئولية المنظمة عظيمة في مواجهة هذا الخطر الداهم وحماية أبناء المسلمين منه، إضافة إلى ظهور الرافضة بأفكارهم الخبيثة واستمالتهم لبعض ضعاف النفوس والجهال وإغرائهم بتوفير المساعدات الصحية والتعليمية. والله أعلم.
تقف المنظمة أمام كل هذه المشكلات من فقر ومرض وجهل ومنظمات تنصيرية وروافض وصوفية موقف المدافع عن العقيدة السلفية الصافية النقية ويتحمل في مقابل هذه الأعباء المالية الضخمة.
والسؤال: هل يجوز للمنظمة صرف أموال الزكاة في أوجه أنشطتها المتعددة من شراء أدوية ومعدات طبية ومرتبات العاملين والمصروفات الإدارية الأخرى من كهرباء ومياه وغير ذلك؟
الجواب: لا شك أن هذه الأعمال التي تقوم بها المنظمة من أفضل القربات وأكثرها نفعا فلذلك نرى أنها من فروض الكفاية لما فيها من تعليم الجاهلين وإنقاذهم من دعايات النصارى والمشركين والمبتدعين، فنرى والحال هذه أنها جائزة وأن صرف الزكاة فيها داخل في سهم سبيل الله فإن الدعوة إلى الله لازمة قبل القتال كما في حديث بريدة لما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ادعهم إلى الإسلام فإن أبوا فادعهم إلى الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم هذه الوسائل التي ذكرت في السؤال داخلة في الدعوة إلى الله وإبطال الشركيات ومقاومة دعوات النصارى والرافضة والصوفية، ومصارف الزكاة شرعت للمستضعفين ومن جملة ذلك شراء أدوية ومعدات طبية لعلاج الفقراء ونحوهم، ومرتبات العاملين لإلحاقهم بالعاملين على الزكاة، وهكذا المصروفات الإدارية، إذا لم يوجد لهذه المشاريع غير الزكاة صرف لها من الزكاة، للضرورة الشديدة إليها أشد من ضرورة قتال المشركين. والله أعلم.
(س 19) نظرا للظروف الملجئة أحيانا لا نستطيع التصريح باسم الجهة التي نقوم بالتجميع لها مثل -فلسطين- هذه الأيام، لما لذلك من تأثير أو تضييق على نشاطات المؤسسة، هل يجوز -والحالة هذه- أن يجمع باسم جهة أخرى كالشيشان أو غيرها، على أن تصرف هذه الأموال لأهل فلسطين ؟
الجواب: الأصل التصريح للمحسنين بالجهة التي تقومون بالجمع لها حتى يكونوا على بينة من أمرهم، ولكن إذا خيف تضييق من الدول على نشاطات المؤسسة فلا مانع من الجمع لجهة أخرى حتى يتم تحصيل الأموال التي تسد حاجة ذوى الحاجات في فلسطين أو في غيرها، كما يجوز الجمع لجهات عامة كذوي الحاجات من المستضعفين في البلدان الإسلامية من غير تعيين ثم التصرف فيها بتقديم من هم أشد حاجة.
(س 20) هل يجوز للمسلم أن يتخلى عن الالتزام بدين الله أو إظهار عدم الانتماء إليه نتيجة بعض الاضطهاد ؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلا عند الإكراه إذا خاف على بدنه أو على محارمه من الاضطهاد والإهانة واستحلال الحرام وفعل الجرائم، فله في هذه الحال أن يظهر لهم ما يطلبونه، ولو حصل في ذلك بعض الكلمات الكفرية؛ لقول الله تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وكما حصل لبعض الصحابة كعمار ونحوه لما أكرهوا على سب الإسلام وسب النبي -صلى الله عليه وسلم- عذرهم الله بقوله: إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً
(س 21) مؤسسة إسلامية تعمل في مجال العمل الخيري لمساعدة المحتاجين والمنكوبين حول العالم الإسلامي، تواجه أنشطة هذه المؤسسة عدة مسائل شرعية نرجو التكرم بإفتائنا حولها، وهي:
بالنسبة للأموال الموقوفة على جهة ما، مثل كوسوفا أو الشيشان أو غيرها، هل يجوز للمؤسسة صرفها على جهة أخرى قد تكون أكثر حاجة مثل فلسطين أو كشمير أو غيرها، علما أن هذه الأموال قد تكون صدقات عامة، وقد تكون من أموال الزكاة؟
الجواب: إذا كان هناك حاجة لتلك الجهة التي حصل التبرع لها كالشيشان أو كوسوفا قدمت حاجتها تحقيقا لرغبة المتبرع، أما إذا اكتفت تلك الجهة أو خفت حاجتها واشتدت حاجة جهة أخرى مثل فلسطين أو كشمير فنرى في هذه الحالة تقديم الجهة الأخرى، ولا حاجه إلى استئذان المتبرعين لأنهم قصدوا النفع العام للمسلمين فلهم أجر فيما أنفقت فيه من الجهات الخيرية.
(س 22) هداني الله -عز وجل- للإسلام فأسلمت بحمد الله، وبقي والدي على الكفر، وبعد فترة مات والدي على الكفر، وكان غنيا، فهل يجوز لي أن أطالب بحقي في الميراث منه، لا لأستعمله في حاجاتي الخاصة، وإنما لصرفه لفقراء المسلمين، علما بأنني إذا لم آخذه، فإما أن يأخذه بعض أقاربي الكفار، وإما أن تأخذه الحكومة غير المسلمة وتسلمه لجمعيات التنصير، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
الجواب: يجوز ذلك حيث أن بعض العلماء قالوا بأنه يجوز أن يرث المسلم من قريبه الكافر واستدلوا بما ورد أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وحيث أن هذا الوالد عنده أموال ومتى لم يأخذها ولده المسلم أخذها الكفار واستعانوا بها على حرب الإسلام وتنصير المسلمين، وإذا أخذها المسلم صرفها في وجوه الخير، فلذلك نرى جواز أخذ ولده المسلم نصيبه من هذا المال، فإن لم يكن له وارث إلا ولده أخذ المال كله، وتصرف فيه بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، والله أعلم.
(س 23) ماذا يقدم الإسلام فيما يتعلق بالعلاقات الدولية وحقوق الإنسان، في بعض الأحوال المعينة؟
الجواب: جاء الإسلام بالحث على الأخوة الدينية بين المسلمين ؛ لقول الله تعالى: فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ولقوله: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فلذلك يجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم، ويوالي بعضهم بعضا، ويحصل بينهم التناصر والتعاون على البر والتقوى، وعليهم أداء ما يجب عليهم من الحقوق الإسلامية من بعضهم لبعض، كذلك أجاز الإسلام عقد المواثيق والمعاهدات مع الكفار إذا كان في ذلك مصلحة لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وقوله تعالى: إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وقوله تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وكل ذلك يدل على أن الإسلام يحرص على الأمن والاطمئنان وإصلاح العلاقات الدولية بين الأمم إذ كان فيه مصلحة. مع وجوب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. والله أعلم.

