فتاوى في المسابقات

الرئيسية » كتب الفتاوى » فتاوى في المسابقات

( 1 ) مقدمة المحقق
( 2 ) مقدمة سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
( 3 ) ورد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل"، ما المقصود بهذا الحديث
( 4 ) ما الفرق بين البيع والميسر إذ أن كلا منهما فيه الربح والخسارة
( 5 ) حكم اشتراط شراء كتيب واسئلة المسابقة للاشتراك فيها
( 6 ) ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تطرحها الصحف
( 7 ) حكم الشراء من المحلات او المحطات بغرض الدخول فى سحب على جوائز معينه
( 8 ) ما الحكم إذا فتح شخص محلاً وجعل فيه تخفيضات أو هدايا لمدة معينة لجلب الزبائن
( 9 ) أعلن أحد التجار أن كل من يشتري منه بمبلغ ألف ريال له هدية بمبلغ خمسين ريال، وهناك بعض التجار لا يذكرون قيمة الهدايا، فما حكم البيع وهذه الطريقة
( 10 ) ما الحكم لو وضع المحل مسابقة بحيث يقوم الزائر للمحل بحلها ووضعها في الصندوق، ثم يجري السحب عليها
( 11 ) تعليق فضيلة الشيخ عبدالله ابن جبرين على كلام ابن القيم فى الرهان
( 12 ) ما حكم جعل بعض المحلات التجارية ضماناً على بعض سلعها
( 13 ) ما حكم ما يسمى بغرفة المفاجآت
( 14 ) ما حكم سحب أرقام بحيث من اختار الرقم المتفق عليه نال جائزة، علماً أن الساحب لم يخسر شيئا
( 15 ) ما حكم دفع مبلغ معين للمطعم كخمسين ريالاً أو أقل، بحيث يأكل الدافع ما يريد حتى يشبع
( 16 ) ذكر الفقهاء أن المعاملات المحرمة لا تخلو من الغرر أو الظلم أو الربا أو الميسر، ما معنى ذلك وما صحته
( 17 ) ما الفرق بين الغرر والميسر
( 18 ) ما الضوابط الشرعية في المعاملات
( 19 ) ما ضابط الميسر الممنوع في المعاملات
( 20 ) ما ضابط الغرر الممنوع في المعاملات
( 21 ) ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه"، ما هو النردشير، وهل يقاس عليه غيره
( 22 ) ما حكم لعب الورق (البلوت)
( 23 ) ما حكم لعبة الكيرم للتسلية فقط في غير أوقات الصلاة
( 24 ) ما حكم الشطرنج
( 25 ) ما حكم المسابقة إذا كانت في أمور مباحة، سواء كانت بلا عوض، أو بعوض من الطرفين جميعا
( 26 ) ما حكم المسابقة في الأحوال التي وردت في الحديث: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر"
( 27 ) ما حكم وضع بعض المحلات التجارية تخفيضات على سلعها في مواسم معينة
( 28 ) ما حكم من يبيع السلع بأقل من غيره من المحلات
( 29 ) إذا اشترى الشخص من محل، وبعد ذلك أعطي هدية على تسوقه من هذا المحل، فهل يجوز أخذها
( 30 ) ما الحكم إذا كان الحصول على الهدية مشروطاً بجمع أجزاء متفرقة بكمية محدودة
( 31 ) ما حكم وضع مسابقة ثقافية يكون للفائز بها مبلغ معين، أو يشتري من محل تجاري بقيمة معينة، أو يكون له منفعة معينة
( 32 ) حكم اشتراط شراء كتيب واسئلة المسابقة الخير ية للاشتراك فيها
( 33 ) ما حكم وضع مسابقة ثقافية على كتاب يوجد فيه معلومات غير المسابقة
( 34 ) ما حكم أخذ العوض في المسابقات الثقافية سواء من طرف واحد من المتسابقين، أو من الجميع
( 35 ) ما حكم لو قال شخص لآخر في مسابقة إن فزت فلك مبلغ من المال، وإن خسرت فسيتم عقابك
( 36 ) حكم الاشتراك في برامج المسابقات التلفزيونية عن طريق الهاتف
( 37 ) ما الحكم لو أن صاحب المحل وضع جائزة لمن يشتري منه سلعة
( 38 ) ما الحكم لو اشترى سلعة ويوجد في بعض السلعة جائزة
( 39 ) يوجد في بعض المحلات ألعاب يكون قيمة اللعبة خمسة ريالات أو يدفع الشخص مبلغاً وقدره ثلاثون ريالاً تقريباً ويلعب حيث شاء (بدون تحديد وقت أو لعبة)
( 40 ) ما حكم أخذ العوض عن المسابقات المشروعة
( 41 ) ما حكم جعل الحيوان هدفاً يرمى
( 42 ) ما حكم المسابقة التي تقام لحفظ كتاب الله تعالى
( 43 ) ما حكم المسابقة بالأشياء التي فيها خطر كالمسابقة بالسيارات، أو الملاكمة، أو المصارعة، أو الدراجات، بعوض أو بغير عوض




مقدمة المحقق



مقدمة المحقق »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فقد كنت وضعت عام 1412هـ أسئلة تتعلق بصلاة الكسوف والخسوف وعرضتها على سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، فتفضل بالإجابة عنها إجابة مفصلة مفيدة مقرونة بالأدلة الشرعية، فصارت رسالة لطيفة في هذا الموضوع يلم به من قرأه ويسهل الرجوع إليه كلما دعت الحاجة، ثم استحسن بعض طلبة العلم أن تكون سلسلة فتاوى متصلة ينتقى لها بعض المسائل والموضوعات التي يمكن أن تنحصر بوضع أسئلة ولو كثرت؛ لتكون قريبة سهلة من كل قارئ.

  وعليه فقد استأذنت سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله ورعاه في الإجابة عن أسئلة كثيرة وضعتها في موضوعات مختلفة، فوافق مدعواً له بالتوفيق والعون والسداد، وأجاب عنها رغم مشاغله الكثيرة وأعبائه الجسمية، ونشرت هذه الفتاوى في أعداد من مجلة الحرس الوطني، ثم صنفت كما ترى أخي القارئ في موضوعات منفصلة متكاملة، وقمت بعزو الآيات وتخريج الأحاديث والآثار باختصار مفيد غير مخل ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأرجو من أخي القارئ أن يقرأ سلسلة الفتاوى هذه بعين الإنصاف، ويرسل لي ما يراه مكملاً لهذه السلسلة من أسئلة أو اقتراحات، شاكراً وداعياً لكل من كان هذا همه.

  وختاماً أدعو المولى جل جلاله أن يجزي سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين خير الجزاء على تفضله باقتطاع جزء ثمين من وقته للإجابة عن هذه الأسئلة، وأسأل الله أن يبارك في عمره وعلمه، وأن يرزقه السعادة والحسنى وزيادة.

كما أشكر أخي الشيخ فهد بن عبدالله السلمان حفظه الله، فقد كان من المتابعين لهذه الفتاوى سائلاً وقارئاً ومقترحاً بعض الموضوعات والأسئلة، فجزاه الله خير الجزاء، وشكري موصول كذلك للإخوة بدار إشبيليا للنشر والتوزيع، لما بذلوه من جهود مقدرة لطباعة ونشر وتوزيع هذه الفتاوى، وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

                                              وكتبه طارق بن محمد عبدالله الخويطر

                                               معهد القرآن الكريم بالحرس الوطني

                                                       ص. ب. (26535)

                                                        الرياض (11496)

» العودة للفهرس





مقدمة سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين



مقدمة سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي شرع الأحكام، واختار لنا دين الإسلام وبين فيه الحلال والحرام، أحمده وأشكره على نعمه الجسام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك العلام، وأشهد أن محمداً عبدالله ورسوله سيد الأنام، وأفضل من صلى وصام، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه البررة الكرام.

