فتاوى في النخيل

الرئيسية » كتب الفتاوى » فتاوى في النخيل

( 1 ) مقدمة المحقق
( 2 ) مقدمة سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
( 3 ) هل يشترط عند بيع الثمر بأرضه تلوين ثمر النخل
( 4 ) الحكم اذا تلف الثمر بعد بيعه
( 5 ) الحكم اذا اشترى فراخ نخل بثمن مؤجل وتركها عند البائع ولم يقلعها
( 6 ) هل يشترط تلوين جميع ثمر النخل للنوع الواحد عند البيع
( 7 ) هل يجوز بيع جميع انواع ثمر النخل اذا بدا صلاح نوع واحد فقط
( 8 ) الاختلاف بين البائع والمشتري بعد حصول البيع في تحديد نوعية الثمر
( 9 ) حكم من اعطى ثمرا لاخر ليكنزه فأعطاه ثمرا آخر عير المعطى
( 10 ) حكم الاكل من ثمر بستان الغير المحاط بجدار وغير المحاط
( 11 ) الحكم لو تضرر الجار بنخل جاره
( 12 ) حكم بيع الثمر الذي بيع قبل نقله
( 13 ) ما يطالب به البائع بعد بيعه لثمر النخل
( 14 ) هل يحق للمشتري الرجوع على البائع اذا اصيب الثمر بآفة بعد اتمام البيع
( 15 ) هل يحق للمشتري رد الثمر بعد اتلاف الطيور له
( 16 ) حكم الاخذ من الاشجار والنخيل الموجودة في الطرق والمنتزهات
( 17 ) حكم الدخول الى البساتين للاكل او النزهة بدون اذن اصحابها
( 18 ) هل يثاب صاحب الثمر على من أكل من ثمره بدون اذنه
( 19 ) وقت ومقدار وكيفية زكاة النخل
( 20 ) حكم من استأجر أرضا عليها نخيل وأشجار فمن الذي يطالب باخراج زكاة الثمر الذي عليها




مقدمة المحقق



مقدمة المحقق »

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فقد كنت وضعت عام 1412هـ أسئلة تتعلق بصلاة الكسوف والخسوف وعرضتها على سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، فتفضل بالإجابة عنها إجابة مفضلة مفيدة مقرونة بالأدلة الشرعية، فصارت رسالة لطيفة في هذا الموضوع يلم به من قرأه ويسهل الرجوع إليه كلما دعت الحاجة، ثم استحسن بعض طلبة العلم أن تكون سلسلة فتاوى متصلة ينتقى لها بعض المسائل والموضوعات التي يمكن أن تنحصر بوضع أسئلة ولو كثرت؛ لتكون قريبة سهلة من كل قارئ.

  وعليه فقد استأذنت سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله ورعاه في الإجابة عن أسئلة كثيرة وضعتها في موضوعات مختلفة، فوافق مدعواً له بالتوفيق والعون والسداد، وأجاب عنها رغم مشاغله الكثيرة وأعبائه الجسمية، ونشرت هذه الفتاوى في أعداد من مجلة الحرس الوطني، ثم صنفت كما ترى أخي القارئ في موضوعات منفصلة متكاملة، وقمت بعزو الآيات وتخريج الأحاديث والآثار باختصار مفيد غير مخل ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأرجو من أخي القارئ أن يقرأ سلسلة الفتاوى هذه بعين الإنصاف، ويرسل لي ما يراه مكملاً لهذه السلسلة من أسئلة أو اقتراحات، شاكراً وداعياً لكل من كان هذا همه.

  وختاماً أدعو المولى جل جلاله أن يجزي سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين خير الجزاء على تفضله باقتطاع جزء ثمين من وقته للإجابة عن هذه الأسئلة، وأسأل الله أن يبارك في عمره وعلمه، وأن يرزقه السعادة والحسنى وزيادة.