» العودة للفهرس





عامة



عامة »

(س 1) تسعى المؤسسات الخيرية إلى تطوير وتحسين مكاتبها وترتيبها بصورة لائقة ومنظمة، وهذا يتطلب صرف مبالغ على هذه الأعمال فما رأيكم، حفظكم الله؟
الجواب: حيث أن أعمال المؤسسات الخيرية في نفع المسلمين ونشر الإسلام وتعاليمه، وتخفيف المصائب والنكبات، ومساعدة الفقراء والمستضعفين، وفي بناء المساجد والمدارس الخيرية، فنرى أنه لا يلزمها تطوير المكاتب وزخرفتها والنفقات الطائلة في تحسينها وترتيبها إلا بقدر الحاجة، وإذا كان الذين يعملون فيها يشق عليهم أن يبقوا في أماكن غير (لائقة) وفي مكاتب رديئة فلا مانع من تحسينه بقدر الحاجة كالفرش والسرر والكراسي والتكييف والتنوير ووسائل النقل المعتادة ليكون ذلك مشجعا للعاملين فيها ومرغبا لهم في العمل بها احتسابا وطلبا للأجر من غير مغالاة ولا إسراف في التأثيث والتكييف ونحوه.
(س 2) ما هي مقومات العمل الخيري الناجح؟
الجواب: يقوم العمل الخيري على إخلاص العاملين ونصحهم للمسلمين وطلبهم الأجر من الله -تعالى- وكذا ترغيبهم لأهل الخير في النفقة وإمداد المستضعفين، والتبرع لصالح المسلمين، وكذا الحرص على بذل الوقت في العمل المتواصل الذي يحصل به نفع للإسلام والمسلمين، كصلة للفقراء، وكفالة للأيتام، وصدقات على ذوي الحاجات، وتخليص لذوي الفاقات، وإطلاق للمساجين، ووفاء عن الغارمين، وتشجيع للمعلمين والدعاة في الداخل والخارج، ومساهمة في الأعمال الخيرية، وبذلك يكون العمل ناجحا بإذن الله.
(س 3) إذا ثبت أن الفقير عنده دش أو عنده معاصٍ كالكبائر فما الواجب على المؤسسة في ذلك ؟
الجواب: لا يجوز في هذه الحال مساعدته ولا الصدقة عليه، بل تقطع عنه الإمدادات والنفقات حتى يتوب من المعاصي، ويطهر منزله من أجهزة الفساد وأجهزة استقبال القنوات الفضائية التي تفسد الأخلاق، وتدفع إلى الشرور، وكان بعض المؤسسات الخيرية والمبرات والجمعيات الخيرية يتفقدون من يتصدقون عليهم، فلا يساعدون من يتخلف عن الصلاة ليلا أو نهارا، ولا من يعمل شيئا من المعاصي، ويشجعون من يسجل أولاده في المدارس الخيرية، وبذلك يكون أولئك العاملون في تلك المؤسسات دعاة إلى الصلاح والطاعات بالقول والفعل.