أما بعد، فإن البشر في هذه الحياة الدنيا بحاجة وضرورة إلى الغذاء والقوت الضروري، وإلى كسب المال لصرفه في أنواع الاستعمال، وقد تدخل شرع الله تعالى في أنواع من المكاسب، فجعل منها ما هو حلال طيب نافع للبدن والعقل في الحال والمآل، وجعل منها ما هو حرام وسحت يمحق الله تعالى آكله، ومن أعان على أكله، فقال الله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)، فبين أن الحرام لا يبيحه حكم القاضي به لأحد؛ لأن الحكام لا يعلمون الغيب، وهكذا أنكر الله تعالى فعل اليهود بقوله تعالى: (وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ)، تحذيراً لنا من فعلهم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم آثار أكل الحرام كما في قوله: "كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به" وقال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: "أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة"، وقد كثرت حيل الناس في جمع المال من وجوه محرمة أو مشتبهة، وأصبح هم الكثير الحصول على المال دون مبالاة بنوع مدخله، وكان ذلك من أسباب رد الدعاء، ونزع البركات، ومن ذلك ما سلكه الكثير من أصحاب التجارات من الدعايات لسلعهم أو محلاتهم، بجعل جوائز وهمية لمن يشتري منهم أو يتعامل معهم لإشهار أماكنهم، وإكباب الجماهير عليهم، ثم يزيدون غالباً في قيم السلع بأكثر من قيمة تلك الجوائز التافهة، وهكذا فعل أصحاب الصحف والمجلات، فوضعوا أسئلة داخل صحفهم، واشترطوا شراء صحفهم، وزاد في قيمتها، وأكثروا من أعدادها، لكثرة إقبال الجماهير عليها، رجاء الحصول على تلك الجوائز الوهمية. ولكثرة الإكباب على المحلات والصحف، وانخداع الجماهير بدعاياتهم، لزم التحذير من حيلهم، وبيان أحكام تلك المسابقات، وما فيها من الحيل لأخذ أموال الناس، وما يباح من المسابقات النافعة المفيدة، فوضع الشيخ الدكتور طارق بن محمد الخويطر أسئلة حول أمثال هذه المسابقات، وقد اجتهدت في الإجابة عليها بحسب القدرة وما ظهر لي في حكمها نظراً إلى المصالح والمفاسد التي تترتب عليها، إلى ما استحضرته من الأدلة والتعليلات، ولم أتمكن من مراجعة كلام السابقين إلا ما علق بالذهن من ذلك، وقد رغب الدكتور طارق في نشرها رجاء استفادة بعض الناس منها، والمعرفة بحكمها، وقد وافقت على ذلك وأذنت للدكتور طارق أن يتولى الإشراف على الطبع والتصحيح والتعليق بما يراه. وفقه الله تعالى وسدد خطاه.

   والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم  5/7/1424هـ

                                             عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين

» العودة للفهرس





ورد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل"، ما المقصود بهذا الحديث



ورد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل"، ما المقصود بهذا الحديث »

السؤال: ورد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل"، ما المقصود بهذا الحديث؟

الجواب: السبق بفتح الباء: هو العوض الذي يأخذه السابق أو الفائز ونحوها، والمعنى أنه لا يجوز أخذ السبق المذكور إلا في مسابقة على الخف أي الإبل التي تمشي على الخفاف، أو مسابقة على الحافر وهو: الخيل والبغال والحمر، ولكن ورد التخصيص للحافر بالخيل، أو مسابقة بالنصل وهو: الرمي بالسهام لإصابة الهدف المنصوب للرماة، وفيه حث على السباق على هذه المذكورة، لأن السباق على الخيل يفيد الراكب تدرباً على ركوبها، والثبات عليها، وتدريبها على الإسراع، وشدة السعي، حتى يتدرب على الهرب من العدو الطالب، أو إدراك الهارب منهم، سواء كان الطلب على الإبل أو الخيل، وكذا التدرب على الرمي وهو: نصب هدف بعيد ثم رميه بالسهام، ليعلم من يصيبه فيصبح السابق هو المستحق لهذا العوض المبذول، والله أعلم.

» العودة للفهرس





ما الفرق بين البيع والميسر إذ أن كلا منهما فيه الربح والخسارة



ما الفرق بين البيع والميسر إذ أن كلا منهما فيه الربح والخسارة »

السؤال: ما الفرق بين البيع والميسر إذ أن كلا منهما فيه الربح والخسارة؟

الجواب: البيع مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد، كما يفعل التاجر الذي يشتري السلع برخص، ثم يبيعها بربح، ثم يشتري غيرها ويبيعها، وبذلك تتنامى تجارته، وقد يخسر أحياناً إذا كسدت السلع، فهو يتعرض للربح والخسران، وأما الميسر فهو القمار الذي لعب بمثل الأوراق وما يسمى بــ(البلوت) أو (الكيرم)، ومن فاز فإنه يأخذ ذلك المال الذي جمعه اللاعبون، وقد يكون كثيراً فيتضررون لذهاب أموالهم بغير عوض، ويسبب ذلك خسرانهم، ويوقع ذلك بينهم العداوة والبغضاء، فلذلك حرم الله الميسر وقرنه بالخمر، فقال تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ).

» العودة للفهرس





حكم اشتراط شراء كتيب واسئلة المسابقة للاشتراك فيها



إن اشترطنا شراء الأشرطة والكتيبات من المكتب فقط والتي تحتوي على إجابات الأسئلة »

السؤال: إن اشترطنا شراء الأشرطة والكتيبات من المكتب فقط والتي تحتوي على إجابات الأسئلة، ولا يحق لمن لم يشتر هذه الأشرطة والكتيبات من المكتب المشاركة في المسابقة، وأيضاً بيع الأسئلة على المشاركين، هل تجوز هذه الطريقة، سواء كانت الجوائز مقدمة من بعض المحسنين، أو من قيمة بيع الأشرطة والكتيبات؟

الجواب: إذا كانت هذه المسابقة مفيدة لمن يشترك فيها، بحيث تحمله على البحث والقراءة والمذاكرة، ويحصل على معرفة الكتب ومحتوياتها، فإنها مفيدة فلكم حينئذ اشتراط الشراء من تلك الأشرطة والكتيبات مع ملاحظة تسهيل أثمانها، وعدم الرفع في أسعارها كثيراً ليكون قصدكم أن يستفيد منها من يقرؤها، أو من يسمعها، ولكم أيضاً منع من لم يشتر منها من دخول المسابقة، سواء كانت الجوائز مقدمة من بعض المحسنين، أو كانت من قيمة تلك الأشرطة والكتيبات، وعليكم اختيار الأشرطة النافعة، والكتيبات الإسلامية التي يُرجى ممن قرأها أن يتأثر، فيتوب إلى الله ويحافظ على العبادة ويترك المحرمات.

والله أعلم.

» العودة للفهرس





ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تطرحها الصحف



ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تطرحها الصحف »

السؤال: ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تطرحها الصحف، ويشترطون في الإجابة كونها بالقسيمة الموجودة بالجريدة؟ مع العلم أنني لا أشتري الصحيفة من أجل المسابقة، بل اعتدت على شرائها يومياً، ومن ضمن قراءتي لها أقوم بحل المسابقة، فما الحكم في ذلك.

الجواب: لا بأس بالدخول في هذه المسابقات، إذا لم يكن القصد من شرائها هو الحصول على الجوائز التي يجعلونها لمن سبق، وقد علم أنهم يقصدون من وراء ذلك انكباب الناس على شرائها، وكثرة الإقبال عليها، ليربحوا بذلك، كما أنهم يزيدون في ثمن الصحائف حتى يجنوا من ثمنها أضعاف ما يبذلونه من هذه الجوائز، فالذي يشتريها لأجل تلك الجوائز قد يدخل في أكل الميسر، ومن كان غرضه من شرائها الاطلاع على المقالات والأخبار والنشرات، وجعل حل المسابقة تابعاً لذلك فلا بأس به.