كما أشكر أخي الشيخ فهد بن عبدالله السلمان حفظه الله، فقد كان من المتابعين لهذه الفتاوى سائلاً وقارئاً ومقترحاً بعض الموضوعات والأسئلة، فجزاه الله خير الجزاء، وشكري موصول كذلك للإخوة بدار إشبيليا للنشر والتوزيع، لما بذلوه من جهود مقدرة لطباعة ونشر وتوزيع هذه الفتاوى، وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

                                              وكتبه طارق بن محمد عبدالله الخويطر

                                               معهد القرآن الكريم بالحرس الوطني

                                                       ص. ب. (26535)

                                                        الرياض (11496)

» العودة للفهرس





مقدمة سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين



مقدمة سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين »

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله الذي خلق الخلق بعلمه وقدرته، وبسط الأرض ومهدها بحكمته، وبث فيها من كل دابة، وأنزل من السماء ماء عذبا فراتاً، وأسكنه في الأرض بمشيئته، وأنبت به من أنواع النباتات النافعة بإرادته، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألهيته وربوبيته، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي فضله برسالته وعبوديته، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد، فإن من نعم الله تعالى على عباده أن بسط لهم الأرض، وجعلها مهداً ومستقراً لمن خلقهم عليها، وأنزل من السماء ماء فأسكنه في الأرض، وجعلها ترابية قابلة لأن تنبت لهم ما يتغذون به هم وأنعامهم وسائر الدواب على الأرض، فتنبت أنواع النباتات المختلفة الزهور والطعوم والألوان والروائح والطبائع والأشكال والأحزاب، وجعل ذلك دليلاً واضحاً على قدرته على إحياء الأموات للدار الآخرة: (إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)، وحيث أن من أشهر الأشجار وأظهرها شجر النخل الذي كثر ذكره والامتنان به في القرآن الكريم والسنة النبوية، وأن هناك أحكام ومسائل تتعلق بالنخل وبيعه وثمرته وفائدته لذلك وضع الشيخ الدكتور طارق بن محمد الخويطر أسئلة تتعلق بذلك، ورغب في الإجابة عليها، فاجتهدت وكتبت عليها أجوبة مختصرة تناسب العامة، وذلك بحسب ما ظهر لي فيها، وما أعرفه من كلام العلماء والفقهاء، وقد رغب نشر هذه الأجوبة رجاء الانتفاع بها فوافقت على ذلك وحيث أن الدكتور طارق بن محمد أهل للتصحيح والتعليق فقد أذنت له في ذلك، بما يراه. والله ولي التوفيق.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

                                           عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين

                                                         1424/7/5هـ

» العودة للفهرس





هل يشترط عند بيع الثمر بأرضه تلوين ثمر النخل



هل يشترط عند بيع الثمر بأرضه تلوين ثمر النخل »

السؤال: إذا باع الشخص مزرعة كاملة بأرضها، فهل يشترط تلوين ثمر النخل لجواز ذلك؟

الجواب: يجوز بيعها كاملة بأرضها وشجرها ونخلها، ولو لم يلون ثمر النخل، ولو لم يبدو الصلاح في الثمار، فإنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً، وإنما الذي لا يجوز بيع الثمرة وحده قبل بدو صلاحها، ففي النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه حلواً، وفي بقية الثمار أن يبدو فيه النضج، ويطيب أكله.

» العودة للفهرس





الحكم اذا تلف الثمر بعد بيعه



الحكم اذا تلف الثمر بعد بيعه »

السؤال: إذا اشترط البائع على المشتري عدم التعويض فيما إذا اشترى الثمرة ثم تلفت فما الحكم؟

الجواب: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وفي حديث آخر قال: "لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق" وغيره، وقد ذهب الإمام أحمد إلى أن المشتري إذا تلفت الثمرة التي اشتراها بعد بدو الصلاح ببرد أو جراد أنه يرجع على البائع، وذهب الجمهور إلى أنه لا يرجع، لأنه بيع شيء معلوم، وقد لزم ذلك البيع بقبض الثمن وتخلية البائع بين المشتري والثمرة وليس للبائع سبب في تلف هذه الثمرة، وجاءت أحاديث تدل على عدم الرجوع، وقد خرجناها في شرح الزركشي على مختصر الخرقي، وهذا القول هو الأقرب ولو كان خلاف المذهب.

