فتاوى في زكاة الفطر

الرئيسية » كتب الفتاوى » فتاوى في زكاة الفطر

( 1 ) مقدمة المحقق
( 2 ) مقدمة سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
( 3 ) ما حكم زكاة الفطر؟ وما مقدار المخرج؟ وهل يفرق بين البر وغيره
( 4 ) ما الذي يجوز إخراجه لزكاة الفطر
( 5 ) هل يجوز أخذ زكاة الفطر نقداً وتوزيعها نقداً
( 6 ) إذا لم يملك طعاماً وعنده مال، فهل يخرج المال بدل الطعام
( 7 ) هل يجوز تقسيم الصاع على عدة أشخاص؟ وهل يجوز إعطاء عدة أصواع لشخص واحدة
( 8 ) من الذي يستحق زكاة الفطر
( 9 ) هل يلزم الفقير زكاة الفطر
( 10 ) هل يجوز أن يتفق اثنان مستحقان للفطرة أن يعطي أحدهما الآخر زكاته، ثم يعطيه الآخر زكاته
( 11 ) ما حكم ما يفعله بعض الناس من شراء الفطرة من محل ويكون بجانب المحل فقير فيعطيها له ثم يبعها الفقير على صاحب المحل بأقل مما باعها به
( 12 ) ما الحكم لو أخرج الشخص زكاة الفطر في يوم 26 أو 27 من رمضان يظن أن الشهر لن يكتمل
( 13 ) ما الحكم لو أخرجها في أول شهر رمضان أو أوسطه سواء كان عالماً أو جاهلاً
( 14 ) إذا جاز إخراج زكاة الثمار من النقود وكذا العروض، فلم لا تجوز في زكاة الفطر
( 15 ) إذا أعطى شخص آخر زكاة الفطر يظنه فقيراً ثم تبين له بعد أنه لا يستحق، فما الحكم
( 16 ) ما الحكم لو أخرج أكثر من صاع عن شخص
( 17 ) ما الحكم لو أخرج الشخص زكاته مطبوخة
( 18 ) ما حكم العدول في إخراج زكاة الفطر من الصاع إلى الوزن، وكم يكون وزن المخرج، وهل يكون في كل الأطعمة
( 19 ) هل يجوز إخراج المعلبات المحفوظة زكاة للفطر
( 20 ) هل يجوز إخراج المكرونة علما أن بعضها مجوف من داخله
( 21 ) حكم توزيع زكاة الفطر على أسر لا يعلم حالها
( 22 ) متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ ومتى يباح؟ ومتى يستحب
( 23 ) ما الحكم لو وكل شخص غيره بتوزيع زكاة الفطر؟ وما الحكم لو تلفت عند الوكيل قبل توزيعها
( 24 ) ما الحكم لو وكّل شخص غيره بتوزيع زكاة الفطر لجهة معينة ثم صرفها الوكيل إلى غير الجهة التي أرادها الموكل
( 25 ) على من تجب زكاة الفطر
( 26 ) ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين
( 27 ) ما الحكم لو كان الشخص لا يملك صاعاً كاملاً
( 28 ) ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر لعدة سنوات مضت ثم تاب إلى الله تعالى
( 29 ) حكم نقل زكاة الفطر إلى غير بلد إقامة المزكي
( 30 ) هل للأب الفقير إذا ملك قوت يومه أن يعطي ابنه الفقير
( 31 ) إذا كان في بلد غالب قوتهم اللحم أو الحليب فهل يخرج ذلك
( 32 ) إذا نسي الشخص زكاة الفطر ولم يذكر إلا بعد مدة فما الحكم
( 33 ) الذين يسألون الناس في المساجد وغيرها هل يجوز إعطاؤهم من الزكاة
( 34 ) ما الحكم لو أخر إخراجها عن يوم العيد لعذر؟ وما حكم لو أخرها لغير عذر
( 35 ) هل تخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه أو البلد الذي فيه ماله
( 36 ) ما حكم نقل زكاة الفطر إلى غير بلده
( 37 ) هل يلزم الولي إخراج زكاة الفطر عمن تلزمه نفقتهم
( 38 ) هل يبرأ المسلم إذا سلم زكاته للجمعيات الخيرية؟ وما الحكم إذا كانت الجمعيات تؤخر تسليمها للفقراء إلى ما بعد أيام العيد
( 39 ) ما الحكم لو منع الشخص زكاة الفطر جحداً لوجوبها أو بخلاً وتهاوناً؟ وهل تؤخذ منه وشطر ماله
( 40 ) هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير بلا إذنه؟ وهل تجزئ عنه
( 41 ) هل يجوز للفقير أن يوكل الغني بالقبض عنه؟ وإذا كان من عادته ذلك فهل لابد في كل سنة أن يوكله بالقبض عنه




مقدمة المحقق



مقدمة المحقق »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فقد كنت وضعت عام 1412هـ أسئلة تتعلق بصلاة الكسوف والخسوف وعرضتها على سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، فتفضل بالإجابة عنها إجابة مفصلة مفيدة مقرونة بالأدلة الشرعية، فصارت رسالة لطيفة في هذا الموضوع يلم به من قرأه ويسهل الرجوع إليه كلما دعت الحاجة، ثم استحسن بعض طلبة العلم أن تكون سلسلة فتاوى متصلة ينتقى لها بعض المسائل والموضوعات التي يمكن أن تنحصر بوضع أسئلة ولو كثرت؛ لتكون قريبة سهلة من كل قارئ.

  وعليه فقد استأذنت سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله ورعاه في الإجابة عن أسئلة كثيرة وضعتها في موضوعات مختلفة، فوافق مدعواً له بالتوفيق والعون والسداد، وأجاب عنها رغم مشاغله الكثيرة وأعبائه الجسمية، ونشرت هذه الفتاوى في أعداد من مجلة الحرس الوطني، ثم صنفت كما ترى أخي القارئ في موضوعات منفصلة متكاملة، وقمت بعزو الآيات وتخريج الأحاديث والآثار باختصار مفيد غير مخل ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأرجو من أخي القارئ أن يقرأ سلسلة الفتاوى هذه بعين الإنصاف، ويرسل لي ما يراه مكملاً لهذه السلسلة من أسئلة أو اقتراحات، شاكراً وداعياً لكل من كان هذا همه.