» العودة للفهرس





حكم الشراء من المحلات او المحطات بغرض الدخول فى سحب على جوائز معينه



حكم الشراء من المحلات او المحطات بغرض الدخول فى سحب على جوائز معينه »

السؤال: بعض المحطات أو المحلات تضع دفتراً، بقيمة (100) ريال فيه عشرة ورقات قيمة الورقة عشرة ريالات، والفائدة من شراء هذا الدفتر أنه يحصل على رقم يستطيع من شراء هذا الدفتر أنه يحصل على رقم يستطيع من خلاله أن يدخل فيسحب على جوائز معينة فما الحكم؟ وما الحكم إذا كانت قيمة الدفتر أكثر من المستفاد منه؟ وما الحكم إذا كان يذهب إلى هذه المحلات وهي تبعد عنه مسافة ليدخل ضمن السحب؟

الجواب: نرى أنه لا يجوز شراء ذلك الدفتر؛ حيث أن القصد منه جمع أموال طائلة من الذين يشترون رغبة في الجوائز التي يضعونها لمن يسحب على تلك الجوائز، فقد تكون تلك الجوائز قيمتها عشرون ألفاً، يحصل عليها أربعة أو خمسة، وقيمة الدفاتر تبلغ مائة ألف أو أكثر؛ حيث أن أولئك الجماهير يقول أحدهم: لا يضرني دفع مائة ريال وأرجو أن أحصل على خمسة ألاف، وقد يقصد أهل المحلات الإعلان عن محلاتهم والدعاية، وإشهار أماكنهم ومعرفة الجمهور ببضائعهم، فيذهب الأفراد على تلك المحلات رغم بعدها، ليدخل ضمن أولئك الذين تسحب أسماؤهم، وفيها ضرر على بقية المحلات الذين لم يضعوا تلك الجوائز والله أعلم.

» العودة للفهرس





ما الحكم إذا فتح شخص محلاً وجعل فيه تخفيضات أو هدايا لمدة معينة لجلب الزبائن



ما الحكم إذا فتح شخص محلاً وجعل فيه تخفيضات أو هدايا لمدة معينة لجلب الزبائن »

السؤال: ما الحكم إذا فتح شخص محلاً وجعل فيه تخفيضات أو هدايا لمدة معينة لجلب الزبائن؟

الجواب: نرى أن ذلك لا يجوز إذا كان فيه ضرر على الآخرين، لكن إذا التزم أن تلك التخفيضات مستمرة طول الزمان فله ذلك، ليحمل غيره على مجاراته في تلك التخفيضات، بحيث لا تكون محددة بزمان، فإن كثيراً من الباعة الذين يعطون تلك الهدايا لمن تعامل معهم في الغالب أنهم يزيدون في ثمن السلع المبيعة زيادات تكون أكثر من ثمن الهدايا، يفعلون ذلك للدعايات إلى محلاتهم.

» العودة للفهرس





أعلن أحد التجار أن كل من يشتري منه بمبلغ ألف ريال له هدية بمبلغ خمسين ريال، وهناك بعض التجار لا يذكرون قيمة الهدايا، فما حكم البيع وهذه الطريقة



أعلن أحد التجار أن كل من يشتري منه بمبلغ ألف ريال له هدية بمبلغ خمسين ريال، وهناك بعض التجار لا يذكرون قيمة الهدايا، فما حكم البيع وهذه الطريقة »

السؤال: أعلن أحد التجار أن كل من يشتري منه بمبلغ ألف ريال له هدية بمبلغ خمسين ريال، وهناك بعض التجار لا يذكرون قيمة الهدايا، فما حكم البيع وهذه الطريقة؟

الجواب: اعلم أن هؤلاء التجار غالباً من أهل الدنيا الذين شغفوا بمحبة المال، والسعي في تحصيله، بأي وسيلة قدروا عليها، فهم بعد أن فتحوا متاجرهم ورأوا قلة من يتوافد إليهم من العملاء، لم يجدوا حيلة لإقبال الناس عليهم سوى هذه الهدايا الوهمية، وشرطوا للحصول عليها هذا الشرط، وهو أن يشتري بهذا المبلغ الذي يربحون فيه مثله أو نحوه، فأقول أولاً: أن هذا فيه ضرر على بقية الباعة، حيث يكثر الوافدون على هذا التاجر لأجل الهدية، ويعرضون عن بقية الناس، وحيث أن هذا التاجر متى رأى هذا الإقبال رفع في القيمة، ليربح في العشرة مائة يدفع منها هذه الهدايا الزهيدة، وتربو تجارته، وحيث أنه لا يهدي إلا بشرط الشراء المذكور، وقد ورد النهي عن بيع وشرط، فعلى هذا لا يجوز الشراء منهم لأجل هذا الغرض، أما إذا كنت ولا بد أن تشتري منه بكل حال لا لقصد الهدية، فلا بأس بأخذها إذا كانت من باب المصادفة دون تكلف الذهاب إليهم لأجلها. والله أعلم.

» العودة للفهرس





ما الحكم لو وضع المحل مسابقة بحيث يقوم الزائر للمحل بحلها ووضعها في الصندوق، ثم يجري السحب عليها



ما الحكم لو وضع المحل مسابقة بحيث يقوم الزائر للمحل بحلها ووضعها في الصندوق، ثم يجري السحب عليها »

السؤال: ما الحكم لو وضع المحل مسابقة بحيث يقوم الزائر للمحل بحلها ووضعها في الصندوق، ثم يجري السحب عليها؟

الجواب: نرى أنه لا يجوز ذلك، حيث أن الغرض من وضعها دعاية الناس إلى زيارة المحل، مما يؤدي إلى شهرته وترداد ذكره في المجالس، حتى يعرفه الناس ويكثرون من التردد عليه، ومن معاملته، وليس القصد استفادة الذين يجيبون على تلك الأسئلة، وإنما القصد جلبهم والتعامل مع صاحب المحل، مما يكون فيه ضرر على غيره.

» العودة للفهرس





تعليق فضيلة الشيخ عبدالله ابن جبرين على كلام ابن القيم فى الرهان



قال ابن القيم –رحمه الله- في كتاب الفروسية (ص30) : [إنما الرهان المحرم الرهان على الباطل لا منفعة فيه في الدنيا، وأما الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإ »

السؤال: قال ابن القيم –رحمه الله- في كتاب الفروسية (ص30) : [إنما الرهان المحرم الرهان على الباطل لا منفعة فيه في الدنيا، وأما الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام، وأدلته، وبراهينه، كما قد راهن عليه الصديق فهو من أحق الحق، وهو أولى الجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل والإبل]، فما تعليق فضيلتكم على هذا القول؟ وهل يحمل قول الشيخ على جواز الرهان في مسابقات تحفيظ القرآن والمسابقات العلمية؟

الجواب: هكذا فهم ابن القيم –رحمه الله تعالى- من الحديث ، وهو فهم قوي فإن الشرع أباح السباق على جنس ما يتسابق عليه حتى الأقدام، وحصر العوض في الخيل والإبل والسهام، ويفهم من الحصر أن ذكر الثلاثة دليل على فضلها، فيلحق بها كل ما فيه مصلحة ظاهرة، ونصر للإسلام، وإعلاء لكلمة الله تعالى، وقمع للمشركين، وإهانة لأعداء الدين، فيكون المنع خاصاً بما فيه لهو وباطل ومضيعة للوقت، كاللعب بالأوراق ما يمسى بالزنجفة أو البلوت، وكذا ما يعين على معصية كالتصوير المحرم، وصناعة آلات اللهو كالعود والطنبور والطبل واللعب بالشطرنج ونحوها، فإن صناعة هذه الأجهزة واللعب بها مُحرم أو مكروه، ولا يجوز التشجيع عليه، بل ولا إقراره، فأما ما يستعان به على الخير، وفيه مصلحة ظاهرة خاصة أو عامة، فإنه مما يرغب في فعله، ويستحق السابق فيه جائزة تناسبه، كما يفعل في مسابقة حفظ القرآن، والسنة النبوية والمسائل العلمية، والبحوث المفيدة، والأعمال النافعة، والصناعات والحرف التي يتعدى نفعها، فأرى هذا مما يدخل في المباح، كما أفاده كلام ابن القيم –رحمه الله تعالى.