» العودة للفهرس





الحكم اذا اشترى فراخ نخل بثمن مؤجل وتركها عند البائع ولم يقلعها



الحكم اذا اشترى فراخ نخل بثمن مؤجل وتركها عند البائع ولم يقلعها »

السؤال: إذا اشترى فراخة نخل بأجل وتركها عند البائع ولم يقلعها، فما الواجب عمله من قبل البائع؟ وهل له أن يجلب لها زبائن لعدم قلع المشتري لها؟ وهل يلزم البائع المشتري بدفع مبلغ ثمنا للعناية بها وسقيها؟ وما الحكم لو باعها البائع على آخر بدون علم المشتري الأول؛ لعدم وفائه؟

الجواب: يجوز شراء فراخ النخيل بثمن نقد أو مؤجل، ولكن إذا تركها ولم يقلعها فللبائع ألا يسقيها إلا تبع أمهاتها، ولو ماتت لتفريط المشتري بتأخير قلعها، وإذا طالت مدة بقائها فللبائع أن يجلب لها زبائن، ولو باعها البائع على طرف ثالث بدون إذن المشتري فله ذلك، ويرد على المشتري الأول ما قبضه من ثمنها، أو يبطل البيع، وله أن يطالب المشتري بدفع مبلغ محدد مقابل سقيها، والعناية بها إذا طالت المدة، ونمت وكبرت؛ حيث أن المشتري فرط بتركها.

» العودة للفهرس





هل يشترط تلوين جميع ثمر النخل للنوع الواحد عند البيع



هل يشترط تلوين جميع ثمر النخل للنوع الواحد عند البيع »

السؤال: إذا لون ثمر نخلة واحدة، فهل له أن يبيع ثمر النخل كله، علماً أن بعضها لم يلون؟

الجواب: معلوم أن النخل جنس تحته أنواع، فالصفري نوع، والسكري نوع آخر، والنبت نوع ثالث، والسلج رابع، والصيحاني خامس، وأشباه ذلك، فإذا بدا صلاح أحد الأنواع في نخلة واحدة جاز بيع ثمرها، وثمر ذلك النوع الذي في البستان ولو لم يبدو صلاحه، فإن العادة أنه يكون متقارباً في نضجه دون بقية الأنواع، لتفاوتها حيث أن بعضها يتأخر وبعضها يتقدم.

» العودة للفهرس





هل يجوز بيع جميع انواع ثمر النخل اذا بدا صلاح نوع واحد فقط



هل يجوز بيع جميع انواع ثمر النخل اذا بدا صلاح واحدة فقط »

السؤال: إذا باع ثمر النخل من جميع المزرعة، والمزرعة فيها عدة أنواع من النخيل، فهل يشترط أن يلون كل النخل أو واحدة من كل نوع أو واحدة من المزرعة؟

الجواب: لا يجوز بيع نوع من الأنواع التي في المزرعة إلا إذا بدا صلاحه بأن يحمر أو يصفر، ولا يجوز بيع جميع الأنواع إلا إذا بدا الصلاح في كل نوع، أو في واحدة من أية نوع، فإذا كان فيه عجوة وبدا الصلاح في واحدة جاز بيع ثمر العجوة كله، وإذا كان فيه برحي وبدا صلاح واحدة جاز بيع جميع البرحي الذي في تلك المزرعة، دون بقية الأنواع التي لم يبد صلاحها.

» العودة للفهرس





الاختلاف بين البائع والمشتري بعد حصول البيع في تحديد نوعية الثمر



الاختلاف بين البائع والمشتري بعد حصول البيع في تحديد نوعية الثمر »

السؤال: ما الحكم إذا باع شخص على آخر ثمرة نخل تسمى ببلده باسم غير البلد الآخر، ولما تم البيع حصل النزاع بين البائع و المشتري في تحديد النوعية؟

الجواب: لا بد أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة معلومة عند الطرفين، حتى يزول الغرر، وإذا كان النوع له عدة أسماء فلا بد من اسم يحدد به ذلك النوع، إذا كان هناك اسم يشترك فيه عدة أنواع فلا بد من الاتفاق على مسمى واحد يزول به الاشتباه، وإذا حصل الاختلاف فللبائع أن يعوض المشتري عما اشتراه فيما يكون قريباً من النوع المبيع. والله أعلم.