  وختاماً أدعو المولى جل جلاله أن يجزي سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين خير الجزاء على تفضله باقتطاع جزء ثمين من وقته للإجابة عن هذه الأسئلة، وأسأل الله أن يبارك في عمره وعلمه، وأن يرزقه السعادة والحسنى وزيادة.

كما أشكر أخي الشيخ فهد بن عبدالله السلمان حفظه الله، فقد كان من المتابعين لهذه الفتاوى سائلاً وقارئاً ومقترحاً بعض الموضوعات والأسئلة، فجزاه الله خير الجزاء، وشكري موصول كذلك للإخوة بدار إشبيليا للنشر والتوزيع، لما بذلوه من جهود مقدرة لطباعة ونشر وتوزيع هذه الفتاوى، وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

                                              وكتبه طارق بن محمد عبدالله الخويطر

                                               معهد القرآن الكريم بالحرس الوطني

                                                       ص. ب. (26535)

                                                        الرياض (11496)

» العودة للفهرس





مقدمة سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين



مقدمة سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين »

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، وبعد..

  فحيث وضع الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر أسئلة تتعلق بزكاة الفطر ورفعها إلينا فوضعنا عليها أجوبة تناسب هذا الوقت، فقام الشيخ طارق بتصحيحها وتخريج أحاديثها باختصار ثم راجعتها وتأكدت من صحتها وقد أذنت له بطبعها والإشراف على الطبع حتى تخرج سليمة من الأخطاء رجاء أن ينفع الله بها في موضوعها الذي يغفل عنه الكثير من العامة.

    والله الموفق

   وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

                                            كتبه: عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين

                                                          عضو الإفتاء المتقاعد

                                                              23 / 7 / 1423 هـ

» العودة للفهرس





ما حكم زكاة الفطر؟ وما مقدار المخرج؟ وهل يفرق بين البر وغيره



ما حكم زكاة الفطر؟ وما مقدار المخرج؟ وهل يفرق بين البر وغيره »

السؤال: ما حكم زكاة الفطر؟ وما مقدار المخرج؟ وهل يفرق بين البر وغيره؟

الجواب: زكاة الفطر واجبة على كل فرد من أهل البيت لقول أبي سعيد رضي الله عنه: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين"، فظاهر قوله (فرض) أنها فريضة أي لازمة وواجبة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة فيها بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، ووجوبها عن الأطفال  لأجل تكثير المخرج حتى يعم المساكين ويستغنوا بها عن السؤال والتكفف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم"، يعني يوم العيد الذي هو يوم فرح وسرور، والتكفف فيه ذل وإضعاف للنفس.

 ومقدار الخارج صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقل من الصاع الموجود بالخمس وخمس الخمس، والأفضل إخراج صاع كامل، ومقداره ثلاثة كيلو من الأرز ونحوه، وإن اكتفى بكيلوين ونصف أجزأه ذلك، وقد أجاز بعض الصحابة إخراج نصف الصاع من البر لأنه يساوي الصاع من الشعير، ولا خلاف أنه يجزئ صاع من شعير ولو قلّ الذين يأكلونه.

» العودة للفهرس





ما الذي يجوز إخراجه لزكاة الفطر



ما الذي يجوز إخراجه لزكاة الفطر »

السؤال: ما الذي يجوز إخراجه لزكاة الفطر؟

الجواب: أكثر الفقهاء على أنه لا يخرج إلا من الأصناف الخمسة المذكورة في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد وهي: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، وذلك لأنها التي ذكرت في هذه الأحاديث، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج من التمر لأنه أسهل تناولاً، فلا يحتاج إلى عمل أو إصلاح، ولما فيه من اللذة والحلاوة. واختار بعضهم إخراجها من البر فإنه أكثر استعمالاً وأتم تغذية، وفضل بعضهم ما كان أغلى ثمناً كالزبيب والأقط، أو ما كان أنفع للفقراء، وصحح بعض المشايخ إخراجها من غالب قوت البلد فأجازوها بالأرز وهو القوت المعتاد في هذه البلاد، وأجازوها بالدخن والذرة إذا كان قوتاً معتاداً لأهل البلد، ولعل هذا الأقرب.

» العودة للفهرس





هل يجوز أخذ زكاة الفطر نقداً وتوزيعها نقداً



هل يجوز أخذ زكاة الفطر نقداً وتوزيعها نقداً »

السؤال: هل يجوز أخذ زكاة الفطر نقداً وتوزيعها نقداً؟

الجواب: لا يجوز توزيعها نقداً ولو ادعوا أنه أنفع للفقراء، فمتى عرف بأن هذا الآخذ سوف يبيعها برخص ونقص عن قيمتها، فلا يجوز إعطاؤه، بل يُعدل إلى غيره ولو خارج البلد.

» العودة للفهرس





إذا لم يملك طعاماً وعنده مال، فهل يخرج المال بدل الطعام



إذا لم يملك طعاماً وعنده مال، فهل يخرج المال بدل الطعام »

السؤال: إذا لم يملك طعاماً وعنده مال، فهل يخرج المال بدل الطعام؟

الجواب: الأصل إخراجها من الأطعمة المقتاتة والمعروفة في البلد، والتي هي متوفرة ومتواجدة غالباً في كل بلد، لكن كثير من البلاد لا يستعملون الطعام ولا يحسنون إصلاحه، وإنما يأكلون في المطاعم، وقد يكون قوتهم من الخبز المعتاد، بحيث أن أحدهم يشتري رغيفاً أو رغيفين يأكلهما في طريقه إلى محل عمله وليس عنده قدرة على الطحن والخبز والإصلاح للطعام، وإذا أعطي من الفطرة براً أو شعيراً فإنه يبيعه بثمن بخس لأجل أن يشتري به ما يقتات به، فمثل هؤلاء يرى بعض العلماء أفضلية إعطائهم القيمة التي ينتفعون بها بشراء قوت أو غيره كما هو الواقع في كثير من الدول الذين لا يتوفر عندهم التمر أو الزبيب أو الأقط أو السويق، فالقيمة في هذه الحال تنفعهم وتحصل لهم من الطعام ما يناسبهم.