(س 4) هل تجوز الهبات والأوقاف للمؤسسات الخيرية ؟
الجواب: تتقبل المؤسسة الخيرية ما يأتيها من الهبات والتبرعات وغلال الأوقاف، وتصرف ذلك في المصارف الخيرية كعمارة المساجد، ورواتب العاملين في الدعوة إلى الله، ومكافآت المدرسين في تحفيظ القرآن، فإذا كان المهدي خص بهديته بعض الأشخاص العاملين في المؤسسة وقصده بذلك أن يساعدوه أكثر من غيره فأرى أنه لا يقبل مثل هذه الهدية إلا بشرط ألا يتملكها وأن يدخلها في إيرادات المؤسسة، وأن لا ينحاز مع ذلك المهدي ولا يحابيه ولا يقدمه على غيره.
(س 5) إذا انتهت مهمة الوفد المسافر لهذا العمل الخيري وبقي في وقته متسع، فهل يجوز له التجول أو الدخول للسوق لقضاء بعض الوقت، أو أن يتمشى، علما بأنه قد ذهب على حساب المؤسسة الخيرية، أفيدونا مأجورين؟
الجواب: نرى أنه لا يجوز له البقاء في تلك البلاد بدون عمل يعمله للمؤسسة إلا إذا لم يحتسب على المؤسسة نفقته ولا مكافأته، بل ينفق في بقية الوقت على نفسه إذا أقام في تلك الدولة وقصد النزهة أو الاطلاع على المنتجات والمصانع والأسواق ونحوها، فإن انشغل بقية الوقت بعمل خيري كالدعوة إلى الله وبذل النصيحة والاتصال شخصيا بالدوائر والجمعيات والمؤسسات والإدارات للنصيحة لبذل الخير ونشر العلم، فذلك مما يثاب عليه ويستحق والحال هذه ما يبذل له من الأجرة والمكافأة.
(س 6) هل يجوز الصرف على الوفود التي ترسل في المهام لمتابعة الأعمال من التبرعات ؟
الجواب: يجوز ذلك، إذا كانت تلك الأعمال من مهمات المؤسسة، ومما فيه منفعة عامة أو خاصة للإسلام والمسلمين، وذلك لأن تلك الأعمال يحصل بها غالبا نشر للإسلام ودعوة إلى الله، ورد لكيد الأعداء وتشجيع للمسلمين على بذل الجهود وتضافرها فيما فيه مصلحة عامة للإسلام والمسلمين، وإذا لم يوجد من الوفود من يتبرع بوقته وماله محتسبا الأجر، فإن كثيرا من العاملين في المؤسسات الخيرية من ذوي الحاجات الذين لا دخل لهم، فهم يعملون بها لما يحصل لهم من المكافآت والرواتب التي تخفف عنهم ما يعتريهم من الواجبات.
(س 7) هل هناك حد أو نسبة معينة للصرف من التبرعات على المصاريف الإدارية؟
الجواب: لا أرى حدا معينا لهذه المصاريف، ولكن الحاجة تقدر بقدرها، والأعمال تتفاوت في أهميتها ومشقتها، والعمال كذلك، كما أنهم يتفاوتون في الوظائف الحكومية فيفضل بعضهم على بعض إما بسبب الإخلاص والتفاني في العمل أو قوة الفهم والإدراك والتدبير للأمور، وإما بسبب الخدمة والممارسة وطول العمل واكتساب المرونة والمعرفة، وإما بسبب الأحقية والحاجة، وإما بسبب المؤهلات العلمية، فيصرف لكل واحد من العاملين بقدر ما يستحقه لهذه المبادرات، ومن تبرع منهم بعمله فأجره على الله، ومن تغاضى عن بعض حقه واحتسب الأجر في الدار الآخرة فله أجر عند الله، ومن عرف بشدة حاجته وفاقته استحق أن يتعاطف معه وخفف عنه ما هو فيه من الأزمات.
(س 8) هل يحق للمؤسسة الخيرية أن تقرض موظفيها أو المتعاونين معها تقديرًا لجهودهم وتخفيفًا من أوضاعهم حسب نظام رسمي شريطة الحفاظ على المبلغ وعدم تأثر المشاريع؟
الجواب : لا بأس بهذا القرض الذي يقصد منه التخفيف على ذوي الحاجة ومساعدة موظفيها سيما إذا كانوا من المخلصين في العمل والمتعاونين معها، وبدت لهم حاجة لم يستطيعوا التغلب عليها واحتاجوا إلى قرض من داخل المؤسسة (فيجوز) إعطاؤهم مع الحفاظ على ذلك القرض ومع عدم الخلل والنقص على المشاريع الأخرى، ومتى احتاجت المؤسسة إلى ذلك القرض فعلى المقترض رده بأسرع وقت؛ لأن القرض لا يتأجل، والله أعلم.