» العودة للفهرس





ما حكم جعل بعض المحلات التجارية ضماناً على بعض سلعها



ما حكم جعل بعض المحلات التجارية ضماناً على بعض سلعها، علماً أن السلعة التي يكون عليها ضمان أكثر من قيمة السلعة التي من جنسها ولا ضمان عليها »

السؤال: ما حكم جعل بعض المحلات التجارية ضماناً على بعض سلعها، علماً أن السلعة التي يكون عليها ضمان أكثر من قيمة السلعة التي من جنسها ولا ضمان عليها؟

الجواب: أرى أن هذا يعبر كالتأمين على التجارة وعلى الأدوات والسيارات، وذلك أن هذه الزيادة التي يزيدها في ثمن السيارة قد يكون ألفاً أو ألوفاً، مقابل إصلاحها إذا خربت في هذه السنة مجاناً، فتارة يكثر خرابها، بحيث ينفق عليها البائع أضعاف أضعاف تلك الزيادة، وتارة لا يحتاج مشتريها إلى إصلاح، فلا ينتفع بمقابل تلك الزيادة، فقد تكون قيمتها عادية بدون ضمان ستون ألفاً، وبالضمان سبعون ألفاً، ومع رفق المشتري بها تمشي السنة وهو لم يحتج إلى إصلاحها ولو بألف، فتكون تلك الزيادة غرراً عليه، وتارة يخاطر بها ويتهور ويكثر خرابها، فيصلحها البائع بعشرين ألفاً أو أكثر، فيتضرر البائع، فنقول: المشتري يشتريها بدون ضمان، وإذا خربت يصلحها عند أهل الإصلاحات بالأجرة المعتادة.

» العودة للفهرس





ما حكم ما يسمى بغرفة المفاجآت



ما حكم ما يسمى بغرفة المفاجآت »

السؤال: ما حكم ما يسمى بغرفة المفاجآت، وهي أن يدفع الشخص مبلغاً من المال قبل الدخول فيها، ويعلم أن فيها مناظر مخيفة، لكن لم يرها، وما الحكم لو دفع المبلغ وهو لا يعلم ما بداخل الغرفة؟

الجواب: لا يجوز دفع هذا المال مقابل دخوله تلك الغرفة، إلا إذا كان عالماً بما فيها من تلك المناظر، وقصده بالدخول معرفة ما يعرض فيها، وأخذ فكرة معرفة عن تلك الموجودات بداخل تلك الغرفة، سواء كانت صناعات أو حيوانات أو أدوات غريبة أو صوراً تعرض في أفلام وفي النظر إليها فائدة، فيجوز والحال هذه دفع مال ليتمكن من النظر إلى تلك المناظر، إذا كانت معتادة، وليس فيها محظور، ولا ما يسبب الفزع والخوف، وتغير الفكرة، وتعظيم الكفار، واحتقار المسلمين.

» العودة للفهرس





ما حكم سحب أرقام بحيث من اختار الرقم المتفق عليه نال جائزة، علماً أن الساحب لم يخسر شيئا



ما حكم سحب أرقام بحيث من اختار الرقم المتفق عليه نال جائزة، علماً أن الساحب لم يخسر شيئا »

السؤال: ما حكم سحب أرقام بحيث من اختار الرقم المتفق عليه نال جائزة، علماً أن الساحب لم يخسر شيئاً؟

الجواب: لا بأس بذلك، إذا كانت تلك الجائزة قد تبرع بها إنسان يحتسب الأجر، ووزعت الأرقام على الحاضرين، دون يؤخذ منهم شيء من المال، ويكون القصد من ذلك حثهم على حضور محاضرة أو ندوة علمية، فمن دعي برقمه فله أخذ تلك الجائزة.

» العودة للفهرس





ما حكم دفع مبلغ معين للمطعم كخمسين ريالاً أو أقل، بحيث يأكل الدافع ما يريد حتى يشبع



ما حكم دفع مبلغ معين للمطعم كخمسين ريالاً أو أقل، بحيث يأكل الدافع ما يريد حتى يشبع »

السؤال: ما حكم دفع مبلغ معين للمطعم كخمسين ريالاً أو أقل، بحيث يأكل الدافع ما يريد حتى يشبع؟

الجواب: أرى أنه لا يجوز ذلك، فإنه قد يظلم إذا أكل أقل من قيمة ما دفع، فيكون خاسراً، ويقد يكلف المطعم مأكولات رفيعة القدر، فيخسر صاحب المطعم، فعليه أن يطلب ما يشتهيه، ويدفع قيمته المعتادة، ويتجنب الإسراف وإفساد الأطعمة، ويقتصد في الأكل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطن".

» العودة للفهرس





ذكر الفقهاء أن المعاملات المحرمة لا تخلو من الغرر أو الظلم أو الربا أو الميسر، ما معنى ذلك وما صحته



ذكر الفقهاء أن المعاملات المحرمة لا تخلو من الغرر أو الظلم أو الربا أو الميسر، ما معنى ذلك وما صحته »

السؤال: ذكر الفقهاء أن المعاملات المحرمة لا تخلو من الغرر أو الظلم أو الربا أو الميسر، ما معنى ذلك وما صحته؟

الجواب: أما الغرر فقد ورد النهي عنه على الإطلاق، ووردت صور منهي عنها كالملامسة والمنابذة، وبيع الحصاة، وحبل الحبلة، والطير في الهواء والسمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الجمل الشارد وبيع المغصوب لمن لا يقدر على تخليصه، لما في هذه الصور من المخاطرة، فالغرر فيها ظاهر، فقد يظلم فيها البائع إذا أخذ منه سلعة غالية بثمن قليل، وقد يظلم المشتري إذا اشترى آبقاً أو شارداً، فلا يحصل له قبض المبيع، ويذهب عله ثمنه، وأما الظلم فهو أن يخدع البائع ويشتري منه بثمن بخس، كما لو علم ارتفاع السعر، فجاء إلى إنسان جاهل واشترى منه برخص، ومنه تلقي الركبان فيبيع عليهم بثمن رفيع، أو يشتري منهم بثمن رخيص، ومن الظلم غصب الأموال والاستيلاء عليها بغير حق، وأما الربا فإنه من المعاملات المحرمة، ويستوي في ذلك ربا الفضل وربا النسيئة، وأما الميسر فهو من المعاملات المحرمة وفيه ظلم وأخذ للمال بغير حقه.

» العودة للفهرس





ما الفرق بين الغرر والميسر



ما الفرق بين الغرر والميسر »

السؤال: ما الفرق بين الغرر والميسر؟

الجواب: الغرر ما فيه تغرير بأحد المتبايعين، بأن يخدعه الآخر ويشتري منه برخص ، أو يبيعه بغلاء، والميسر هو اللعب الذي يكون من آثاره أخذ أحد اللاعبين أموال الآخرين إذا قامرهم.

» العودة للفهرس





ما الضوابط الشرعية في المعاملات



ما الضوابط الشرعية في المعاملات »

السؤال: ما الضوابط الشرعية في المعاملات؟

الجواب: الأصل في المعاملات وفي المكاسب والحرف و الصناعات أنها مباحة، وإنما يمنع منها ما دل الدليل على منعه، فالصناعات اليدوية مباحة كالحدادة والنجارة والسباكة، وسائر الأعمال اليدوية، وشرط ذلك النصح في العمل والبعد عن الغش، وعن الظلم والضرر، والمبايعات والإيجارات والشركات الأصل فيها الإباحة، فإن دخل فيها كسب محرم كبيع العصير لمن يعمله خمراً، وبيع السلاح في الفتنة، وبيع آلات الملاهي، فهي محرمة، وإلا فالأصل بقاؤها على الحِل.