» العودة للفهرس





هل يجوز تقسيم الصاع على عدة أشخاص؟ وهل يجوز إعطاء عدة أصواع لشخص واحدة



هل يجوز تقسيم الصاع على عدة أشخاص؟ وهل يجوز إعطاء عدة أصواع لشخص واحدة »

السؤال: هل يجوز تقسيم الصاع على عدة أشخاص؟ وهل يجوز إعطاء عدة أصواع لشخص واحدة؟

الجواب: لا بأس بذلك؛ فإن القصد من إخراجها تطهير الصائم من اللغو والرفث والتوسعة على المساكين وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال والتطوف الذي فيه ذل وهوان في يوم العيد الذي هو فرح وسرور، فإذا كان الفقراء كثيراً جاز أن تفرق عليهم زكاة شخص واحد، كما يجوز أن يعطى الفقير الواحد زكاة عدد كثير، والله أعلم.

» العودة للفهرس





من الذي يستحق زكاة الفطر



من الذي يستحق زكاة الفطر »

السؤال: من الذي يستحق زكاة الفطر؟

الجواب: أهل زكاة الفطر هم أهل الزكاة العامة، ولكن الأولى أن تصرف للفقراء والمساكين فهم الذين بحاجة إلى إغنائهم عن السؤال في أيام الأعياد، ولا يأخذ العاملون منها شيئاً، فإن الأولى أن يفرقها المزكي بنفسه، فلذلك لا يحتاج فيها إلى العاملين، ولا يعطى منها المؤلفة قلوبهم، فإنهم قد يأنفون من أخذها لكونهم من رؤساء القبائل، ويعطى منها العبد المكاتب لفقره وفاقته، ويعطى الغارمون لأنهم عادة فقراء ذوو حاجة لكثرة ما تحملوه من المغرم وعجزهم عن وفاء الديون، ويعطى منها اليتامى إذا كانوا فقراء، وابن السبيل إذا انقطع عن بلده، ولا تصرف في المصارف الخاصة كبناء المساجد والقناطر وإصلاح الطرق وما أشبه ذلك.

» العودة للفهرس





هل يلزم الفقير زكاة الفطر



هل يلزم الفقير زكاة الفطر »

السؤال: هل يلزم الفقير زكاة الفطر؟

الجواب: على الفقير أن يخرج الفطرة عن نفسه وعن أهل بيته، كما جاء في الحديث: "أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى"، ومعنى ذلك أن الفقير يعطى الكثير من الزكوات، فيخرج منها عن نفسه وعن أهل بيته.

» العودة للفهرس





هل يجوز أن يتفق اثنان مستحقان للفطرة أن يعطي أحدهما الآخر زكاته، ثم يعطيه الآخر زكاته



هل يجوز أن يتفق اثنان مستحقان للفطرة أن يعطي أحدهما الآخر زكاته، ثم يعطيه الآخر زكاته »

السؤال: هل يجوز أن يتفق اثنان مستحقان للفطرة أن يعطي أحدهما الآخر زكاته، ثم يعطيه الآخر زكاته؟

الجواب: يفضل أن الفقير يعطي زكاته للفقراء ويستغني بما يدفعه الناس له، فأما أن يقول لآخر أعطني فطرتك وأعطيك فطرتي فإن هذا مكروه شبيه بالمعاوضة أو بعدم الإخراج، ولكن إذا لم يجد من يعطيه فله أن يعطي جاره ويأخذ من جاره من دون اشتراط.

» العودة للفهرس





ما حكم ما يفعله بعض الناس من شراء الفطرة من محل ويكون بجانب المحل فقير فيعطيها له ثم يبعها الفقير على صاحب المحل بأقل مما باعها به



ما حكم ما يفعله بعض الناس من شراء الفطرة من محل ويكون بجانب المحل فقير فيعطيها له ثم يبعها الفقير على صاحب المحل بأقل مما باعها به »

السؤال: ما حكم ما يفعله بعض الناس من شراء الفطرة من محل ويكون بجانب المحل فقير فيعطيها له ثم يبعها الفقير على صاحب المحل بأقل مما باعها به؟

الجواب: نرى أن هذا فيه نقص وقصور، ونشاهد أن الذي يبيع الطعام يكون حوله هؤلاء الذين يدعون الحاجة، فإذا جاء من يريد شراء الفطرة قالوا له أعطناها فإننا فقراء فيوزعها عليهم، وهكذا مع الثالث والرابع، فإذا جمعوا طعاماً في أوانيهم باعوا ذلك على صاحب المحل بنصف القيمة أو ثلثيها ليبذل لهم مالاً، فنرى أن هؤلاء ليسوا من ذوي الحاجة الشديدة حيث لا يأكلونها بل يبيعونها بأقل من ثمنها، ونشير على صاحب المال أن يحمل فطرته إلى بيته ويلتمس فقراء من المتعففين الذين (لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً)، فيحتسب المتصدق ويلتمس لصدقته من هو أهل لها.

