فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » الإحسان إلى الميت وأداء حقوق الله عنه » الحج والعمرة عن الميت قضاء أو أداء » [ 9278 ] كيفية الحج عن الأب المتوفى

السؤال

أعمل في الرياض بالسعودية منذ ثلاث سنوات، وبفضل من الله أتممت فريضة الحج العام قبل الماضي ولكني أريد أن أحج عن أبي المتوفى رحمه الله، فما كيفية الحج للمتوفى إن كان يجوز ذلك؟

الجواب

يجوز أن تحج عن أبيك المتوفى، والذي لم يؤد فريضة الحج بعد أن حججت عن نفسك، وقد ورد في الحديث أن امرأة قالت: يا رسول الله أبي أدركته فريضة الحج شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه، قال: " نعم، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته، فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء فعلى هذا تنوي أجر حجتك لوالدك، وتقول عند الإحرام: ( ( اللهم تقبل حجتي عن والدي) ) ، وتلبي كما يلبي غيرك، وتدعو دعاءً عامًّا لك ولوالديك، وعند ذبح دم المتعة تقول: ( ( اللهم تقبل هديي عن والدي ) ) ، ولا تلفظ بغير ذلك في بقية المناسك، بل تكفيك النية. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

أعمل في الرياض بالسعودية منذ ثلاث سنوات وبفضل من الله أتممت فريضة الحج العام قبل الماضي ولكني أريد

عدد المشاهدات

134