» العودة للفهرس





ما ضابط الميسر الممنوع في المعاملات



ما ضابط الميسر الممنوع في المعاملات »

السؤال: ما ضابط الميسر الممنوع في المعاملات؟

الجواب: الميسر هو القمار، وهو اللعب بآلات يجتمع عليها اثنان أو أكثر، ويجعلون لمن غلب أموالاً يأخذونها من بعضهم، وقد تكون كثيرة وقد قرنه الله تعالى بالخمر، فقال تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ)، فإن أهل هذا اللعب يشغلون به وقتاً طويلاً، فيفوتهم الذكر والقراءة والدعاء، ويؤخرون الصلاة، ويعمرون بمجالسهم باللهو واللعب وكثرة الضحك التي تميت القلب، ثم إذا غلب أحدهم انتزع منهم تلك الأموال، مما يسبب وقوع العداوة بينهم، والحقد والبغضاء التي تسبب المقاطعة بين المسلمين.

» العودة للفهرس





ما ضابط الغرر الممنوع في المعاملات



ما ضابط الغرر الممنوع في المعاملات »

السؤال: ما ضابط الغرر الممنوع في المعاملات؟

الجواب: الغرر ما فيه انخداع أحد المتعاملين، وعدم علمه بما يحصل في المعاملة من الغبن وأخذ المال بغير حق، فيدخل في ذلك إظهار السلع بمظهر حسن، وإخفاء عيوبها بحيث يحسبها المشتري جيدة، فيجدها رديئة ومغشوشة، ومنه الصور التي نهي عنها، كالملامسة والمنابذة، وهي أن يقول: أي ثوب لمسته أو نبذته إليَّ أشتريه بكذا، فقد يكون رديئاً، وقد يكون وضيعاً.

» العودة للفهرس





ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه"، ما هو النردشير، وهل يقاس عليه غيره



ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه"، ما هو النردشير، وهل يقاس عليه غيره »

السؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه"، ما هو النردشير، وهل يقاس عليه غيره؟

الجواب: النردشير هو العود الذي يلعب به، وهو من آلات اللهو، ويستعمل عند الغناء، بحيث أنه يطرب من يستمعه، ويسمى أيضاً بالنرد، ومثله الشطرنج، لعبة يتلهى بها، وتحريمه لأنه إضاعة للوقت ، وسبب لقسوة القلب، ويلحق به الأوراق التي يلعب بها، وتعرف بالزنجفة، ومنه منا يسمى بالبلوت والكيرم، فكله داخل في اللهو الذي قال الله فيه: (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) وفي قوله الله تعالى: (الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً)، فورود فيه هذا الحديث: "من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه" وهو دليل على التحريم.

» العودة للفهرس





ما حكم لعب الورق (البلوت)



ما حكم لعب الورق (البلوت) مع العلم أن القائمين على اللعب بالورق لا يتهاونون في صلاة الجماعة إذا حان وقتها »

السؤال: ما حكم لعب الورق (البلوت) مع العلم أن القائمين على اللعب بالورق لا يتهاونون في صلاة الجماعة إذا حان وقتها؟

الجواب: أرى أنه من اللهو واللعب الذي عاب الله تعالى الدنيا به، بقوله تعالى: (وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ) وقوله: (الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً) فيدخل في ذلك هذا اللعب بالورق، ولو كان بغير عوض، وذلك لأنه إضاعة للوقت الثمين الذي يمكن شغله في الذكر والقراءة، والتعلم، والتزود من المعلومات، ولو كانت دنيوية، والمطالعة في الكتب المفيدة، ونحو ذلك، ثم إن هذا اللعب يجلب الضحك الذي كثرته تميت القلب وتقسيه، وتصد عن ذكر الله، والتفكر في آياته، ولو لم تشغل في اللعبة عن الصلاة، فإنها تفوت خيراً كثيراً، والله أعلم.

» العودة للفهرس





ما حكم لعبة الكيرم للتسلية فقط في غير أوقات الصلاة



ما حكم لعبة الكيرم للتسلية فقط في غير أوقات الصلاة »

السؤال: ما حكم لعبة الكيرم للتسلية فقط في غير أوقات الصلاة؟

الجواب: لا تجوز هذه اللعبة، فإنها داخلة في لهو الحديث، وإضاعة الوقت، فالإنسان محاسب على أيامه وأوقاته، مسئول عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، ولا شك أن شغل العمر في هذا اللهو واللعب والضحك هو من صرفه فيما لا فائدة فيه، أو فيه مضرة من كثرة الضحك الذي ميت القلب، ولو كان في غير وقت الصلاة، وعلى المسلم أن يستغل وقت فراغه فيما يفيده من حفظ القرآن، أو حفظ الحديث، أو تعلم العلم النافع، أو الذكر، أو الكلام الحلال الذي لا مضرة فيه. والله أعلم.

» العودة للفهرس





ما حكم الشطرنج



ما حكم الشطرنج »

السؤال: ما حكم الشطرنج؟

الجواب: هذه الآلة مشهورة قديماً وحديثاً، ولا شك أنها من آلات اللهو، وعلى هذا يدخل في عموم قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث)، ولأجل ذلك حرمها جمهور العلماء حتى روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: (مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ)، فشبهها بالأصنام وهو دليل على تحريمها، ولو لم يكن فيها إلا إذهاب الوقت وإضاعة له في غير فائدة. والمسلم عليه أن يحفظ وقته ويستعمله فيما ينفعه، والله أعلم.

» العودة للفهرس





ما حكم المسابقة إذا كانت في أمور مباحة، سواء كانت بلا عوض، أو بعوض من الطرفين جميعا



ما حكم المسابقة إذا كانت في أمور مباحة، سواء كانت بلا عوض، أو بعوض من الطرفين جميعا »

السؤال: ما حكم المسابقة إذا كانت في أمور مباحة، سواء كانت بلا عوض، أو بعوض من الطرفين جميعاً، أو من طرف خارج عن المسابقة، أو من أحد الطرفين المتسابقين، مثل مسابقة فريقين في كرة القدم؟

تجوز المسابقة في حفظ القرآن، أو حفظ السنة، أو حفظ أبواب من العلم، أو الإجابة على أسئلة فقهية، فيجعل لمن سبق أو تفوق على غيره جائزة كتشجيع له، وتكون تلك الجائزة من طرف خارج عن المسابقة، كأن يتبرع بها أحد المحسنين الذين يحبون التشجيع على هذه الأعمال الصالحة، وأجازها بعض العلماء من الطرفين جميعاً أو من أحدهما، ومنع من ذلك آخرون، لئلا تدخل في القمار، وأما المسابقة في كرة القدم؛ فينبغي عدم حضورها لما فيها من اللهو وإضاعة الوقت، ونرى أن أخذ العوض عليها من الطرفين أو من أحدهما لا يجوز، وأنه يدخل في القمار ويجوز إذا كان الجائزة غيرها.

» العودة للفهرس





ما حكم المسابقة في الأحوال التي وردت في الحديث: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر"



ما حكم المسابقة في الأحوال التي وردت في الحديث: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" »

السؤال: ما حكم المسابقة في الأحوال التي وردت في الحديث: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" سواء كانت بعوض من طرفين، أو من طرف واحد، أو من شخص خارج المسابقة، وهل يلحق بما في الحديث غيرهما من المسابقات؟

الجواب: المراد بالنصل السهم الذي يرمي به، كأن ينصبوا هدفاً ثم يوجهون إليه السهام، ليتدربوا على الرمي وعلى الإصابة، والمراد بالخف الإبل، والمسابقة عليها جائزة ليعرف الأسبق، وهو سريع السير، والمراد بالحافر الخيل، وهي التي كانوا يتسابقون عليها إلى أمد محدد، والسبق بفتح الباء: العوض الذي يبذل لمن سبق غيره، فيجوز ذلك إذا كان العوض من إنسان خارج عن المتسابقين، ومنعه بعض العلماء إذا كان من الطرفين المتسابقين أو من أحدهما، ولعله جائز إذا كان فيه تشجيع للسابقين، ولم يكن فيه ضرر، وقد طابت به الأنفس، فيباح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يجل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه"، ومنع آخرون أن يلحق بهذه الثلاث غيرها، مع أنهم أباحوا السباق على الأقدام والسفن والمزاريق، ومثلها السيارات والدراجات النارية والعادية، إذا لم يكن فيه خطر، وأنه جائز إذا كان فيه تشجيع على هذا السباق أو المصارعة أو حمل الأثقال وما أشبه ذلك.