» العودة للفهرس





ما الحكم لو أخرج الشخص زكاة الفطر في يوم 26 أو 27 من رمضان يظن أن الشهر لن يكتمل



ما الحكم لو أخرج الشخص زكاة الفطر في يوم 26 أو 27 من رمضان يظن أن الشهر لن يكتمل »

السؤال: ما الحكم لو أخرج الشخص زكاة الفطر في يوم 26 أو 27 من رمضان يظن أن الشهر لن يكتمل؟

الجواب: إذا تأكد أن الشهر ناقص حسب ما في التقاويم جاز إخراجها في اليوم السابع والعشرين أو الثامن والعشرين، ولا يجزئ في اليوم السادس والعشرين، وإذا تأكد تمام الشهر فلا يخرجها في السابع والعشرين لأنه يكون أخرجها قبل وقتها بأكثر من يومين، فعليه أن يُعيد إخراجها؛ فإن الحكمة أن يبقى منها شيء يسد حاجة الفقير في يوم العيد لتغنيه عن السؤال في ذلك اليوم.

» العودة للفهرس





ما الحكم لو أخرجها في أول شهر رمضان أو أوسطه سواء كان عالماً أو جاهلاً



ما الحكم لو أخرجها في أول شهر رمضان أو أوسطه سواء كان عالماً أو جاهلاً »

السؤال: ما الحكم لو أخرجها في أول شهر رمضان أو أوسطه سواء كان عالماً أو جاهلاً؟

الجواب: نرى أنه لا يجزئ إخراجها قبل العيد بثلاثة أيام أو أكثر، فلو أخرجها في أول الشهر أو وسطه لزمه أن يخرجها مرة ثانية، سواء كان عالماً أو جاهلاً، وذلك لفوات الحكمة التي هي إغناؤهم عن السؤال في ذلك اليوم؛ لأنه قد يُنفقها وقت قبضه لها فيأتي يوم العيد وليس عنده ما يسد حاجته، فيضطر أن يسأل الناس في ذلك اليوم الذي هو يوم احتفال وإظهار للفرح والسرور، فسؤال الناس فيه يسقط هيبة السائل ويعرضه لدناءة السؤال وإهانة نفسه وإضعاف معنوياته، وإن كان الناس غالباً في هذه البلاد يجدون يوم العيد وقبله وبعده ما يسد حاجتهم نظراً لكثرة المتصدقين على الضعفاء بحيث يجتمع عند الفقير في رمضان ما يسد حاجة أهله أياماً متعددة، وهذا يعطى من صدقة الفطر ما قد يكفيه عدة أشهر، وهكذا يكون للفقراء جرايات وأرزاق من المبرات الخيرية وجمعيات البر ونحوها، ولكنا نتبع النصوص فنلتزم بإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أو قبل العيد بيوم أو يومين.

» العودة للفهرس





إذا جاز إخراج زكاة الثمار من النقود وكذا العروض، فلم لا تجوز في زكاة الفطر



إذا جاز إخراج زكاة الثمار من النقود وكذا العروض، فلم لا تجوز في زكاة الفطر »

السؤال: إذا جاز إخراج زكاة الثمار من النقود وكذا العروض، فلم لا تجوز في زكاة الفطر؟

الجواب: الأصل في زكاة الخارج من الأرض كالحبوب والثمار أنها تكون من جنس ذلك الخارج، فزكاة التمر منه، وزكاة الزبيب منه، وزكاة البر أو الشعير منه، وكذا بقية ما يزكى مما يخرج من الأرض، ولا تجوز من النقود إلا فيما إذا باع الثمرة كلها بعد بدو صلاحها ولم يبق عنده منها شيء، فهنا له أن يخرج الزكاة من الثمن الذي باعها به للضرورة. وأما العروض فإن زكاتها من النقود وذلك لأنها غير باقية فهو في كل يوم أو في كل وقت يبيعها ويشتري بدلها من جنسها أو من جنس آخر، فلأجل ذلك إذا حال الحول فإنه يقدر قيمتها ويخرج زكاة القيمة من النقود بما هو أحض للفقراء من عين أو ورق.

وأما زكاة الفطر فإنها شرعت لإطعام الفقراء في يوم العيد وسد حاجتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم"، أي عن التطوف لسؤال في ذلك اليوم الذي هو يوم فرح وسرور واغتباط، فتدفع من الأقوات المعتادة، فإن أغلب ما يطوفون لأجله طلب القوت الذي هو ضروري في كل يوم، وليس ضرورتهم إلى النقود، فلأجل ذلك نرى أنه لا يجوز إخراج الزكاة من القيمة، فلا تقدر الفطرة وتخرج الزكاة نقوداً، وإذا دفعت إلى المساكين وملكوها، فلهم التصرف فيها.

» العودة للفهرس





إذا أعطى شخص آخر زكاة الفطر يظنه فقيراً ثم تبين له بعد أنه لا يستحق، فما الحكم



إذا أعطى شخص آخر زكاة الفطر يظنه فقيراً ثم تبين له بعد أنه لا يستحق، فما الحكم »

السؤال: إذا أعطى شخص آخر زكاة الفطر يظنه فقيراً ثم تبين له بعد أنه لا يستحق، فما الحكم؟

الجواب: على صاحب الزكاة البحث والتحري فلا يعطيها إلا الفقراء والمساكين، فإن تبين له في يوم العيد وليلة العيد أن الذي أخذها لا يستحقها فعليه إخراج بدلها، وإن لم يعلم إلا بعد خروج الوقت فلا يلزمه قضاؤها لأنه أخرجها بالنية وأعطاها لمن يعتقد أنه من أهلها.

» العودة للفهرس





ما الحكم لو أخرج أكثر من صاع عن شخص



ما الحكم لو أخرج أكثر من صاع عن شخص »

السؤال: ما الحكم لو أخرج أكثر من صاع عن شخص؟

الجواب: المفروض هو الصاع، وهو أربعة أمداد، المد ملء الكفين المتوسطين، وإذا زاد على الصاع فالزيادة تكون صدقة تطوع، وله أجرها على حسب نيته.

» العودة للفهرس





ما الحكم لو أخرج الشخص زكاته مطبوخة



ما الحكم لو أخرج الشخص زكاته مطبوخة »

السؤال: ما الحكم لو أخرج الشخص زكاته مطبوخة؟

الجواب: لا تجزئه إذا أخرجها خبزاً أو أرغفة أو أرزاً مطبوخاً، وذلك لأنها في هذه الحال لا تصلح للادخار، بل تفسد إذا تعدت وقتها.