» العودة للفهرس





حكم من اعطى ثمرا لاخر ليكنزه فأعطاه ثمرا آخر عير المعطى



حكم من اعطى ثمرا لاخر ليكنزه فأعطاه ثمرا آخر عير المعطى »

السؤال: إذا أعطيت ثمر نخل لشخص لكي يكنزه فرد علي ثمر نخل غير المعطى له، فهل هذا من الربا، سواء كان نفس الكمية أو أكثر أو أقل؟

الجواب: يجوز أن يعطى إنسان تمراً ليكنزه في كيس أو باغة، بعد أن يبله ويرص بعضه على بعض، حتى يتلاصق، وله جزء منه كعشره أو نصف عشره مقابل عمليته، ولا يجوز أن يخلطه مع غيره إلا إذا عرف كيف هو، وعرف وزنه، وخلط مع جنسه ونوعه الذي لا يتفاوت معه أدنى تفاوت، ثم بعد كنزه وتعبئته يأخذ صاحبه تمره، ويدفع أجرة العملية نقداً، أو يأخذ العامل أجرته من ذلك التمر، ولا يجوز خلطه بغيره من الأنواع لتفاوتها في الثمن، فلا يخلط السكري بالبرحي، أو بالصفري، أو بالصيحاني، لأن ذلك يضيع به حق كل واحد، وهكذا أيضا لا يعطيه أكثر منه من غير نوعه، كأن يأخذ مائة كليو من السكري ويعطيه مائة وعشرين من الصفري، فإن ذلك من الربا.

 

» العودة للفهرس





حكم الاكل من ثمر بستان الغير المحاط بجدار وغير المحاط



حكم الاكل من ثمر بستان الغير المحاط بجدار وغير المحاط »

السؤال: ما الحكم لو دخل شخص في مزرعة سواء كانت محاطة أو غير محاطة، فأكل من ثمر النخل أو الشجر، سواء كان على رؤوس النخل، أو كان على الشجر، أو كان موضوعاً في مكان لتجفيفه؟

الجواب: إذا كان ذلك البستان غير محاط ولا مشبك ولا معقم بالعقوم التي تحيط به من جوانبه، بل كان على الطريق، جاز لمن مر به أن يأكل من ثمره إذا كان في متناول اليد، كعذوق النخل، وقطوف العنب والتين والقريبة من المتناول، أو يأكل مما تساقط، ولا يجوز له أن يصعد النخل أو التين أو الرمان، كما لا يجوز له أن يرميه بحجر حتى يتساقط، إنما يأكل منها إذا كانت قطوفها دانية، أو قد تساقط منها شيء على الأرض، فله أن يأكله في بطنه، وليس له أن يتخذ خبنة، بأن يأخذ معه ما يخبئه في كيس أو قدح ليأكله بعد ذلك، أو يعطيه أهله، فالرخصة جاءت في أكله وحده من ثمر النخل ونحوه من الشجر، وليس له أن يأخذ منه إذا كان قد وضع في مكان لتجفيفه، وليس له أن يأخذ من الزرع، سواء من السنبل الذي على قصبه أو الذي قد حصد؛ لأن الدليل إنما ورد في الثمرة التي تؤكل في الحال دون ما يحتاج إلى إصلاح في المال.

» العودة للفهرس





الحكم لو تضرر الجار بنخل جاره



الحكم لو تضرر الجار بنخل جاره »

السؤال: ما الحكم لو تدلت أغصان أو عسبان النخل على الجار، أو كان في سقيها سبب لإتلاف الجدار الذي بينه وبين الجار؟

الجواب: على الجار أن يلويها ويبعدها عن هوائه أو جداره، وله قطعها إذا تضرر بها، بعد إعلام جاره، وليس له أن يضر بجاره فإذا كان سقيها يسبب الضرر بإتلاف الجدار الذي لجاره، فليس له سقيها، لحديث: "لا ضرر ولا ضرار"، وللجار المطالبة بقلعها عند تحقق الضرر.