» العودة للفهرس





ما حكم وضع بعض المحلات التجارية تخفيضات على سلعها في مواسم معينة



ما حكم وضع بعض المحلات التجارية تخفيضات على سلعها في مواسم معينة »

السؤال: ما حكم وضع بعض المحلات التجارية تخفيضات على سلعها في مواسم معينة؟

الجواب: لا بأس بذلك، إذا كان قصدهم التخفيف على المشتري مع ترويج تلك السلع المتوفرة عندهم إذا لم يكن في ذلك ضرر على أهل الأسواق، ولم يكن قصدهم الدعايات، وإشهار أماكنهم حتى يقبل الناس عليها ويتضرر الآخرون.

» العودة للفهرس





ما حكم من يبيع السلع بأقل من غيره من المحلات



ما حكم من يبيع السلع بأقل من غيره من المحلات »

السؤال: ما حكم من يبيع السلع بأقل من غيره من المحلات؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كان قصده مساعدة المشترين والمستهلكين، ولم يكن في ذلك ضرر عليه بما يجلب عليه الخسارة وتحمل الديون أو يكون قصده مخادعة الناس كالذي يبيع السلع بنصف قيمتها، وإذا رآه بعض الناس انخدع بما يبيعه، وطلب منه أن ينزل منزلته بما يسمى الرغبة، بحيث يبذل له ذلك الراغب مالاً كثيراً ويتضرر بعد أن يحل محله بما يحصل عليه من الخسارة الفادحة.

» العودة للفهرس





إذا اشترى الشخص من محل، وبعد ذلك أعطي هدية على تسوقه من هذا المحل، فهل يجوز أخذها



إذا اشترى الشخص من محل، وبعد ذلك أعطي هدية على تسوقه من هذا المحل، فهل يجوز أخذها »

السؤال: إذا اشترى الشخص من محل، وبعد ذلك أعطي هدية على تسوقه من هذا المحل، فهل يجوز أخذها؟

الجواب: يجوز له أخذها إذا لم يكن قصده من الراء تلك الهدية، ولم يكن قصد المهدي ترغيبه أو ترغيب غيره ليقبلوا على الشراء منه، فيتضرر الآخرون، ولم يكن صاحب المحل يزيد في السلع التي يبيعها مقابل تلك الهدية، ولا يجوز لأصحاب المحلات مثل هذه الدعايات التي يقصدون بها إقبال الجماهير عليهم وترويج سلعهم، واشتهار أماكنهم، فإن في ذلك ضرر على الآخرين.

» العودة للفهرس





ما الحكم إذا كان الحصول على الهدية مشروطاً بجمع أجزاء متفرقة بكمية محدودة



ما الحكم إذا كان الحصول على الهدية مشروطاً بجمع أجزاء متفرقة بكمية محدودة »

السؤال: ما الحكم إذا كان الحصول على الهدية مشروطاً بجمع أجزاء متفرقة بكمية محدودة؟

الجواب: لا يجوز لأهل تلك المحلات مثل هذه الشروط التي يراد من ورائها كثرة إقبال الناس عليهم، وترويج سلعهم، وشهرة أماكنهم، وكثرة من يشتري منهم، بحيث يتضرر غيرهم عندما يأتي إليهم المشتري من مكان بعيد، ويتجاوز عشرات المحلات، ويشتري من مكان بعيد، ويتجاوز عشرات المحلات، ويشتري منهم بهذه الكمية المحدودة، ليحصل على تلك الهدية، مع أنهم يرفعون أسعارهم أكثر من غيرهم ليربحوا أضعاف ما يدفعونه من الهدايا.

» العودة للفهرس





ما حكم وضع مسابقة ثقافية يكون للفائز بها مبلغ معين، أو يشتري من محل تجاري بقيمة معينة، أو يكون له منفعة معينة



ما حكم وضع مسابقة ثقافية يكون للفائز بها مبلغ معين، أو يشتري من محل تجاري بقيمة معينة، أو يكون له منفعة معينة »

السؤال: ما حكم وضع مسابقة ثقافية يكون للفائز بها مبلغ معين، أو يشتري من محل تجاري بقيمة معينة، أو يكون له منفعة معينة؟

الجواب: إذا كانت تلك المسابقة من الجمعيات الخيرية أو مكاتب الدعوة يقصدون منها حث المتسابقين على البحث في المسائل العلمية، والتسابق إلى معرفة تلك المسائل، ولم يقصدوا من ورائها مصلحة مخصصة، فلا بأس بها وسواء جعلوا للفائز عيناً أو منفعة. وأما إذا قصد أهل المسابقة إقبال الناس عليهم، وشراء السلع من محلاتهم، فإن في ذلك ضرر على الآخرين، فنرى أنه لا يجوز، والله أعلم.

» العودة للفهرس





حكم اشتراط شراء كتيب واسئلة المسابقة الخير ية للاشتراك فيها



حكم اشتراط شراء كتيب واسئلة المسابقة الخيرية للاشتراك فيها »

السؤال: يعتزم مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بمنطقة القصيم إقامة مسابقة ثقافية تشتمل على: أسئلة دينية، وأسئلة اجتماعية، وأسئلة ثقافية، وأسئلة عن هيئة الإغاثة والهيئات الخيرية، وسوف تطبع الأسئلة في كتيب بداخله كبون المسابقة وسوف يباع الكتيب بمبلغ (5) ريالات بحيث لا يحق لأي متسابق الدخول فيها إلا بعد شراء هذا الكتيب للحصول على الكوبون، نرجو من فضيلتكم توجيهنا في بيع هذه الكتب وكوبون المسابقة داخلها؟

الجواب: إذا كان القصد من بيع هذا الكتيب وكوبون المسابقة نفع الجماهير، وحثهم على البحث والاستفادة، وتشجيعهم على التعلم، ومعرفة المراجع، وطريقة التعرف على ما في الكتب، فهذا جائز ولكم فيه أجر كبير، وإن كان القصد جمع المال من المتسابقين بحيث يجتمع أضعاف تكلفة طبع الكتيب وجوائز المتسابقين، فأرى أنه لا يجوز، لأنه مقصد دنيوي لا يعود على المشتري بفائدة، والله أعلم بالنيات.

» العودة للفهرس





ما حكم وضع مسابقة ثقافية على كتاب يوجد فيه معلومات غير المسابقة



ما حكم وضع مسابقة ثقافية على كتاب يوجد فيه معلومات غير المسابقة، لكي لا يستطيع الشخص الاشتراك في المسابقة إلا إذا اشترى هذا الكتاب »

السؤال: ما حكم وضع مسابقة ثقافية على كتاب يوجد فيه معلومات غير المسابقة، لكي لا يستطيع الشخص الاشتراك في المسابقة إلا إذا اشترى هذا الكتاب؟

الجواب: إذا كان قصد الذين وضعوا هذه المسابقة الربح على المتسابقين، بحيث يرفعون ثمنه حتى يحصلوا على أكثر من قيمة الجوائز، فلا يجوز الدخول في هذه المسابقة، أما إذا كانوا لا يقصدون الربح لأنفسهم، وإنما يقصدون النفع للمتسابقين بالاطلاع والاستفادة، وجعلوا الجوائز حافزة للمتسابقين، فلا مانع من وضع هذه المسابقة ومن الاشتراك فيها.