» العودة للفهرس





ما حكم العدول في إخراج زكاة الفطر من الصاع إلى الوزن، وكم يكون وزن المخرج، وهل يكون في كل الأطعمة



ما حكم العدول في إخراج زكاة الفطر من الصاع إلى الوزن، وكم يكون وزن المخرج، وهل يكون في كل الأطعمة »

السؤال: ما حكم العدول في إخراج زكاة الفطر من الصاع إلى الوزن، وكم يكون وزن المخرج، وهل يكون في كل الأطعمة؟

الجواب: يجوز ذلك فإن الصاع عند الفقهاء خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي، وعند أبي حنيفة ثمانية أرطال، وحيث أن الرطل يختلف بالنسبة إلى البلاد، وقد جاء بدله الكيلو، فقد ذكر مشايخنا أن الصاع النبوي اثنان كيلو وأربعون جراماً، ولكن العبرة بالصاع الموجود وهو أكثر من الصاع النبوي بالخمس وخمس الخمس، فالاحتياط إخراجها ثلاثة كيلو من الأرز لأنه ثقيل وكيلوين ونصف من البر أو الشعير، وكذا من التمر والزبيب والأقط والدخن والذرة وما أشبهها.

» العودة للفهرس





هل يجوز إخراج المعلبات المحفوظة زكاة للفطر



هل يجوز إخراج المعلبات المحفوظة زكاة للفطر »

السؤال: هل يجوز إخراج المعلبات المحفوظة زكاة للفطر؟

الجواب: لا يجوز ذلك ولو كانت يمكن ادخارها، ولأن الغالب عليها كأنها معمولة قد دخلتها الصناعة وغيرتها، وفي اعتبارها بالصاع مشقة، ولأن الأصول موجودة إذا كانت تلك المعلبات تمراً أو شعيراً أو براً أو زبيباً فأصولها موجودة.

» العودة للفهرس





هل يجوز إخراج المكرونة علما أن بعضها مجوف من داخله



هل يجوز إخراج المكرونة علما أن بعضها مجوف من داخله »

السؤال: هل يجوز إخراج المكرونة علما أن بعضها مجوف من داخله؟

لا يجوز ذلك ولو كانت مما يمكن ادخاره لأنها قد دخلتها الصناعة وتغيرت عن وضعها تغيراً ظاهراً وصعب اعتبار مقدار الفطرة منها، لذلك نرى أنه لا يخرج منها ولا من أشباهها.

» العودة للفهرس





حكم توزيع زكاة الفطر على أسر لا يعلم حالها



حكم توزيع زكاة الفطر على أسر لا يعلم حالها »

السؤال: نحن مجموعة من الإخوة نقوم بتوزيع زكاة الفطر على الأسر الفقيرة المعروفة لدينا، وهناك أسر أخرى لا نعلم عن حالها تدعي أنها تستحق الزكاة فهل نعطيها؟ وبماذا توجهوننا؟

الجواب: لا تحل الزكاة ولا صدقة الفطر إلا للفقراء والسؤال بالدقة عن كل من يدعي الحاجة والمسكنة حتى لا تصرف إلا لمن يستحقها، وحيث أن هناك جمعيات خيرية ومبرات تعتني بتتبع أحوال الفقراء والمعوزين، فنرى أنكم تتصلون بهم لتأخذوا منهم أسماء المستحقين وعناوينهم حتى تدفع الزكاة والصدقة لمستحقيها وتبرأ الذمة منها، وإن وقع خطأ بإعطاء بعض من يدعي الفقر وهو غني في نفس الأمر برئت الذمة وأجزأت الفطرة، والله أعلم.

» العودة للفهرس





متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ ومتى يباح؟ ومتى يستحب



متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ ومتى يباح؟ ومتى يستحب »

السؤال: متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ ومتى يباح؟ ومتى يستحب؟

الجواب: وقت الإخراج يوم العيد قبل الصلاة أي بين الفجر وبين صلاة العيد هذا هو الأفضل والمستحب، ويباح إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، ويجزئ إخراجها في بقية يوم العيد، ومن فاتته لزمه إخراجها بعد ذلك، وعليه إثم التفريط والتأخير.

» العودة للفهرس





ما الحكم لو وكل شخص غيره بتوزيع زكاة الفطر؟ وما الحكم لو تلفت عند الوكيل قبل توزيعها



ما الحكم لو وكل شخص غيره بتوزيع زكاة الفطر؟ وما الحكم لو تلفت عند الوكيل قبل توزيعها »

السؤال: ما الحكم لو وكل شخص غيره بتوزيع زكاة الفطر؟ وما الحكم لو تلفت عند الوكيل قبل توزيعها؟

الجواب: يجوز التوكيل في توزيع زكاة الفطر، وكذلك في توزيع زكاة المال وإيصالها لمن يستحقها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل العاملين عليها على قبضها من الأغنياء وتفريقها على الفقراء، ويدخل في ذلك زكاة الفطر كما في قول أبي هريرة: "وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم على زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام.." إلى آخر الحديث، أما لو تلفت عند الوكيل فنرى أنها لا تكفي، فإن كان الوكيل فرّط في حفظها أو تعدى فإنه يضمنها، وإن لم يفرط فغرمها على صاحبها، فعليه أن يخرج بدلها حتى تصل إلى المستحقين.