(س 9) ألجأت الظروف بعض الإخوان للعيش في بلاد الكفار، ويقوم هؤلاء بدفع إيجارات المساكن التي يسكنونها، غير أنه يمكنهم تملك هذه المساكن، والطريقة التي يتم بها ذلك كالتالي: يقوم أحد البنوك بتسديد رسوم الإيجار عن المستأجر بعد اتفاقه مع المالك. ويقوم المستأجر الأصلي بدفع الأقساط إلى البنك بعد التفاهم معه على القيمة الإجمالية للبيت، غير أن المشتري من البنك إذا تأخر في تسديد أقساطه فإن البنك يزيد في المبلغ.
علما بأن هذه الطريقة هي الطريقة الغالبة لأصحاب الدخل المحدود، والغالبية من المسلمين لا يمكنهم تملك منزل إلا بهذه الوسيلة.
وهل هناك فرق بين استعمال هذه الطريقة في الحاجات الضرورية للناس مثل السكن وبين غيرها من الكماليات، أم الحكم عام في الجميع؟
الجواب: يجوز هذا التعامل للحاجة الضرورية مع الحرص على عدم تأخر الأقساط حتى لا يزيد البنك في المبالغ مقابل التأخير، فإن الزيادة ربوية. فلا يجوز إقرارها، وإن كان بعض العلماء كالحنفية أجازوا الربا مع الكفار ولعلهم خصوا ذلك بالضرورة فيقتصر على قدر الضرورة على هذا القول. والله أعلم.
(س 10) أفيد فضيلتكم بأن أحد المستشفيات الجامعية في جامعة كبرى بدولة إسلامية قد طلب مني التبرع لهم في شراء بعض الأجهزة الطبية.
هل أتبرع لهم من مال الزكاة أو الصدقة أو الأوقاف، كما أرجو إفادتي عن الأوجه الصحيحة والشرعية في التبرع من هذه الأموال التي ذكرت بما دلت عليه النصوص الشرعية حتى يتبين لي ما يتبرع به من مال الزكاة، والصدقة والأوقاف؟
الجواب: إذا توفر لديكم صدقة أو غلة أوقاف فإنكم تشترون هذه الأجهزة منها، وإذا لم تتوفر جاز شراؤها من الزكاة، حيث أن الذين يحتاجونها يعتبرون من الفقراء والمساكين، وحيث أن العلاج لأولئك المرضى أصبح من الضروريات، فإن الزكاة تصرف في حاجة الفقراء والمساكين الذين لا يفي دخلهم بحاجتهم الضرورية كالأكل والشرب والكسوة والسكن والعلاج ونحو ذلك، وتصرف الزكاة أيضا للمؤلفة قلوبهم كرؤساء القبائل لكف شرهم أو قوة إيمانهم، وتصرف للغارمين الذين تحملوا دينا يعجزون عن وفائه، كما تصرف للغزاة لنفقتهم أو شراء الأسلحة لقتال الكفار، وتصرف عند الحاجة للمشاريع الخيرية التي ينتفع بها المسلمون ويعجزون عن إقامتها كالمساجد والطرق والمستشفيات والمدارس الخيرية وطبع الكتب الإسلامية والأشرطة الدينية، ويصرف من الصدقات وغلة الأوقاف كل ما فيه مصلحة دينية وحاجة للمسلمين كمكاتب الدعوة والجمعيات الخيرية والهيئات الإسلامية، فكلها من الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى وتضاعف فيها الصدقات والنفقات لقوله تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ والله أعلم.
(س 11) نود من فضيلتكم بيان الأجر والفضل المترتب على تحجيج من لا يستطيع الحج لقلة ذات اليدين من المعوزين والفقراء والمدينين؟
الجواب: ورد في بعض الأحاديث أن الحج من سبيل الله، بمعنى أنه يقصد به رضا الله وأداء عمل صالح يحبه الله ويرضاه، ويكون المراد بسبيل الله الطريق الموصل إلى رضاه، ولا شك أن الحج قد ورد فيه الترغيب وبيان كثرة الثواب. وورد فضل النفقة في سبيل الله كقوله تعالى: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وكقوله تعالى: وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وورد تقديم الجهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس في عدة آيات من القرآن الكريم والحديث النبوي، فعلى هذا من أنفق على الحجاج حتى يؤدوا فريضة الحج فله أجر النفقة في الجهاد أو قريبا من ذلك، وإن كان هؤلاء العاجزون لا يجب عليهم الحج، وذلك لأن من شروط وجوب الحج الاستطاعة، ولكنهم يتمنون القدرة عليه، فإذا ساعدهم بعض المحسنين وحققوا رغبتهم وأمدوهم بالزاد وأجرة الركوب وحاجة الطريق ذهابا وإيابا فلهم بذلك أجر كبير مع حسن النية. والله أعلم.