» العودة للفهرس





ما حكم أخذ العوض في المسابقات الثقافية سواء من طرف واحد من المتسابقين، أو من الجميع



: ما حكم أخذ العوض في المسابقات الثقافية سواء من طرف واحد من المتسابقين، أو من الجميع، أو من طرف خارج المسابقة »

السؤال: ما حكم أخذ العوض في المسابقات الثقافية سواء من طرف واحد من المتسابقين، أو من الجميع، أو من طرف خارج المسابقة؟

الجواب: إذا كانت هذه المسابقة مفيدة للمتسابقين يكتسبون منها علماً نافعاً وسعة اطلاع، وفوائد دينية أو ثقافية، جاز أخذ العوض فيها، سواء كان ذلك العوض من المتسابقين أو أحدهما أو من غيرهما. والله أعلم.

» العودة للفهرس





ما حكم لو قال شخص لآخر في مسابقة إن فزت فلك مبلغ من المال، وإن خسرت فسيتم عقابك



ما حكم لو قال شخص لآخر في مسابقة إن فزت فلك مبلغ من المال، وإن خسرت فسيتم عقابك »

السؤال: ما حكم لو قال شخص لآخر في مسابقة: إن فزت فلك مبلغ من المال، وإن خسرت فسيتم عقابك إما بالضرب أو نحوه، فهل يدخل ضمن الميسر؟ وإن كان داخلاً  فهل هذه معاملة مالية؟ لأنهم قالوا في تعريف الميسر: كل معاملة مالية...؟

الجواب: قد يقال مثل هذا كاختبارات المدارس والجامعات، بحيث أن الفائز يقدم على غيره ويعطى مالاً، أو نحوه كتشجيع له، وإن أخفق عوقب بالحرمان من الدراسة أو بنقص من الدرجات، وأما المسابقات على الخيل أو الإبل أو المباريات، أو الإجابة على بعض الأسئلة فلا بأس بإعطائه مالاً على السبق في ذلك، وأما عقوبته بالضرب فلا موجب لذلك ويجوز عقابه بإخراجه من هذه المشاركة، وإذا كان ذلك المال من غير المتسابقين لم يدخل في الميسر، وإن كان منهما ففي حله خلاف.

» العودة للفهرس





حكم الاشتراك في برامج المسابقات التلفزيونية عن طريق الهاتف



حكم الاشتراك في برامج المسابقات التلفزيونية عن طريق الهاتف »

السؤال: خلال شهر رمضان من هذا العام ظهرت إعلانات في الشوارع والصحف والقنوات الفضائية تدعو إلى الاتصال بأرقام تبدأ بالرقم (700) ليحصل المتصل على الرقم حسب كل خدمة معلن عنها فبعض الأرقام تمكن المتصل عليها من إرسال أغنية هدية لشخص آخر، وبعض الأرقام تمكن المتصل عليها من الاشتراك في مسابقة مرصود لها مبلغ مغري (مليون ريال)، وبعض الأرقام تمكن المتصل عليها من الحصول على رمز يظهر في شاشة جواله، وهكذا، وقد يعتقد بعض الناس أن الاتصال بهذه الأرقام مجاناً، وأيضاً يعتقد أن هذه الخدمة مقدمة من خارج السعودية، والحقيقة غير ذلك، هذه الخدمة قدمتها شركة الاتصالات السعودية وصفتها كالتالي: تقوم شركة الاتصالات السعودية مقابل مبلغ مالي لكل اتصال يربط المتصل بمقدم الخدمة (مسابقات – أغاني اشتراكات-  دعاية) ويتم تحصيل المبالغ من المتصلين عبر فواتير هواتفهم وتعطى شركة الاتصالات مقدم الخدمة 65% من قيمة الاتصالات على رقمه وتأخذ الباقي، وكل رقم له قيمة اتصال مستقلة حسب الرقم تصل قيمة الاتصال (7) ريالات للدقيقة، علماً أنها مكالمة محلية تكلفتها الفعلية لا تتجاوز الهللات. فمثلاً خصصت شركة ما رقماً لمسابقة المليون ريال، فعندما يتصل شخص على هذا الرقم يحسب عليه (6) ريالات كل دقيقة، ولكي يحل الأسئلة تستغرق العملية (10) دقائق، أي تكون قيمة الاتصال للمشاركة في المسابقة (60) ريالاً، أي بعبارة أخرى أن على كل مشارك في المسابقة دفع مبلغ (60) ريالاً للمشاركة، ووفق الاتفاقية بين شركة الاتصالات ومقدمي الخدمة فإن شركة الاتصالات تأخذ وفق هذا المثال (21) ريالاً الباقي (39) ريالاً يُعطى للشركة، فلو اتصل مليون شخص على هذا الرقم لكانت الحصيلة 60 مليون ريال والجائزة مليون، فما حكم تقديم هذه المسابقات للمشتركين من قبل الشركات؟ وما حكم الاشتراك فيها بالاتصال على الأرقام المعُلنة؟ وما الحكم في الأموال المُحصلة من الشركات نظير تقديم هذه الخدمة وحكم جوائزها؟

الجواب: ننصح بعدم الاشتراك في هذه المسابقات وهذه الاتصالات؛ فإن القصد منها اكتساح أموال الناس لصالح هذه الشركة، حيث أنها تجمع هذه الأموال الطائلة وتستغلها، فأولاً زيادتها في أجرة المكالمة، فحيث كانت لا تتجاوز الهللات رفعت إلى سبعة ريالات، وثانيا: الإطالة في مدة الأسئلة حتى تستغرق عشرة دقائق، لتكون قيمة الاتصال ستين ريالاً، تحسب عليه في فاتورة الهاتف، وثالثاً: إغراء الجماهير بكثرة الاتصالات، فكل واحد يقول لا يضرني إذا خسرت ستين ريالاً، ولعلي أربح هذا المليون، ثم عند النهاية يكون الربح لشخص واحد بين مائة ألف، أو ألف ألف متسابق، يجمعون من مكالماتهم عشرات الملايين، فيخسر الجمهور هذه الأموال الطائلة وتستغلها هذه الشركة، ورابعاً: ما في هذه المسابقات من الدعاية إلى بعض الملاهي، كإرسال أغنية كهدية لشخص آخر، واشتراكات ودعايات مما يكون فيه إعانة على اللهو واللعب وتأخذ وصف التحريم، وخامساً: ما فيه  من أكل أموال الناس بالباطل، فإن هذه الشركة تجمع هذه الأموال وتقسمها بين شركة الاتصالات وبينها، ولو كان أهلها قد سمحوا بها مبدئياً، ولكن لا بد في الحقيقة أنهم يتألمون ولا تطيب أنفسهم إذا فاتهم الفوز بهذه الجائزة، وجاء في الحديث: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"، ثم إنه يدخل في الميسر حيث يأخذون هذه الأموال الطائلة بدون حق، وقد قال الله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، وذم الله اليهود بقوله تعالى: (وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ)، وقد حرم الله تعالى الميسر وقرنه بتحريم الخمر والأزلام والأصنام وذكر ما فيه من العلل التي تقتضي تحريمه، وأنه رجس من عمل الشيطان، وأن الشيطان يوقع به بين المسلمين العداوة والبغضاء، فعلى هذا لا يجوز تشجيع هذه الشركات، ولا تمكينهم من هذه الأعمال، لما فيها من هذه المفاسد، والله أعلم.

» العودة للفهرس





ما الحكم لو أن صاحب المحل وضع جائزة لمن يشتري منه سلعة



ما الحكم لو أن صاحب المحل وضع جائزة لمن يشتري منه سلعة »

السؤال: ما الحكم لو أن صاحب المحل وضع جائزة لمن يشتري منه سلعة، وتكون هذه الجائزة عن طريق حل المسابقة، وكان قصد المشتري حين شراء السلعة هذه الجائزة؟

الجواب: نرى أنه لا يجوز، إذا كان قصد صاحب المحل أن يقبل الجمهور على التعامل معه، والشراء منه لتلك السلعة وغيرها، ووضع هذه الجوائز لأجل أن يشتهر محله، ويقبل الناس على الشراء منه، فإن في ذلك ضرر على الآخرين، والضرر يزال، وله في هذه الحالة أن ينزل في الأسعار حتى يتنافس معه الآخرون ويبيعون برخص.