» العودة للفهرس





ما الحكم لو وكّل شخص غيره بتوزيع زكاة الفطر لجهة معينة ثم صرفها الوكيل إلى غير الجهة التي أرادها الموكل



ما الحكم لو وكّل شخص غيره بتوزيع زكاة الفطر لجهة معينة ثم صرفها الوكيل إلى غير الجهة التي أرادها الموكل »

السؤال: ما الحكم لو وكّل شخص غيره بتوزيع زكاة الفطر لجهة معينة ثم صرفها الوكيل إلى غير الجهة التي أرادها الموكل؟

الجواب: إذا عرف الوكيل أن الجهة الثانية أحق من الأولى فله صرفها إليهم، وهكذا لو عرف أن الأولى قد اكتفت واستغنت بما دفع إليها من الصدقات، وأن حاجتهم قد زالت أو خفت، فله أن يصرفها إلى غيرهم حتى يوصلها إلى مستحقيها الذين هم أهلها، وأما إذا عين صاحبها جهة وخصها إما لشدة الفقر والحاجة حسب معرفته وإما لقرابة بينهم لتكون صدقة وصلة فليس للوكيل أن يصرفها إلى الجهة التي لم يردها الموكل.

» العودة للفهرس





على من تجب زكاة الفطر



على من تجب زكاة الفطر »

السؤال: تجب زكاة الفطر على الخادمة في المنزل أو العمال؟ وعلى من تجب؟

الجواب: إذا كان الخادم أو الخادمة تحت كفالة صاحب المنزل وهو الذي يقوم بالنفقة عليه أكلاً وشرباً وكسوة، فيرى بعض العلماء أن عليهم إخراج زكاة الفطر عن هؤلاء الخدم ولو كانوا يعملون بالأجرة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "عن الذكر والأنثى والصغير والكبير ممن تمونون"، ويرى أكثر العلماء أو كثير منهم أنها لا تلزم صاحب المنزل فطرة من عنده من الخدم الذين يعملون بالأجرة ولو كان ينفق عليهم لاعتقاده أن النفقة عليهم من تمام استحقاقهم عليه، فتدخل في مرتباتهم الشهرية، فلا يلزمه إخراج الفطرة عنهم، وهذا هو الأقرب.

» العودة للفهرس





ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين



ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين سواء كان قبل نفخ الروح فيه أو بعده؟ وما الحكم لو ولد له ليلة العيد أو يوم العيد »

ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين سواء كان قبل نفخ الروح فيه أو بعده؟ وما الحكم لو ولد له ليلة العيد أو يوم العيد؟

الجواب: روي عن عثمان بن عفان –رضي الله عنه- أنه كان يخرج زكاة الفطر عن الجنين الذي في بطن أمه، ولكن ذلك على وجه الاستحباب؛ وذلك لأن النص ورد بإخراجها عن الصغير والكبير، فلا تدخل في ذلك الأجنة التي في بطون الأمهات سواء قبل نفخ الروح فيهم أو بعده؛ فإنها إنما أخرجت عن الموجودين الذين يدق عليهم أنهم أحياء يأكلون ويشربون بخلاف الجنين فإنه لا يدق عليه الحياة المستقرة ولا يتحقق أنه يولد حياً، وسواء قبل نفخ الروح فيه أو بعد ذلك، فقد نص الفقهاء أنه إذا ولد بعد دخول ليلة العيد أو في صباح يوم العيد فلا تلزم فطرته وإنما تلزم الموجودين أحياء عند دخول شهر شوال، أي عند هلال الشهر ليلة العيد، فمن مات قبل الهلال أو ولد بعده فلا تلزم فطرته.

» العودة للفهرس





ما الحكم لو كان الشخص لا يملك صاعاً كاملاً



ما الحكم لو كان الشخص لا يملك صاعاً كاملاً »

السؤال: ما الحكم لو كان الشخص لا يملك صاعاً كاملاً؟

الجواب: ذكر العلماء أنها لا تجب على الإنسان إلا إذا فضل عن قوته وقوت من يمونه صاع أو أكثر في ليلة العيد، فإذا دخلت عليه ليلة العيد وليس عنده إلا قوت نفسه وقوت عياله ليلة العيد ويوم العيد فلا شيء عليه، فإن وجد أقل من صاع أخرجه عن نفسه، وإن تصدق عليه جيرانه أو أهل بلده في تلك الليلة لزمه أن يخرج مما جاءه من زكاة الفطر الزائد عن حاجته.

» العودة للفهرس





ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر لعدة سنوات مضت ثم تاب إلى الله تعالى



ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر لعدة سنوات مضت ثم تاب إلى الله تعالى »

ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر لعدة سنوات مضت ثم تاب إلى الله تعالى؟

الجواب: نرى أن عليه أن يتوب عما فرّط فيه ويستقبل عمراً جديداً ويكثر من صدقات التطوع بأطعمة أو أكسية أو أثمان أو نحوها لتكون مكفرة لما فرط فيه من ترك زكاة الفطر، ويعذر إن كان جاهلاً، وتقبل توبته إذا كان متساهلاً، والتوبة تَجُبُّ ما قبلها.

» العودة للفهرس





حكم نقل زكاة الفطر إلى غير بلد إقامة المزكي



حكم نقل زكاة الفطر إلى غير بلد إقامة المزكي »

السؤال: إذا لم يجد الشخص فقراء في بلده هل تبقى ديناً عليه؟ أو يلزم أن يسافر إلى بلد قريب منه حتى يوزعها أو تسقط عنه؟

الجواب: لا تسقط زكاة الفطر ولا زكاة المال في حال من الأحوال، فيلزم المسلم إخراج الزكاة ودفعها للفقراء في بلده، فإن عرف عدم الفقراء في بلده لزمه أن يرسلها على البلاد الأخرى التي يوجد فيها الفقراء قريبة كانت أو بعيدة ولا تبقى ديناً عليه إذا كان قادراً على إخراجها، بل عليه إرسالها مع أحد الموثوقين من أهل الأمانة والعدالة ليتولى توزيعها في بالبلاد الفقيرة داخل الدولة أو خارجها.