» العودة للفهرس





حكم بيع الثمر الذي بيع قبل نقله



حكم بيع الثمر الذي بيع قبل نقله »

السؤال: إذا اشترى ثمرة، فهل يحق له أن يبيعها في الحال، أي في مكان التبايع وما الجواب على قول النبي صلى الله عليه وسلم "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه" ؟

الجواب: إذا كانت في ملك البائع، أي في منزله أو متجره فلا يبيعها المشتري حتى ينقلها ويخرجها من مكانها، وإذا كانت في مكان عام كالأسواق المشتركة، فليس للبائع أن يبيعها إلا على من يعدها أو يكتالها، وهكذا كل ما يحتاج إلى حق توفية؛ فالمكيل لا يباع حتى يكتاله المشتري، والموزون لا بد أن يوزن للمشتري قبل أن يبيعه، والمعدود لا بد أن يعد عليه، والذي يباع بالعدد ككثير من الفواكه كالجح وأنواع البطيخ والقرع والدباء والتفاح والأترج والخوخ والرمان وما أشبهها، فيكفي في قبضها عدها، وهكذا ما يباع في أطال أو علب أو أكياس أو حزم، فلا يبعه المشتري حتى يعد عليه، لكن إذا كان مما يباع جزافاً، فقد أجاز بعض العلماء بيعه إذا عرف مقداره.

» العودة للفهرس





ما يطالب به البائع بعد بيعه لثمر النخل



ما يطالب به البائع بعد بيعه لثمر النخل »

السؤال: إذا اشترى المشتري ثمرة النخل من البائع، من يطالب بالعناية بالثمرة من حيث السقي والقيام بما يصلحها؟ ومن يطالب برشها بالمبيدات إذا احتاجت؟

الجواب: ذكروا أن على البائع سقي الشجر الذي قد باع ثمرته، ولو تضررت الثمرة، إذا احتاج الشجر إلى السقي، وللبائع حرث أرضها وزرعها وقطع الأغصان الرديئة؛ وعلى المشتري تركيب القنوان والإصلاح لها، واقتطاف الثمرة وجنايتها، وصرام النخل، وحصاد الزرع، وما أشبه ذلك. وإذا خيف على الثمرة أن تأكلها الطيور، فللمشتري أن يرشها بالمبيدات، لأن الثمرة ملكه.

» العودة للفهرس





هل يحق للمشتري الرجوع على البائع اذا اصيب الثمر بآفة بعد اتمام البيع



هل يحق للمشتري الرجوع على البائع اذا اصيب الثمر بآفة بعد اتمام البيع »

السؤال: إذا حرّج على الثمرة وهي سليمة، ثم بعد ذلك أصابتها آفة من الآفات، فهل يحق للمشتري أن يرجعها للبائع؟

الجواب: إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها وهي سليمة، ثم أصابتها جائحة أو آفة من الآفات، كالبرد والجراد والريح والطير، فقيل إنها تذهب على المشتري، لأنه اشتراها بعد إباحة البيع، ودفع الثمن، والبائع سلم من عهدتها، وخلى بين المشتري وبينها، وقد جاءت أدلة تدل على أنه يتحملها المشتري، كقصة الذي أصيب في ثمار ابتاعها وكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا عليه.. إلخ"، وقصة الذي اشترى ثماراً وكسدت، فطلب من البائع أن يسقط عنه فأبى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبى ألا يفعل خيراً" ، والمشهور عن الإمام أحمد أن المشتري يرجع على البائع، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال: "إن اشتريت من أخيك ثمرة فأصابتها الجائحة فلا تأخذ من أخيك –يعني المشتري- شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق" وحمل بعض العلماء هذا الحديث أنه كان قبل منع بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.

» العودة للفهرس





هل يحق للمشتري رد الثمر بعد اتلاف الطيور له



هل يحق للمشتري رد الثمر بعد اتلاف الطيور له »

السؤال: إذا اشترى الثمرة ثم أتلفتها الطيور فهل يحق له رد المبيع؟

الجواب: إتلاف الطيور جائحة من الجوائح، ولكن قد يكون بتفريط من المشتري، فالظاهر أن المشتري يتحمل الخسارة، فإن في إمكانه تكميم القنوان أو جعل شباك يحفظها من العصافير ونحوها.

» العودة للفهرس





حكم الاخذ من الاشجار والنخيل الموجودة في الطرق والمنتزهات



حكم الاخذ من الاشجار والنخيل الموجودة في الطرق والمنتزهات »

السؤال: ما حكم الأخذ من الأشجار والنخيل الموضوعة في الطرق والمنتزهات؟

الجواب: يجوز الأكل منها؛ لأنها وضعت زينة وجمالاً، ولو لم يكن القصد ثمرتها، ولأنها غير محمية، وليس دونها حيطان ولا حواجز ولا شباك، فالأصل فيها الإباحة، ولكن الأولى تركها إلى أن تنضج وتصير رطباً أو تمراً، ولا تقطع وهي بسر أو بلح حتى تصلح للأكل.

