فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » ناظر الوقف » واجبات ناظر الوقف » اجتهاد الناظر في توزيع الوقف وقسمته » [ 3875 ] كيفية صرف الوقف على الذرية والأقارب
السؤال
- س: نرجو تفصيل ما التبس علينا حول وصية والدنا في مصرف وقفه، وهي كالتالي: ـ 1ـ هل تقدير الحاجة في الذرية راجعة إلى الوكيل فيعطي من شاء من الذرية ويمنع من شاء منهم أو يزيد أو يُقل في العطاء على حسب تقديره هو للحاجة مجتهدًا في ذلك لإصابة الحق؟ 2ـ إذا رأى الوكيل حاجة ملحة في الأقرباء من غير الذرية فصرف مبلغًا وهو يرى فيه صلة للرحم مع عدم الإضرار بالذرية مجتهدًا في ذلك لإصابة الحق، فهل له ذلك؟ 3ـ أحيانًا يرى الوكيل أن يصرف مبلغًا متساويًا بين الورثة على حسب قسمة التركة للرجل ضعفي المرأة وذلك راجع لأسباب أن بعض الذرية لا يُبين قدر حاجته وبعضهم يتعفف ويقول أعطني مثلما تعطي الآخرين، فهل له أن يُرجح المصلحة في ذلك مع التسامح؟ 4ـ إذا عُرض على الوكيل مشروع دعوة فيه مصلحة لعائلة الموصي (الذرية وغيرهم) فهل للوكيل أن يساهم فيه فيدفع مبلغًا وهو يرى فيه صلة للرحم واحتساب أجر للميت مع عدم الإضرار بالذرية مجتهدًا في ذلك لإصابة الحق، فهل له ذلك؟
الجواب
-
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
أولا: ذكرنا في الجواب الأول أن كل من احتاج من الذرية فيعطى من هذا الوقف
بقدر حاجته ويعرف ذلك بما يظهر من قلة دخله وكثرة عياله وتحمله للنفقات
ووجود دين عليه يطالب تخليصه وليس تقدير الحاجة مفوضًا إلى الوكيل فليس له
أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بل عليه وعلى الجميع أن يتحروا من هو أشد
حاجة فيعطى ما يكفيه ويسد فاقته وبذلك يكون عادلا متحريًا للصواب.
ثانيا: إذا رأى الوكيل حاجة ملحة في بعض الأقارب فله أن يعطيه من غلة هذا
الوقف لما فيه من صلة الرحم وإعطاء ذوي الحاجات بعد أن يؤمن حاجة الذرية
ويسد فاقتهم.
ثالثا: نرى أنه يقتصر على إعطاء ذوي الحاجة ولا يقسم الغلة كميراث، وقد عرف
أن حاجة الذكور أكثر من حاجة الإناث وأن غلة هذا الوقف بموجب الوصية لا
تكون كالتركة، وللوكيل أن يبحث عن المحتاج من الذرية ويعطي من يتعفف إذا
عرف منه الحاجة ولا يقسم الغلة بالتساوي إلا إذا تساوت حاجتهم ومن تعفف
منهم وأسقط حقه وقنع بما آتاه الله وأحب أن تصرف الغلة في أعمال البر فله
ذلك فمن يتعفف يعفه الله ومن يستغنِ يغنه الله.
رابعًا: للوكيل أن يدفع من غلة هذا الوقف في المشاريع الخيرية كعمارة
المساجد والمدارس الخيرية وأنشطة الدعاة ورواتب المدرسين في تحفيظ القرآن
وطبع المصاحف أو الرسائل والنشرات والمطويات والأشرطة الإسلامية والصدقة
على المساكين وعلى ذوي القربى المحتاجين بعد أن يؤمن حاجة الذرية وتُسَدّ
فاقتهم والله أعلم
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س نرجو تفصيل ما التبس علينا حول وصية والدنا في مصرف وقفه وهي كالتالي 1 هل تقدير الحاجة
عدد المشاهدات
- 370