» العودة للفهرس





هل للأب الفقير إذا ملك قوت يومه أن يعطي ابنه الفقير



هل للأب الفقير إذا ملك قوت يومه أن يعطي ابنه الفقير »

السؤال: هل للأب الفقير إذا ملك قوت يومه أن يعطي ابنه الفقير؟

الجواب: على الأب أن يخرج زكاة الفطر عنه وعن أهل بيته بما فيهم أولاده ذكوراً وإناثاً إذا كانوا تحت كفالته وفي منزله، ويخرج عنهم إذا كانوا فقراء ولو كانوا في بلاد بعيدة إذا عجزوا عن إخراج الفطرة عن أنفسهم وعن أهليهم، ولا يحل لأب أن يصرف زكاته إلى أولاده أو أولاد أولاده ذكوراً أو إناثاً سواء كانت زكاة فطر أو زكاة مال، حيث أنه يلزمه أن ينفق عليهم إذا افتقروا، فالأب الفقير إذا كان يملك قوت يومه وفضل عنده ما زاد عن ذلك بدأ بزكاة الفطر في نفسه ثم أخرج عن زوجته ثم عن رقيقه ثم عن أبويه ثم عن أولاده.

» العودة للفهرس





إذا كان في بلد غالب قوتهم اللحم أو الحليب فهل يخرج ذلك



إذا كان في بلد غالب قوتهم اللحم أو الحليب فهل يخرج ذلك »

السؤال: إذا كان في بلد غالب قوتهم اللحم أو الحليب فهل يخرج ذلك؟

الجواب: العمل على أن زكاة الفطر تخرج من الأقوات التي يمكن ادخارها، ولا تجزئ من اللحم لأنه يفسد بمضي زمن عليه حيث يخنز ويتغير ولو كان أهل تلك البلاد قوتهم في الغالب هو اللحم، وفي هذه الحالة قد يقال بجواز إخراج القيمة إذا كانوا لا يعرفون الأقوات التي يخرج منها؛ فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من بر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط، نص على هذه الخمسة لأنها غالب قوت الناس في ذلك الزمان وأجازها كثير من المحققين من غالب قوت البلد كالأرز والذرة والدخن وما أشبهه، وأما الحليب فإنه لا يُدَّخر إلا إذا صُبِّر وذلك مما يكلف كثيراً، ولأنه ليس من الأقوات المعتادة فلا تخرج الزكاة منه.

» العودة للفهرس





إذا نسي الشخص زكاة الفطر ولم يذكر إلا بعد مدة فما الحكم



إذا نسي الشخص زكاة الفطر ولم يذكر إلا بعد مدة فما الحكم »

السؤال: إذا نسي الشخص زكاة الفطر ولم يذكر إلا بعد مدة فما الحكم؟

الجواب: يلزمه قضاؤها من باب التدارك ولو بعد العيد بيوم أو أيام، ولا تسقط بحال إذا كان قادراً عليها.

» العودة للفهرس





الذين يسألون الناس في المساجد وغيرها هل يجوز إعطاؤهم من الزكاة



الذين يسألون الناس في المساجد وغيرها هل يجوز إعطاؤهم من الزكاة »

السؤال: الذين يسألون الناس في المساجد وغيرها هل يجوز إعطاؤهم من الزكاة؟

الجواب: يجوز ذلك سواء من زكاة الفطر أو من غيرها لأن ظاهرهم الفقر والحاجة ولو كانوا في نفس الأمر أغنياء فإن الزكاة تعطى لمن ظاهره الفقر، ومنهم هؤلاء الذين يسألون الناس بالمساجد والأسواق وعند الأبواب فإن العمل بالظاهر.

» العودة للفهرس





ما الحكم لو أخر إخراجها عن يوم العيد لعذر؟ وما حكم لو أخرها لغير عذر



ما الحكم لو أخر إخراجها عن يوم العيد لعذر؟ وما حكم لو أخرها لغير عذر »

السؤال: ما الحكم لو أخر إخراجها عن يوم العيد لعذر؟ وما حكم لو أخرها لغير عذر؟

الجواب: يلزم من أخرها أن يقضيها، فإن كان للعذر كما لو لم يجد ما يخرج منه أو ليس له عذر بأن تساهل وفرّط أو اعتذر بأن من حوله أغنياء لا ينتفعون بهذه الصدقة، فإن كان لم يجد كالفقير الذي لم يجد ما يخرج عن نفسه ولا عن أهل بيته فإنه لا يكلف بالإخراج، لكن إذا وجد زيادة عن كفايته وكفاية من يمونه يوم العيد وليلته أخرج بقدر ما يجده فيبدأ بنفسه، فإن وجد زيادة أخرج عن زوجته، فإن وجد زائداً فعن رقيقه ثم عن أمه ثم عن أبيه، ثم أولاده، وإذا لم يجد يوم العيد وليلته ثم وجد بعد ذلك سقط عنه الإخراج، وأما إذا فرَّط وهو قادر فإنه يلزمه القضاء.

» العودة للفهرس





هل تخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه أو البلد الذي فيه ماله



هل تخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه أو البلد الذي فيه ماله »

السؤال: هل تخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه أو البلد الذي فيه ماله؟

الجواب: ذكروا أن زكاة الفطر تتبع البدن، فيخرج عن نفسه في البلد الذي يكون فيه وليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين ولو كان بقية ماله في بلد آخر، ويخرج أولاده عن أنفسهم في البلد الذي يكونون فيه ليلة العيد، فلو كان هو في مكة آخر شهر رمضان وأولاده وأهله في الرياض، فإنه يزكي عن نفسه في مكة وأولاده يزكون عن أنفسهم في الرياض.

» العودة للفهرس





ما حكم نقل زكاة الفطر إلى غير بلده



ما حكم نقل زكاة الفطر إلى غير بلده »

السؤال: ما حكم نقل زكاة الفطر إلى غير بلده؟

الجواب: الأولى أنها تكون في البلد الذي يوجد فيه إذا كان فيه فقراء، فإن لم يوجد الفقراء نقلها إلى أقرب بلد يوجد فيه فقراء، فإن نقلها حينئذ متعين حتى يوصلها إلى مستحقيها، وأما إذا نقلها وهو يجد الفقراء فنرى أنه لا يجزئه، لكن إن رأى أن أولئك الفقراء في البلاد الأخرى يكادون يموتون جوعاً وأهل بلده يأتيهم زكوات كثيرة تسد حاجتهم عدة أشهر فنقلها للفقراء المعوزين يجزئ حتى تسد رمقهم.