» العودة للفهرس





حكم الدخول الى البساتين للاكل او النزهة بدون اذن اصحابها



حكم الدخول الى البساتين للاكل او النزهة بدون اذن اصحابها »

السؤال: هل يجوز للشخص أن يدخل بستان أحد من الناس للأكل أو النزهة؟

الجواب: لا يجوز دخول بساتين الناس إلا بإذن أهلها، إذا كانت محاطة بجدران منيعة أو بشباك، سواء دخلها للأكل أو للنزهة، أما إذا أذن أهلها وفتحوا الأبواب، فقد رخصوا بهذا الفعل في الدخول فيها على ما هو معتاد، سواء للأكل أو الجلوس.

» العودة للفهرس





هل يثاب صاحب الثمر على من أكل من ثمره بدون اذنه



هل يثاب صاحب الثمر على من أكل من ثمره بدون اذنه »

السؤال: هل يثاب الشخص على أكل الإنسان من ثمرته أو الحيوانات علماً أنه يسعى لإبعادها؟

الجواب: ورد في حديث أنه من غرس شجراً أو زرعاً فأكل منه دابة أو طير فإنه يثاب على ذلك ويكون له أجر كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "في كل ذات كبد رطبة أجر" ومعلوم أن أصحاب البساتين والأشجار يحمونها ويحفظونها عن الدواب والطيور واللصوص، ولكن إذا دخلت في غفلة أهلها وأكلت فلهم أجر على ذلك.

» العودة للفهرس





وقت ومقدار وكيفية زكاة النخل



وقت ومقدار وكيفية زكاة النخل »

السؤال: متى يزكى ثمر النخل، وما مقدار زكاته، وهل يزكى النخل الذي في البيوت، وهل يزكى من المال أو من نفس الثمرة، وإذا احتاج إلى الثمرة فهل يجوز إخراج غيرها في الزكاة؟

الجواب: تجب زكاته إذا بدا صلاحه، ولكن لا يخرج زكاته إلا بعد صرامه وتصفيته، فيخرجها تمراً من أوسط أنواعه، أو يخرج من كل نوع زكاته فإن كان يسقى من نضح بالماكينات والمضخات ففيه نصف العشر، وفي كل ألف رطل خمسون رطلاً، وإن كان يسقى بالمطر أو الأنهار النابعة ففيه العشر، ويزكى النخل من تمره أو من تمر يماثله ولو كان من التمر الموجود في البيوت، وتكون زكاته تمراً لا نقوداً، وإذا احتاج إلى الثمرة لنفسه فعليه أن يشتري من غيره مقدار زكاة ما صرمه من التمر، ويعطيها المستحقين، وهكذا لو باع الثمرة كلها في رؤوس النخل، أو صرمها وباعها وهي في قنوانها، فعليه أن يشتري مقدار الزكاة ويتصدق به، وأجاز بعض العلماء أن يخرج الزكاة من قيمته أي من الثمن الذي باع به، ولا بأس بذلك.

» العودة للفهرس





حكم من استأجر أرضا عليها نخيل وأشجار فمن الذي يطالب باخراج زكاة الثمر الذي عليها



حكم من استأجر أرضا عليها نخيل وأشجار فمن الذي يطالب باخراج زكاة الثمر الذي عليها »

السؤال: إذا استأجر أرضاً عليها نخيل وأشجار، وفيها ثمر فمن يطالب بإخراج الزكاة المالك للأرض أو المستأجر؟

الجواب: الزكاة على من يأخذ تلك الثمار، فإذا كان المستأجر إنما له الأرض، والمؤجر هو الذي يصرم النخيل ويقتطف ثمار الأشجار كالزبيب ونحوه، فالزكاة على المؤجر، وأما إذا كان المستأجر هو الذي يستغل الثمار ويأكل منها أو يبيعها، فالزكاة على المستأجر. والله أعلم.

» العودة للفهرس