» العودة للفهرس





ما الحكم لو اشترى سلعة ويوجد في بعض السلعة جائزة



ما الحكم لو اشترى سلعة ويوجد في بعض السلعة جائزة »

السؤال: ما الحكم لو اشترى سلعة ويوجد في بعض السلعة جائزة، ونوع هذه الجائزة من النقود، ألا يكون من بيع الربوي بجنسه مع أحدهما من غير جنسهما؟

الجواب: نرى أنه لا يجوز ذلك، لجهالة تلك السلعة، وتلك الجائزة التي في داخلها، والجهالة لا تجوز في المعاملات؛ لأن ذلك من الغرر المنهي عنه في الحديث، وإذا كانت تلك الجائزة من النقود دخلت في مسألة بيع الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، وذلك لا يجوز، لحديث فضالة لما اشترى قلادة فيها خرز وذهب، وكان الذهب أكثر من ثمنها الذي اشتراها به من الذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تباع حتى تفصل"، ولأن النقود من ذهب أو فضة أو غيرهما لا تباع إلا مثلًا بمثل يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.

» العودة للفهرس





يوجد في بعض المحلات ألعاب يكون قيمة اللعبة خمسة ريالات أو يدفع الشخص مبلغاً وقدره ثلاثون ريالاً تقريباً ويلعب حيث شاء (بدون تحديد وقت أو لعبة)



يوجد في بعض المحلات ألعاب يكون قيمة اللعبة خمسة ريالات أو يدفع الشخص مبلغاً وقدره ثلاثون ريالاً تقريباً ويلعب حيث شاء (بدون تحديد وقت أو لعبة) »

السؤال: يوجد في بعض المحلات ألعاب يكون قيمة اللعبة خمسة ريالات أو يدفع الشخص مبلغاً وقدره ثلاثون ريالاً تقريباً ويلعب حيث شاء (بدون تحديد وقت أو لعبة)؟

الجواب: هذا لا يجوز، لأن اللعب من اللهو، وإذا كان هذا اللعب من الكبار بمثل هذه اللعبة، فإن ذلك أبعد لإباحتها، وإن كان للأطفال فقد يباح لهم شيء من اللهو، ولكن على ولي أمرهم شراء تلك اللعبة بخمسة ريالات مثلاُ، دون أن يخسر ثلاثين ريالاً بمجرد لعبه بها، أو لمجرد تنقله بين الألعاب.

» العودة للفهرس





ما حكم أخذ العوض عن المسابقات المشروعة



ما حكم أخذ العوض عن المسابقات المشروعة »

السؤال: ما حكم أخذ العوض عن المسابقات المشروعة، كالمسابقات بالخيل مثلاً، ويكون قصد المتسابق هو أخذ العوض، لا الإعانة على الجهاد في سبيل الله؟

الجواب: شرعية هذه المسابقات لأجل التدريب على الخيل والإبل، والقدرة على الثبات عليها، وتدريبها على سرعة السير، لتكون من المسابقات في الجهاد، ومع ذلك في هذه الأزمنة الذين يتسابقون على الخيل أو الإبل، لا يقصدون الاستعداد للجهاد، لعدم التمكن منه في هذه الأزمان على الخيل والإبل، فعلى هذا يجوز دخول المسابقات وأخذ العوض ولو كان قصد المتسابق هذا العوض لظاهر الأدلة ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر".

» العودة للفهرس





ما حكم جعل الحيوان هدفاً يرمى



ما حكم جعل الحيوان هدفاً يرمى »

السؤال: ما حكم جعل الحيوان هدفاً يرمى؟

الجواب: لا يجوز ذلك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضاً، ومر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما على صبيين قد نصبوا طيراً كدجاجة يرمونها وهي حية، وجعلوا لصاحبها كل سهم يخطئ، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فجاء ابن عمر إلى ذلك الطير وحل رباطه، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل ذلك، لأن فيه تعذيب لذلك الحيوان، حيث أن بعض السهام يصيب رجله فلا يذبحه، وبعضها يصيب جناحه، وبعضها يصيب ذنبه ونحو ذلك، فيبقى متعذباً مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتهم فأحسنوا الذبحة".

» العودة للفهرس





ما حكم المسابقة التي تقام لحفظ كتاب الله تعالى



ما حكم المسابقة التي تقام لحفظ كتاب الله تعالى »

السؤال ما حكم المسابقة التي تقام لحفظ كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: قد عرفنا أن المسابقة تجوز على الأقدام والسفن والمزاريق بلا عوض، وتجوز المسابقة بعوض على الإبل والخيل والسهام، وأما المسابقات العلمية فأرى أنها جائزة إذا كان فيها حثٌ على الحفظ والمذاكرة، مثل ما يبذله بعض المحسنين لحفظة القرآن، فيقال من حفظ القرآن كله في ثلاثة أشهر فله ثلاثون ألفاً، ومن حفظه في ستة أشهر فله عشرون ألفاً، ونحو ذلك، وكذا المسابقة في حفظ السُنْة لمن حفظ مائة حديث أو ثلاثمائة في مدة سنة أو نصف سنة، ويجري اختبار في قوة الحفظ، ويُعطى الفائز الأول أكثر من غيره ثم الثاني، وهكذا المسابقة في حفظ المتون العلمية في الفقه، وفي السيرة النبوية، وفي التوحيد، وفي الآداب، حيث يشجع المتفوق فيها ويكون المتبرع بهذه الجوائز بعض المحسنين، الذين لا يقصدون عرضاً من الدنيا، وإنما قصدهم تحريض الشباب على الاهتمام بحفظ القرآن، أو بحفظ العلم وفي ذلك فائدة دينية، والله أعلم.

» العودة للفهرس





ما حكم المسابقة بالأشياء التي فيها خطر كالمسابقة بالسيارات، أو الملاكمة، أو المصارعة، أو الدراجات، بعوض أو بغير عوض



ما حكم المسابقة بالأشياء التي فيها خطر كالمسابقة بالسيارات، أو الملاكمة، أو المصارعة، أو الدراجات، بعوض أو بغير عوض »

السؤال: ما حكم المسابقة بالأشياء التي فيها خطر كالمسابقة بالسيارات، أو الملاكمة، أو المصارعة، أو الدراجات، بعوض أو بغير عوض؟

الجواب: نرى أنه لا يجوز مع احتمال الخطر، فإن السباق على السيارات يؤدي إلى التهور، وركوب الأخطار، والتعرض للحوادث والاصطدام والإنقلاب الذي يكون فيه غالباً شيء من الوفيات، أو حدوث الأضرار، لكن إذا كانوا في طريق مسفلت، وساروا سيراً عادياً دون أن يكون فيه تهور أو سرعة شديدة، وقصدهم اختبار السيارات، فلعل ذلك جائز، وهكذا يقال في الدراجات النارية والعادية، فإنها تختلف باختلاف قوتها، وجدتها، ومهارة السائق لها فتلحق بالسفن والمزاريق في البحر بغير عوض. وأما المصارعة فإنها جائزة؛ فقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة، وتصارع بعض الصحابة بين يديه، وقصدوا بذلك إظهار القوة والنشاط، ولكن بدون عوض كالمسابقة على الأقدام، وأما الملاكمة فإذا كان فيها خطر لإتلاف بعض الأعضاء أو بعض الحواس لم يجز فعلها بعوض أو بغير عوض، وإن كان الطرفان معهما مهارة بحيث يتجنب الأعضاء الحساسة، وكان القصد التدريب على التخلص من الأعداء ونحوه فلا بأس بدون عوض، والله أعلم.

» العودة للفهرس