» العودة للفهرس





هل يلزم الولي إخراج زكاة الفطر عمن تلزمه نفقتهم



هل يلزم الولي إخراج زكاة الفطر عمن تلزمه نفقتهم »

السؤال: هل يلزم الولي إخراج زكاة الفطر عمن تلزمه نفقتهم؟

الجواب: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون، وجاء في رواية عند مالك اشتراط الإسلام فيمن تخرج عنه، فعلى هذا يخرجها الرجل عمن تلزمه نفقتهم كزوجته ورقيقه وأمه وأبيه، إذا كانا بحاجة، وأولاده وأقاربه الذين يقوم بالنفقة عليهم، ولا تلزمه عمن تبرع بالإنفاق عليهم كالعمال والأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم والفقراء حوله لأنه متبرع بهذا الإنفاق، ولكن يستحب أن يخرج عنهم إذا كانوا فقراء والتزم تبرعاً بالإنفاق عليهم شهر رمضان.

» العودة للفهرس





هل يبرأ المسلم إذا سلم زكاته للجمعيات الخيرية؟ وما الحكم إذا كانت الجمعيات تؤخر تسليمها للفقراء إلى ما بعد أيام العيد



هل يبرأ المسلم إذا سلم زكاته للجمعيات الخيرية؟ وما الحكم إذا كانت الجمعيات تؤخر تسليمها للفقراء إلى ما بعد أيام العيد »

السؤال: هل يبرأ المسلم إذا سلم زكاته للجمعيات الخيرية؟ وما الحكم إذا كانت الجمعيات تؤخر تسليمها للفقراء إلى ما بعد أيام العيد؟

الجواب: يبرأ بذلك لأن هذه الجمعيات عندهم علم بالفقراء الذين تحل لهم الزكاة، ولكن على الجمعيات الحرص على توزيعها في وقتها وهو ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين، فإن لم يتمكنوا أخرجوها في يوم العيد، وإن عجزوا لكثرتها فرقوها في أقرب وقت يقدرون عليه.

» العودة للفهرس





ما الحكم لو منع الشخص زكاة الفطر جحداً لوجوبها أو بخلاً وتهاوناً؟ وهل تؤخذ منه وشطر ماله



ما الحكم لو منع الشخص زكاة الفطر جحداً لوجوبها أو بخلاً وتهاوناً؟ وهل تؤخذ منه وشطر ماله »

السؤال: ما الحكم لو منع الشخص زكاة الفطر جحداً لوجوبها أو بخلاً وتهاوناً؟ وهل تؤخذ منه وشطر ماله؟

الجواب: لا شك أن زكاة الفطر واجبة وفريضة على كل مسلم، فمن جحد وجوبها فإنه يكون جاحداً لما أوجبه الله عليه، فلا بد أن يدعى إلى ذلك ويُبَيَّن له الحكم، ونرى أنه إذا كان متأولاً لا يكفر بجحدها ولكن يكون عاصياً ومتهاوناً بما أوجبه الله عليه مما لا يضره، وهكذا لو تركها بخلاً بأن اعتذر بقلة ذات يده، وكذا إذا اعتذر بأن أهل بلده مثله في الحاجة أو أحسن حالاً منه فإن ذلك لا يسوغ منعها، وعلى هذا يلزم الولاة أن يلزموه بإخراجها ولا يؤخذ شطر ماله فإن ذلك إنما ورد في زكاة الأموال مع أنه تعزير وليس حداً يفعله الإمام إذا رأى في ذلك مصلحة، ولا يطبقه في زكاة الفطر.

» العودة للفهرس





هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير بلا إذنه؟ وهل تجزئ عنه



هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير بلا إذنه؟ وهل تجزئ عنه »

السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير بلا إذنه؟ وهل تجزئ عنه؟

الجواب: يخرجها ولي أهل البيت عن أهل بيته ولا يلزمه أن يستأذن كل واحد منهم؛ فإنه الذي ينفق عليهم، وأما إخراجها عن أناس آخرين لا يلزمه الإخراج عنهم فنرى أنه لا يجزئ إلا بإذنهم لحاجة هذه الزكاة إلى النية، فمتى أستأذن أقاربه وجيرانه المحتاجين فأذنوا له جاز ذلك.

» العودة للفهرس





هل يجوز للفقير أن يوكل الغني بالقبض عنه؟ وإذا كان من عادته ذلك فهل لابد في كل سنة أن يوكله بالقبض عنه



هل يجوز للفقير أن يوكل الغني بالقبض عنه؟ وإذا كان من عادته ذلك فهل لابد في كل سنة أن يوكله بالقبض عنه »

السؤال: هل يجوز للفقير أن يوكل الغني بالقبض عنه؟ وإذا كان من عادته ذلك فهل لابد في كل سنة أن يوكله بالقبض عنه؟

الجواب: يجوز إذا كان الفقير بعيداً أن يوكل من يقبض له من زكوات الفطر، فيأتي الوكيل إلى أهل المنازل ويقول أعطوني لفلان الذي وكلني لغيبته، أو إذا جاء الغني بزكاته إلى أحد الفقراء فإن ذلك الفقير يطلب منه ومن غيره ويقول إن فلاناً وكلني وهو من أهل الاستحقاق، وهكذا يفعل في كل سنة، أي لا بد أن يجدد الوكالة بأن يقول أنت وكيلي هذا العام، ثم على الوكيل الحرص على إيصالها إلى ذلك الموكل في أقرب وقت حتى ينفقها في يوم العيد أو ما حوله.

» العودة للفهرس