» العودة للفهرس





الخاتمة



الخاتمة »

بسم الله الرحمن الرحيم
وبهذا فإن العمل الخيري لا بد له أن يسير في خطاه على ضوء مستنير من الكتاب والسنة، لأن هذا العمل ذو مقاصد عالية ولا يتطلع إلى متاع الدنيا؛ لأن العامل المخلص في عمله الخيري قد ترك متاع الحياة الدنيا، إذ لا أفضل من أن ينعم بالعيش بين أهله وإخوانه ومحبيه، وعامل الخير قد يتغرب وقد يخرج من بلده وتعتريه المخاطر في كل وقت وحين.
فلو أراد العامل المتطلع لأجر الله الجزيل غير ذلك من عرض الدنيا، لما ترك أعماله التي تعود عليه بالنفع المادي واتجه للعمل الخير مسخرا نفسه وأمواله ابتغاء مرضاة الله.
والحياة دون هدف ضائعة وخاسرة والتجارة مع الله تحتاج إلى بذل وتضحية بكل غال ونفيس، حتى تصل التضحية إلى بذل الأنفس رخيصة في سبيل الله.
وهذه الأسئلة والأجوبة بعض ما يجول في عقول العاملين وتجاربهم العملية في هذا الحقل الواسع، وليس كل الأسئلة.
وربما تستجد أسئلة أخرى لترى النور في إصدار آخر بإذن الله، من أجل أن تعم الفائدة. ويعمل العاملون على بصيرة وتنجلي الوساوس والظنون من النفوس.
وأسأل الله -عز وجل- أن يبارك في الجهد ويوفق العاملين لما فيه الصواب.
أحمد بن حمد البوعلي
مدير هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية
الأحساء
جمادى الثاني / 1422 هـ
الموافق 22 أغسطس / 2001 م

» العودة للفهرس